• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإنفاق على اليتامى جهاد في سبيل الله
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الراحمون يرحمهم الرحمن (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    نعمة الماء وذم الإسراف (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    يعلمنا القرآن (5): عاقبة كفران النعم زوالها
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    مراقبة الله سبيل لدخول الجنة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    منهج البخاري ومسلم في ترك أحاديث هي أصل في بابها ...
    نورة بنت صالح النفجان
  •  
    سب الله تعالى وسب دينه (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    طيبون.. حتى الممات (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    السلسلة الذهبية في السيرة النبوية (2) العالم ...
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    نسوا ما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    هندسة الأخلاق في الإسلام: بين العلو والسفول
    محمد بكر
  •  
    الجمع بين الشرب والاغتسال من أثر العائن
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    هنيئا للصحابة معايشة الحبيب صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    أداء الزكاة
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    الانشغال بما تكفل الله به عما خلق العباد لأجله
    محمد بن قحطان سندي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح

د. نايف بن محمد اليحيى

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/10/2026 ميلادي - 12/5/1448 هجري

الزيارات: 65

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أثر تصحيح العقد على الزمن السابق للتصحيح


ما بين إبرام العقد الفاسد وتصحيحه مدة زمنية، قد ينقص المبيع أو يزداد فيها، وقد يربح أو يخسر في الشركة، فهل تترتب آثارُ الصحيح على العقد من وقت تصحيحه، أو يعود بأثر رجعيّ على العقد فيصح من وقت إنشائه؟

 

كلام الفقهاء رحمهم الله قليل في هذه المسألة، وإنما هي إشارات تُستنبط من سياق كلامهم، وأشار للمسألة الشاطبيُّ، وأطلَق الخلافَ في سياق كلامه عن التصحيح ولم يرجِّح فقال: «العقود التي هي باطلة على وجه، فيزال ذلك الوجه فتمضي العقدة، فمعنى هذا الوجه: أن نهيَ الشارعِ كان لأمر، فلما زال ذلك الأمرُ ارتفع النهيُ، فصار العقدُ موافِقًا لقصد الشارع، إما على حكم الانعطاف إن قدَّرْنا رجوعَ الصحة إلى العقد الأول، أو غير حكم الانعطاف إن قلنا: إن تصحيحه وقع الآنَ لا قبلُ»[1].

 

ومن القواعد الفقهية التي تشير للمسألة:

قاعدة ذكرها بعضُ المالكية، وهي: المترقبات إذا وقعت، هل يُقدر حصولها يوم وجودها، وكأنها فيما قبلُ كالعدم، أو يُقدَّر أنها لم تزل حاصلةً من حين حصلت أسبابُها التي أثمرت أحكامَها، واستند الحكم إليها، وأطلقوا عليها: «قاعدة: التقدير والانعطاف».

 

ومثَّلوا عليها ببيع الخيار إذا أُمضِيَ، كأنه لم يزل الإمضاءُ من حين العقد في أحد القولينِ، والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضًا، وإجازة الورثة الوصية، كأنها لم تزل جائزة، وغيرها من الأمثلة[2].

 

وذكر الزركشي من الشافعية قاعدةَ: «الانعطاف على ما قبلَه، إن كان في حكم الخصلة الواحدة انعطف»، ومثَّل عليها ببعض المسائل[3].

 

وذكر ابن رجب قريبًا منها بلفظ: «من استند تملُّكُه إلى سبب مستقر لا يمكن إبطاله، وتأخَّر حصول الملك عنه؛ فهل تنعطف أحكام ملكه إلى أول وقت انعقاد السبب، وتثبت أحكامه من حينئذ، أم لا يثبت إلا من حين ثبوت الْمِلْك؟» ثم فرَّع عليها مسائل كثيرة[4].

 

ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب، مسألة بيع الفضولي، وهل إجازة من تصرف له الفضولي تجعل العقد منعقدًا من أصله، أو من حين الإجازة، وذَكَرَ مسألةَ حكم الحاكم بتصحيح العقد المختَلَف فيه.

 

ولذلك ظهر لي أن تخريجها على مسألة الفضولي منسجِم ومقارِب، والفضولي وإن كان القائلون بإمكان وقوع عَقْدِه يرون صحتَه موقوفًا، إلا أنه عقدٌ صدَر من غير أهله، وَفَقَدَ بذلك شرطًا من شروط صحة البيع، فإذا أجازه مَنْ له حقُّ الإجازة صار شبيهًا لتصحيح الفاسد من هذه الجهة؛ ولذلك خرَّج الفقهاءُ عدةَ مسائل على تصرُّف الفضولي، وإن لم تكن مطابِقة لها؛ كمسألة بيع الغاصب[5]، مع أنه باع مال غيره لحظِّ نفسِه، ومسألة إدخال أحد الشركاء شريكًا جديدًا في الشركة من غير عِلْم الشركاء[6]، وكما لو طَلَّقَتِ امرأةٌ نفسَها فأجاز الزوجُ طلاقَها[7]، وغير ذلك من المسائل الكثيرة.

 

وبناء على ذلك فإن العلماء اختلفوا في مسألة إجازة تصرُّف الفضوليِّ على قولين[8]:

القول الأول:

أن العقد يعود بأثر رجعي فيصح من أصله، وليس من حين الإجازة فقط، وهو مذهب الحنفية[9]، وظاهر قول المالكية[10]، وقول عند الشافعية[11]، وهو المذهب عند الحنابلة[12].

 

قال في تبيين الحقائق: «كل عقد له مجيز حال وقوعه؛ كالبيع والإجارة ونحوهما، ينعقد من الفضوليِّ، ويتوقف نفاذُه على إجازة المالك، فإن أجازه ثبَت مستندًا إلى وقت العقد»[13].

 

وقال في المدونة: «قلتُ: أرأيتَ إن غصبت جاريةً من رجل فبعتها، فولدت عند المشتري، فأتى ربها فأجاز البيع، أيجوز أم لا في قول مالك؟

 

قال: ذلك جائز؛ لأن مالكًا قال: إذا باعَها الغاصبُ فأراد بها أن يجيز البيعَ كان ذلك له، فلست ألتفت إلى نقصان الجارية ولا إلى زيادتها إذا أجاز البيع؛ لأنه إنما يُجيز اليومَ أمرًا قد كان قبل اليوم، فإذا أجاز اليومَ فالجاريةُ لم تزل للمشتري من يوم اشتراها، فنماؤها له، ونقصانها على المشتري، وله من يوم اشتراها إذا أجاز ربُّ الجاريةِ البيعَ»[14].

 

وقال في القواعد: «قال الإِمام وتبعه الرافعي: أن الصحة ناجزة على القديم، والمتوقِّفُ على الإِجازةِ الْمِلْكُ»[15].

 

وقال في الإنصاف: «حيث قلنا: يملكه بالإجازة، فإنه يدخل في ملكه من حين العقد على الصحيح من المذهب»[16].

 

ويستدل لهذا القول بحديث عروة البارقي رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّلَه أن يشتريَ شاةً بدينار، فاشترى شاتينِ، ثم باع إحداهما بدينار، وجاء بدينار وشاة[17]، فخالَف في الشراء أولًا، ثم في البيع ثانيًا، في عقدين مختلفين، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيعَه وشراءه، ففيه إشارة إلى أن الإجازة تلحق أصل العقد.

 

وكذلك في التصحيح لا يمكن أن نجعل فترةً من العقد فاسدةً، وما بعدَها صحيحًا، فإما أن تصح جميع فترة العقد، أو أن يكون فاسدًا.

 

القول الثاني:

أن البيع يكون من الإجازة فقط، ولا يعود بأثر رجعي إلى أصل العقد، وهو ظاهرُ قولِ بعضِ الشافعيةِ[18]، وقول عند الحنابلة[19].

 

قال في الأشباه والنظائر: «أن يفوت ركن أو شرط، فيتوقف انعقاد العقد على وجود ذلك الركن أو الشرط، فإن وجد حكم بالانعقاد وإلا بطَل، فيتوقف بيعُ الفضوليِّ على إجازة المالك، فإن أجاز صحَّ وإلا بطَل، فلا يمكننا أن نقول: كان العقد قبل وجود الركن أو الشرط صحيحًا أو فاسدًا، ونحن جاهلون بوقوع أحد الأمرين، ثم تبَيَّنَّا عند الإجازة الصحةَ، بل من يقول بصحة العقد إنما يصححه حالةَ الإجازة»[20].

 

وقال في المنثور: «بيع الفضولي وهو وقفُ صحةٍ، بمعنى: أن الصحة موقوفة على الإجازة، فلا تحصُل إلا بعدَها، وتكون الإجازة مع الإيجاب والقبول ثلاثتها أركان العقد، هذا ما نقله النوويُّ عن الأكثرين»[21].

 

وقال في الإنصاف: «وقيل: من حين الإجازة، جزَم به صاحبُ (النهاية)، قال في (القواعد الفقهية): ويشهد لهذا الوجهِ أن القاضي صرَّح بأن حكم الحاكم المختَلَف فيه، إنما يُفيد صحةَ المحكوم به، وانعقادُه من حين العقد، وقبل الحكم كان باطلًا»[22].

 

ومسألة حكم الحاكم عند الحنابلة أقرب لمسألة التصحيح من مسألة تصرُّف الفضوليِّ، وقد فرَّقوا بينها وبين تصرُّف الفضوليِّ، ففي تصحيح الحاكم جعلوا أثرَ التصحيح من حين حكمه فقط[23]، وما قبلَه في حكم الفاسد، وأما الفضوليُّ فجعلوا إجازتَه تكون من أصل العقد، ولم أجد في مسألة تصحيح الحاكم هل يكون من أصل العقد أو من حين حكمه حسب بحثي نصًّا لغيرهم.

 

ويظهر أن سبب تفريقهم لأجل أن حكم الحاكم ورَد على عقد يرونه فاسدًا فصححه على مذهبه، فما قبله أَبقَوهُ على حاله من الفساد، بخلاف تصرُّف الفضوليِّ فهو صحيح موقوف الآثار، ثم بعد الإجازة ترتَّبَت آثارُه.

 

والأقرب من القولين هو القول الأول، بأن العقد تترتَّب آثارُه من أصله عند التصحيح؛ لأن العقد جملة واحدة متصل بعضها ببعض، فإذا صحَّ انعطفت الصحةُ عليه من أصله؛ وأما حكم الحاكم فهو لا يُنشئ الملك، بل يُحَقِّقُه[24].

 



[1] الموافقات (1/  455).

[2] يُنْظَر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص: 86)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب (1/  281).

[3] يُنْظَر: المنثور في القواعد الفقهية (1/  203).

[4] يُنْظَر: قواعد ابن رجب (2/  528).

[5] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (5/ 205)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (15/ 283).

[6] يُنْظَر: المغني، لابن قدامة (4/  90).

[7] يُنْظَر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (3/ 279).

[8] الكلام هنا والتفريع على القول بصحة عقد الفضوليِّ، فالشافعية والحنابلة في مشهور المذهب عندهم لا يقولون بصحته، لكنهم فرَّعوا على القول الآخر القائل بالصحة عندهم.

[9] يُنْظَر: تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4/ 103)، البحر الرائق (7/ 248)، جامع الفصولين (1/ 190)، وقال فيه: «البيع الموقوف على إجازة المالِك، فإنه إذا أجازه يثبت الملك من حين العقد، حتى يثبت الملك للمشتري في الولد، والزيادة الحادثة بين عقد وإجازة». ويُنْظَر: التصرفات الموقوفة في الفقه الإسلامي (ص: 25).

[10] يُنْظَر: المدونة (4/ 174)، شرح مختصر خليل، للخرشي (5/ 150)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 141).

[11] يُنْظَر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (2/ 10)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 403)، المنثور في القواعد الفقهية (3/ 340).

[12] يُنْظَر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 59)، قواعد ابن رجب (2/ 532)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 62).

[13] تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (4/ 103).

[14] المدونة (4/ 174).

[15] القواعد، للحصني (4/ 56)، ويُنْظَر: العزيز شرح الوجيز (4/ 34).

[16] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 59).

[17] سبَق تخريجُه في مبحث: مشروعية تصحيح العقود، ص (140).

[18] يُنْظَر: الأشباه والنظائر، للسبكي (1/ 238)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (3/ 403).

[19] يُنْظَر: قواعد ابن رجب (2/ 532)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 59).

[20] الأشباه والنظائر، لابن الملقن (1/ 347).

[21] المنثور في القواعد الفقهية (3/ 340).

[22] الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (11/ 59)، ويُنْظَر: الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (2/ 62)، مطالِب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (3/ 20)، وقال فيه: «(وإن حكم بصحة) عقد (مختَلَف فيه) من يراه (كتصرُّف فضولي أُجِيزَ؛ صح) العقد، واعتبرت آثاره من حين (حكم) لا من حين (عقد). ذكره القاضي فالمختَلَف فيه باطل من حين العقد إلى الحكم».

[23] على مشهور المذهب، وقال ابن مفلح: «ويتوجه كالإجازة» الفروع وتصحيح الفروع (6/ 164)، أي: كالإجازة للفضولي، فيكون صحيحًا من أصل العقد. ويُنْظَر: المبدع في شرح المقنع (4/ 17)، كشَّاف القناع عن متن الإقناع (3/ 158).

[24] يُنْظَر: كشَّاف القناع عن متن الإقناع (3/ 158).





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قد استهلك أو تداولته الأيدي
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الضمان
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على حكم الربح الناشئ قبل التصحيح
  • آثار تصحيح العقود: أثر تصحيح العقد على الثمن

مختارات من الشبكة

  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد وقد تغير المعقود عليه بنقص أو زيادة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقد والمعقود عليه قائم بحاله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بالتقادم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتحويله إلى عقد آخر صحيح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتقييد الإطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بإبطال الشرط الفاسد أو الباطل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: تصحيح العقد بتفريق الصفقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: (1) تصحيح العقد بإزالة سبب الفساد أو النهي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • طرق تصحيح العقود المشتملة على مخالفات شرعية: التصحيح بعد وجود العقد مراعاة للخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة في دار الحرب(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • «الإسلام والصحة النفسية».. محاضرة توعوية بعاصمة النمسا
  • الملتقى العالمي الرابع للأئمة والعلماء يعزز التعاون الإسلامي في أستراليا
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/5/1448هـ - الساعة: 7:39
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب