• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    بين رغد العيش وخشية الزلل (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    من وحي الهجرة: أو مخرجي هم؟!
    صلاح خليل
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (1) لماذا ندرس ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل نصرنا الله لينصرنا الله؟! (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    التربية والعشرة الزوجية سكن ومودة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    الأدب مع الزوج (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    مداخل الشيطان (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    تحريم قول القائل: ما المانع أن يخلق الخالق نفسه!؟ ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    شرح حديث: "أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل ...
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: {لا يغرنك تقلب الذين ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    كفالة اليتيم تقربك من النبي صلى الله عليه وسلم في ...
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
    معاذ بن عبدالله بن فهد السلوم
  •  
    قطرة الماء.. شريان الحياة وأمانة الاستخلاف (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    أثر التوكل في مواجهة الأزمات (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    وقفات مع حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان

آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/10/2026 ميلادي - 9/5/1448 هجري

الزيارات: 83

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آثار تصحيح العقود:

أثر تصحيح العقد على الضمان

 

لكل عقد آثاره التي تترتب عليه، وتختلف طبيعة هذه الآثار باختلاف العقود، فليست عقود المعاوَضات كعقود التبرُّعات والمشارَكات، فلكلٍّ منها آثارُه التي رتَّبَها الشارعُ عليه.

 

ومن الآثار المهمة المترتِّبة على العقد مسألة الضمان، متى يكون على البائع، ومتى ينتقل للمشتري.

 

والضمان بمعناه العامِّ المراد في هذا المبحث هو: «إعطاء مثل الشيء إن كان من المثلِيَّات، وقيمته إن كان من القيمِيَّات»[1].

 

وعُرف أيضًا بأنه: «شَغْل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل»[2].

 

وللضمان ثلاثة أسباب: «الإتلاف؛ نحو قتل الحيوان، أو التسبُّب للإتلاف، نحو حفر بئر ليقع فيه إنسان، أو وَضْع اليد غير المؤتَمَنة، بقبض المشتري للمبيع بيعًا فاسدًا، والغاصب... وعليها تتخرج فروع الضمان وعدمه، وهي متَّفَق عليها، وإنما يختلف العلماء في هذا الباب وغيره؛ لاجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلفون أيهما يُغَلَّب»[3].

 

وعدَّها بعضُ الفقهاء أربعة: عقد، ويد، وإتلاف، وحيلولة[4].

 

والفرق بين ضمان العقد واليد: أن ضمان العقد مردُّه: ما اتَّفَق عليه المتعاقدانِ، أو بدله، وضمان اليد مردُّه المِثْل أو القيمة[5].

 

ولا يترتب الضمان على العقد الفاسد إلا بالقبض، وأما قبلَه فهو من ضمان البائع، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على هذا؛ لأن العقد لا أثر له قبل قبض المشتري[6]؛ ولأن الأموال «المقصود بعقودها هو التقابُض، فإذا لم يحصل التقابُضُ لم يحصل مقصودُها، فأبطلها الشارعُ؛ لعدم حصول المقصود»[7]؛ ولذلك يكثر تعبيرُهم عن المسألة بـ «المقبوض بعقد فاسد» و «ما قُبِضَ بعقد فاسد» ونحوها من العبارات.

 

قال في الفواكه الدواني: «وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض، وإنما ضمنه بقبضه؛ لأنه قبضه على وجه التملُّك لا على جهة الأمانة، فإن لم يقبضه فلا ضمان، ولو مكَّنَه البائعُ من قبضه، والضمان ضمان أصالة لا ضمان رهان»[8].

 

ويَرِد هنا إشكال بأنه لم يملكه بهذا العقد الفاسد، فكيف يجب الضمانُ عليه؟

وقد أجاب ابن القيم عنه بأنه دخل على أنه مالكٌ ضامنٌ، فلا وجهَ لإسقاط الضمان عنه، وكونه لم يملكه في نفس الأمر، لا يوجب سقوط الضمان عنه؛ كالمستعار، والمقبوض بالعقود الفاسدة، والمغصوب[9].

 

ثم قال: «وأما إذا فرَّعْنا على صحة العقد؛ فالضمان يكون بثمن المثل وهو القيمة، لا بالمثل نفسه»[10].

 

وقرَّر الفقهاءُ قاعدةً تواطأَتْ عليها كلمتُهم، واتفقوا عليها في الجملة، وهي: أن الضمان في العقد الفاسد معتَبَر بالصحيح.

 

فذكرها السرخسي بلفظ: «الفاسد معتَبَر بالجائز في حكم الضمان»[11].

 

وذكرها السيوطي بقوله: «قاعدة: فاسدُ كلِّ عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه»[12].

 

وقال ابن رجب: «كلُّ عقدٍ يجب الضمانُ في صحيحه، يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه، لا يجب الضمان في فاسده»[13].

 

وبيَّن الزركشيُّ معناها، بأن ما اقتضى صحيحُه الضمانَ بعد التسليم؛ كالبيع والقرض، فيقتضي فاسدُه أيضًا الضمانَ؛ لأنه أَوْلَى بذلك، وما لا يقتضي صحيحُه الضمانَ بعد التسليم؛ كالرهن والعين المستأجَرة، والأمانات كالوديعة، لا يقتضيه فاسدُه أيضًا، لأنه لا جائز أن يكون الموجِب له هو العقد؛ لأنه لا يقتضيه، ولا اليد؛ لأنها بإذن المالك[14].

 

ولأن الفاسد لا يمكن أن يُجعل أصلًا في معرفة حكمه؛ لأن الشرع لا يرد بالعقد الفاسد؛ فلذلك اعتبر بالعقد الصحيح[15].

 

وقال ابن تيمية: «فإذا اتصل به القبضُ فهو قبضٌ مأذونٌ فيه بعقد، فليس مثل قبض الغاصب الذي هو بغير إِذْن؛ ولهذا قال الفقهاء: ما ضُمِنَ بالقبض في العقد الصحيح، ضُمِنَ بالقبض في العقد الفاسد؛ كالمبيع والمؤجَّر، وما لم يُضمن بالقبض في العقد الصحيح، لا يُضمن بالقبض في العقد الفاسد؛ كالأمانات من المضارَبة والشركة ونحوها؛ لوجود الإذن»[16].

 

وليس المراد عند الجمهور بقياس الفاسد على الصحيح في الضمان، أنه يجب فيه المسمَّى كما في الصحيح، بل المراد أنه مثله في أصل الضمان، فيجب مثلًا -في الإجارة الفاسدة- أجرة المثل ونحو ذلك، لا خصوص المسمى[17].

 

وعلى هذا فيظهر أثرُ التصحيح إذا كان كليًّا تامًّا؛ بأن الضمان في عقود المعاوَضات يكون بالثمن لا بالقيمة، وفي عقود المشارَكات لا ضمان فيها في حال الصحة، فكذلك في حال الفساد[18].



[1] مجلة الأحكام العدلية (ص: 80)، ويُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (6/ 374)، الفروع وتصحيح الفروع (6/ 290).

[2] يُنْظَر: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، د. حمد الهاجري (1/ 61).

[3] الذخيرة، للقرافي (5/ 43)، شرح المنهج المنتَخَب إلى قواعد المذهب (2/ 535)، ويُنْظَر: قواعد ابن رجب (2/ 316).

[4] يُنْظَر: المنثور في القواعد الفقهية (2/ 322)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 362)، ومثَّل الزركشيُّ على الحيلولة فقال: «الحيلولة كما لو غصَب عبدًا فأبق، أو ثوبًا فضاع، أو نقَلَه إلى بلد آخَر، فيغرم الغاصب القيمة؛ للحيلولة بين المالك ومِلْكِه، كما يغرم لو ظَفِرَ به في غير بلد الغصب مع بقاء العبد».

[5] يُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 362).

[6] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (25/ 178)، المنثور في القواعد الفقهية (3/ 8)، قواعد ابن رجب (1/ 338)، بدائع الفوائد (4/ 1366)، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو (8/ 8)، القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي (1/ 229).

[7] الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (4/ 95)، القواعد النورانية (ص: 283).

[8] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 87)، ويُنْظَر: التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 254).

[9] يُنْظَر: بدائع الفوائد (4/ 1366).

[10] المرجع السابق.

[11] المبسوط، للسرخسي (21/ 65)، ويُنْظَر في مذهب المالكية: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 36).

[12] الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 283)، ويُنْظَر: روضة الطالبين (4/ 96)، المنثور في القواعد الفقهية (3/ 8).

[13] قواعد ابن رجب (1/ 334)، ويُنْظَر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 258).

[14] يُنْظَر: المنثور في القواعد الفقهية (3/ 8)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (5/ 363).

[15] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (11/ 75).

[16] مجموع الفتاوى (29/ 407).

[17] يُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 307)، البحر المحيط في أصول الفقه (2/ 27).

[18] يُنْظَر: المبسوط، للسرخسي (21/ 65)، مواهب الجليل (6/ 36)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: 283)، قواعد ابن رجب (1/ 334).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل العقد الفاسد على نظيره الصحيح
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب

مختارات من الشبكة

  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/5/1448هـ - الساعة: 17:28
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب