• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغِيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/5/2011 ميلادي - 15/6/1432 هجري

الزيارات: 9603

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع 9

باب التيمم


التيمُّم لغة: القصد، وشرعًا: التعبُّد لله تعالى بقصد الصَّعيد الطيب؛ لمسح الوجه واليدين منه. وهو من خصائص هذه الأمَّة؛ لأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أُعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهن نبيٌّ من الأنبياء قبلي: نُصِرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعِلَت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجلٍ من أمتي أدركَتْه الصلاة فليصلِّ...)). (وهو بدل طهارة الماء)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، فهو بدلٌ عن أصل، وهو الماء، فلا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائمٌ مقامه. والدليل: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الصَّعيد الطيِّب وَضُوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجَد الماء فليَتَّقِ الله وليُمِسَّه بَشَرتَه؛ فإن ذلك خير)). والصواب: أن التيمُّم مبيحٌ لِما تجب له الطهارة، والصحيح أيضًا: أنه لا يتيمَّم إلا عن الحدث فقط.

 

(إذا دخل وقت فريضةٍ أو أبيحت نافلة)؛ أيْ: يشترط للتيمُّم دخولُ الوقت، أو إباحة النافلة، وهذا مبنيٌّ على القول بأنه مبيحٌ لا رافع، على المذهب، والصواب: أنه رافع، فمتى تيمَّم في أي وقت صح.

 

(وعَدِمَ الماء)، هذا الشرط الثاني لصحة التيمم: أن يكون غيْرَ واجدٍ للماء؛ لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافرًا، ولا ما قرب منه. (أو زاد على ثمنه كثيرًا) ولو كان معه آلاف الدراهم. وعلَّلوا: أن هذه الزيادة تجعله في حكم المعدوم. والصواب: أنه إذا كان واجدًا لثمنه، ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه، وجب عليه أن يشترِيَه بأي ثمَن. (أو ثمن يُعْجِزُه)، فيعتبر كالعادم للماء، فيتيمَّم. (أو خاف باستعماله أو طلبه ضَرَرَ بدنه)، وكذا لو خاف البَرْد، فإنه يتيمَّم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [النساء: 29] وقولهِ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]، وقولهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ضررَ ولا ضِرار)).

 

(أو رفيقه أو حرمته أو ماله)؛ أيْ: خاف باستعمال الماء أو طلَبِه ضررَ رفيقه، أو امرأته، أو من له ولاية عليها من النساء، أو مالِه. (بعطشٍ أو مرض أو هلاك، ونحوه) فالضابط أن يُقال: الشرط الثاني: تعذُّر استعمال الماء إمَّا لفقده، أو للتضرُّر باستعماله أو طلبه، وهذا أعمُّ وأوضح. (شُرع التيمم)؛ أيْ: وجب لِما تجب له الطهارة بالماء، كالصَّلاة، واستُحِبَّ لما تُستحب له الطهارة بالماء، كقراءة القرآن دون مس المصحف.

 

(ومن وجد ماء يكفي بعضَ طهره تيمم بعد استعماله)؛ أيْ: إذا وجد ماء يكفي بعض طُهره، فإنه يَجمع بين الطهارة بالماء والتيمُّم. وسبب تقديم استعمال الماء؛ ليصدق عليه أنه عادمٌ للماء إذا استعمله قبل التيمُّم، والدليل: قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتم))، وما ذهب إليه المؤلِّف هو الصواب، وربما يستدَلُّ له بما روي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث صاحب الشجَّة، الذي قال فيه الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما كان يكفيه أن يتيمَّم، ويَعصِب على جرحه خِرْقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسدِه))، فجمع النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بين طهارة المسح وطهارة الغسل.

 

(ومن جُرِحَ تيمَّم له وغسل الباقي)؛ يعني من كان في أعضائه جرح يضرُّه الماء، تيمَّم لهذا الجرح، وغسل باقي الأعضاء، ولا بد أن يكون التيمُّم في موضع غسل العضو المجروح؛ لأنه يشترط الترتيب، هذا هو المذهب، والصحيح: أنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة، كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمُّم قبل الوضوء أو بعده. (ويجب طلب الماء) والدليل: قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، ولا يُقال: لم يجد، إلاَّ بعد الطلب. (في رحله)؛ أيْ: عند الجماعة الذين معه. (وقُرْبه)؛ أيْ: يجب عليه أن يطلب الماء فيما قرب منه، بحيث لا يشقُّ عليه طلبه، ولا يفوته وقت الصلاة، والقرب ليس له حدٌّ محدَّد، فيرجع فيه إلى العرف. (وبدلالة)؛ أيْ: يطلب من غيره أن يدلَّه على الماء.

 

(فإن نسي قدرته عليه وتيمَّم، أعاد)؛ أيْ: لو كان يَعرف أن حوله بئرًا لكنه نسي، فلما صلَّى وجد البئر، فإنه يُعيد الصلاة، وهذا هو الأحوط. (وإن نوى بتيمُّمه أحداثًا)؛ أيْ: أجزأ هذا التيمُّم الواحد عن جميع هذه الأحداث؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكل امرئ ما نوى)).

 

(أو نجاسة على بدنه تضرُّه إزالتها، أو عدم ما يزيلها) أفاد المؤلف: أن النجاسة على البدن يتيمَّم لها إذا لم يقدر على إزالتها، وأما النجاسة في الثوب أو البقعة فلا يتيمَّم لها، والصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا.

 

(أو خاف بردًا) ولم يجد ما يتَّقي به، فله أن يتيمَّم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]. (أو حُبس في مِصْرٍ فتيمَّم) حُبس: أيْ لم يتمكن من استعمال الماء. و(المصر): المدينة. (أو عَدِمَ الماء والتراب صلَّى ولم يُعِد) كما لو حُبس في مكان لا تراب فيه ولا ماء، فإنه يصلِّي على حسب حاله؛ محافَظةً على الوقت الذي هو أعظم شروط الصلاة، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]، وقولُه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيما رجلٍ من أمتي أدركَتْه الصلاة فليُصِلِّ)).

 

(ويجب التيمُّم بترابٍ) والدليل: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وجُعِلَت تربتُها لنا طهورًا))، وفي رواية: ((وجعل التُّراب لي طهورًا)). والصحيح: أنه لا يختصُّ التيمُّم بالتراب، بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]، والصعيد: كل ما تصاعد على وجه الأرض؛ ولأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في غزوة تبوك مرَّ برمالٍ كثيرة، ولم يُنقل أنه كان يَحمل التُّراب معه، أو يصلِّي بلا تيمُّم. (طهور) والصحيح: أنه ليس في التراب قسم يسمَّى طاهرًا غير مطهِّر كما سبق في الماء. (غير محترق) كالخزف والأسمنت، والصواب: أن كل ما على الأرض من تراب، ورمل، وحجر، محترق أو غير محترق، وطين رطب أو يابس، فإنه يُتيمَّم به. (له غبار)؛ لقوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]. قالوا: (مِن) للتبعيض، ولا تتحقَّق البَعْضيَّة إلا بغبار يعلق باليد، ويُمسح به الوجه واليدان. والصحيح: أنه ليس بشرط، والدليل على ذلك: عموم قوله تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]؛ ولأنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يسافر في الأرض الرملية التي أصابها مطر، ولم يُنقل عنه ترْكُ التيمم.

 

(وفروضه: مسح وجهه ويديه إلى كوعيه) والكوع: هو العظم الذي يلي الإبهام، والدليل قوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، واليد إذا أُطلِقَت فالمراد بها الكفُّ؛ ولحديث عمَّار بن ياسر، وفيه: "أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا))، ثم ضرَب بيديه الأرض ضربةً واحدة، ثم مسح الشِّمال على اليمين، وظاهِرَ كفَّيه ووجهه"، ولم يمسح الذِّراع. (وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر) الترتيب: أن يبدأ بالوجه قبل اليدين؛ لقوله تعالى: ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ [المائدة: 6]، والموالاة: ألاَّ يؤخِّر مسح اليدين زمنًا لو كانت الطهارة بالماء لجفَّ الوجه قبل أن يطهِّر اليدين. والذي يظهر أن يُقال: إن الترتيب واجبٌ في الطهارتين جميعًا؛ (الأصغر والأكبر)، أو غير واجب فيهما جميعًا؛ لأن الله جعل التيمُّم بدلاً عن الطهارتين جميعًا. وبالنسبة للموالاة: الأَوْلَى أن يقال: إنها واجبة في الطهارتَيْن جميعًا.

 

(وتُشترط النِّية لما يتيمَّم له من حدث أو غيره) فلا بد أن ينوي نيَّتين: الأولى: نيَّة ما يتيمَّم له؛ لفرق ما يستبيحه بهذا التيمُّم، وتعليل ذلك: أن التيمم مبيحٌ لا رافع على المذهب، ولا يُستباح الأعلى بنيَّة الأدنى. الثانية: نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر. وقوله: (أو غيره) يعني به النَّجاسة التي على البدن خاصَّة. مثال: إذا أحدث حدثًا أصغر، وأراد صلاة الظُّهر، يُقال له: انْوِ التيمُّم عن الحدث الأصغر، وانوِه لصلاة الظهر. وإذا قلنا بالقول الرَّاجح: إن التيمُّم مطهِّر ورافع، فنجعل نيته حينئذٍ كنيَّةِ الوضوء. فإذا نوى رفع الحدث صحَّ، وإذا نوى الصلاة - ولو نافلة - صحَّ وارتفع حدَثُه، وصلى له الفريضة.

 

(فإن نوى أحدها لم يُجزِئه عن الآخر)؛ أيْ: إن نوى أحد ما يتيمَّم عنه، فإذا نوى الأصغر لم يَرتفع الأكبر، وإذا نوى الأكبر لم يرتفع الأصغر، وإن نوى عن نجاسة بدَنِه لم يُجزِئه عن الحدث، وإن نوى الجميع، فإنه يجزئه. (وإن نوى نفلاً أو أطلق، لم يُصَلِّ به فرضًا)؛ لأنه نوى نفلاً، والتيمُّم - على المذهب - استباحة، ولا يستبيح الأعلى بنيَّة الأدنى. (أو أطلق)؛ أيْ: فلم ينوِ فرضًا ولا نفلاً. (وإن نواه صلى كلَّ وقته فروضًا ونوافل)؛ أيْ: إذا نوى التيمُّم لصلاة الفريضة، صلى كلَّ وقتِ الصلاة؛ فرائضَ ونوافل، ما لم يكن الوقتُ وقْتَ نهي.

 

(ويبطل التيمُّم بخروج الوقت) قالوا: لأنَّ هذه استباحةُ ضرورة، فتُقَدَّر بقدرها، والصحيح: أنه لا يَبطل بخروج الوقت.

(وبِمُبطلات الوضوء) هذا هو الثاني من مبطلات التيمُّم.

 

(وبوجود الماء)، فإذا تيمَّم لعدم الماء، بطل بوجوده، وإذا تيمَّم لمرض، لم يَبطل بوجود الماء، ولكن يبطل بالبُرْء؛ لزوال المبيح، ولهذا لو قال المؤلِّف: (وبزوال المبيح) لكان أولَى. (ولو في الصلاة) والذي يَظهر - والله أعلم - أن المذهب أقرَبُ للصَّواب؛ لأنه وجد الماء، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا وجد الماء، فليتَّقِ الله وليُمِسَّه بشَرتَه))؛ ولأن خروجه من الصلاة حينئذٍ لإكمالها، لا لإبطالها. (لا بعدها) والدليل: قصَّة الرجلين اللذين تيمَّما ثم صلَّيَا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأما أحدهما فلم يُعِد الصلاة، وأما الآخر فتوضَّأ وأعاد، فقَدِما على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فأخبَراه الخبَر، فقال للذي لم يُعِد: ((أصبت السُّنة))، وقال للذي أعاد: ((لك الأجر مرتين)).

 

(والتيمُّم آخر الوقت لراجي الماء أولى) وذلك ليصلِّي بطهارة الماء، وإن تيمَّم وصلى في أول الوقت فلا بأس، وإذا دار الأمر بين أن يُدرِك الجماعة في أول الوقت بالتيمُّم، أو يتطهَّر بالماء آخر الوقت وتفوته الجماعة، فيجب عليه تقديم الصلاة أوَّل الوقت بالتيمُّم؛ لأن الجماعة واجبة.

 

(وصفته أن ينوي ثم يسمِّي)، والتسمية هنا كالتَّسمية في الوضوء خلافًا ومذهبًا. (ويضرب التُّراب بيديه) والصواب أن يُقال: (ويضرب الأرض) سواء كانت ترابًا أم رملاً أم حجرًا. (مفرَّجَتَي الأصابع)؛ لأجل أن يدخل التُّراب بينها، والأحاديث الواردة عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ليس فيها أنه فرَّج أصابعه. وطهارة التيمُّم مبنيَّة على التسهيل والتَّسامُح. (يمسح وجهه بباطنها، وكفيه براحتيه)؛ أيْ: بباطن الأصابع، ويترك الرَّاحتين، فلا يمسح بهما؛ لأنه لو مسح بكلِّ باطن الكفِّ، ثم أراد أن يمسح كفَّيه، صار التراب مستعملاً، وهذا غير مُسَلَّم، فإن حديث عمَّار: ((مسح وجهه بيديه)) بدون تفصيل، وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما، وتمسح بعضهما ببعض. (ويخلِّلَ أصابعه)؛ أيْ: وجوبًا، بخلاف طهارة الماء، فإنه مستحَب، ونحن نقول: إثبات التخليل - ولو سُنَّة - فيه نظر؛ لأنه لم يَرِد عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب