• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الحديث: قتل غلام غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الحث على تعليم الآليات الحربية
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    خواطر قيمية: القيم الأخلاقية من التنظير إلى ...
    د. عوض بن حمد الحسني
  •  
    باب في الحكمة وطرائف الكلام
    د. خالد النجار
  •  
    الأحاديث الطوال (24) بدء النفاق في الأمة
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تصحيح عقود المشاركات المعاصرة: تصحيح عقد الشركات ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    أبحاث الإعجاز العلمي بين الواقع والمأمول
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    التوكل والتفاؤل زمن الفتن والقلاقل (ثبات القلوب ...
    د. خليل سيف المحيا
  •  
    حمد الله تعالى: معناه، وفضائله في الكتاب والسنة ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    المستفاد من قصة صالح عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    التضييق الجميل {ومن نعمره ننكسه في الخلق}
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    سلسلة الفتاوى: (2) أهمية الفتوى
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    من آداب النوم (الجزء الثاني)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    {وأصلحوا بين أخويكم} (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    تصحيح عقود البيع المعاصرة: تصحيح عقد بيع الوحدات ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    أهم مصادر التفسير بالسنة
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تصحيح عقود المشاركات المعاصرة: تصحيح عقد الشركات التضامنية

تصحيح عقود المشاركات المعاصرة: تصحيح عقد الشركات التضامنية
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/10/2026 ميلادي - 18/5/1448 هجري

الزيارات: 79

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة

تصحيح عقود المشارَكات المعاصرة

تصحيح عقد الشركات التضامنية

 

المطلب الأول: تعريف الشركات التضامنية وحقيقتها:

الشركة في اللغة:

أن يكون الشيء بين اثنين، لا ينفرد به أحدُهما، ويقال: شاركتُ فلانًا في الشيء، إذا صرتَ شريكَه، وأشركتُ فلانًا، إذا جعلتَه شريكًا لكَ[1].

 

والشريك يُجمَع على شركاء وأشراك، مثل: شريف وشرفاء وأشراف. والمرأة شريكة، والنساء شرائك، وشاركتُ فلانًا واشتركنا وتشاركنا في كذا[2].

 

وفي الاصطلاح:

تنوَّعت عبارات الفقهاء في تعريفها تبعًا لاختلافهم في أقسامها وشروطها، ولكل نوع من أنواع الشركة تعريف خاصٌّ، وأما التعريف العامُّ فقد عرَّفَها بعضُ الحنفية بأنها: «عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح»[3].

 

وعرَّفَها بعضُ المالكية بأنها: «عقد مالكَي مالين فأكثر، على التجر فيهما معًا، أو على عمل والربح بينهما، بما يدلُّ عُرْفًا»[4].

 

وعرَّفها الشافعيةُ بأنها: «ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع»[5].

 

وعرَّفها الحنابلةُ بأنها: «عبارة عن اجتماع في استحقاق أو تصرُّف»[6].

 

وأما التضامن في اللغة:

فمأخوذ من ضمن الشيء ضمانًا، فهو ضامن وضمين: إذا كفل به، وضمنه إياه، كفله إياه[7].

 

وضمنته الشيء تضمينًا فتضمَّنَه عني، أي: غرمتُه فالتَزَمَه[8].

 

والتضمين: «جعلُ الشيءِ في ضمن الشيء مشتملًا عليه»[9].

 

وأمَّا في الاصطلاح:

فشركة التضامن من الشركات الحديثة[10] التي أظهرتها بعضُ القوانين والأنظمة؛ ولذلك سأنقل أولًا تعريف نظام الشركات السعودي، ثم أثنِّي بتعريف مجمع الفقه الإسلامي لها.

 

وقد جاء تعريفُها في نظام الشركات السعودي بأنها: «شركة بين أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية، يكونون فيها مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم، وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريكُ فيها صفةَ التاجر»[11].

 

وعرَّفها مجمع الفقه الإسلامي بأنها: «شركة تُعقَد بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار، على أن يقتسموا رأس المال بينَهم، ويكونون مسؤولين مسؤوليةً شخصيةً وتضامنيةً في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين»[12].

 

وتُعَدُّ شركةُ التضامن من شركات الأشخاص، «وهي الشركات التي يقوم كيانُها على أشخاص الشركاء فيها، حيث يكون لأشخاصهم اعتبارٌ، ويعرِف بعضُهم بعضًا، ويثق كلُّ واحدٍ منهم في الآخَر»[13]، فهي قائمة على الاعتبار الشخصي بين الشركاء، وعلى الثقة المتبادَلة بينَهم؛ لِمَا فيها من الضمان والالتزام.

 

وشركة التضامن «مِنْ أقدمِ الشركاتِ وأبسطها وأقربها إلى الشركات المدنية، وهي أصلح صورة للمتاجَرة الصغيرة والمتوسطة، ولا يلزم لها رأس مال ضخم، وغالبًا ما تكون بين الأقارب أو الأصدقاء؛ لأن أية إساءة في الإدارة قد تؤدي إلى خسارة تستدعي ضمانَها من أموال الشركاء الآخرينَ الخاصة، إذا لم تَكْفِ أموالُ الشركة للوفاء بها، وكانت تسمَّى هذه الشركة باسم الشركة العامة، أو الشركة العادية، وقد عُدِلَ عن هذا الاسم في معظم القوانين، وبقي بعضُها يُطْلِقُه»[14].

 

وقد ذكر نظام الشركات السعودي بعض الخصائص والشروط في شركة التضامن، ومنها:

1- يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء، أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة «وشركاه»، أو ما يفيد هذا المعنى، ويجب أن يقترن الاسم بما يُنبئ عن وجود شركة تضامُن.

 

2- إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولًا بالتضامن مع باقي الشركاء، في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، ومع ذلك يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

 

3- إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها بحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، فلا يكون مسؤولًا عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

 

4- لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلةً في صكوك قابلة للتداول.

 

5- لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافَقة جميع الشركاء، أو بمراعاة القيود التي ينصُّ عليها عقدُ تأسيسِ الشركةِ، ويجب أن يُشهر التنازلُ، وكل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص دون قيد يُعَدُّ باطلًا، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازل أثرٌ إلا بين طرفيه.

 

6- يجب أن تحدَّد الأرباح والخسائر، ونصيب كل شريك منها عند نهاية السنة المالية للشركة، وذلك من واقع قوائم مالية مُعَدَّة، وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارَف عليها[15].

 

المطلب الثاني: التكييف الفقهي لعقد الشركات التضامنية وحكمه:

فصَّل الفقهاءُ رحمهم الله في أحكام الشركات، وقسموها إلى أقسام بحسب طبيعة قصد المتشاركين وعملهم فيها؛ ولذلك استوعب تقسيمُهم لدخول كثير من الشركات الحديثة في إطار ما قسموه، وقد لا تنطبق الشركة الحديثة على شروط ما ذكره الفقهاء في الشركات المسمَّاة، لكنها في مجملها تدخل أحيانًا في عموم معناها وأغلب شروطها، وينبغي عدم التكلُّف في إنزال ما استُحدث على ما سبَق رسمُه وذِكْرُه عند الفقهاء، وإنما يُنْظَر في إمكان ذلك والموازَنة فيه، مع النظر لقواعد الشريعة العامة والخاصة بالعقد أو الشركة.

 

وقد اختلف المعاصرون في تكييف شركة التضامن على ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول:

رجَّحُوا أن شركة التضامن أشبه ما تكون بشركة المفاوضة؛ لِمَا فيها من التكافل والضمان بين الشركاء[16]، وتأخذ من شركة العنان عدم اشتراط تساوي المالين، «فبإمعان النظر نجد انطباق معنى شركة المفاوَضة عند الأحناف على شركة التضامن، باستثناء شرط واحد من شروطها؛ وهو تَساوِي المالينِ، أي: أن شروط أهلية الوكالة والكفالة في المتعاقدينِ منطبقة على الشريك المتضامِن، والتزام الشركاء بديون الشركة في شركة المفاوَضة منطبِق على ضرورة إيفاء الدَّيْن من أموال الشركاء المتضامنينَ إذا لم تفِ شركة التضامن بذلك، وقد نصَّ على أنه يتبع في التضامن جميع الأحكام المتعلقة بالكفالة والوكالة»[17].

 

وقد نصَّ الحنفيةُ على بعض المسائل في شركة المفاوَضة[18]، وهي مشابِهة لشركة التضامن، ومن ذلك قولهم في الالتزام بديون الشركة وضمانها وصحة ذلك: «وإذا افترق المتفاوضانِ فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدَّيْن؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عُرِفَ في الشركة»[19].

 

«ولو كان لرجل على ثلاثة رهط ألفٌ ومائتا درهم، وبعضهم كفلاء عن بعض، ضامنون لها، فأدَّى أحدُهم المالَ رجَع على كل واحد من شريكيه بثلث ما أدَّى؛ لأنه في مقدار الثلث مؤدٍّ عن نفسه، وفي الثلثين هو مؤدٍّ عن شريكيه بكفالته عنهما بأمرهما، فيرجع بذلك عليهما»[20].

 

وجاء عند المالكية في المدوَّنة: «في المتفاوضينِ يَلْزَم كلَّ واحد منهما ما يلزم صاحبَه من الشراء والبيع والمدايَنة، قلتُ: أرأيتَ ما اشترى أحد المتفاوضينِ من البيع الفاسد، أيلزم شريكَه أم لا؟ قال: ذلك لازمٌ لشريكه. قال: وليس كلُّ الناس فقهاءَ يعرفون ما يشترون وما يبيعون، قال ابن القاسم: فذلك لازمٌ لشريكه إذا فات، كما كان يلزمه وحدَه لو لم يكن معه شريك»[21].

 

وعند الحنابلة: «تفويضُ كلٍّ منهما إلى صاحبه شراءً وبيعًا ومضاربةً وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة، ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمانًا ما يرى من الأعمال فصحيحة، وكذا لو اشتركا فيما يثبُت لهما أو عليهما، إن لم يُدخلا فيها كسبًا نادرًا أو غرامة»[22].

 

الاتجاه الثاني:

ذهبَ إلى التفصيل في تكييفها، ورجحَ أنه إذا تم الاتفاقُ على أن يكون العمل عليه في المال وحدَه، أو مَنْ يستعين بهم، كان عملُه في مال الشركاء الآخرين مضاربةً، وإذا عمل فيها الجميعُ فتكون شركة عنان، أمَّا إذا عَيَّن الشركاءُ للشركة مديرًا أجنبيًّا يقوم بجميع أعمالها، كان هذا النوع مقارَضةً من جميع الوجوه[23].

 

ونوقش:

بأن المضارَبة لا يحق لصاحب المال أن يعمل بالمال مع المضارِب، وفي شركة التضامن لجميع الشركاء أن يعملوا في الشركة، وأمَّا إذا عَيَّنُوا مديرًا فهو أجيرٌ له أجرةٌ معلومةٌ، ولا يخسر بخسارة الشركة، وأمَّا الْمُضارِب فإنه لا أجرة له محدَّدة، وإنما له نسبة من الربح، فإن لم تربح الشركة فلا شيء له[24].

 

الاتجاه الثالث:

رجح عدم جوازها؛ لِمَا اشتملت عليه من الشروط الفاسدة، وأنها تخالِف شروطَ الشركات في الإسلام[25].

 

ومن ذلك:

أولًا: أن للشركة أن توسِّع أعمالها، فإذا اتفق الشركاء على توسيع الشركة، إمَّا بزيادة رأسمالهم، أو بإضافة شركاء، فهم مطلقو التصرف يفعلون ما يشاؤون، وهذا بخلاف الحال في شركة التضامن.

 

ونوقش:

بأن هذا لا يتنافى مع شركة التضامن؛ فللشركاء توسيع الشركة، وقد نصَّت عليه بعض الأنظمة[26]، ولم يذكر المنع منه نظام الشركات السعودي.

 

ثانيًا: أن الشريك غير مسؤول في الشركة شخصيًّا إلا بنسبة ما له من حصة فيها، وفي التضامن يُلزَم بديون الشركة.

 

ويناقش:

بأن الفقهاء رحمهم الله قد نصُّوا في شركة المفاوَضة على الالتزام والضمان بديون الشركة، ثم يرجع إلى الشركاء بأخذ ما دفَعَه عنهم، فمن ذلك عند الحنفية: «وإذا افتَرَق المتفاوضانِ فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع الدَّيْن؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه على ما عُرِفَ في الشركة»[27].

 

وجاء عند المالكية في المدوَّنة: «في المتفاوضينِ يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من الشراء والبيع والمدايَنة»[28]، ومثله عند الحنابلة[29].

 

ثالثًا: أن الشريك له الحق أن يترك الشركة في أي وقت يريد، دون حاجة لموافَقة الشركاء، والشركة لا تنحلُّ بموت أحد.

 

ويناقش:

بأن أخذ إذن الشركاء وُضِعَ تفاديًا من الضرر الذي يلحَق بهم، ومن قواعد الشريعة أن الضرر يُزَالُ، فإذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس من خروجه.

 

وللشركاء أن ينصوا على ذلك في عقد التأسيس، ففي نظام الشركات السعودي: «لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته إلا بموافَقة جميع الشركاء، أو بمراعاة القيود التي ينصُّ عليها عقدُ تأسيس الشركة.. ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته، ولا يكون لهذا التنازُل أثرٌ إلا بينَ طرفَيْه»[30].

 

وقد جاء في معايير هيئة المحاسَبة: «عقدُ شركةِ التضامنِ غيرُ لازمٍ، ويحقُّ للشريكِ الانسحابُ منها بالشروط الآتية:

(أ) عدم اتفاق الشركاء على تحديد مدة للشركة، وإلا فعليهم الالتزام بها.

(ب) إعلام الشريك بقية الشركاء برغبته في الانسحاب.

(ج) ألَّا يترتب على ذلك ضررٌ ببقية الشركاء»[31].

 

الترجيح:

بعد هذا العرض المختَصَر، يظهر أن أقرب الشركات شبهًا للتضامن شركة المفاوَضة، خصوصًا عند المالكية والحنابلة، فإنهم لم يشترطوا فيها التساويَ في المالين، ولو أُلحق بها جانبٌ من شبه شركة العنان لم يمنع ذلك من صحتها، فالجمع بين نوعين من الشركة جائز، قال في الكشَّاف: «وإن جمَعَا أي: اثنان فأكثر، بين شركة عنان وأبدان، ووجوه ومضاربة صحَّ؛ لأن كل واحدة منها تصح مفردةً فصحت مجتمعةً»[32].

 

وذهَب بعضُ الفقهاء إلى أنه إذا اختلَّ شرطٌ من شروط الشركة كالمفاوَضة، وهو صحيح في شركة أخرى كالعنان، أن العقد صحيح، وتنقلب إلى شركة عنان، قال في الهداية: «وفي كل موضع لم تصح المفاوَضة لفقد شرطها، ولا يُشترط ذلك في العنان كان عنانًا؛ لاستجماعِ شرائطِ العنانِ، إذ هو قد يكون خاصًّا، وقد يكون عامًّا»[33].

 

«وكذلك كل ما فات شرط من شرائط المفاوَضة يُجعل عنانًا إذا أمكَن، تصحيحًا لتصرفهما بقدر الإمكان»[34]، وبنحوه قال المالكية[35].

 

المطلب الثالث: تطبيقات على تصحيح عقد الشركات التضامنية:

تقدَّم ترجيحُ جواز شركة التضامُن؛ ولذا لا تحتاج إلى كلام في طريقة تصحيحها، لكن هناك بعض الشروط الفاسدة التي نصَّت عليها بعضُ الأنظمة، أو يشترطها بعضُ الشركاء، فيجب تجنبُها لصحة الشركة، ومن هذه الشروط: مسألة تحمُّل الخسارة، فقد نصَّت بعض الأنظمة أن الربح والخسارة على ما شرطاه[36].

 

وهذا لا بأس به في الأرباح، أمَّا في الخسارة فقد اتفق أهل العلم على وجوب أن تكون الوضيعة على قدر المال، ولا يصح أن تكون على ما شرطاه، ونقل الاتفاقَ جمعٌ من أهل العلم، قال في المبسوط: «ولا خلافَ أن اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس المال باطلٌ، واشتراطُ الربحِ صحيحٌ عندنا»[37]، ونقلَ الاتفاقَ كذلك ابنُ حزم[38].

 

وقال ابن قدامة: «(والوضيعة على قدر المال)، يعني: الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويًا في القَدْر، فالخسران بينهما نصفينِ، وإن كان أثلاثًا، فالوضيعة أثلاثًا، لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما»[39]؛ «لأن الوضيعة اسم لجزء هالك من المال فيتقدَّر بقدر المال»[40]؛ و«لأنها عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختصٌّ بالقَدْر، فيكون النقص منه دون غيره»[41].

 

قال علي رضي الله عنه في المضارَبة أو الشريكين: «الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال»[42].

 

ونقل هذا القولَ جابرُ بنُ زيد عن السلف فقال: «قالوا: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال»[43]، وصدَر به قرارُ مجمع الفقه الإسلامي، ونصُّه: «في حالة وقوع خسارة لرأس المال، فإنه يجب أن يتحمل كلُّ شريكٍ حصَّتَه من الخسارة بنسبة مساهَمته في رأس المال»[44].

 

لكن لو شرطا أن الوضيعة ليست على قدر المال وجد هذا الشرط، فهل يبطل الشركة أو يبطل الشرط وحده؟

 

اختلف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن الشركة تبطُل بهذا الشرط، وبه قال المالكية والشافعية.

 

قال في الشرح الكبير: «وتفسُد بشرط التفاوت في ذلك، ويفسخ العقدُ إن اطلع على ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليه بعدَه فض الربح على قدر المالين»[45].

 

وأثرُ هذا البُطْلان عندَهم أن «لكل أجر عمله للآخر، فإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان، ودخَلا على المناصفة في العمل والربح، فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بسدس الربح، ويرجع صاحب الثلث بسدس أجرة العمل»[46].

 

وقال في الإقناع: «فإن شَرَطَا خلافَه؛ بأن شرطا التساويَ في الربح والخسران، مع التفاضل في المالين، أو التفاضل في الربح والخسران، مع التساوي في المالينِ فسَد العقدُ؛ لأنه مخالِف لموضوع الشركة، ولو شَرَطَا زيادةً في الربح للأكثر منهما عملًا بطَل الشرطُ، كما لو شرطا التفاوت في الخسران»[47].

 

وأثرُ هذا البُطْلان عند الشافعية أن: «يرجع كلٌّ منهما على الآخَر بأجرة عمله في مال الآخَر؛ كالقراض إذا فسَد، وتنفذ التصرفات منهما لوجود الإذن، والربح بينهما على قَدْر المالينِ»[48].

 

القول الثاني:

أن الشرط يفسد وحدَه، ولا يفسد به عقدُ الشركة، وبه قال الحنفية، وهو أصحُّ الروايتينِ عند الحنابلة.

 

قال في المبسوط: «وشرط الضمان على الألفين فاسد، ولكن لا يبطل بهذا أصلُ العقد؛ لأن جواز الشركة باعتبار الوكالة، والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وإنما تفسد الشروط وتبقى الوكالة، فكذا هذا، فإن عَمِلَا على هذا فوضعا، فالوضيعة على قدر رؤوس أموالهما؛ لأن الشرط بخلافه كان باطلًا»[49].

 

وقال في المحيط البرهاني: «وإن شرط الوضيعة والربح نصفان، فشرط الوضيعة نصفان فاسد؛ لأن الوضيعة هلاكُ جزءٍ من المال، فكأن صاحب الألفين شرَط ضمان شيء ممَّا هلَك من ماله على صاحبه، وشرطُ الضمانِ على الآخَر فاسدٌ، ولكن بهذا لا تبطل الشركةُ حتى لو عَمِلَا وربحا، فالربح بينهما على ما شَرَطَا، فالشركة ممَّا لا تبطُل بالشروط الفاسدة»[50].

 

وقال في المنتهى عن الشروط الفاسدة في الشركة: «وغير مفسِد كضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر مِنْ قَدْر مالِه»[51]؛ لأنه «عقدٌ يصحُّ على مجهول، فلم تُبطله الشروطُ الفاسدةُ كالنكاح والعتاق»[52].

 

الترجيح:

الذي يظهر أن الأقربَ فسادُ الشرط وحدَه؛ لأن حكم الوضيعة ثابت في الشريعة على قدر المال لا تجوز مخالفتُه، فعند اشتراط خلافه يكون الشرط فاسدًا لا أثرَ له؛ كحالِ شرطِ أهلِ بَرِيرَةَ الولاءَ لهم، فلمَّا كان اشتراطُهم مخالفًا لكتاب الله أبطَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الشرطَ وحدَه وقال: ((خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ))[53].

 

«ظاهرُ هذا الحديثِ: دليلٌ على أن الشرط الفاسد لا يقدَح في البيع ولا يُفسده ولا يُبطله، وأن البيع يصحُّ معه ويبطل الشرطُ»[54].

 

وعلى هذا فتصح الشركة ويكون الشرطُ وحدَه فاسدًا.



[1] يُنْظَر: مقاييس اللغة (3/ 265)، لسان العرب (10/ 448).

[2] يُنْظَر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (4/ 1593).

[3] الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (1/ 285)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 714).

[4] أسهل المدارك (2/ 356)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 456).

[5] مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (3/ 221)، فتح الوهَّاب بشرح منهج الطلاب (1/ 255).

[6] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 5)، الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 219).

[7] يُنْظَر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 297).

[8] يُنْظَر: تاج العروس (35/ 333).

[9] التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 99).

[10] وقد عرَّف نظامُ الشركات السعودي الشركات الحديثة بأنها: «عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر؛ بأن يساهِم كلٌّ منهم في مشروع يستهدف الربحَ، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا؛ لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة». نظام الشركات، منشور في موقع وزارة التجارة والاستثمار:

https:/ / mci.gov.sa/ ar/ Regulations/ Pages/ Details.aspx?lawid=07140004-6a05-48e3-bb04-a8250094bb85

[11] المادة الـ (17) من نظام الشركات السعودي، ويُنْظَر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد بن إبراهيم الموسى (ص: 240)، أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي، سائدة محمد دويمة (ص: 7).

[12] قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 130 (4/ 14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8 - 13من ذي القعدة 1423هـ).

[13] المرجع السابق.

[14] الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز عزت الخياط (2/ 72)، ويُنْظَر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون، محمد بن إبراهيم الموسى (ص: 239).

[15] يُنْظَر: نظام الشركات، منشور في موقع وزارة التجارة والاستثمار:

https:/ / mci.gov.sa/ ar/ Regulations/ Pages/ Details.aspx?lawid=07140004-6a05-48e3-bb04-a8250094bb85

[16] وقد ذهب إلى هذا التكييف د. عبد العزيز الخيَّاط، وذكَر أنها تأخذ من أحكام شركة العنان أنه لا يُشترط فيها تساوي المالين. يُنْظَر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز عزت الخيَّاط (2/ 135)، ورجَّحَه محمد الموسى في كتابه: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص: 290)، ومالَ إليه د. وهبة الزحيلي، وذكَر أن فيها معنى شركة المفاوضة. يُنْظَر: الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي (5/ 3971)، ورجَّح عبد الله مصطفى الفوَّاز أنها خليط من شركتَي المفاوَضة والعنان، فهي تأخذ من شركة المفاوضة نصيبًا، ومن شركة العنان نصيبًا آخر، وذلك في بحثه: التكييف الفقهي لشركة التضامن - دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة دراسات - علوم الشريعة والقانون في الجامعة الأردنية، المجلد 34 العدد 1 لعام 2007م (ص: 174)، وهو مشابِه لتكييفهم.

وقد ذكَر د. الموسى أن شركة التضامن تتَّفِق مع قواعد شركة المفاوضة عند الحنفية إلا في ناحيتين:

الأولى: المساواة التامة بين الشركاء في رأس مال شركة المفاوَضة، فلا يجوز انفراد أحد الشركاء بمال يصلح أن يكون رأس مال الشركة، ويستتبع ذلك المساواة في الربح، أمَّا التضامن فلا يُشترط فيها تساوي المالينِ، بل تصحُّ ولو مع الاختلاف في ذلك، فتكون شركة التضامن في ذلك متَّفِقةً مع شركة العنان، ومع شركة المفاوَضة عند غير الحنفية؛ لأنه لا يُشترط لها المساواةُ في رأس المال.

الثانية: أن تكون شركة المفاوَضة في عموم التجارات، أمَّا التضامن فلا يشترط ذلك، بل تجوز في عموم التجارة أو في نوع خاص حسب الاتفاق. يُنْظَر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص: 290).

[17] الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز عزت الخيَّاط (2/ 135).

[18] تعريفها عند الحنفية: «أن يشترك الرجلانِ فيتساويانِ في مالهما وتصرفهما وديْنهما». الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 5)، العناية شرح الهداية (6/ 156).

[19] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 97)، البناية شرح الهداية (8/ 478)، مجمع الضمانات (ص: 277).

[20] المبسوط، للسرخسي (20/ 36)، ويُنْظَر: الأصل، لمحمد بن الحسن الشيباني (10/ 432).

[21] المدوَّنة (3/ 616)، ويُنْظَر: التهذيب في اختصار المدوَّنة (3/ 563)، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 264)، وتعريف المفاوَضة عندهم: «أن يفوِّض كلُّ واحدٍ منهما إلى الآخر التصرفَ مع حضوره وغيبته، وتكون يدُه كَيَدِهِ». التلقين في الفقه المالكي (2/ 163)، القوانين الفقهية (ص: 187)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 1143).

[22] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 273)، ويُنْظَر: المبدع في شرح المقنع (4/ 390)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (1/ 703).

[23] رجَّح هذا عليُّ الخفيف في كتابه: «الشركات في الفقه الإسلامي» (ص: 123)، ويُنْظَر: أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي، سائدة محمد دويمة (ص: 60).

[24] يُنْظَر: الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، د. عبد العزيز الخيَّاط (2/ 134)، شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص: 289).

[25] وقال بهذا تقيُّ الدين النبهاني في كتابه: النظام الاقتصادي في الإسلام (ص162)، ويُنْظَر: شركة التضامن، يحيى بن محمد الأمين الحسن، بحث منشور في المجلة العربية للعلوم ونشر الأبحاث، المركز القومي للبحوث بغزة، المجلد الثاني، العدد السابع 2016م (ص: 173).

[26] يُنْظَر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص: 288)، أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي (ص: 61).

[27] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 97)، البناية شرح الهداية (8/ 478)، مجمع الضمانات (ص: 277).

[28] المدونة (3/ 616)، ويُنْظَر: التهذيب في اختصار المدونة (3/ 563)، مِنَح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 264).

[29] يُنْظَر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 273)، المبدِع في شرح المقنِع (4/ 390)، غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (1/ 703).

[30] نظام الشركات، منشور في موقع وزارة التجارة والاستثمار.

[31] المعايير الشرعية (ص: 341).

[32] كشَّاف القناع عن متن الإقناع (3/ 531).

[33] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 6)، فتح القدير، لابن الهمام (6/ 160).

[34] الاختيار لتعليل المختار (3/ 12-13).

[35] يُنْظَر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ 134)، جامع الأُمَّهات (ص: 393)، أثر المخالَفات الشرعية والنظامية في عقود الشركات، د. تركي بن محمد اليحيى (1/ 198).

[36] يُنْظَر: شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون (ص: 284)، شركة التضامُن، يحيى بن محمد الأمين الحسن (ص: 171)، أحكام شركة التضامن في الفقه الإسلامي (ص: 82)، أمَّا نظام الشركات السعودي فيظهر أنه لا يقول بتحمُّل الخسارة على ما شرطاه، ففي المادة التاسعة: «يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر، فإن اتفق على حرمان أحد الشركاء من الربح، أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الشرط كأَنْ لم يكن، وتطبَّق في هذه الحالة أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام»، ثم نصَّ في المادة الحادية عشرة على أنه: «يكون نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر بحسب نسبةِ حصتِه في رأس المال، ومع ذلك يجوز في عقد تأسيس الشركة الاتفاقُ على تفاوُت نِسَب الشركاء وفقَ ما تقضي به الضوابطُ الشرعيةُ»، والضوابط الشرعية تمنَع من اشتراط تحمُّل الخسارة على خلاف نصيب الشريك من المال.

[37] المبسوط، للسرخسي (11/ 156)، حاشية ابن عابدين (4/ 305).

[38] مراتب الإجماع (ص: 91).

[39] المغني، لابن قدامة (5/ 27)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ 133).

[40] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 62).

[41] المبدع في شرح المقنع (4/ 359).

[42] أخرجه عبد الرزاق في «مصنَّفه» (8/ 248) برقم: (15087)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (10/ 487) برقم: (20336).

[43] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (8/ 248) (15089)، وبوَّب ابنُ أبي شيبة فقال: «مَنْ قال: الربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على رأس المال»، ثم أورَد آثارًا عن السلف في إطباقهم على ذلك. يُنْظَر: مصنَّف ابن أبي شيبة (10/ 483).

[44] قرار رقم 130 (4/ 14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة (8 - 13من ذي القعدة 1423هـ).

[45] الشرح الكبير للدردير (3/ 354)، ويُنْظَر: التاج والإكليل لمختَصَر خليل (7/ 82)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 121).

[46] يُنْظَر: المراجع السابقة.

[47] الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 318)، ويُنْظَر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء، (5/ 96)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 292).

[48] يُنْظَر: المراجع السابقة.

[49] المبسوط، للسرخسي (11/ 158)، ويُنْظَر: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (4/ 51)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 62).

[50] المحيط البرهاني في الفقه النعماني (6/ 33).

[51] منتهى الإرادات (3/ 18)، ويُنْظَر: الشرح الكبير على متن المقنِع (5/ 128)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (14/ 45).

[52] المغني، لابن قدامة (5/ 51)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 511).

[53] سبق تخريجُه في مبحث: مشروعية تصحيح العقود، ص (133).

[54] التمهيد لِمَا في الموطَّأ من المعاني والأسانيد (15/ 326)، ويُنْظَر: أثر المخالَفات الشرعية والنظامية في عقود الشركات (1/ 205)، الوضيعة في الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي، إسماعيل محمد البريشي، بحث منشور في مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلَّد 36، العدد الأول 2009م (ص: 97).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تطبيقات على تصحيح العقود المالية المعاصرة: تصحيح عقد الإيجار التمويلي
  • تصحيح عقود البيع المعاصرة: تصحيح عقد بيع الوحدات السكنية الموصوفة في الذمة

مختارات من الشبكة

  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • للعام الرابع .. المجتمع المسلم في كورنوال يحتفي بالتراث والثقافة الإسلامية
  • بمناسبة شهر التراث الإسلامي.. مسجد في مانيتوبا يعرف الناس بالثقافة الإسلامية
  • مبادرة خيرية لمركز إسلامي في فلوريدا لأكثر من 200 مستفيد
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/5/1448هـ - الساعة: 10:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب