• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ملخص أحكام التيمم والمسح على الجبيرة

ملخص أحكام التيمم والمسح على الجبيرة
رامي حنفي محمود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/9/2012 ميلادي - 1/11/1433 هجري

الزيارات: 187149

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مُلَخَّص أحكام التيمم والمسح على الجبيرة

من المختصر البسيط لكتاب تمام المنة

في فقه الكتاب وصحيح السنة

لفضيلة الشيخ عادل العزازي أثابه الله [1]

 

 

أولاً: معنى التيَمُم : التيَمُم في اللغة معناه: (القَصْد)، قال الشيخ عادل العزازي: ومِنْهُ قوْلهُ تعالى: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾  [البقرة: 267]. ومعنى الآية:  (أي: واقصِدُوا في تلك النفقة: الطيِّب الذي تحبونه لأنفسِكم، ولا تقصِدوا الرَديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة)[2] - وفي الشَّرْع معناه: (القصد إلى الصَّعيد - (التراب) - لِمَسْح الوجه واليدَيْن، بنِيَّة استباحة الصلاة ونحوها).


ثانيًا: مَشرُوعِيَتِه (أي الدليل على أنه من الشَرع):  قال الشَوْكانِيُّ رحمه الله: واعلم أنَّ التيَمُم ثابتٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع.


ثالثًا: التيَمُم خُصُوصِيَّة لأمَّة الإسلام:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أُُعْطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُن أحَدٌ قبلي؛ نُصِرتُ بالرُّعب مَسِيرة شَهْر، وجُعِلَتْ لِيَ الأرض مَسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتِي أدركَتْه الصَّلاة فلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ ليَ الغنائم، ولم تُحَلَّ لأحدٍ قبلي، وأُُعْطِيتُ الشَّفاعة، وكان النبِيُّ يُبعَثُ في قومِهِ خاصَّة، وبُعِثتُ إلى الناسِ عامَّة))[3].


رابعًا: متى يَجُوز التيَمُم؟


يَجُوز التيَمُم في الحالات الآتية:

1- إذا لم يجد الماء: سواء كان مُقِيماً أو مسافرًا، وسواء كان مُحدِثًا حدثًاً أصغر أو حدثًاً أكبر.


2- مَن بهِ مرض أو جُرْح وَوَجَدَ مَشقَّة وحَرَجًا من الوضوء (أو الغُسل) بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء، وقد قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: إذا أجْنَبَ الرَّجل - (أي: أصابته جنابة) - وَبِهِ الجراحة والجُدَري، فخافَ على نفسه إنْ هُوَ اغتسل، قال: "يَتيمَّم بالصَّعيد"[4].


3- إذا كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه، وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله.


4- قال ابنُ حَزْم رحمه الله: "ومَن كان الماء منه قريبًا إلاَّ أنه يَخاف ضَيَاعَ رَحْلِه - (متاعه) -، أو فوْتَ رفقتِه، أو حالَ بينه وبَيْن الماء عَدُوٌّ ظالِم، أو نار، أو أيُّ خوف كان في القَصْد إليه مَشَقَّة، ففرْضُهُ التيَمُم، بُرهانُ ذلك قولُ الله تعالى: ﴿  فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  ﴾ [المائدة: 6]، وكل هؤلاء لا يجدون ماءً يَقدِرون على الطهارة به"[5]، لأنه يَصعُب عليهم الوصول إليه.


قال ابنُ قدَامَة رحمه الله: "ولو كان الماء بِمَجْمَع الفُسَّاق تخافُ المرأةُ على نفسها منهم، فهي كعادِمَتِه" (أي: كمَنْ لا تجد الماء)، وقال: "ومَن كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد مَن يُناولُهُ الماء، فهو كالعادم"(أي: كمَن لا يجد الماء)[6]، لأنه يَصعُب عليهم الوصول إليه.


 

 

خامسًا: يُبَاح التيَمُم بالشروط الآتية :

أ- وجود المانِع من استعمال الماء (إما عدم وجود الماء أصلاً، أو صعوبة الوصول إليه، أو كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله، أو كان بهِ مرض أو جُرْح وَوَجَدَ مَشقَّة وحَرَجًا من الوضوء (أو الغُسل) بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء) (وقد تقدَّمَ ذلك).


ب- وجود الصَّعِيد الطيب: لقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]، وقد اختلف العلماء في معنى الصَّعِيد الطيِّب؛ فمنهم مَن ذهبَ إلى أنه التُّراب فقط، ومنهم مَن ذهبَ إلى أنه يُجزئ بالأرض وما عليها (مثل التراب والرمل والطِين) وهذا القول هو الرَّاجح.


"لكنْ يُلاحَظ أنه لا يُتيَمَّم بأيِّ شيء تَحَوَّل عن صفته بفِعل النَّار، كالرَّماد والجبس والأسمنت والجير"[7].


مسألة: هل يُشترط أنْ أنتظر دُخول وقت الصلاة - (كأنْ أسمع الأذان مثلاً) - حتى أبدأ في التيَمُّم؟

اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَن ذهبَ إلى اشتراط دخول الوقت، ومنهم مَن ذهبَ إلى عدم اشتراطه وهو الراجح، وعلى هذا فإذا كان متيمِّمًا وحانَ وقتُ صلاةٍ أخرى، ولم يُنتقَض تيمُّمه جاز َله الصلاة بهذا التيَمُم (يعني يَجُوز أن يُصلي أكثر مِن صلاة بتيَمُم واحد طالما أنه لم يَنقض تيَمُّمُه).


سادسًا: صفة التيَمُم:

أوَّلاً يَنوي التيَمُم بقلبه ويُسمِّي، ثم يضرب بيدَيْه الصَعيد الطيب ضربة واحدة فقط ثم يَنفخ في يدَيْه، ثم يَمسَح بِهما وجهَهُ وكفَّيه إلى الرُسْغَيْن فقط (يعني لا يَمسَحهُما إلى المِرفقيْن)، وهذه الصفة سواء كان التيَمُم عن الحَدَث الأصغر (يعني نيابةً عن الوضوء)، أو كان عن الحَدَث الأكبَر (يعني نيابةً عن الغُسل).


سابعًا: نواقِض التيَمُم:

 يَنقُض التيَمُم جميعُ نواقض الوضوء، ويُزاد عليها وجود الماء لمَن فقدَهُ، أو قدَرَ على استعماله لمَن عَجَزَ عنه.


تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَمُم:

1- يُبَاح بالتيَمُم ما يُبَاح بالوُضوء والغُسْل (كالصلاة والطواف و..)؛ لأنَّه بَدَلٌ عنهما، ولأنَّ الشرع سَمَّاه ((طَهورًا)) كما سَمَّى الماء ((طَهورًا))، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((جُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا))، فهو كالماء سواءً بسواء في رَفع الحَدَث، إلاَّ أنه لا يُلجَأ إليه إلاَّ عند فقد الماء.


2- الرَّاجح أنه يُباح للمتيمِّم أنْ يصلي بالتيَمُم الواحدِ ما شاء من النوافل والفرائض، ما لَم يَأتِ بناقضٍ له.


3- إذا لم يجد الجُنُب أو الحائض الماء أو عجزَ عن استعماله فإنه يتيمم، ولكنْ يُلاحَظ هنا أن التيَمُم يَرفع الحَدَث إلى أنْ يَجد الماء، فإذا وَجَدَ الماء وَجَبَ عليه الغُسل .


4- يَصِحّ أنْ يَأتمَّ المتوضِّئُ بالمُتيمَِّم؛ لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه (وفيه أنه كان جُنُبَا، ثم تيَمَّمَ لِشِدَّة البَرد، ثم صَلَّى بأصحابه (رغم أنهم كانوا على وضوء)، ثم أقرَّهُ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك على فِعلِه)[8].


5- يَجُوز لِمَن فقدَ الماء أنْ يُجامِعَ أهلَهُ مع تيقُّنِه أنه لا يجدُ ماءً يرفع به الجَنَابة، وأنه سيكتفي بالتيَمُم.


6- إذا تيمَّم وَصَلَّى، ثم وجد الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة (التي صَلاّها)، فإنَّه لا يَجِب عليه إعادة هذه الصلاة، وإلى هذا ذهبَ الأئمَّة الأربعة.


أمَّا إذا تيَمُّم ثم وَجَدَ الماء قبل أن يصلي، فإنَّه لا تصِحُّ الصلاة إلا أنْ يتطهَّر بالماء.


وكذلك إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فإنَّه يجب عليه الخروج من الصلاة والتطهُّر بالماء.


7- قال ابنُ تَيْمِيَة رحمه الله: "وَمَن كان حاقِنًا - (يعني يدافعه البول أو الغائِط أو الحَدَث) - عادِمًا للماء - (يعني لا يجد ماءً ليتوضأ به إذا نقضَ وضوءَه) - فالأفضل أن يصلِّي بالتيَمُم غيْرَ حاقِنٍ - (يعني يَنقض وضوءه ويتيمم أفضل) - مِن أنْ يَحْفظ وضوءَه ويصلِّي حاقِنًا"[9] .

 

8- إذا نَسِيَ أنَّ الماءَ قريب منه ثم صَلَّى بالتيَمُم، ثم تذكَّرَ أن الماء موجود فالأحوَط أنْ يُعيد الصلاة[10].


9- هل يُؤخِّر الصَّلاة لآخِر وقتها رجاءَ حصول الماء، أم يتيمَّم في أول الوقت ويصلي؟ الراجح: أنْ يصلِّي في أول الوقت؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أيُّما رجلٍ من أمَّتِي أدركته الصلاة، فليصلِّ))، ويتأكَّد تقديم الصلاة إذا كان سيدرك به صلاة الجماعة.


10- إذا كان قادرًا على استعمال الماء لكنَّه خَشِيَ إذا استعمله لوضوء أو غُسْل أنْ يَخرُجَ الوقت، فهل يتيمَّم ويصلِّي، أم لا بدَّ من استعمال الماء حتَّى لو خرج الوقت؟

الراجح: أنه لا بُدَّ أنْ يستعمل الماء، طالَما أنه قادِر على استعماله[11].


11- إذا انقطع الماءُ عن سُكَّان الحيِّ، فهذا لا يعني أنه فقدَ الماء؛ لأنَّه يمكنه أنْ يكون عند سُكَّانٍ مُجاورين على مَقربة منه، فعليه طلَبُ الماء والوضوء منه.


12- إذا وجدَ ماءً يَكفِي بعض جَسَدِه فقط فماذا يفعل؟ في المسألة قوْلاَن؛ الأول: لَزِمَهُ استعمالُه، ويتيمَّم لِباقِي جَسَدِه (يعني يَستعمِل الماء، ويتيمم نِيابةً عن الجُزء الذي لم يُصِبْهُ الماء)، نَصَّ عليه الإمام أحمد فيمَن وجدَ ما يَكفِيه لوُضوئِه وهو جُنُب (يعني يَكفِي بعض جسده فقط، وقد وَجَبَ عليه الغُسل)، قال: (يتوضَّأ ويتيمَّم)، والقول الثاني: يتيمّم ويترك الماء.


13- إذا كان معه ماء، لكنَّه يَخاف العطشَ لو استعمله، أو يَخاف العطش على رَفيقٍ معه أو بَهائمِه، فإنه يحتبس الماء للشُّرب، ويتيمَّم[12]. قيل لأحمد: الرجل معه إداوة مِن ماء للوضوء، فيرى قومًا عطاشًا، أحَبُّ إليك أنْ يَسقِيَهُم، أو يتوضَّأ؟ قال: "يَسقِيهِم".


 

 

ثامناً: صلاة فاقِد الطَّهُورَيْن(الماء والتراب):

(كالمريض الذي لا يستطيع الحركة، ولا يجد مَن يُوَضِئُه): عن عائشة رضي الله عنها أنَّها استعارَت من أسماء رضي الله عنها قِلادة، فهَلَكَت - (أي: فضاعَت) -، فبَعَثَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجالاً في طَلَبِهَا، فوجدوها، فأدركَتْهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلَّوا بغير وضوء، فلما أتَوْا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم شكَوْا ذلك إليه، فأنـزَلَ الله عزَّ وجلَّ آية التيَمُم[13]، أي إنَّهم صلَّوا بغير وضوء، وكان ذلك قبل أن يُشرَع التيَمُم، ولم يُنكِر عليهم النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فعَلَى هذا إذا فقدَ الوضوءَ والتيَمُم، جازَ له الصلاة من غَيْر طهارة، ولا يَجب عليه الإعادة.


قال ابن تَيْمِيَة رحمه الله: "ومَن عُدِمَ الماء والتراب، صلَّى في الوقت على الأصَحِّ، ولا إعادةَ عليه على الأصحِّ"[14].

 

تاسعاً: المَسْح على الجبيرة:

• معنى الجبيرة: هي أعوادٌ تُوضَع على الكَسر؛ ليلتئم، ثُم يُربَط عليها، ومِن ذلك الجِبس والرباط الضاغط ونحو ذلك.

• وأما عن حُكمها، فقد اختلف العلماء في حُكْم المَسْح على الجبائر: فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُشرَع المَسْح عليها عند الوضوء والغُسْل، ويُكمل غَسْل بقيَّة الأعضاء، وذهب آخرون إلى أنه لا يَمسَح على الجبيرة؛ لأنَّه لَم يُشْرَع المَسْح عليها، ثم اختلف هؤلاء على قولَيْن:

الأول: أنه يَسْقط غَسْل هذا العضو؛ لأن الله لا يُكَلِّفُ نفسًا إلاَّ وُسعَهَا.


الثاني: أنه يتيمَّم من أجل هذا العضو، ويتوضَّأ أو يغتسل لبقيَّة الأعضاء وهذا القول هو الراجح. (بمعنى أن الجبس، أو الرباط الضاغط، أو اللاصق الطبي (المعروف بـ (البلاستر): إذا كان على جزء من يده فقط، فإنه يغسل ما يستطيع غسله من مَحِل الفرض (أي: الجزء المفروض عليه أن يغسله في وضوءه أو غسله)، (ثم يتيمم نيابة عن الجزء المُصاب الذي لم يصل إليه الماء)، ونفس الحُكم السابق يُقال إذا كان هناك جرح على أحد أعضاء الوضوء أو الغسل (فإنه يتوضأ - أو يغتسل - ثم يتيمم نيابة عن الجزء المُصاب الذي لم يصل إليه الماء).


ملاحظات:

1- إذا لم يكن هناك حاجة للجبيرة، كأنْ يكون العُضو قد برَأ، فإنَّه يجب نَزْعُها؛ لأنَّه لا يصحُّ المَسْح عليها بعد ذلك.


2- لا يُشترَط لِبس الجبيرة على طهارة كما هو الحال للخُفِّ، وكذلك لا تُشترط مدَّة، بل الأمر متعلِّق بوجود سبب الجبيرة، مهما طال.


3- إذا أزال الجبيرة وكان متوضئًا قبْلَها، فإنَّ هذا لا يؤثِّر على صحة وضوئه ما لم يُحْدِث، وكذلك لا يَلزمُهُ غَسل الجزء الذي كان عليه الجبيرة.


4- ليس على صاحب الجبيرة إعادة الصَّلوات التي صلاَّها، بل صلاته صحيحة، خلافًاً لِما ذهبَ إليه بعضُ الشافعية والحَنَابلة مِن إعادة الصَّلوات.


"التلخيص على مسؤولية الكاتب"



[1] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري)، وقد تمَّ مراجعة المُلَخَّص من أحد تلاميذ الشيخ عادل.

[2] (من تفسير السعدي بتصرف).

[3] البخاري (335)، ومسلم (521)، والنَّسائي (1/209)

[4] حسن: رواه ابن خُزَيْمة (272)،والبيهقي(1/ 224)، والحاكم (1/ 270)، وابن الجارود (129)

[5] "المُحلَّى" (2/ 165 (

[6] "المغني" (1/229(.

[7] انظر كتاب "إرشاد الساري إلى عبادة الباري"؛ لمحمد إبراهيم شقرة (ص39(

[8] صحيح: انظر سنن أبو داود (334)، ومسند أحمد (4/ 203)، وروى نحوه ابن حبان (1315)، وأبو داود (335)، قال الحافظ: إسناده قوي)

[9] انظر "الفتاوى المصرية"؛ لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيَة ص43.  

[10] الشرح الممتع" (1/335 - 1/335 – 336 (

[11] انظر "تمام المنة في التعليق على فقه السُّنة"؛ للألباني ص 132، وانظر: "مختصر الفتاوى المصرية" لابن تَيْمِيَة (ص43(

[12] انظر تفصيل ذلك في "المُغْني" (1/ 365، 366(

[13] البخاري (344)، ومسلم (682)

[14] الفتاوى المصرية" (ص43(





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فوائد الوضوء والمسح على الخفين والتيمم
  • (باب التيمم) من بلوغ المرام
  • في المسح على الخفين والجبيرة
  • ما جاء في التيمم
  • أحكام التيمم
  • حديث علي: انكسر أحد زندي

مختارات من الشبكة

  • ملخص أحكام المسح على الخفين من "تمام المنة"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص أحكام الأعياد في 20 دقيقة(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • ملخص أحكام المال الحرام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بم يختم رمضان ؟ وقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) وملخص أحكام زكاة الفطر(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • بم يختم رمضان؟ وقوله تعالى: (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله) وملخص أحكام زكاة الفطر(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • ملخص لأهم أحكام المواريث بأسلوب بسيط جدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص أحكام الجنائز (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • ملخص أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص أحكام النجاسات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الحقيقة في ملخص أحكام الأضحية والعقيقة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب