• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الإيمان بالقدر خيره وشره
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الأمثال الكامنة في القرآن
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (6)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: السميع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    عفة النفس: فضائلها وأنواعها (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    لا تغضب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة السيرة: تحنثه صلى الله عليه وسلم في
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أوصاف القرآن الكريم في الأحاديث النبوية الشريفة
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    تحريم أكل ما لم يذكر اسم الله عليه
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل

الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/1/2015 ميلادي - 23/3/1436 هجري

الزيارات: 108065

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل


أجمع الفقهاء على حرمة التفاضل في بيع كل صنف من الأصناف الستة الواردة في الحديث بجنسه إلا بشرطين، هما: التماثل والتقابض الفوري، كما يحرم بيع الجنس بغير جنسه إلا بشرط التقابض الفوري، وهي: الذهب، والفِضَّة، والتمر، والبُر، والمِلْح، والشعير.

 

لكنهم اختلفوا بعد ذلك في إلحاق غيرها بها في الحكم:

فقال الظاهرية بقصر الرِّبَا على هذه الأصناف الستة؛ أخذًا بظاهر النصوص.

 

واتفقت آراء علماء الأمة - غير الظاهرية - على القول بإلحاق أعيان أخرى بهذه الأصناف الستة؛ بجامع الاتفاق في علة التحريم.

 

علة التحريم: اختلفت آراء المذاهب الفقهية الأربعة في علة ربا الفضل على النحو التالي:

1- مذهب الأحناف[1]: هي الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس، فهي في البُر والشَّعير والتمر والمِلح، الكيل مع الجنس، وهي في الذهب والفضة الوزن مع الجنس، وهذا لا يختص بهذه الأصناف الستة، بل يعم كل مكيل أو موزون بجنسه.

 

واستدلوا على مذهبهم بقوله - تعالى -: ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [الشعراء: 181، 182]، وقوله: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴾ [المطففين: 1 - 3]؛ فعلَّقت الآيات التحريم بالمكيل والموزون مطلقًا، بقطع النظر عن شرط الطعم.

 

كما استدلوا بحديث عامل خيبر أنه أهدَى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تمرًا جَنِيبًا[2]، فقال: ((أَوَكلُّ تمر خيبر هكذا؟))، فقال: لا، ولكني أعطيت صاعين وأخذت صاعًا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أربَيت، هلاَّ بعتَ تمرَك بسلعة، ثم ابتعتَ بسلعتِك تمرًا))، وعلة الكيل في الحديث واضحة.

 

فإذا اجتمع الأمران الكيل أو الوزن، مع اتحاد الجنس - يعني كان النوع واحدًا - حرم الفضل والتأجيل، ووجب التماثل والتقابض، وإذا اختلف الجنس جاز التفاضل بشرط التقابض.

 

وعلى هذا فعند الأحناف فإن الأموال القيمية كالحيوان والدُّور والملابس ونحوها، لا يجري فيها الربا، وكذا المعدودات والمذروعات.

 

2- مذهب المالكية: العلة في غير النقدين هي الاقتيات والادِّخار، ومعنى الاقتيات هو الصلاح للقوت في غالب أحوال الناس، والادخار معناه اليبس ولا يضره التأخير، فيلحق بالأربعة كل ما تحقق فيه ذلك من المطعومات، وعلَّلوا ما ذهبوا إليه بأن الشارع نبَّه بالبُر والشعير على أصناف الحبوب المدَّخرة، ونبَّه بالتمر على جميع أنواع الحلاوات المدخرة؛ كالعسل والزَّبيب والسكَّر، ونبه بالملح على جميع أنواع التوابل المدَّخرة لإصلاح الطعام، ولو كان المقصود تحريم الرِّبَا فيما يطعم فقط، لاكتفى الحديث بالنص على واحد منها، فلما ذكر عددًا علمنا أنه قصد بكل واحد منها التنبيه على الأصناف التي تلحق به، ولا يجري عند المالكية ربا الفضل في غير المطعومات التي لا تُقتاتُ وتُدخَّر.

 

أما علة الرِّبَا في النَّقدينِ عندهم، فهي الثمنية؛ (أي إن الدنانير هي أثمان المبيعات)، فهي قيمة الأشياء ورؤوس للأثمان، فيلحق بهما ما يؤدي دورهما في الثمنية، وتبادل البضائع من الأوراق النقدية وما في حكمها.

 

3- مذهب الشافعية[3]: العلة عندهم هي الطعم في المطعومات؛ أي: كونها تطعم وتؤكَل؛ أخذًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الطعام بالطعام مِثلاً بمثل))، وحديث: ((لا تَبِيعوا الطعام إلا مِثْلاً بمِثْل))؛ مسلم، فيحرم التفاضل والنَّساء مطلقًا، سواء قصد منه التقوت، أو التفكُّه، أو إصلاح الطعام، أو التداوي، ويصح التفاضل في غير المطعومات من عروض التجارة ونحوها.

 

أما علة الرِّبَا في الذهب والفضة، فهي النقدية أو الثمنية.

 

4- المذهب الحنبلي[4]: في المذهب ثلاث روايات في علة الربا:

الأولى كالحنفية: في الذهب والفضة الوزن مع الجنس، وفي غيرهما الكيل مع الجنس.

 

الثانية كالشافعية: في النقدين الثمنية، وفي غيرهما الطعم.

 

الثالثة: أن العلة في الأثمان الثمنية، وفي غيرهما الطعم مع الكيل أو مع الوزن، فلا يجري الرِّبَا على هذه الرواية في مطعوم لا يكال ولا يوزن من الفواكه والخضراوات والبيض، كما أنه لا ربا في غير المطعومات؛ كالحديد والرصاص ونحوهما.

 

والرواية الأولى هي الأشهر عندهم.

 

الترجيح:

الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن علة الرِّبَا في النقدين الثمنية، الذهب والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فيجري فيها الرِّبَا، وتتعلق بها الأحكام التالية في باب الربا:

1- لا يجوز التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، سواء كان حالاًّ أو مؤجلاً.

 

2- لا يجوز تأجيل التقابض وإن اختلفت الأجناس.

 

3- لا عبرة بالصناعة في تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ولا عبرة لجودة النوع أو رداءته، فلو باعه ذهبًا مصوغًا بسبائك وجَب التماثل في الوزن بين البدلين، وامتنع أن يكون أحدهما أنقص من الآخر.

 

• أما بالنسبة لغير النقدينِ، فقد تفاوتت أنظارُ أهل العلم في الترجيح بين أقوال المذاهب، ولقد رجَّح ابنُ رشد علة الحنفية، ورجح ابنُ القيم علة المالكية، وهذا الذي نميل إليه من أن العلة في غير النقدين هي القوت والادخار؛ وذلك لأن الغاية من تحريم الرِّبَا هي حفظ أموال الناس، ورفع الغبن عنهم وحمايتهم من الاحتكار، فوجب أن يتقيَّد في ذلك بما تمسُّ الحاجة إليه من الأقوات المدخرة، التي هي أصول معايش الناس وبها قوام الحياة، وهي التي يتضرر الناس باحتكارها والمغالاة فيها بخلاف غيرها؛ ولأن المتأمِّل في الأصناف الأربعة المذكورة في الحديث يجدها فعلاً مشمولة بهذين الوصفين شمولاً مستمرًّا، بينما الكيل والوزن يختلفان من وقت لآخر.

 

ويتعلق بالأطعمة التي يجري فيها الرِّبَا بعض الأحكام، نلخصها في النقاط التالية:

1- الأصل أن البيع في هذه الأنواع لا يكون بين بعضها البعض؛ لأنها ليست أثمانًا، بل يبيع ما عنده بالنقود ثم يشتري ما يحتاج إليه، وهذا من شأنِه تنشيط التجارة ويقلِّل المقايضة التي لا تكثر إلا في الحياة البدائية، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بِعِ الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا))؛ متفق عليه.

 

2- وإذا بيع شيءٌ منها بجنسِه، فيجب فيه التماثل والتقابض، بقطع النظر عن الجودة أو الرداءة.

 

3- وأما إذا باع شيئًا منها بغيرِه متفاضلاً، فهو جائز بشرط التقابض الفوري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ))؛ أخرجه مسلم.

 

ما يترتَّب على الاختلاف في علة الرِّبَا:

يترتب على ذلك أمور كثيرة، منها:

1- بيع مطعوم بجنسه غير مقدر - غير مكيل ولا موزون - كبيع حفنة حِنْطة بحفنتين، أو بِطِّيخة ببِطِّيختين، أو بيضة  ببيضتين، فهذا جائزٌ عند الحنفية؛ لعدم وجود العلة وهي القدر؛ إذ لا تقديرَ في الشرع بأقلَّ من نصف صاعٍ، ولا يجوز ذلك عند الشافعية؛ لوجودِ علة الرِّبَا عندهم وهي الطعمُ.

 

2- بيع الحيوان باللحم:

قال جمهور العلماء: لا يجوز بيع حيوان يُؤكَل بلحمٍ من جنسه؛ لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان باللحم؛ مالك، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع حي بميت؛ البيهقي، ولأن اللحم نوع فيه الرِّبَا، بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يَجُزْ كبيع السمسم بالشَّيْرَج للجهل بالمماثلة فيما تطلب فيه المماثلة.

 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه؛ لأنه بيع ما هو موزون بما ليس موزونًا، وهو جائز كيفما كان بشرط التعيين.

 

3- بيع الرُّطَب باليابس:

لا يجوز بيع الرُّطَب بما كان يابسًا إلا لأهل العرايا، روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرُّطَب بالتمر، فقال: ((أينقص الرُّطَب إذا يبِس؟))، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.

 

ورخَّص - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا أن تباع بخَرْصِها كيلاً - أخرجه البخاري - للحاجة ورفع الضرر عن الفقراء.

 

وهناك مسائل أخرى يرجع إليها في كتب الفقه الموسَّعة.



[1] بدائع الصنائع 5 /182، فتح القدير 5 /274.

[2] الجنيب: قيل الطيب، وقيل الصلب، وقيل الذي أخرج منه حشفه ورديئه.

[3] مغني المحتاج 2 /22.

[4] كشاف القناع 3 /252.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ربا الفضل
  • ربا النسيئة
  • ربا المصارف ( ربا النسيئة في الديون )
  • تعريف الربا وحكمه
  • معيار الربح الشرعي والربوي وعلاقتهما بالأزمات الاقتصادية

مختارات من الشبكة

  • ملخص في الأموال الربوية وأحكامها (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أشعر بشيء في صدري من أموال والدة زوجي الربوية(مقالة - الاستشارات)
  • طبيعة العمل في المصارف الربوية خارج ديار الإسلام(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • سلوكيات الاستخلاف على الأموال العامة التي هي أموال الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فليحذر أرباب الأموال إذا ضنوا بها من صولة المال غدا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي لا تجب الزكاة فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب