• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

السرقة وحدها في الإسلام

السرقة وحدها في الإسلام
د. عبدالجبار فتحي زيدان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/1/2014 ميلادي - 17/3/1435 هجري

الزيارات: 158406

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

السرقة وحدَّها في الإسلام

والمقصود بحد السرقة عقوبة السرقة


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، وأهلينا وأموالنا، اللهم استُرْ عوراتنا، وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نُغتال من تحتنا.

 

يزعم أعداؤنا أن الإسلام يفرضُ عقوباتٍ قاسيةً؛ من ذلك قطع يد السارق، والحقيقة أن الإسلام حين شرَع هذه العقوبة لم تكن غايتُه منها تطبيقَها على الناس، وإنما كان يبغي من ذلك زجرَ الناس من الاعتداء على أموال غيرهم.

 

وعلماء الاجتماع متَّفقون على أن تخفيفَ العقوبة يشجِّع الذين في قلوبهم مرضٌ على ارتكاب الجريمة، وشدتها تمنعهم منها، أو على الأقل تجعلهم يفكِّرون مليًّا في عواقب أفعالهم.

 

وتعريف السرقة في الشرع: هو المجيء مستترًا لأخذ مال الآخرين من حرز؛ (أي: من مكان محفوظ حصين).

 

يتبيَّن من التعريف السابق أنه لا بد من الأخذ بصفات معينة في السارق والمسروق وفي الموضع المسروق منه؛ حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد، الذي هو قطع اليد.

 

فيجب أن يكون الموضع المسروق منه المال موضعًا حصينًا بعيدًا عن أنظار الناس ومتناول أيديهم، فلا تقطع مثلاً يدُ مَن سرق مالاً من دارٍ بابها مفتوح، ويجب أن يكون هذا المال من الأموال التي أحل الله امتلاكها، فلا تقطع يدُ مَن سرق خمرًا أو آلات لهو مثل العود والكمنج والمزمار، وأن يبلغَ الشيء المسروق نصابًا، ونصابُه أن يكون بقدرِ ما يعيل أسرة لمدة يوم واحد.

 

أما الصفات الواجب توافرها في السارق حتى يسمَّى سارقًا، ويستوجب حد السرقة بقطع يده، فهي:

• أن يكون السارق بالغًا، فلا حدَّ على صغير لم يبلغ الحُلُم، ولكن يؤدَّب الصغير إذا سرق.

 

• ألا يكون مجنونًا؛ لأنه غير مكلَّف.

 

• ألا يكون مكرهًا أكرهَهُ على السرقة وليُّ أمره.

 

• ألا يكون للسارقِ في الشيء المسروق شبهةٌ، فإنه لا تقطع يده؛ لذلك لا تقطع يد الذي يسرق من ابنِه، أو أمِّه، أو من أبيه، أو من جده، أو من ابن ابنه، وأما ذوو الأرحام، فقد قال أبو حنيفة والثوري: لا قطع على أحد من ذوي المحرم؛ مثل العمة إذا سرقت، وكذلك الخالة، والأخت، والعم، والخال، والأخ؛ لأن قطع اليد يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الله بها أن توصل، ولأن لهم الحق في دخول المنزل، ولا سيما إذا كانت أموال المنزل لم يغيِّبها صاحبها عن أنظار ذويه ولم يبعدها عن متناول أيديهم؛ ولذلك لا تقطع يد الضيف إذا سرق مثل هذه الأموال؛ لأن الضيف دخل الدار بإذن صاحبها من جهة، ولأنه سرق مالاً لم يكن في حرزٍ من جهة ثانية.

 

• وكذلك لا تقطع يدُ مَن سرق من زوجته، ولا يدُ مَن سرقت من زوجها، ولا يد الخادم إذا سرق من سيده، ولا تقطع يد من سرق من المدين الماطل في السداد، أو الجاحد والمنكر للدَّين.

 

• وكذلك لا تقطع يد المنتهب، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرًا بمرأى من الناس، فيمكنهم أن يأخذوا على يديه، ويخلصوا حق المظلوم منه، أو يشهد له عند الحاكم، وكذلك لا تقطع يد المختلس، والمختلس هو الذي يأخذ المال على حين غفلة من مالكه، ولا تخلو هذه الحالة من تقصير من صاحب المال مكَّن المختلسَ من اختلاسه، فأخذ المال من غير حفظ من قبل مالكه.

 

قال القاضي عياض - رحمه الله -:

صان الله المال بإيجاب القطع على السارق، ولم يجعل ذلك في غير السرقة؛ كالاختلاس، والانتهاب، والغصب؛ لأن ذلك قليل بالقياس إلى السرقة، ولأنه يمكن استرجاع المال المأخوذ بهذه الطرق، باستدعاء المنتهبين والمختلسين والمغتصبين إلى ولاة الأمور من القضاة والحكام، وتسهل إقامة البينة عليهم بخلاف السرقة فإنها تندر إقامة البينة عليها؛ لذلك عظم أمرها، واشتدت عقوبتها؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها، فهؤلاء من غير السراق يجب عليهم التعزير.

 

عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع))؛ رواه أصحاب السنن.

 

وقال ابن قيم الجوزية:

"فمن تمام حكمة الشارع قطع يد السارق، دون يد المختلس والمنتهب والغاصب؛ لأن السارق لا يمكن الاحتزاز منه، فإنه يثقب الدُّور، ويهتك الحرز، ويكسر القفل، فلو لم يشرع قطع يد السارق لسرق الناس بعضهم بعضًا، وعظم الضرر، واشتدت المحنة، فجميع مَن مر ذكرهم لا يعاقبون بقطع أيديهم بل بالضرب، والنكال، والسجن الطويل، والعقوبة باسترجاع المال منهم ورده إلى أصحابه".

 

كما أنه لا تُقطع بنص الشرع الإسلامي يدُ مَن التجأ إلى السرقة بدافع الحاجة والجوع، فلا تقطع إلا يد السارق الذي غالبًا ما يضطر من أجل أن يسرق أن يستتر بجنح الليل والظلام، ويتسور البيوت الحصينة، فيكسر الأبواب والشبابيك أو يثقب الجدران، ولا تخلو هذه الحالة من ترويع أهل الدار من نساء وأطفال ورُضَّع، وقد يكون في الدار مريض فيشتد مرضه، أو حامل فتجهض.

 

إن إنسانًا يقدمُ على فعل هذا كله مع أنه غني لا يحتاج إلى أموال السرقة، ليستحقُّ أن تُقطع عنقُه لا أن تقطع يده، فحق الأفراد في أموالهم حقٌّ مقدَّس لا يحقُّ لأحد أن يعتدي عليه؛ لذلك حرَّم الإسلام السرقة، وشدد في عقوبتها بقطع يد السارق، وفي ذلك حكمة بيِّنة؛ إذ إن اليد الخائنة بمثابة عضوٍ مريض يجب بتره، ليسلم الجسم، والتضحيةُ بالجزء من أجل الكل ممَّا اتفقت عليه الشرائع والعقول، كما أن في قطع يد السارق عبرةً لمن تحدِّثه نفسه بالسطو على أموال الناس، فلا يجرؤ أن يمدَّ يده إليها، وبهذا تُحفظ الأموال، وتصان حقوق الناس.

 

والدول الأوروبية والغربية يزعمون أن حد السرقة في الإسلام لا يمكن تطبيقه؛ لأنه لو طُبَّق لكانت تقطع في كل يوم آلاف الأيدي، وهذا اعتراف منهم من حيث لا يشعرون بأن مجتمعاتِهم قد كثُرت بين أفرادها جرائمُ السرقة، وهذا ما يصرِّحون به، فقد كنت أسمع من إذاعاتهم نفسها قبل سنوات أن نسبة الجرائم في مجتمعاتهم تبلغ كذا جريمة في كل دقيقة، وقد أصبحتُ أسمع منها هذه الأيام أن نسبة الجرائم تبلغ كذا في كل ثانية، وأغلب هذه الجرائم تكونُ في السرقات، وقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرًا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبيَّن له أن عقوبة السجن لم تخفِّف من ارتكاب هذه الجريمة، فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص، وهي أقصى عقوبة ممكنة، وقد جاء في جريدة الأهرام/ القاهرة، بتاريخ 11/8/1963 أن الاتحاد السوفيتي أعدم ثلاثةَ أشخاصٍ رميًا بالرصاص لاتهامهم بالسرقة، ولا يكاد يمر يوم دون أن ينشر مثل هذا كثير[1].

 

وهذه الدول التي تسمِّي نفسها دولاً علمانية لا تؤمن بالإسلام ولا بفكرة الآخرة، ولا تؤمن بأن هناك جنة ونارًا وبعثًا وحسابًا بعد الممات، فهم بهذه النظرة والمبادئ قد أوجدوا ما يدفع أفرادَ شعوبهم إلى ارتكاب الجريمة والسرقة؛ لأنه لا شيء يُصلح النفوسَ ويكفُّها عن أن تعتدي على حقِّ غيرها إلا الوازعُ الديني، وحكَّام هذه الدول حين يطلبون من شعوبهم أن يكونوا صالحين بهذه المبادئ غير الإسلامية، يكون حالهم كحال مَن قال فيه الشاعر:

ألقاه في البحرِ مكتوفًا وقال له
إيَّاك إياك أنْ تبتلَّ بالماءِ

 

والإسلام لا يقيم حد السرقة إلا بعد إقامة البينة القاطعة والتثبت من وقوعها؛ جاء في سنن أبي داود [4/191]: حدثنا عبدالوهاب بن بجدة "أن قوما من الكَلاَعيِّين سُرق لهم متاع، فاتهموا ناسًا من الحَاكَة، فأتوا النعمان بن بشير صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - فحبسهم (فحبس المتهمين) أيامًا، ثم خلى سبيلهم (وأطلق سراحهم)، فأتوا (فأتى الكَلاعيون) النعمان، فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم؛ (أي: إن شئتم عاقبتهم، لكن إذا تبين أن متاعكم ظهر عند غيرهم ولم يكونوا هم السارقين، لعاقبتكم مثل ما عاقبتهم)، فقالوا: هذا حكمُك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم"؛ رواه أبو داود.

 

وكذلك لا يقيم الإسلام حدَّ السرقة إلا بعد إقامة المجتمع الإسلامي، وبعد أن يُزِيل كلَّ دافع إليها، فالدولة الإسلامية ملزمة في شرع الله أن تمكِّن كل فرد من أفراد الأمة بأن تجد له العمل المناسب الذي يَكسِبُ به قُوتَه وقوتَ عياله، وبيت المال في الدولة الإسلامية مطالبٌ بتكملة النفقات الضرورية إذا كان العمل وحده لا يكفي، فإذا كان الفرد عاجزًا لمرض أو ضعف أو شيخوخة أو كان طفلاً، فعند ذلك يتكفل بيت المال بجميع النفقات اللازمة للحياة الكريمة، فإذا حدث برغم هذا الاحتياط أن وجد جائع يسرق ليأكل، فقد سقط عنه الحد، وهو حد السرقة الذي هو قطع اليد.

 

لذلك أوقف الخليفة عمر - رضي الله عنه - عقوبةَ قطع يد السارق في عام الرمادة، وهو عام القحط والجوع الذي أصاب المسلمين؛ لأنه توافر فيه دافع الحاجة إلى السرقة.

 

روي أن عبيدًا لحاطب بن أبي بلتعة سرَقوا ناقة من بني مُزَينة، فجيء بهم إلى عمر - رضي الله عنه - فأقرُّوا واعترفوا بالسرقة، فأمر كثير بن الصلت بقطع أيديهم ، فلما همَّ بتنفيذ هذه العقوبة فيهم، صاحوا: يا أمير المؤمنين، إن حاطبًا لا يعطينا ما نسدُّ به رمقنا، فلولا الحاجة والجوع ما سرَقنا، فلما سمع كلامَهم عفا عنهم، ثمَّ وجَّه اللَّوم لسيدهم تحذف حاطب بن أبي بلتعة، فقال له: وايمن الله إذ لم أفعل ذلك لأغرمنك (بدلاً من ذلك) غرامة توجعك، ثم قال: يا مُزَني، بكم أريدت منك ناقتك؟ قال: بأربعِمائة، فقال عمر بن الخطاب لحاطب: اذهب فأعطِه ثمانمائة"، فهذه حادثة واضحة الدلالة على أن المجرم لا يؤخذ بذنبِه حتى ينظر الحاكم أولاً في دوافع الجريمة، فيزنها بميزان الحق والعدل، ويبحث عن المسؤول الحقيقي فيها فيوقع العقوبة عليه.

 

ويروَى أن عمر - رضي الله عنه - همَّ بقطع يد سيدِهم بعد أن علم أنه كان هو السبب الرئيس في دفع عبيدِه إلى السرقة.

 

وقد بيَّن الإسلام أن السارق إذا أفلت من عقاب الدنيا، فلن يُفلِت من عقاب الآخرة، الذي هو أشد وأنكى، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أتدرون من المفلس؟))، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: ((المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناتُه قبل أن يقضي ما عليه، أُخِذ من خطاياهم فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار))؛ رواه مسلم، والترمذي.

 

وعن أبي عثمان عن سلمان الفارسي، وسعد بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وعبدالله بن مسعود، حتى عدَّ ستة أو سبعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: إن الرجل لترفع يوم القيامة صحيفتُه حتى يرى أنه ناجٍ، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة، ويحمل عليه من سيئاتهم؛ رواه البيهقي في البعث بإسناد جيد.

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوةُ المظلومِ مستجابةٌ، وإن كان فاجرًا ففجوره على نفسه))؛ رواه أحمد بإسناد حسن، وعن أبي عبدالله الأسدي قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((دعوة المظلوم وإن كان كافرًا ليس دونها حجاب))؛ رواه أحمد، فالناس حتى الكافرون منهم والفاجرون، وأعداء الإسلام في العقيدة - حقوقُهم مصونة في ظل الإسلام.

 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن كانت عنده مَظلِمة لأخيه من عِرْضٍ أو من شيءٍ، فليتحلَّلْه منه اليومَ من قبل ألاَّ يكون دينار ولا درهم))؛ رواه البخاري، والترمذي.

 

وبيَّنت أحاديث نبوية شريفة أخرى أن العبد إذا آمن وتاب بعد أن كان قد اعتدى على حدودِ الله وعلى أموال الناس، فالله - سبحانه - يتوب عليه ويتجاوز عن حقوقه، ولكن لا يتجاوز عن حقوق الناس، وإن كان هؤلاء الناس كفرةً ومن أهل النار، فالله - سبحانه - يوم الحساب سيقتصُّ لهم من الظالم، أو يدفع إليهم من حسناته بقدر ما ظلمهم قبل أن يدخل هو الجنة، وقبل أن يدخلوا هم النار.

 

فالمرء الذي ينشأ منذ نعومة أظفارِه على هذه المبادئ أنَّى له أن يعتدي وأنى له أن يسرق إلا مَن شذ؟!

في معركة القادسية حين فتح المسلمون بلاد فارسٍ، بعث القادةُ العسكريون بغنائم هذه البلاد إلى الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فلما نُثِرت بين يديه ورأى ما فيها من غنائم نفيسة التي كان من بينها سوارُ كِسْرى، أُعجِب بأمانة قادتِه وجيشه، فقال: إن قومًا أدَّوا هذا لأُمناء، وكان علي - رضي الله عنه - حاضرًا، فقال يخاطب عمر - رضي الله عنه -: عففتَ فعفَّتِ الرعية، ولو رتعتَ لرتعوا.

 

وإن من مفاخر هذا الدين في هذا الباب أن عدد الأيدي التي قطعت طوال الفترة التي طبقت فيها التعاليم الإسلامية، كانت ستَّ أيدٍ.

 

ليعلم أحفادُ قيصر والصليبية والصِّهْيَوْنية الذين يزعمون أن الحكم بالإسلام يعني قطع آلاف الأيدي كل يوم، ليعلم هؤلاء أنما يحصلُ هذا بين أفراد شعوبهم الذين نشؤوا في ظل مبادئهم العلمانية حسبما يزعمون، لا بين أفراد شعب نشأ في ظل مبادئ ديننا وعقيدتنا.

 

اللهم أبعدنا عن الظلم والعدوان، واجعلنا من الذين يحبون لغيرهم ما يحبون لأنفسهم، اللهم آمين!



[1] فقه السنة؛ لسيد سابق، 2/358.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ( حد الزاني والقذف والسرقة ) من بلوغ المرام
  • الترهيب من السرقة والاختلاس ( خطبة )
  • قطع يد السارق وجزاء العصابات المسلحة
  • السرقة
  • من سرقت كتبه أو نهبت أو ضاعت
  • السرقة من غير حرز

مختارات من الشبكة

  • السرقة التي لا قطع فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • السرقة عند الأطفال .. الأسباب والوقاية والعلاج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • سيبويه ومسألة حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • غصون رمضانية (25) سارق الصوم(مقالة - ملفات خاصة)
  • قطع يد السارق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • رقم بطاقة الائتمان ورقم الحساب: هل هي أموال تقع عليها السرقة شرعا؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من حدود الإسلام: حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • العلمانية وحد السرقة والحرية والإرث(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الملحد وتشنيعه على حد السرقة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة حديث قطع في مجن وما يتعلق به من الأحاديث في حد السرقة والاختلاف فيه(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر
محمد سبيل الحربي - السعوديه 10-06-2014 01:23 PM

رائع وجزاك الله خيرا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب