• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أقوال العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في ...
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنجاب (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    إصلاح ذات البين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي (خطبة)
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    النفث ثلاثا على الجرح والمسح على الوجع باليمين ...
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    نماذج من معالي الأخلاق ونماذج من سفسافها
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (36)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    حديث: اقتتلت امرأتان من هذيل
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    الغضب (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (2) القدس بين ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    من مائدة الفقه: أخطاء شائعة في الصلاة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    {وكان عند الله وجيها} (خطبة)
    د. خليل سيف المحيا
  •  
    من أربح صفقات المؤمنين: صلاتهم على خاتم المرسلين ...
    محمد موسى واصف حسين
  •  
    الخلاصة في أحكام الرهن
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمار الإيمان بالملائكة (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم

طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 10/10/2026 ميلادي - 29/4/1448 هجري

الزيارات: 51

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

طُرُق تصحيح العقود المشتَمِلة على مخالَفات شرعية

تصحيح العقد بالتقادم

 

التقادُم يُقصد به مُضِيُّ الزمن الطويل على وجود الشيء[1]، وذكروا في المعجم الوسيط أنه: مدة محدودة تسقط بانقضائها المطالَبة بالحق أو بتنفيذ الحكم[2].

 

وأكثر كلام الفقهاء هو حول سماع الدعوى إذا تقادَم زمنُ الحَدِّ أو الإقرارِ هل تسمع أم لا، ويذكرون أيضًا مسألة مَنْ أخَذ مالًا غصبًا أو بغير حق، وأنه لا يتقادم حقُّه ولا يبطل باطنًا[3].

 

وأما كلامهم عن مسألة تصحيح العقد لأجل مضي الزمن فهو قليل، وهو إشارات يسيرة حول المسألة، وتصحيح العقد يختلف عن مسألة من أخذ مال آخر بغير حق، فالتصحيح يرد على عقد رضي به العاقدان، ولكنه اشتمل على خلل يَفسد به العقد، أما من أخذ مالًا بغير حق؛ كسرقة أو غصب، أو أخذه ولم يرده كدَين لم يوفه، أو عارية لم يردها، فهذا لا يسقط بالتقادم؛ لأن الحق ثابت لا ينتقل بمضي الزمن وتقلبه، وليس بينهما عقد وتراض وتقابض في الثمن والمثمن ليمكن النظر في تصحيحه، بل هو حق لواحد منهما، لو أمضي الأمر لضاع حقه بلا مقابل.

 

وقد اتفق الفقهاءُ -فيما ظهر لي من كلامهم- على أن العقد الفاسد إذا لم يحصل بعده قبض، ولم يتصرف فيه المشتري ببيع، فإنه لا يصح بتقادُم الزمن، ولا يمكن تصحيحُه؛ لأن الفاسد واجب الفسخ والرد، وهنا لم يحصل فيه قبض ولا فوت، فلم يتحقق به الملك ولا شبهة الملك[4].

 

فإن حصَل بعد العقد الفاسد قبضٌ، ولم يتصرف المشتري فيه تصرفًا يتعلق به حقٌّ للغير طيلة هذه المدة، فهل يدخله الفواتُ ويُمضى بالقيمة في مثل هذه الحال، ولا يكون لهما حق الفسخ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أن العقد لا يصح بالتقادم، ولا يمكن تصحيحه؛ لأن الفساد واجب الإزالة؛ ولأن الفاسد لا ثمرة له ولم ينعقد، والزمن ليس مصححًا للفساد، وهو قول جمهور الفقهاء[5].

 

أما الشافعية والحنابلة والظاهرية فقولهم ظاهر؛ لأنهم لا يقولون بتصحيح الفاسد من الأصل؛ ولذلك قال الإمام الشافعي: «والبيع الفاسد لو مرَّت عليه الآبادُ، أو اختار المشتري والبائعُ إنفاذَه لم يَجُزْ»[6].

 

وأما الحنفية فهذا ما ظهَر لي من مذهبهم؛ في أنهم يرون وجوب فسخه ولو طال العهد على العقد؛ لأنهم ذكروا أن الفاسد قبل التصرف يفسخ، ولم يذكروا مدة لا يفسخ بعدَها؛ ولأنهم عللوا وجوبَ الفسخ بأنه سقَط حقُّ الاسترداد؛ لتعلُّق حقِّ العبد بالثاني، ونقض الأول لحق الشرع، وحقُّ العبدِ مقدَّم لحاجته للعقد، وهنا لم يحصل تصرُّف به فبقي واجب الفسخ على أصلهم[7]، إلا أنها إذا مضت مدة التقادم، وهي خمس عشرة سنة -على خلاف في تحديدها- فلا تُسمع الدعوى قضاءً عندهم[8].

 

وقال مصطفى الزرقا: «لو كان البيع الباطل قد تم تنفيذُه بالتقابض، ومضت مدة التقادم، ثم رفع البائعُ الدعوى بعـد خمسة عشر عامًا يطلب استردادَ المبيع؛ بحجة بُطْلان البيع، فإن للمشتري في هـذه الحال أن يدفع دعوى البائع بتقادُم العين في يده، دون أن يعترف بأنه تلقَّاها منه بشراء باطل، وعندئذ يُقضى بردِّ دعوى الاسترداد؛ لأنه إذا كان البيع الباطل لا يحتاج إلى دعوى لإبطاله، فإن استرداد المبيع بعد تنفيذ البيع بالتسليم يحتاج إلى دعوى، فيخضع حقُّ الاسترداد للتقـادم؛ لأن ترك الدعوى فيما تجب فيه من الحقوق الخاصة -مدةَ التقادمِ- يمنع سماعها، فيُعتبر حكمُ التقادم هُنَا ساريًا على حق الاسترداد، لا على بطلان العقد، ومثل ذلك يقال فيما لو رفع المشتري الدعوى على البائع في هذه الحال، طالبًا استردادَ الثمنِ»[9].

 

القول الثاني:

أن السلعة إذا حصَل فيها شيءٌ من التغير فتجِبُ القيمةُ ولا يُفسخ البيعُ، وبه قال المالكية، وتفصيل قولهم: أن الفوات في العقد الفاسد يكون بتغيُّر الذات، وتغيُّر السوق، وفوات الغرض المقصود، فتفوت الدار بالهدم والبناء[10]، وهذا يحصل غالبًا مع طول الزمن.

 

والفوات المذكور يكون بتغير السوق في العُرُوض والحيوان دون العقار والمثليِّ، فإن تغير السوق لا يُفيتهما على المشهور، ولو اختلفت الرغبة فيهما باختلاف الأسواق؛ لأن غالب ما يُراد له العقار القُنية، فلا يُطلب فيه كثرة ثمن ولا قلتُه، وبأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل، والقيمة كالفرع، فلا يُعدل إليها مع إمكان الأصل[11].

 

وذهَب ابنُ وهب إلى أن تغيُّر السوق يُفيت الأنواعَ الأربعةَ كلَّها، وهي: العقار والحيوان والعُرُوض والمثليات[12].

 

والحيوان يفوت بمضي الزمن ولو لم يتغيَّر سوقُه ولا ذاتُه، واختلفوا في تحديد المدة التي يفوت بها، فقيل: بأنها شهر، وقيل: شهران، وجَمَعَ بين القولينِ بعضُ المالكية، بأن الإمام مالكًا رأى مرة أن بعض الحيوانات يفيته الشهر؛ بمظنة تغيُّره فيه لصِغَر ونحوه، فحَكَم بأن الشهر فيه طول، ورأى مرةً أن بعض الحيوانات لا يُفيته الشهرانِ والثلاثةُ؛ لعدم مظنة تغيُّره في ذلك، فحكم فيه بعدم طول ما ذكر[13].

 

واختلفوا إذا طال الزمان في الدُّور والأراضي، فالمشهور من المذهب أنه ليس بفَوْت؛ للتعليل السابق؛ ولأنها لا تتغير غالبًا، وقيل: إن طالت المدة كعشرين سنة فإنه مُفِيتٌ؛ لأنه لا بد أن يدخلها التغييرُ في ذلك[14].

 

قال في عدة البروق: «وإنما قال ابن القاسم: حوالة الأسواق تفيت غير الرباع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الرباع والعقار؛ لأن الرباع إنما يُبتغى منها القُنية، ولا يُطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها، فلا تؤثِّر فيها، وما عدا ذلك من العُرُوض إنما يُبتغى للتجارة، ويُطلب النماء فيها، فيعتبر فيه زيادة الأثمان ونقصانها»[15].

 

وزرع الأرض المشتراة شراءً فاسدًا لا يُفيتها وتُرد، ثم إن كان الرد مباشرة فعلى المشتري الكراء ولا يقلع زرعه؛ لأنه صاحب شبهة، وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه، وأما غرسها ففيه تفصيل:

إن عظمت مؤنته وكان محيطًا بها فاتت كلها، وإن كان البياض أكثرها، وإن كان في ناحية منها، فإن كانت فوق نصفها فات جميعها، وإن كانت أقل من ربعها فلا يفوت منها شيء وترد كلها، ويرجع المشتري بقيمة غرسه قائمًا، والقسم الثالث: أن تكون تلك الجهة الربع فأكثر إلى الثلث، أو حتى النصف، فإنها تفوت تلك الجهة فقط، والبناء له حكم الغرس في التفصيل[16].

 

وقد ذكر المسألةَ في المدونة فقال في مقدمة كتاب: «البيوع الفاسدة»:

«قلت: أرأيتَ مَنِ اشترى ثيابًا بيعًا فاسدًا، أو حيوانًا أو رقيقًا، فطال مكثُها عنده، ولم تتغير أسواقها، أَلَهُ أن يرد ذلك وقد طال مكثُها عندَه؟ قال: قال مالك: أما الحيوان فإنها لا تثبُت على حالها؛ لأنها تتغير، فإن طال مكثُها عند المشتري كان ذلك فوتًا، وأما الثياب والعُرُوض كلها غير الحيوان والرقيق، فإن تغيرت أسواقُها، أو دخَلَها العيبُ فقد فاتت.

 

قلتُ: أرأيتَ إن تغيرت أسواق هذه العُرُوض ثم رجعت إلى أسواقها يوم اشتراها المشتري، أله أن يردها وقد عادت إلى أسواقها يوم قبضها؟ قال: ليس له أن يردها؛ لأنها قد تغيرت بالأسواق، فلما تغيرت لزمته القيمةُ، فليس تسقط بذلك القيمةُ عنه، وإن عادت إلى أسواقها»[17].

 

فملخص مذهبهم في تأثير مضي الزمن على العقد:

أن الحيوان وما شابهه من السلع مما يتغير مع الوقت يفوت عند مظنة التغير، وبالنظر في أغلب مَنْ ذَكَرَ المسألةَ من المالكية، فإن العلة التي يعللون بها هي تغيُّر المبيع[18]، وقد ذكر هذا التعليل في نص المدونة السابق، وبناء على تعليلهم فيمكن أن يقال: بأنه متى ما تغيَّر المبيعُ فإنه يفوت، وليس للمشتري أو البائع الرجوع إلا بعقد جديد على مشهور المذهب.

 

وأما العقار فهم يرون أنه للقُنية؛ ولذلك لم يؤثر فيه التغيرُ، قال في عدة البروق: «وإنما قال ابن القاسم: حوالة الأسواق تفيت غير الرباع والعقار في البيع الفاسد، ولا تفيت الرباع والعقار؛ لأن الرباع إنما يُبتغى منها القنيةُ، ولا يُطلب النماء فيها بزيادة الأسواق ونقصانها فلا تؤثِّر فيها، وما عدا ذلك من العُرُوض إنما يُبتغى للتجارة، ويُطلب النماء فيها، فيُعتبر فيه زيادة الأثمان ونقصانها»[19].

 

وقد أصبحت العقارات الآن من أهم وسائل التجارة، وليست للقُنية فقط، وأسعارها تتغير كثيرًا مع الزمن، فعلى تعليلهم فإنه قد يقال بأن حكمها في هذا العصر يكون على مذهبهم كحكم الحيوان وباقي السلع التي تفوت، فمتى تغيرت فات فسخُ البيع الفاسد فيها.

 

وقد سبَق في مشروعية التصحيح أن الفواتَ نوعُ تصحيحٍ عند المالكية.



[1] يُنْظَر: مختار الصحاح (ص: 249)، معجم لغة الفقهاء (ص: 139).

[2] المعجم الوسيط لمجموعة من المؤلفين (2/ 720).

[3] يُنْظَر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (4/ 319)، حاشية ابن عابدين (6/ 743)، التقادم في مسألة وضع اليد، بحث من إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مجلة البحوث الإسلامية (30/ 66)، الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 119).

[4] يُنْظَر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 305)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (3/ 208)، الأم، للشافعي (6/ 269)، الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 24)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (14/ 499).

[5] يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (5/ 91)، الحاوي الكبير (5/ 318)، المغني، لابن قدامة (4/ 174)، المحلى بالآثار (7/ 332).

[6] الأم، للشافعي (6/ 269).

[7] يُنْظَر: بدائع الصنائع (5/ 252)، الاختيار لتعليل المختار (2/ 22)، البحر الرائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (6/ 74)، حاشية ابن عابدين (5/ 91).

[8] يُنْظَر: حاشية ابن عابدين (5/ 420)، وبعضهم حدَّ عدمَ سماع الدعوى بثلاثين سنةً، وقيل: ثلاثًا وثلاثين سنةً. قال ابن عابدين (6/ 743): «اعلم أن عدم سماعها ليس مبنيًّا على بُطْلان الحق؛ لأنه ليس ذلك حكمًا ببطلان الحق، وإنما هو امتناع من القضاء عن سماعها خوفًا من التزوير، ولدلالة الحال كما دلَّ عليه التعليلُ، وإلا فقد قالوا: إن الحق لا يسقط بالتقادم، كما في قضاء الأشباه، فلا تُسمع الدعوى في هذه المسائل، مع بقاء الحق للآخرة؛ ولذا لو أقر به يلزمه؛ كما في مسألة عدم سماع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إذا نهى السلطان عن سماعها». ويُنْظَر: الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 119)، وفي سماع الدعوى في الحدود، رُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: «جهدتُ بأبي حنيفة كلَّ الجهد، فأبى أن يؤقت في التقادم وقتًا، وهذا لأن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، في البعد من القاضي والقرب، وباختلاف عادة القاضي في الجلوس، والتوقيتُ لا يكون بالرأي بل بالنص، فلما لم يجد فيه نصًّا أبى أن يوقته بشيء، وجعله موكولًا إلى رأي القاضي». المبسوط، للسرخسي (9/ 70).

[9] المدخل الفقهي، للزرقا (2/ 726).

[10] يُنْظَر: جامع الأمهات (ص: 363)، شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 87).

[11] يُنْظَر: شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 87)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (2/ 162)، الفواكه الدواني (2/ 88).

[12] يُنْظَر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 679).

[13] يُنْظَر: الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي (3/ 72)، التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 259).

[14] يُنْظَر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (2/ 143)، النوادر والزيادات (6/ 160)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 383).

[15] عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص: 411).

[16] يُنْظَر: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 89)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 114).

[17] المدونة (3/ 185).

[18] يُنْظَر: التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 259)، شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 87)، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/ 89).

[19] عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص: 411).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح

مختارات من الشبكة

  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: مشروعية تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح ترجمة عبارة "إيلي إيلي لما شبقتني" تعليقا وتعقيبا على الدكتور محمد بهجت القبيسي(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحديث الأول: تصحيح النية وإرادة وجه الله بالعمل وحده لا شريك له(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية اختيار تخصصك: منهج علمي لاتخاذ القرار الصحيح في اختيار المجال الدراسي والمهني وتصحيح المسار (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الطرق التي يعلم بها صدق الخبر من كذبه(كتاب - موقع الدكتور عبدالله بن محمد الغنيمان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام
  • بعد سنوات من العمل والتبرعات.. افتتاح المركز الإسلامي في إيست سيراكيوز

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 29/4/1448هـ - الساعة: 9:56
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب