• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    منهج البخاري ومسلم في ترك أحاديث هي أصل في بابها ...
    نورة بنت صالح النفجان
  •  
    سب الله تعالى وسب دينه (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    طيبون.. حتى الممات (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (2) العالم ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    نسوا ما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    هندسة الأخلاق في الإسلام: بين العلو والسفول
    محمد بكر
  •  
    الجمع بين الشرب والاغتسال من أثر العائن
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    هنيئا للصحابة معايشة الحبيب صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    أداء الزكاة
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    الانشغال بما تكفل الله به عما خلق العباد لأجله
    محمد بن قحطان سندي
  •  
    حديث: إذا أمسك الرجل، الرجل وقتله الآخر
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    شروط صحة البيع وآدابه (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    سر الثبات في سورة شيبت النبي صلى الله عليه وسلم: ...
    د. علي شومان محمد علي أبو دية
  •  
    من فارق الدليل ضل السبيل
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    واجب المسلم في زمان الاستضعاف
    إيمان الخولي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

بعض أحكام الأضحية والهدي

بعض أحكام الأضحية والهدي
يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/6/2024 ميلادي - 9/12/1445 هجري

الزيارات: 6141

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ


قَالَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ-: [وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ، وَإِذَا تَعَيَّنَتْ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرِ مِنْهَا، وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ، وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا، وَلَا يُعْطِي جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا؛ بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ].


هُنَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ -رَحِمَهُ اللهُ- بَعْضَ أَحْكَامِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ إِذَا تَعَيَّنَا.

 

وَالْكَلَامُ فِي فَرْعَيْنِ:

الْفَرْعُ الْأَوَّلُ: مَا تَتَعَيَّنُ بِهِ الْأُضْحِيَّةُ أَوِ الْهَدْيُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلِهِ: هَذَا هَدْيٌ أَوْ أُضْحِيَّةٌ لَا بِالنِّيَّةِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَتَعَيَّنُ بِالْقَوْلِ لَا بِالنِّيَةِ وَلَا بِالشِّرَاءِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ، فَتَصِيرُ وَاجِبَةً بِذَلِكَ؛ كَمَا يُعْتَقُ الْعَبْدُ بِقَوْلِ سَيِّدِهِ: هَذَا حُرٌّ، وَيَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، فَيَقُولُ: هَذَا هَدْيٌ، أَوْ بِتَقْلِيدِهُ أَوْ إِشْعَارِهِ مَعَ النِّيَةِ، أَمَّا مُجَرَّدُ النِّيَّةِ دُونَ فِعْلٍ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ مَعَ النِّيَّةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ.

 

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ، فَإِذَا قَلَّدَهُ أَوْ أَشْعَرَهُ وَجَبَ، كَمَا لَوْ بَنَى مَسْجِدًا وَأَذَّنَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْكَافِي، وَاسْتَظْهَرَهُ فِي الْفُرُوعِ[1].

 

الْفَرْعُ الثَّانِي: الْأَحْكَامُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى تَعْيِينِ الْأُضْحِيَّةِ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِذَا تَعَيَّنَتْ... ).


إِذَا تَعَيَّنَتِ الْأُضْحِيَّةُ تَرَتَّبَ عَلَى تَعْيِينِهَا الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: زَوَالُ مِلْكِهِ عَنْهَا، فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهَا، وَلَا هِبَتُهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا وَلَا هِبَتُهَا إِلَّا أَنْ يُبْدِلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا).


وَهَذَا لِأَنَّهَا صَارَتْ كَالْوَقْفِ، وَالْوَقْفُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلَا هِبَتُهُ، كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُبْدِلَهَا إِلَّا بِخَيْرٍ مِنْهَا، لِأَنَّهُ إِذَا أَبْدَلَهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا حَصَلَ الْمَقْصُودُ وَزِيَادَةٌ.

 

الْحُكْمُ الثَّانِي: جَوَازُ جَزِّ صُوفِهَا وَوَبَرِهَا وَشَعْرِهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَالتَّصَدُّقُ بِهِ نَدْبًا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيَجُزُّ صُوفَهَا وَنَحْوَهُ إِنْ كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتِ فَيُبَاحُ أَنْ يَجُزَّ صُوفَهَا وَوَبَرَهَا وَشَعْرَهَا إِذَا كَانَ أَنْفَعَ لَهَا وَيَتَصَدَّقُ بِهِ نَدْبًا، أَمَّا إِنْ كَانَ بَقَاءُ الصُّوفِ أَوِ الْوَبَرِ أَوِ الشَّعْرِ أَنْفَعَ لَهَا لِكَوْنِهِ يَقِيهَا الْحَرَّ وَالْبَرْدَ حَرُمَ جَزُّهُ، كَمَا يَحْرُمُ أَخْذُ بَعْضِ أَعْضَائِهَا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا[2].

 

الْحُكْمُ الثَّالِثُ: عَدَمُ إِعْطَاءِ الْأُجْرَةِ لِلْجَزَّارِ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يُعْطِي جَازِرَهَا أُجْرَتَهُ مِنْهَا).


وَهَذَا لِحَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: «أمَرَنِي رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أَقُومَ علَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا»[3]؛ لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ "‌يُعْطِيَهُ ‌مِنْهَا هَدِيَّةً ‌وَصَدَقَةً؛ لِأَنَّهُ فِي ذَلِكَ كَغَيْرِهِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ بَاشَرَهَا وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إلَيْهَا"[4].

 

الْحُكْمُ الرَّابِعُ: عَدَمُ بَيْعِ جِلْدِهَا وَلَا شَيْءٍ مِنْهَا. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَبِيعُ جِلْدَهَا وَلَا شَيْئًا مِنْهَا بَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ).


فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا؛ لَا لَحْمُهَا وَلَا جِلْدُهَا وَلَا شَحْمُهَا؛ لِأَنَّهَا مَالٌ أُخْرِجَ للهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ؛ لَكِنْ يَجُوزُ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَنْتَفِعَ بِجِلْدِهَا؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا كَاللَّحْمِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- قَالَتْ: «دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ادَّخِرُوا الثُّلُثَ، وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ، قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا»[5].

 

الْحُكْمُ الْخَامِسُ: أَنَّهَا إِذَا تَعَيَّنتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ. وَهَذَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ تَعَيَّنَتْ ذَبَحَهَا وَأَجْزَأَتْهُ؛ إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ حَصَلَ لَهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ؛ كَمَرَضٍ بَيِّنٍ، فَإِنَّهُ يَذْبَحُهَا وَتُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ وَلَمْ يُفَرِّطْ؛ فَلَمْ يَضْمَنْ كَالْوَدِيعَةِ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَيَلْزَمُهُ إِبْدَالُهَا بِسَلِيمَةٍ، وَتَكُونُ الْمَعِيبَةُ مِلْكًا لَهُ.

 

وَقَوْلُهُ -رَحِمَهُ اللهُ-: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ).


أَيْ: إِذَا كَانَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةً فِي ذِمَّتِهِ قَبْلَ التَّعْيِينِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً، وَتَعَيَّبَتْ لَزِمَهُ إِبْدَالُهَا بِشَاةٍ سَلِيمَةٍ، وَلَوْ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطْ؛ "لِأَنَّ الذِّمَّةَ لَمْ ‌تَبْرَأْ ‌مِنَ ‌الْوَاجِبِ ‌بِمُجَرَّدِ ‌التَّعْيِينِ عَنْهُ"[6].

 

مَسْأَلَةٌ: الْأُضْحِيَّةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ ثُمَّ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، إِذَا لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، أَمَّا إِذَا حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا.

 

فَائِدَةٌ: الْأَوْلَى عَدَمُ التَّعْيِينِ؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ، فَتَكُونُ فِي حَقِّهِ وَاجِبَةً، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا.

 


[1] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (9/ 372).

[2] ينظر: كشاق القناع (6/ 409).

[3] أخرجه البخاري (1716)، ومسلم (1317)، واللفظ له.

[4] كشاق القناع (6/ 409).

[5] أخرجه البخاري (5570)، ومسلم (1971). واللفظ لأبي داود (2812).

[6] كشاف القناع (9/ 411).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحكام الأضحية
  • عشر ذي الحجة وعرفة وأحكام الأضحية
  • مختصر أحكام الأضحية والعيدين
  • أحكام الأضحية قبل شرائها وفضل عشر ذي الحجة
  • من أحكام الأضحية
  • خطبة: فضائل عرفة وأحكام الأضحية
  • هدي الأنبياء والرسل عليهم السلام في الدعا (خطبة)
  • المسائل المختصرة في أحكام الأضحية
  • المقصد الحقيقي من الأضحية
  • الأضحية ... معنى التضحية في زمن الماديات
  • سلسلة مختصر أحكام الأضحية (1)
  • الأضحية وما يتعلق بها

مختارات من الشبكة

  • أحكام الأضاحي ملحقا به أحكام عشر ذي الحجة (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام شعيرة الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • ملخص أحكام الأضحية(مقالة - ملفات خاصة)
  • فضل عرفة وأحكام الأضحية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كيفية إيجاب الأضحية، وإذا وجد بها ولد وعيب بعد الشراء، توزيع الأضحية وإعطاء الجازر منها(مادة مرئية - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام الهدي للمتمتع والقارن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأضحية: شعائر والاستسلام لأمر الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شمولية التعبد وحراسة شعيرة الأضحية: قراءة عقدية في فقه النوازل وتفكيك المقاصد الموهومة(مقالة - ملفات خاصة)
  • حكم الأضحية بغير بهيمة الأنعام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • آداب الأضحية والذبح (WORD)(كتاب - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 10/5/1448هـ - الساعة: 14:52
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب