• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتاوى الطلاق الصادرة عن سماحة مفتي عام المملكة ...
    أ. د. عبدالله بن محمد الطيار
  •  
    عناية النبي بضبط القرآن وحفظه في صدره الشريف
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    على علم عندي
    عبدالسلام بن محمد الرويحي
  •  
    عظمة الإسلام وتحديات الأعداء - فائدة من كتاب: ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: أهمية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    نصيحتي إلى كل مسحور باختصار
    سلطان بن سراي الشمري
  •  
    الحج عبادة العمر: كيف يغيرنا من الداخل؟
    محمد أبو عطية
  •  
    تفسير سورة البلد
    أبو عاصم البركاتي المصري
  •  
    فضل يوم عرفة
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    خطبة: فضل العشر الأول من ذي الحجة
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: اغتنام أيام عشر ذي الحجة والتذكير بيوم عرفة
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    حقوق الأم (2)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    وقفات مع عشر ذي الحجة
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    من مائدة العقيدة: شروط شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    تحريم صرف شيء من مخلوقات الله لغيره سبحانه وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الله يخلف على المنفق في سبيله ويعوضه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / شبهات فكرية وعقدية
علامة باركود

المعنى السياسي في تنفيذ قطع يد السارق

المعنى السياسي في تنفيذ قطع يد السارق
د. إبراهيم إبراهيم هلال

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/9/2014 ميلادي - 26/11/1435 هجري

الزيارات: 8714

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المعنى السياسي في تنفيذ قطع يد السارق


الآن وقد وضح الطريق، واختطَّت دولة العلم طريقها المستقيم، صعدًا نحو مجد يليق بأمة العرب والإسلام، واتجهت إلى أن تجعل الشريعة الإسلامية مصدر القوانين والتشريعات مدنية وجنائية، وترد أمرها إلى الكتاب والسنة - يجمل بنا أن نلقي ضوءًا على الحدود في الشريعة الإسلامية، وما يتصل بتنفيذها من معنى سياسي، يتصل بمجد الأمة وسيادتها ونبدأ بحد قطع يد السارق، فنقول:

أولاً: فيما يتصل بقطع يد السارق:

لقد لهج كثيرون بأن قطع يد السارق يتنافى مع المدنية الحاضرة، أو مع حضارة القرن العشرين، وأن في قطع يد السارق أيضًا حرمانًا للمجتمع من عمل أكبر مجموعة من الناس، ثم يصلون من وراء ذلك إلى عدم مسايرة الإسلام للعصر بسبب هذا القانون.

 

ونقول لهؤلاء:

أي مدنية تلك التي تحتضن السارقين والمروِّعين للأمن؟


وهل يجوز في منطق التحضر والتطور ومنطق العصر أن نسمي هذه المدنية مدنية؟!

 

إن معنى التحضر والتمدين، هو البلوغ في الأمن والطمأنينة درجة يستطيع معها الناس أن يسيروا آمنين، وأن يبيتوا آمنين على أنفسهم وأموالهم، وكلما فشا الأمن واستتب في الأمة، وُصفت الأمة بأنها أرقى وأكثر مدنية، ونحن لا نستطيع أن نميز المجتمع المتمدين عن المجتمع الهمجي أو المتوحش إلا بهذه الخاصية.

 

وقد مرت البشرية من أول الخليقة إلى الآن بتجارب متتالية، تؤكد أنه لا علاج للقضاء على السرقة إلا بقطع اليد، وجاءت الأديان بذلك من قبل، فقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال: ((إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرَق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرَق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد)).

 

وفي رواية: ((وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه)).

 

بل إن هذا الحكم قد جاءت به الشرائع الوضعية في بعض الأوقات، فنجد في كتاب الهندوس المقدس (منوسمرتي) في باب قضايا السرقة مادة (32): "إذا كان المسروق خمسين (بل)، يعاقب السارق بقطع اليد".

 

فهذه هي الشريعة الهندية التي هي من وضع البشر، وهي من أقدم الشرائع الوضعية في العالم، ومع ذلك فقد فطن واضعوها، إلى أنها لن تعتبر شريعة منتجة إلا إذا قامت قوانينها على ما يفيد ويجدي، وينفع المجتمع ويثبت للناس صلاح هذه الشريعة، كما قد رأى واضعو هذه الشريعة أن حياتهم لن تكمل، وملكهم لن يستتب إلا بتنفيذ مثل هذا القانون والعمل على استقرار الأمن بذلك.

 

فقد جاء في أول مادة من مواد قضايا السرقة: "على الملك أن يشدد العقاب على اللصوص؛ لأن الملك الذي يفعل ذلك تذيع شهرته ويعتز ملكه".

 

فإذا جاء شرع الإسلام بقطع يد السارق، فليس هذا ببدعة في تاريخ الأديان، ولا في تاريخ الشرائع، وإنما هو العلاج الذي أجمع عليه بعد أن مرت البشرية بتجاربها، ووصلت إلى المرحلة التي مرت فيها بكل لون من ألوان الحضارات، وكل دين من الأديان، بعد أن نضجت عقليًّا وفكريًّا واجتماعيًّا، وأصبحت جديرةً بأن تحيا حياة النور والأمن، وتترك شريعة الهمج والرعاع، وتصل إلى النضج الكامل الذي تعيش فيه في الأمن والاستقرار، وتتفرغ للعمل عالميًّا لكل ما ينتج ويفيد؛ أي: تصل إلى التمدين الحقيقي، ولذلك كان مجيء الإسلام في وقته.

 

فبعد أن تهيّأت البشرية إلى أحدث القوانين، وأجدّ التشريعات، واشتاقت إليها، وتمنّت الخلاص على يديها، إذا بالإسلام بتشريعاته وقوانينه، منقذًا للبشرية بتشريعاته، فأحدث ما تكون التشريعات وأجداها وأوفقها، ولذلك كان حقًّا ما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي:

1 أخوك عيسى دعا مَيْتًا فقام       iiله وأنت أحييتَ أجيالاً من الرممِ

فشريعة الإسلام هي آخر (موديل) في تاريخ الشرائع بلغة حماة الموديلات، ومن يسمون أنفسهم "عصريين"، ولننظر في تاريخ الأمن في الجزيرة العربية قبل الإسلام وبعده، أو قبل قطع يد السارق وبعده.

 

كلنا يعرف أن الأمن كان مضطربًا في الجزيرة العربية، وأنه ليس من المأمون أن يترك الشخص، أو تترك الأسرة حراسة نفسها، إلا أُغِير عليها، وسلبت منها الأموال إن لم يكن الأطفال والنساء، وكانت هذه الإغارات رغم هذه الحراسة الفردية لا تفتر ولا تنقطع، فإذا حانت للمُغِير فرصة غفلة، أو ضعف من الفرد أو القبيلة التي يريد المغير سلبها، لم يتردد في السطو والنهب والأَسْر، وكان الباعث على ذلك أحد أمرين:

إما حب البطولة والتلصص، وإظهار للقدرة الفنية في الكر والفر والفخر بذلك.

 

وإما الحاجة والفقر؛ نظرًا لأن المجتمع لم يكن مجتمع تعاطف وتراحم، فلم يكن الغني يعطف على الفقير أو يعينه، رغم ما اشتهر عنهم من كرم، فقد كان الكرم عندهم يتمثل في الجود على الأغنياء، وإتلاف المال في شرب الخمر، وعلى النفس وعلى الصحاب الفاسدين المفسدين.

 

أما الفقير، فكان محتقرًا ومهانًا، لا يرى منهم سَعة، ولا معونة، ولذلك انقلب عليهم مُغِيرًا ومهدِّدًا للأمن ومروعًا له.

 

فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهم على هذا الوضع، شرع كعلاج لهذا أمرين، لهما قيمتهما في ميزان حفظ التوازن في المجتمع، واستقرار الحياة، هذان الأمران هما: قطع يد السارق، وفرض الزكاة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فالسارق لأجل إظهار بطولة أو فتوة تقطع يده دون جدال، هذا إذا اقتصر الأمر على السرقة، وأما إذا أضيف إلى السرقة قتل وإرهاب وإشاعة جو الفوضى، والخروج على القانون العام، فقد تكفَّلت بذلك الآية القرآنية: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 33]، وهكذا جاء القانون الإسلامي في هذه الناحية حازمًا كل الحزم، لا يترك لفاسد أو مفسد تهاونًا أو تساهلاً يستمر به على فساده، أو إخلالاً بالأمن والاستقرار، ثم يأتي بعد ذلك دَور الفقير الذي سرق ليأكل، وهنا نجد أن الإسلام قد قطع عليه هذا الطريق بإعطائه من الزكاة، وكفل له حق العمل حتى يصل إلى حد الكفاية، فإذا سرق بعد ذلك، انضاف إلى النوع الأول وقطعت يده.

 

فحد قطع يد السارق بناءً على هذه لا يتصف بوحشية ولا همجية كما يدّعي ذلك من لا يفهمون الإسلام، فمن المدنية ومن البعد عن الوحشية والهمجية، أن نحفظ على الناس أمنهم، وأن نعايشهم في مجتمع آمن يسوده الهدوء والأمانة، ومن الوحشية والهمجية، أن نجادل في قطع يد السارق ونحاول أن نصرف عقوبته إلى غير ذلك؛ لأنه قد قامت التجارب كما تقدم أنه لا علاج لهذا المرض إلا بقطع اليد التي تتعدى حدود الله وحدود القانون والمجتمع، وتمتد إلى ملك الغير وما هو في حرز المثل، فتسلبه من أهله الآمنين الوادعين.

 

وإني أكرر وأكرر أن مقياس المجتمع المتمدين ومقياس المدنية فيه، إنما هو بما يسوده من أمن واطمئنان على الأموال والأنفس، وبما يقل أو يمتنع فيه من السرقات.

 

المصدر: مجلة التوحيد، العدد صفر 1393هـ





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قطع يد السارق وجزاء العصابات المسلحة
  • لم هذه الضجة الكبرى؟ (1)
  • "البارق في قطع السارق" للسيوطي في طبعته الثانية
  • قطع يد السارق

مختارات من الشبكة

  • المعنى السياسي في دعوة الإسلام المرأة إلى الاحتشام(مقالة - ملفات خاصة)
  • المعنى السياسي في الالتزام بالتقويم الهجري(مقالة - ملفات خاصة)
  • المعنى السياسي في فرض صوم رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • زعل: بين المعنى الفصيح والمعنى المولد(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الحمل على المعنى في اللغة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • صيغة أفعل(مقالة - حضارة الكلمة)
  • التجريب السياسي التاريخي والتاريخ السياسي وعلاقتهما بسياسة المجتمعات(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ملخص بحث: العلاقة بين النظام السياسي الإسلامي والنظام السياسي الديمقراطي دراسة تحليلية مقارنة(مقالة - الإصدارات والمسابقات)
  • قاعدة: الحقيقة تترك بدلالة العادة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أدوات القرآن الكريم وأثرها على المعنى الدلالي، (كم - كأين) نموذجا (دراسة موضوعية) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 7/12/1446هـ - الساعة: 2:15
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب