• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    لطائف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ...
    سائد بن جمال دياربكرلي
  •  
    تخريج حديث: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل (1)
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    التوكل على غير الله تعالى
    محمد بن قحطان سندي
  •  
    التحذير من اختلاط الجنسين (خطبة)
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    "أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل"
    نايف عبوش
  •  
    أيها المبتلى: أبشر بالخير من رب الخير
    د. صلاح عبدالشكور
  •  
    تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    تفسير: (إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا...)
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    التربية النبوية بضرب الأمثال (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سلسلة الفتاوى (1) ما الفتوى؟
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة بعنوان: الماء
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    حديث: قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تطبيقات على تصحيح عقود المشاركات
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    سمات أهل الجنة.. كيف تكون حراما على النار؟
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (43 - 44)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    عبادة التغافل والتسامح
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق

تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/10/2026 ميلادي - 15/5/1448 هجري

الزيارات: 60

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تطبيقات على تصحيح عقود التوثيق

 

توثيق العقود يبيِّن عنايةَ الشريعة بحقوق المتعاقدين، وألا يكون هناك ضياع لحق أحد أو أكل ماله بالباطل، ففيها سياجٌ لهذه الحقوق، فمِنْ حقِّ العاقدِ أن يطلب إحدى هذه العقود التي يطمئن إليها لضمان سداد الطرف الآخَر أو حضوره.

 

ووسائل التوثيق عبارة عن مجموعة من الوسائل التي تؤدي إلى استيفاء الحق عند تعذُّره من المدين، أو إثباته في ذمته عند الإنكار.

 

فوسائل التوثيق قسمان:

القسم الأول: الوسائل التي يُقصد منها الاستيفاءُ، وهي ثلاث وسائل: الكفالة والضمان والرهن، وهذه العقود هي المقصودة في هذا المبحث.

 

القسم الثاني: الوسائل التي يُقصد منها إثباتُ الحقِّ، وهي وسيلتان: الشهادة والكتابة[1].

 

فالأشياء التي تُحفظ بها الحقوقُ: الشهادةُ والكتابةُ، وهذه يُستوفى بها الحقُّ، والضمان والكفالة والرهن، وهذه يُستوفى منها الحقُّ[2].

 

وهذه بعض التطبيقات للفقهاء في تصحيح بعض عقود التوثيق، وهي أقل من مسائل المعاوَضات والمشارَكات؛ لأنها لا توازيها بكثرة المسائل؛ ولأنها غالبًا إما أن يصح التوثيقُ بها أو لا، وليست مثلَ باقي العقود في تَشعُّبِها.

 

ومن هذه المسائل:

1- عند الحنفية: بيع الوفاء على قول عندهم أنه رهن، والمبيع في يد المشتري كالرهن في يد المرتهن، لا يملكه ولا يطلق له في الانتفاع إلا بإذن مالكه، وهو ضامن لِمَا أكَل من ثمره، أو استهلكه من شجره، والدَّيْن يسقط بهلاكه إذا كان به وفاء بالدَّيْن، ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلَك عن غير صُنْعه، وللبائع استرداده إذا قضى دَيْنَه، لا فرقَ عندهم بينَه وبينَ الرهن في حُكْم من الأحكام؛ لأن المتعاقدينِ -وإن سمَّياه- بيعًا، ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدَّيْن[3].

 

2- تصحيح الرهن بحمله على المعنى اللغوي، قال في الأشباه والنظائر: «وقف كُتُب اشترط الواقف أن لا تُعار إلا برهن، أو لا تُخرج من مكان تحبيسها إلا برهن، أو لا تُخرج أصلًا، والذي أقول في هذا: أن الرهن لا يصِحُّ بها؛ لأنها غير مضمونة في يد الموقوف عليه، ولا يقال لها عارية أيضًا، بل الأخذ بها إن كان من أهل الوقف استحق الانتفاعُ، ويدُه عليها يدُ أمانةٍ.

 

فشرطُ أخذِ الرهنِ عليها فاسدٌ، وإن أعطاه كان رهنًا فاسدًا، ويكون في يد خازن الكتب أمانةً؛ لأن الفاسد من العقود في الضمان كصحيحها، والرهن أمانة، هذا إذا أُريد الرهنُ الشرعيُّ، وإن أريد مدلولُه لغةً وأن يكون تذكرةً، فيصح الشرطُ؛ لأنه غرضٌ صحيحٌ، وإذا لم يُعرف مرادُ الواقف، فيحتمل أن يقال بالبُطْلان في الشرط المذكور؛ حَمْلًا على المعنى الشرعي، ويحتمل أن يقال بالصحة حملًا على المعنى اللغوي، وهو الأقرب تصحيحًا للكلام ما أمكَن، وحينئذ لا يجوز إخراجُها بدونه»[4].

 

3- يُشترط بيان موضع التسليم إن كان لا يصلح مكان التعاقد له في بعض العقود؛ كالسَّلَم عند الشافعية، لكنهم صحَّحوا الكفالةَ مع عدم الاشتراط، قال في أسنى المطالب: «وإن عيَّن الكفيلُ في الكفالة (لإحضار المكفول به) أي: لتسليمه للمكفول له (مكانًا تعيَّنَ، ومتى أُطلق حُمِلَ على موضع العقد) كما في السَّلَم فيهما، وكلامهم يُفهم أنه لا يُشترط بيانُ موضع التسليم، وإن لم يصلح له موضع التكفل كاللُّجَّة، أو كان له مؤنة، وهو مخالِف لنظيره في السَّلَم المؤجَّل، فيحتمل أن يلحق به»[5].

 

4- الشرط المخالِف لمقتضى العقد مبطِل للعقد عند المالكية، وفي هذه المسألة صححوه حَمْلًا له على الرهن، ولم يلتفتوا لظاهر اللفظ الذي يُفسد العقدَ، فقد «سئل مالك عمن باع عبدًا أو غير ذلك من السلع، واشترط على المبتاع أنكَ لا تبيع ولا تهب ولا تُعتق حتى تُعطي الثمنَ، قال: لا بأس بذلك؛ لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن إلى أجَل مسمى»[6].

 

5- من طُرُق التصحيح تفريق الصفقة، والحنابلة مِنْ أوسعِ المذاهبِ فيها، وقد توسَّعوا بمسائلها في عقود التوثيق أكثرَ، قال ابن قدامة: «والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع، إلا أن الظاهر فيها الصحة؛ لأنها ليست عقودَ معاوَضة، فلا توجد جهالة العِوَض فيها»[7].

 

6- «لو اشترى شخصٌ مِنْ بقَّال كيسَ سُكَّرٍ، وقال له: خذ هذه «الساعةَ» أمانةً عندك حتى أُحضِرَ لكَ الثمنَ، فالساعةُ لا تكون أمانةً عند البقَّال، بل يكون حُكْمُها حكمَ الرهنِ، وللبقَّال أن يُبقيها عندَه حتى يستوفي دَيْنَه، فلو كانت أمانةً كما ذكر المشتري، لَحقَّ له استرجاعُها من البائع، بصفتها أمانةً يجب على الأمين إعادتها»[8].

 

7- «لو قال شخص لآخَر: قد أَحَلْتُكَ بالدَّيْن المطلوب مني على فلان، على أن تبقى ذمتي مشغولةً حتى يدفع المحالُ عليه لكَ الدَّيْنَ.

 

فالعقد هذا لا يكون عقد حوالة؛ لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى، وهنا بقيت ذمة المدين مشغولةً، والذي جرى إنما هو ضم ذمة أخرى، فأصبح المحال عليه كفيلًا بالدَّيْن، والمدين أصيلًا»[9].

 

8- «مَنْ باع عبدًا على أن يرهنه المشتري شيئًا بعينه جاز استحسانًا، والقياس أن لا يجوز، وعلى هذا القياس والاستحسان، إذا باع شيئًا على أن يعطيه كفيلًا معينًا حاضرًا في المجلس فقبِلَ، وجهُ القياسِ: أنه صفقة في صفقة وهو منهيٌّ عنه؛ ولأنه شرط لا يقتضيه العقدُ وفيه منفعة لأحدهما، ومثله يُفسد البيعَ.

 

وجهُ الاستحسانِ: أنه شرط ملائم للعقد؛ لأن الكفالة والرهن للاستيثاق، وأنه يلائم الوجوبَ، فإذا كان الكفيل حاضرًا في المجلس، والرهن مُعَيَّنًا، اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فَصَحَّ العقدُ، وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل مُعَيَّنًا، أو كان الكفيل غائبًا حتى افترقا، لم يبقَ معنى الكفالة والرهن للجهالة، فبقي الاعتبارُ لعينه فيفسد، ولو كان غائبًا فحضر في المجلس وقبِل صحَّ»[10].



[1] يُنْظَر: الحاوي الكبير (7/ 82)، قواعد ابن رجب (2/ 418)، توثيق الديون في الفقه الإسلامي، د. صالح الهليل (ص: 22)، الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 169).

[2] يُنْظَر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/ 184).

[3] يُنْظَر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 207)، مجمع الضمانات (ص: 242).

[4] الأشباه والنظائر، لابن نجيم (ص: 306).

[5] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 242).

[6] التاج والإكليل لمختصر خليل (6/ 414)، منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 52).

[7] المغني، لابن قدامة (4/ 179)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 158).

[8] درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/ 21) بتصرُّف.

[9] المرجع السابق (1/ 26).

[10] الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 424).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام مجاوزة الميقات
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة المفهوم والمصطلح
  • أقسام العقود من حيث الصحة والبطلان والفساد
  • العقود الصحيحة ومقتضاها

مختارات من الشبكة

  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة دراسة تأصيلية تطبيقية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • تطبيقات على تصحيح عقود المشاركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تطبيقات على تصحيح عقود المعاوضات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تصحيح العقود المالية الفاسدة وتطبيقاتها المعاصرة لنايف بن محمد اليحيى
    (مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الاستعداد للحياة الزوجية»: ورشة إسلامية لتعزيز الاستقرار الأسري في فيينا
  • كالغاري الكندية تحتفي بتاريخ المسلمين وثقافتهم خلال شهر أكتوبر
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/5/1448هـ - الساعة: 16:27
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب