• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    صلة الرحم
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    مكانة السنة المطهرة كمصدر من مصادر التفسير ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (19)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    النصيحة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    القرآن الكريم أساس الفصاحة والبلاغة والإعجاز
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    التمسك بالشريعة الإسلامية والتحذير من أهل الأهواء
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    تحقيق قاعدة: الأصل في العبادات المنع
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    تفسير سورة عبس
    أ. د. كامل صبحي صلاح
  •  
    عبادة الإنفاق على الأقارب المحتاجين
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    خطبة: الاتجار بالبشر
    سعيد بن محمد آل ثابت
  •  
    نعمة الامتنان (خطبة)
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    الماء بين النعمة والآية والعذاب (خطبة)
    محمد حسين حسن
  •  
    البركة سر الحياة الطيبة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الإمام الزمخشري وتوظيف علوم البلاغة في تفسير ...
    محمد قائد ناجي محمد الحسيني
  •  
    تحريم الإيمان ببعض الشرع دون بعض
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    فضل من حفظ فرجه خوفا من الله تعالى
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عقوبة الاعتداء على المال بالسرقة والحرابة

عقوبة الاعتداء على المال بالسرقة والحرابة
سجاد أحمد بن محمد أفضل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/10/2015 ميلادي - 24/12/1436 هجري

الزيارات: 31455

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عقوبة الاعتداء على المال

بالسرقة والحرابة


إن الإسلام يحافظ على المال الذي هو أصل من الأصول الخمسة، وإن من حق الإنسان أن يكون له مالٌ يستعين به في معيشته ليقوم بحقوق دينه ودنياه على أكمل وجه. والمال هو الذي تتوقف عليه حاجات الإنسان في كل زمان ومكان.


ولما كان هذا شأن المال وضع الإسلام نظامًا كاملًا يكفل حفظ أموال الناس وصيانتها من العبث والضياع، من ذلك أن حرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل، فحرم الربا والغصب والرشوة والسرقة وغير ذلك.


والاعتداء على المال يأتي من جهتين:

1- السرقة.

2- الحرابة أو قطع الطريق.

 

أولاً: السرقة.

يعرفها الفقهاء بأنها "الأخذ على سبيل الاستخفاء"[1]. وقال الراغب: أخذ ما ليس له أخذه في خفاء وصار ذلك في الشرع لتناول الشيء من موضع مخصوص وقدر مخصوص[2].


وشرع الله تعالى عقابًا رادعًا زاجرًا لكل من يتعدى على أموال الناس بالسرقة. ونص القرآن الكريم على قطع يد السارق بقوله تعالى ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾[3].


فقرر الله تعالى قطع يد كل من يأخذ مال غيره على وجه الخفية والاستتار عقابًا على صنيعه السيء وحيث أخذ أموال الناس بيده ناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك تنكيلا من الله تعالى على ارتكاب ذلك. وقد بينت السنة الشريفة مقدار نصاب السرقة التي توجب القطع.


فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "تقطع يد السارق في ربع دينار"[4].


وعن أبي هريرة رضي[5] رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده"[6].


وعن ابن عمر رضي الله عنه قال "قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنة ثلاثة دراهم"[7].


وغير ذلك من الأحاديث التي توضح ما شرعه الله تعالى من عقوبة للسارق وذلك حفظًا لأموال الناس ومتعًا من الإعتداء عليها وتأكيدًا لأمن الناس وراحتهم.

 

ثانياً/ الحرابة أو قطع الطريق:

يعرفها الفقهاء "بأنها الخروج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمتنع المارة عن المرور وينقطع الطريق، سواء كان القطع من جماعة أو من واحد بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاح أو غيره. وسموا مرتكب هذه الجريمة بالمحارب[8].


والفرق بين السرقة والحرابة، أن في السرقة يؤخذ فيها المال دون علم المجني عليه دون رضا، أما في الحرابة يؤخذ فيها المال بعلم المجني عليه ولكن بغير رضاه على سبيل المغالبة[9].


وقد نص القرآن الكريم على تحريم هذه الجرمة وشدد في عقوبتها. فقد شرع عقوبة قوية زاجرة على قطاع الطريق والمحاربين لله تعالى الذين يغتصبون أموال الناس ظلمًا وكرهًا ويخرجون على المارة لسلب أموالهم على سبيل المغالبة والتخويف والفساد في الأرض. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾[10]، فاعتبر الله تعالى قاطع الطريق محارب الله ولرسوله، لأنه يحارب شرع الله ويحارب المجتمع الذي جاء الإسلام لحمايته وتثبيت أمته وسلامته لذلك وضع الإسلام لكل من يفعل ذلك عقوبة تتناسب مع بشاعة جريمته.


روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال "إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا. وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا نفوا من الأرض"[11].


ولقد أوقع الرسول صلى الله عليه وسلم أفظع العقوبات على من فعل ذلك. روى عن أبن مالك رضي الله عنه: "أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "ألا ترجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟" فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا[12].


هذا ما شرعه الله تعالى من عقوبات للجرائم الكبيرة التي تهدد كيان المجتمع وتصيب بنيانه وتخيف أفراده وتسلب سلامته وأمنه.



[1] بدائع الصنائع، للكاساني، 7 /65.

[2] المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، ص: 236، 237.

[3] سورة المائدة. آية 38.

[4] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، ص: 1170، رقم الحديث: 6789.

[5] هو عبد الرحمن بن صخر وقيل عبد الشمس وعبد الله كان أكثر الصحابة حفظاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رواية كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة أسلم عام خيبر روى عنه أكثر من 800 رجل بين صحابي وتابعي توفي سنة 57هـ انظر الإصابة 4 /202 - 211 وأسد الغابة 6 /318 - 321.

[6] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم، ص: 1169، رقم الحديث: 6783.

[7] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾، ص: 1171، رقم الحديث: 6797.

[8] بدائع الصنائع، للكاساني، 7 /90، 91.

[9] التشريع الجنائي الإسلامي، عبدالقادر عودة، 2 /514، ط: الرابعة عشرة، مؤسسة الرسالة، بيروت 1997م.

[10 ] سورة المائدة. آية 33.

[11] تفسير القرآن العظيم، لغبن كثير، ص: 612.

[12] أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب حكم المحاربين والمرتدين ص: 738، رقم الحديث: 10.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحرابة في الفقه الإسلامي
  • أحكام الحرابة

مختارات من الشبكة

  • عقوبة من أساء بين الشريعة والافتراء (خطبة)(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • المعاصي وعقوباتها.. طريق الذل والحرمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون لعبد الملك بن عبد الرحمن السعدي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • من أقسام القراءات من حيث المعنى: اختلاف اللفظ والمعنى واحد(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • أسباب انقطاع الرزق - أكل المال الحرام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عشر صور للاعتداء على المال العام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (6)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المال الحلال زاد الحاج ومفتاح القبول(مقالة - ملفات خاصة)
  • من مشكاة النبوة في المال والاقتصاد (5)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الأحاديث الواردة في صور الصدقة بغير المال: جمعا ودراسة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • دورتان للفتيات والفتيان حول الزواج والحياة الأسرية في قازان
  • تتويج متميزين في المسابقة الوطنية للمعارف الأساسية للإسلام ببلغاريا
  • بعد 13 عاما حلم أسرة يتحول إلى أول مسجد في سوتوفو
  • مسجد الأنجام يضيف صرحا إسلاميا جديدا إلى زيلينودولسك
  • شباب المسلمين في ملبورن على موعد مع مؤتمر «تحديات، مسؤوليات، تأثير»
  • بعد 129 عاما مسجد رجب التاريخي يتجدد في تتارستان
  • آلاف الأطفال يتنافسون في القرآن والمعرفة الإسلامية في أقاليم بلغاريا
  • انطلاق الدورة الـ18 من المدرسة اليومية لتعليم أساسيات الإسلام بتتارستان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/3/1448هـ - الساعة: 20:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب