• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (3) الإسراء ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    معجزات نبوية (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    حياة القلوب في زمن الذهول والغفلة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
  •  
    حديث: من قتل في عميا أو رميا بحجر أو سوط أو عصا
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    تفسير سورة آل عمران الآيات (39-40)
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    الوقفة الثالثة: الموت {كل نفس ذائقة الموت}
    ملهم دوباني
  •  
    المقدار الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم من ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الصديق والشهيد من أهل السنة
    الشيخ عبدالعزيز السلمان
  •  
    ما الذي أحدث هذا الحدث العظيم؟
    عبدالواسع الصديقي الندوي
  •  
    فضل ذكر الله وآثاره في حياة المؤمن (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    سورة الفاتحة: حكم وأسرار (خطبة)
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    يوم الجمعة يوم ذكر وتذكير (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    مراقبة الله سبب أن يستظل العبد في ظل الله يوم ...
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    مختارات من كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مع ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة كنز الجمعة
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي

أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي
د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/10/2026 ميلادي - 7/5/1448 هجري

الزيارات: 72

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحوال تصحيح العقود

تصحيح العقد والمعقودُ عليه قد استُهلِكَ أو تداولته الأيدي

 

إذا قبَض المشتري المبيعَ، ثم تصرَّف به تصرُّفًا يُزيل ملكَه عنه ببيع ونحوه، ففي هذه الحال هل يجب فسخ العقد؟ أو يجب إمضاؤه وعدم فسخه؟ خصوصًا إذا تداولته الأيدي، وتبايَعَه عدةُ أشخاص.

 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن العقد لا يصح ولو تصرَّف المشتري بالمبيع، ويجب فسخُه؛ لأن البيع الفاسد لا يُملك به، ولا أثرَ فيه للقبض ولا للتصرف؛ ولأنه مِلْكُ غيرِه حصَل في يده بغير إذن الشرع أشبَه المغصوبَ، وهو قول الحنفية في الباطل، وبه قال الشافعية[1] والحنابلة[2] والظاهرية[3].

 

قال في فيض الباري عن الحنفية:

«إذا بطَل العقدُ في شيء، وتداولته الأيدي، وترتَّب عليه الأخذُ والإعطاءُ، ماذا يكون حاله؟ فاختلف فيه العلماء: فذهَب عامتُهم إلى أن كل ما ترتَّب عليه العقدُ الباطلُ فهو باطلٌ؛ لبُطْلانِ الأصلِ»[4].

 

وقال الإمام الشافعي: «والبيع الفاسد لو مرَّت عليه الآبادُ، أو اختار المشتري والبائعُ إنفاذَه لم يَجُزْ»[5].

 

وقال الماوردي: «إذا قبَض الجاريةَ عن بيع فاسد، لم يَجُزْ أن يبيعَها؛ لأنه لم يملكها، فإن باعَها فالبيعُ باطلٌ، وتُنزع من يد المشتري الثاني وتُرَدُّ إلى بائعها الأول، ويرجع المشتري الأول على البائع بالثمن الذي دفَعَه إليه، ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي دفَعَه إليه، فلو باعَه الثاني على ثالث، والثالث على رابع، فعقود جميعهم باطلة، وتُرَدُّ على الأول ويتراجعون بالأثمان»[6].

 

وقال ابن قدامة: «إذا باع المشتري المبيعَ الفاسدَ لم يصح؛ لأنه باع مِلْكَ غيرِه بغير إذنه، وعلى المشتري ردُّه على البائع الأول؛ لأنه مالك، ولبائعه أخذُه حيث وجد، ويرجع المشتري الثاني بالثمن على الذي باعه، ويرجع الأول على بائعه»[7].

 

وقال ابن حزم: «وكلُّ مَنْ باع بيعًا فاسدًا فهو باطل، ولا يملكه المشتري، وهو باقٍ على مِلْك البائع... ولا يصححه طولُ الأزمانِ، ولا تغيُّر الأسواق، ولا فساد السلعة ولا ذهابُها، ولا موت المتبايعينِ أصلًا»[8].

 

لكن ذكَر ابنُ قدامة في مسألة قريبة من هذه المسألة أنه إن تعذَّر ردُّ المبيع فإنه يبقى على حاله، ونقَل عن كتاب فتوح الشام أنه قال فيه[9]: «قال غيرُ واحدٍ من مشيختنا: إن الناس سألوا عبد الملك والوليد وسليمان، أن يأذنوا لهم في شراء الأرض من أهل الذمة، فأَذِنُوا لهم على إدخال أثمانها في بيت المال.

 

فلما ولي عمر بن عبد العزيز أعرَض عن تلك الأشرية؛ لاختلاط الأمور فيها؛ لما وقع فيها من المواريث، ومهور النساء، وقضاء الديون، ولم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك، وكتَب كتابًا قرئ على الناس سنة المائة، أن مَنِ اشترى شيئًا بعد سنة مائة فإن بيعَه مردود، وسمي سنة مائة: سنة المدة، فتناهى الناس عن شرائها».

 

قال ابن قدامة معلِّقًا: «فينبغي أن يجرى ما باعَه إمام، أو بِيعَ بإذنه، أو تعذَّر ردُّ بيعه هذا المجرى، في أن يُضرب عليه خراجٌ بقدر ما يحتمل، ويُترك في يد مشتريه، أو من انتقل إليه، إلا ما بِيعَ قبلَ المائة السنة فإنه لا خراجَ عليه، كما نقل في هذا الخبر»[10].

 

وهنا أبطَل عمرُ بنُ عبد العزيز البيوعَ التي بعد المائة، وما قبلَها تركه لاختلاطها وصعوبة تمييزها وردها، فيقاس على قولهم ما حصَل فيه حرجٌ في إبطال بعض العقود لكثرة انتقالها وتداولها، أو لتعذُّر معرفة بعض من ملكها ثم انتقلت منه.

 

القول الثاني:

أن العقد الفاسد إذا تصرَّف فيه المشتري بعد القبض[11] تصرُّفًا يُزيل الملكَ، أو يتعلَّق به حقٌّ لآخَرَ، فإنه يفوت بالقيمة، بشرط أن يكون بيع المشتري له بعقد صحيح لا فاسد، وهو قول الحنفية في الفاسد[12]، وقول المالكية من غير تفريق بين الفاسد والباطل عندهم[13]، لكن المختَلَف فيه عند المالكية يمضي بالثمن، والمتَّفَق على فساده يمضي بالقيمة، ولم يشترط الحنفية والمالكية مُضِيَّ مدة لتحقُّق الفوت، بل لو تصرَّف مباشرةً فإنه يفوت؛ «لكون البائع سلَّم المبيعَ للمبتاع، وقد أَذِنَ له في التصرف فيه، ومن التصرف في بيعه، ولو قدر أن الملك لم ينتقل ولا شبهته؛ لكان ينبغي أن ينفذ هذا العقد الثاني؛ لكون البائع أَذِنَ فيه، وسلط عليه»[14].

 

قال في الهداية: «فإن باعَه المشتري نَفَذَ بيعُه؛ لأنه مَلَكَه فمَلَكَ التصرُّفَ فيه، وسقط حقُّ الاسترداد لتعلُّق حقِّ العبد بالثاني، ونقض الأول لحق الشرع، وحقُّ العبدِ مقدَّمٌ لحاجته»[15].

 

وقال في النهر: «والحاصل أن تصرفاته كلها نافذة فيه، ينقطع بها حق البائع في الاسترداد، سواء كان تصرُّفًا يقبل الفسخَ أو لا يقبله، إلا الإجارة والنكاح؛ لأنها تُفسخ بالعذر، وفسادُ الشراءِ عذرٌ»[16].

 

وقال في المدونة: «قال مالك في الأشياء كلها: مَنْ باع بيعًا حرامًا كان لا يقر على حال، ويفسخ قبل أن يتفاوت بشيء من الأشياء، فإن باعَه المشتري قبل أن يتفاوت في يده، باعَه بيعًا حلالًا، قال مالك: ينفذ البيع الثاني ولا يرد، ويترادَّانِ -البائعُ الأولُ والمشتري الأولُ- الثمنَ فيما بينهما، ويلزمه البيعُ بالقيمة يومَ قبض»[17].

 

ولو أن السلعة بعد بيع المشتري لها رجعت إليه، ففي المدونة أيضًا: «عند مالك إذا رجعت السلعةُ إليه باشتراء أو بهبة أو بصدقة أو بميراث أو رُدَّتْ إليه بعيب، إذا كانت عُرُوضًا لم تتغيَّر بالأبدان ولا بالأسواق، وليس بيعُه إياها إذا رجعت إليه على أسواقها فوتًا، وله أن يرُدَّها.

 

قلتُ: فإن كانت حين باعَها تغيَّرت عن أسواقها ثم رجعت إليه بهبة أو ميراث أو صدقة أو وصية أو شراء، أو رُدَّتْ عليه بعيب فرَجَعَتْ إليه يومَ رجعت وهي على أسواقها يوم اشتراها، أَلَهُ أن يردَّها على البائع؟ قال: لا؛ لأنها لَمَّا تغيَّرت أسواقُها كان ذلك فوتًا حين تغيَّرت عنده أو عند غيره»[18]؛ ولأنها وجَبَت القيمةُ حينئذ.

 

القول الثالث:

أن العقد إذا تداولته الأيدي فإنه يصح؛ لِمَا في نقض البيوع من الحرج والمشقة، وبه قال الحلواني من الحنفية.

 

قال في فيض الباري: «وقال الحلواني: إن الأول -وإن كان باطلًا في نفسه- لكنه إذا تداولته الأيدي انقَلَب صحيحًا من جهة هذا التعاطي، فإن الناس يتغافلون ويغمضون فيه بعد التعاطي، ولا يُنازَعون فيه.

 

قلتُ: وهذا أيضًا من باب المروءة، والحلواني وإن كان متفردًا فيه، لكني أفتي بقوله أيضًا، فإن الناس إن يعملوا بقول واحد، خيرٌ لهم من أن لا يعملوا بقول أحد، فلذا أفتي بقول الحلواني تصحيحًا لعملهم، وإخراجه عن عدم الجواز»[19].

 

ويختلف هذا القول عن القول الثاني: أن قول الحنفية هناك حصروه في الفاسد، والمالكية أعملوا الفوات عند تصرف المشتري فيه ولو لم تتداوله الأيدي، أما هذا القول فيشترط تداول الأيدي له بالبيع والانتقال، حتى يشق فيه الرد، وظاهر قول الحلواني أيضًا أنه يصححه بالثمن، بينما قول المالكية فيه تفصيل.

 

وقد مضى ذكرُ الأدلةِ في مبحث: مشروعية تصحيح العقود.



[1] يُنْظَر: الأم، للشافعي (6/ 269)، الحاوي الكبير (5/ 318).

[2] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (4/ 174)، كشف المخدرات (1/ 386).

[3] المحلى بالآثار (7/ 332)، ويُنْظَر: أحكام المقبوض بعقد فاسد (ص: 118).

[4] فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 535)، ويظهر أنه يقصد الحنفيةَ؛ لأن المؤلف حنفي، وسياق كلامه عن الفاسد في المذهب، ثم ذكَر القولَ الثانيَ للحلواني، وهو من أئمتهم، ولم يذكر قول المالكية.

[5] الأم، للشافعي (6/ 269).

[6] الحاوي الكبير (5/ 318).

[7] المغني، لابن قدامة (4/ 174).

[8] المحلى بالآثار (7/ 332)، ويُنْظَر: أحكام المقبوض بعقد فاسد (ص: 118).

[9] ذكر أنه لابن عائذ، وبحثتُ فلم أجده، وهو فيما يظهر من الكتب المفقودة، ويُنْظَر: كتاب الصوائف المستخرَج لمحمد بن عائذ الدمشقي (ت: 233هـ)، د. سليمان السويكت، مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 (6/ 295، بترقيم الشاملة آليًّا).

[10] المغني، لابن قدامة (3/ 27).

[11] هذا الشرط عند الحنفية، وهو قول عند المالكية، والقول الثاني عندهم أنه لو باعه قبل القبض لزم وفات الفسخ، قال في الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 586): «وفي فوته ببيع صحيح قبل قبضه قولان». ويُنْظَر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 385).

[12] يُنْظَر: تحفة الفقهاء (2/ 61)، النُّتَف في الفتاوى، للسغدي (1/ 461).

[13] يُنْظَر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 679)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (4/ 385).

[14] عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 679)، وقد فصَّل قولَ المالكية في الفوات بتقسيم حسن جامع، وذكَر غالبَ قولهم في المسألة.

[15] الهداية في شرح بداية المبتدي (3/ 52)، ويُنْظَر: تحفة الفقهاء (2/ 61)، النُّتَف في الفتاوى، للسغدي (1/ 461).

[16] النهر الفائق شرح كنز الدقائق (3/ 443).

[17] المدونة (4/ 250)، ويُنْظَر: شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 91)، منح الجليل شرح مختصر خليل (5/ 73).

[18] المدونة (3/ 185)، وقال في مواهب الجليل (4/ 383): «البيع الفاسد يفوت بخروج المبيع من يد المشتري، وشمل ذلك: البيع الصحيح، والهبة والصدقة والتحبيس، وهذا فيما حبسه الإنسانُ على نفسه».

[19] فيض الباري على صحيح البخاري (3/ 535)، ولم أجد القولَ في كتب الحنفية، ولعله يقصد ما نقله ابن عابدين في حاشيته (4/ 514) وقال فيها: «البيع بالرقم فاسد؛ لأن فيه زيادة جهالة تمكَّنت في صلب العقد، وهي جهالة الثمن، برقم لا يعلمه المشتري، فصار بمنزلة القمار، وعن هذا قال شمس الأئمة الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس، لا ينقلب ذلك العقدُ جائزًا، ولكن إن كان البائع دائمًا على الرضا، فرضي به المشتري، ينعقد بينهما عقد بالتراضي. اهـ. وعبَّر في الفتح بالتعاطي، والمراد واحد». ويُنْظَر: منحة الخالق حاشية البحر الرائق (5/ 292)، وهذا القول لا يدل على إجازته ما تداولته الأيدي؛ لأنه قيد ذلك في مجلس العقد.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة

مختارات من الشبكة

  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: حمل التصحيح بإدخال عقد في عقد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: سُلْطَة تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل الفقهي لتصحيح العقود: أسباب تصحيح العقود(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين
  • برنامج أسبوعي لتعلم العربية والقرآن الكريم للأطفال في وارسو

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 6/5/1448هـ - الساعة: 8:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب