• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    مختارات من كتاب "عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين" مع ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    قراءة خلف العاشر وغلق باب الاختيار
    عثمان بن علي بندو
  •  
    علة دلالية مستحدثة في قبح الوقف على أفعال القول ...
    علي جمال دهشان إبراهيم آدم
  •  
    خطبة فقد جاء أشراطها
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    حسن مصاحبة الوالدين من الوفاء
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الإمام أحمد بن حنبل (خطبة)
    د. محمد حرز
  •  
    التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    الرحمة والعمل الصالح في مساعدة المبتلين (مرضى ...
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    المساجد حرمات فلا تؤذوا عمارها (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: الهجرة النبوية: من التضحيات إلى التمكين ...
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    ذكر من سمي في الكتاب والسنة من الكتب
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفوائد العقدية والتربوية من قصة نبي الله سليمان ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    سلامة الصدر النماذج والأسباب والعواقب (خطبة)
    عبدالحميد أحمد عبدالحميد طايل
  •  
    الرؤى والأحلام (3) الأعمال في الرؤى
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    التنجيم وأبراج الحظ (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
د. شريف فوزي سلطان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/10/2026 ميلادي - 20/4/1448 هجري

الزيارات: 106

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم

 

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ"[1].

 

وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ"[2].

 

صفـة الوضــوء:

1ـ النية:

ــ أن ينوي المتوضِّئ الوضوءَ بقلبه، دون أن يتلفَّظ به، أو ينوي رفعَ الحدَث.

 

ــ والنية شرطٌ لصحة سائر الطاعات؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" [3].

 

2ـ التسمية:

ــ أن يقول المتوضِّئ بلسانه: بسم الله؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ، وقال لأصحابه: "تَوَضَّؤوا بِسْمِ اللَّهِ"[4].

 

ــ والتسمية في الوضوء شرطٌ في صحته؛ لحديث سعيد بن زيد، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا صَلاةَ لمَن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لمَن لم يَذكُرِ اسْمَ اللَّهِ عليه»[5]، وإذا ذكَرَها في أثناءِ الوُضوءِ أتى بها حيثُ ذكَرَها[6].

 

3ـ غَسْل الكفَّينِ:

ــ أن يغسل المتوضئ كَفَّيْه ثلاثًا؛ لحديث حُمْرَانَ، أن عثمان رضي الله عنه دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرارٍ، فَغَسَلَهُما...... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا[7].

 

ــ وغسل الكَفَّين ثلاثًا أولَ الوضوءِ سُنَّةٌ، اتفاقًا.

 

4ـ المضمضة والاستنشاق:

ــ ثم يتمضمض المتوضئ؛ يضع الماء في فمه ويُحركه ثم يُلقيه، ويستنشق؛ يضع الماء في أنفه، ويجذبه ما أمكنه ذلك، ثم يُلقيه؛ لحديث حُمْرانَ أن عثمان رضي الله عنه، أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ[8]..... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا[9].

 

ــ ويُسَنُّ أن يفعل ذلك من غرفة واحدة، ثلاث مرات؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه أنه مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[10].

 

ــ ويُسَنُّ أن يتمضمض ويستنشق بيده اليمنى، ثم يستنثر بيده اليسرى؛ لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى[11]، فَمَلأَ فَمَهُ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَعَلَ هَذَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا طُهُورُهُ[12].

 

ــ ويُسَنُّ المبالغة فيهما لغير الصائم؛ لحديث لَقِيط بن صَبْرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشاقِ، إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا"[13].

 

ــ ويُسَنُّ استعمال السواك معهما؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عند كل وُضُوء"[14].

 

ــ والمضمضة والاستنشاق من سُنَن الوضوء؛ لقَولِه تَعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، فالوَجهُ عندَ العَربِ: ما حصَلَت به المُواجهةُ، وداخِلُ الفَمِ والأنفِ ليسَ من الوَجهِ.

 

ولقَولِه صلى الله عليه وسلم للأَعرابيِّ: «تَوضَّأْ كما أمَرَك اللهُ»[15].

 

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: هذا الحَديثُ من أحسَنِ الأدِلةِ؛ لأنَّ هذا الأعرابيَّ صلَّى ثَلاثَ مَرَّاتٍ فلم يُحسِنْها، فعلِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَئذٍ أنَّه لا يَعرفُ الصَّلاةَ التي تُفعلُ بحَضرةِ الناسِ وتُشاهَدُ أَعمالُها، فعلَّمَه واجِباتِها وواجِباتِ الوُضوءِ، فقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَوضَّأْ كما أمَرَك اللهُ»، ولم يَذكُرْ له سُننَ الصَّلاةِ والوُضوءِ؛ لئلَّا يُكثِرَ عليه فلا يَضبطها، فلو كانَت المَضمَضةُ واجِبةً لعلَّمَه إياها؛ فإنَّه ممَّا يَخفى، لا سيما في حَقِّ هذا الرَّجلِ الذي خَفيَت عليه الصَّلاةُ التي تُشاهَدُ، فكيفَ بالوُضوءِ الذي يَخفَى؟[16].

 

5ـ غسل الوجـه:

ــ ثم يغسل المتوضئ وجهه؛ من المنابت المعتادة لشعر الرأس إلى أسفل الذقن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا.

 

ــ وغسل الوجه من فرائض الوضوء، اتفاقًا؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6].

 

ــ ويُسَنُّ التثليث؛ لحديث حُمْرانَ أن عثمان رضي الله عنه غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا[17].

 

ــ ويُسَنُّ تخليل اللحية الكثيفة- التي لا تُظهِر ما تحتها-؛ لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ، فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ، وَقَالَ: "هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ"[18].

 

لكن اللحية الخفيفة- التي تُظهر ما تحتها-، فإنه يجب تخليلها؛ لأن ما تحتها ظاهرٌ تحصل به المواجهة.

 

6ـ غسل اليدين إلى المرفقين:

ــ ثم يغسل المتوضئ يديه، من أطراف أصابعه إلى مرفقيه.

 

ــ وذلك من فرائض الوضوء، اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، و (إلى) هنا بمعنى (مع)؛ لحديث جابرٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان إذا توضَّأ أدار الماء على مرفقيه»[19].

 

ــ ويُسَنُّ التثليث، والبدء باليمين؛ لحديث حُمْرانَ أن عثمان رضي الله عنه غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا[20].

 

ــ ويُسَنُّ الدَّلْك فيما يقدر عليه من الأعضاء؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتيَ بثُلُثي مُدٍّ؛ فجعلَ يدْلُك ذراعه"[21].

 

ــ ويُسَنُّ تخليل أصابع اليدين والرجلين، بإدخال الماء بينها وتحريكه بالأصابع ليصل إليها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ"[22].

 

ــ وإن كان المتوضِّئ يلبَس خاتَمًا، وجب عليه تيقُّن وصول الماء تحته.

 

7ـ مسح الرأس:

ــ ثُم يمسح المتوضِّئ رأسه كلَّه بالماء، مرةً واحدةً، يَبدأ بمُقدَّم رأسِه، ثم يذهب بيديه إلى قفاه، ثم يرجعهما إلى مقدم رأسه؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه: "أنه مَسَحَ رَأْسَهَ بِيَدَيْهِ؛ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِما إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ"؛ متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ له: "مَرَّةً وَاحِدَةً".

 

وتكرير المسح ثابت عند أبي داود: «وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا»[23]، فيكون التثليث سُنَّةً أحيانًا؛ لكثرة روايات المرة الواحدة.

 

ـــ ومسح الرأس من فرائض الوضوء، اتفاقًا؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، والباء هنا للإلصاق، كما هو معروفٌ عند أهل اللغة.

 

ــ ويأخذ لمسح رأسه ماءً جديدًا إن شاء؛ لحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِماءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ[24]، وحديث الرُّبَيِّعِ بِنْت مُعَوِّذٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ[25].

 

ــ ويجوز أن يمسح على مقدَّم رأسه، وعلى العمامة؛ لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ[26].

 

ــ كما يجوز له أن يمسح على العمامة فقط؛ لحديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ[27].

 

ـــ والمرأة والرجل في مسح الرأس سواء، وليس عليها مسح ما استرسَل من شعرها.

 

ـــ وهل تَمسح المرأة على خمارها؟ وهل يمسح الرجل على الطاقية (القلنسوة)؟

الجواب: أما المسح على الخمار، ففي حديث بلال عند مسلم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخُفَّين والخمار"، والخمار: هو ساتر الرأس، والجمع خُمُر، ففيه مشروعيةُ المسح عليه، وأما القلنسوة، فقيل: لا تُقاس على العمامة؛ لأن العمامة يَشق نزعُها، وقيل: تقاس عليها، وهو الأظهر، والله أعلم.

 

8ـ مسح الأذنين:

ــ ويمسح المتوضئ أُذُنَيه مع الانتهاء من مسحِ رأسه؛ بأن يُدخل السبَّابتين في أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، فبذلك يحصل المسح ظاهرًا وباطنًا؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ[28].

 

ــ ومسح الأذنين من فرائض الوضوء، تبعًا لمسح الرأس؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْأُذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ"[29].

 

9ـ غسل الرجلين إلى الكعبين:

ــ ثم يغسل المتوضِّئ رجليه، إلى كعبيه.

 

ــ وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء، اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، و(إلى) هنا بمعنى (مع)، ولحديث نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، قال: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ[30].

 

ــ ويجب الاعتناء بغسل عقبيه[31]؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ، فَقَالَ: "وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"[32].

 

وفي صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: «وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُما».

 

ــ ويُسَنُّ التثليث والبدء باليمنى؛ لحديث حُمْرَانَ أن عثمان رضي الله عنه غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ..... ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا[33]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤوا بِمَيَامِنِكُمْ"[34].

 

ـــ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ مرةً مرةً، ومرتين مرتين، كما ثبت أنه غاير في الوضوء الواحد.

 

فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً مَرَّةً[35].

 

وعن عبدالله بن زيد رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ[36].

 

وعنه رضي الله عنه، أَنَّه غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَها فَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَاسْتَخْرَجَها فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم[37].

 

لكن لا تجوز الزيادة على الثلاث؛ لحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ"[38].

 

ــ ويُسَنُّ غسلهما باليد اليسرى؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِناءِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى، فَغَسَلَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَغَسَلَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِناءِ فَمَلَأَها مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا طُهُورِهِ[39].

 

ويمكن القول بأن الأمرَ في ذلك واسع؛ لأن الحالَ في حديث عليٍّ رضي الله عنه، أنه يَصُبُّ باليُمنى، لكن إذا كان الوضوءُ تحت صنبورٍ ونحوه، فاستعملَ اليُمْنى أو اليُسْرَى في الغسل أصاب.

 

ــ ويُسَنُّ تخليل أصابع اليدين والرجلين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ"[40].

 

ــ وله أن يمسح على أعلى خُفَّيْه، أو جوربيه، إذا لبسهما على طهارة؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ؛ أي: في المسح على الخُفَّيْنِ[41].

 

وعنه قال: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ[42].

 

10ـ الترتيب:

ــ ويجب أن يُرتب المتوضِّئ وضوءَه على نحو ما سبق، وخصوصًا فيما يخص الفرائض[43]؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6].

 

وجه الدِّلالة من الآية: إِدخال الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة إلا التَّرتيب، ولأنَّ هذه الجملة وقعت جوابًا للشَّـرط، ومـا كـان جـوابًا للشَّـرط فإِنَّه يكون مرتَّبًا حسب وقوع الجواب[44].

 

11ـ الموالاة:

ــ كما يجب أن يكون هناك موالاةٌ بين غسل الأعضاء؛ بحيث لا يطول الفصل بينها عرفًا، فإن أطال أعاد؛ لحديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي، وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ، لَمْ يُصِبْها الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ[45].

 

الاقتصاد في الوضوء:

12ـ الاقتصاد في الوضوء:

ــ وينبغي على المتوضِّئ أن يقتصد في ماء الوضوء، ويحذر من الإسراف؛ عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ[46]، إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ[47].

 

ويمكن القول بأن التقيُّد بالمُدِّ والصاع ليس سُنَّةً، وإنما السُّنَّة الاقتصاد.

 

وعن عبدالله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ[48] فِي الطَّهُورِ وَالدُّعَاءِ"[49].

 

13ـ الدعاء بعد الوضوء:

ــ ويُسَنُّ للمتوضِّئ أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء؛ فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ- أَوْ فَيُسْبِغُ- الْوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ"؛ أخرجه مسلم، وزاد الترمذي: "اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ"، أو غيره مما ورد.

 

وعن أبي سعيد الخُدْري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوئِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْها بِخَاتَمٍ، فَوُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ، فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"[50].

 

14ـ صلاة ركعتين بعد الوضوء[51]:

ــ ويُسَنُّ لمن توضَّأ أن يُصلي ركعتين خاشعتين بعده، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، مُقْبِلٌ عَلَيْهِما بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ"[52].

 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"[53].

 

ــ وإن شاء زاد عليهما؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة: "يا بِلَالُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ، عِنْدَكَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْفَعَةً، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ"، قَالَ بِلَالٌ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي الْإِسْلَامِ أَرْجَى عِنْدِي مَنْفَعَةً، مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ طُهُورًا تَامًّا، فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ، مَا كَتَبَ اللهُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ" [54].

 

ــ فإذا توضَّأت أيها المسلم هذا الوضوء على هذا الهدي، فأبشِر بما يلي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ- أَوِ الْمُؤْمِنُ- فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْها يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ-، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْها رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ- أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ- حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ" [55].

 


[1] متفق عليه.

[2] أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه، وحسَّنه الألباني.

[3] متفق عليه.

[4] صحيح سنن النسائي.

[5] رواه الترمذي وابن ماجه، وحسنه الألباني، وانظر: رسالة كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية في الوضوء، للإمام المحدث أبي إسحاق الحويني رحمه الله.

[6] انظر: المغني، والروض المربع، ومنار السبيل.

[7] متفق عليه.

[8] أي: أخرج الماء من أنفه.

[9] متفق عليه.

[10] أخرجه مسلم.

[11] يعني في الإناء.

[12] أخرجه الدارمي.

[13] أخرجه الأربعة.

[14] رواه البخاري.

[15] صحيح سنن أبي داود والترمذي والنسائي.

[16] انظر المجموع، وشرح النووي على مسلم.

[17] متفق عليه.

[18] صحيح سنن أبي داود.

[19] أخرجه الدارقطني والبيهقي، وانظر الصحيحة وصحيح الجامع.

[20] متفق عليه.

[21] أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وصححه الألباني.

[22] صحيح سنن الترمذي.

[23] صحيح سنن أبي داود.

[24] أخرجه مسلم.

[25] صحيح سنن أبي داود.

[26] أخرجه مسلم.

[27] أخرجه البخاري.

[28] صحيح سنن أبي داود.

[29] أخرجه الخمسة إلا النسائي، وصححه الألباني.

[30] أخرجه مسلم.

[31] العقب: هو مؤخر القدم.

[32] متفق عليه.

[33] متفق عليه.

[34] صحيح سنن ابن ماجه.

[35] أخرجه البخاري.

[36] أخرجه البخاري.

[37] متفق عليه.

[38] صحيح سنن ابن ماجه.

[39] صحيح ابن خزيمة.

[40] صحيح سنن الترمذي.

[41] أخرجه مسلم.

[42] صحيح سنن أبي داود.

[43] أما في السنن فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها كما في حديث المقدام بن معد يكرب عند أبي داود وسنده صحيح.

[44] إتحاف المستمتع بتهذيب الشرح الممتع.

[45] صحيح أبي داود.

[46] الصاع: يساوي أربعة أمداد، والمد: ملء كفَّي الإنسان المعتدل، إذا ملأهما ومد يده بهما، حوالي نصف لتر تقريبًا.

[47] رواه مسلم.

[48] يتجاوزون الحدّ.

[49] صحيح سنن أبي داود.

[50] صحيح الترغيب والترهيب.

[51] في غير أوقات النهي، على خلافٍ في ذلك.

[52] أخرجه مسلم.

[53] متفق عليه.

[54] متفق عليه.

[55] أخرجه مسلم.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح متن الدرر البهية: صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
  • تخريج حديث عثمان في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم
  • تخريج حديث: حكى رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم(مادة مرئية - ملفات خاصة)
  • المجالس العلمية: ح4: صفة قيام النبي صلى الله عليه وسلم(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • صفة الرحمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسح الرأس والأذنين في الوضوء(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • صفة الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفة الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صفة مكارم الأخلاق طاعة لله وللرسول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب لمعة الاعتقاد: من كلام المؤلف عن صفة العلو والاستواء(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تحريم إنكار صفة الخط والكتابة لله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: مفهوم العزة في نصوص القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو
  • ندوة إسلامية في فوشتري تستعرض سيرة النبي وتعاليمه
  • المركز الإسلامي في فيينا يستضيف ندوة لتعزيز الوعي حول الإسلام
  • بعد سنوات من العمل والتبرعات.. افتتاح المركز الإسلامي في إيست سيراكيوز
  • اختتام برنامج تدريبي لتطوير مهارات القيادة والإدارة والتواصل للأئمة في توزلا
  • بعد 8 سنوات من البناء... مسجد جديد يفتح أبوابه بمدينة سومور الفرنسية
  • لأول مرة في تاريخها... إندونيسيا تطلق أول معرض لتلاوة القرآن الكريم بلُغة الإشارة
  • مساجد بريطانيا تفتح أبوابها أمام الجميع في النسخة الـ11 من «زر مسجدي»

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/4/1448هـ - الساعة: 9:46
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب