• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    عشر ذي الحجة ولا حج بلا تصريح (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    الذكر والدعاء في العشر من ذي الحجة
    محمد أبو عطية
  •  
    خير الناس أحسنهم قضاء
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    يوم عرفة يوم يغفر فيه الزلات وتسكب العبرات (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    فلتغتنم الثواب والأجر بالأعمال الصالحة في هذه ...
    الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد
  •  
    فضل عرفة وأحكام الأضحية (خطبة)
    خالد سعد الشهري
  •  
    فضل وفوائد وثمرات المراقبة
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    خطبة: لماذا لا نتأثر بالقرآن؟!
    أ. د. حسن بن محمد بن علي شبالة
  •  
    مقاصد سورة الحج (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الحج وأركان الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    الرد على شبهة وكذبة أن النبي قابل زيدا وهو عريان ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    الحديث الواحد والأربعون: حديث أم زرع
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    استثمار الزمن قبل الندم
    أ. د. السيد أحمد سحلول
  •  
    تفسير قوله تَعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    خطورة الغفلة في أيام العشر (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    بين المشيئة والرحمة... طريق القلب إلى الله (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

معيار الربح الشرعي والربوي وعلاقتهما بالأزمات الاقتصادية

معيار الربح الشرعي والربوي وعلاقتهما بالأزمات الاقتصادية
أ. د. أركان يوسف حالوب العزي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 25/12/2017 ميلادي - 6/4/1439 هجري

الزيارات: 10456

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

معيار الربح الشرعي والربوي

وعلاقتهما بالأزمات الاقتصادية

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، وبعد:

فلا شك أنَّ الأزماتِ الاقتصاديةَ تأثَّرت بها معظمُ الدول عمومًا، والمؤسَّسات الرأسمالية خصوصًا، والتي لم يَسْلَم منها عالَمُنا الإسلاميُّ في وقتنا الحاضر، وبسببها بدأت معالم انهيار النظام الماليِّ العالميِّ بالظهور على السطح وتهدد بقاءها.

 

وهنالك تفسيرات متعدِّدة لحصر أسباب تلك الأزمات: فمنهم مَن يقصُرها على الجانب الأخلاقيِّ السلبي لتلك الأنظمة؛ مثل الاستغلال والكذب والغشِّ والتدليس، ومنهم مَن يُعلِّل بطغيان المادة وسيطرتها على جميع أوجه الحياة حتى السياسية منها، وأصبح أرباب الأموال هم مَن يتخذ القرارات السياديَّة في العالم.

 

والحقيقة أنَّ هذه أسباب ليست جوهريةً في منظومةِ بناءِ التعاملات المالية، بل هي مِن لوازمها التي لا تنفكُّ عنها، ولعلَّ نظام الربح الذي تقوم عليه تلك المؤسَّسات الرأسمالية هو مِن الأسباب الرئيسة في تفاقم الأزمات الاقتصاديَّة.

 

فمعيار الربح وفق النظام الرأسماليِّ يعتمد على عنصر واحد، وهو رأس المال؛ فالربح هو النماء الذي تحقِّقه تلك البنوك زائدًا عن رأس المال، بنظرتهم إلى المال باعتباره سلعة ينتج عنها الربح، ويُعبَّر عن الربح (بالفائدة)؛ فهي زيادة مستحقَّة للدائن على مبلغ الدَّين، يدفعها المدين مقابل احتباس الدَّين إلى تمام الوفاء.

 

وكلما ارتفع معدَّل الفائدة على الودائع، ارتفع معدَّل الفائدة على الديون شراءً وبيعًا للأفراد والشركات، والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليِّين، وأعباء هذه القروض الممنوحة يقع على عاتق المقترضين الذين يحصلون عليها لأغراضِ الاستهلاكِ أو الإنتاج.

 

بل قد تزيد تلك الأعباء لو تصوَّرنا العجز عن دفع القرض الأول بنظامِ رَفْعِ سعر الفائدة بسبب التأخير عن السداد، مما ينتج عنه سعر فائدة أعلى من الأول.

 

وقد تمَّ تأشير ذلك السبب في أزمات 1971 وأزمة 1974، وآخرها عام 2008م، بسبب التعامل بالقروض العقارية، وما رافقه من مشاكل الرهن العقاريِّ والتوريق، وقد توسَّعت بعض البنوك في الإقراض لأكثرَ من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها، حتى أعلنت إفلاسها.

 

حتى دفع بعض الدول - ومنها أمريكا - إلى العمل على تخفيض سعر الفائدة حتى بلغ 1%؛ لتنشيط الاقتصاد، وتشجيع الناس على الاقتراض؛ مما يقلِّل تكاليف الإنتاج.

 

وقد عصفت تلك الأزمات بذهن بعض الاقتصاديين، حتى أبصروا طريقًا للخروج من غياهب الجُبِّ الذي استقرُّوا فيه؛ فقرَّروا أنه لا يتمُّ تحقيق التنمية الحقيقية إلا إذا كان سعر الفائدة صفرًا؛ لأنه يحقِّق الاستقرارَ والأمن، وكذلك يقود إلى المشاركة في الرِّبح والخسارة.

 

ونحن لسنا بصدد بيان الحكم الشرعيِّ للفائدة التي تحقِّقها تلك المؤسَّسات في تعاملاتها، ووصفها بكونها فوائدَ خالية عن عوض، ورأي معظم الفقهاء إلا مَن شذَّ عنهم هو اعتبار تلك الفائدة مِن ربا النسيئة المنصوص على تحريمه في القرآن الكريم، بل المقصود بيانُ الفرق في بيان معيار الربح المشروع والربوي منه.

 

ومَن ذَهَب مِن الاقتصاديين في دعوتهم إلى جَعْل سعر الفائدة صفرًا، وتقرير مبدأ المشاركة في الربح والخسارة - إنما كان انطلاقًا مِن جَعْلِ عنصرٍ آخر ضمن معيار الربح، وهو عنصر العمل، ومذهبهم هذا هو مذهب النظام الاقتصاديِّ الإسلاميِّ في تقنين تلك المعاملات.

 

فعنصر العمل إلى جانب عنصر رأس المال هما معيار الربح المشروع وفق النظام الماليِّ الإسلامي، الذي يقوم على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة.

 

وعليه نرى أنَّ الشريعة الإسلامية هي الأكفأ في عدم تفاقم الأزمات الاقتصادية بتحريمها للتعامل بالربا الذي هو السبب الرئيس في تفاقم الأزمات، ومعالجتها بتقديم نظام مصرفيٍّ تمويليٍّ قائمٍ على مبدأ الغُنْم بالغُرْم (المشاركة في الربح والخسارة).

 

فالربح هو الزائد على رأس المال نتيجة تقليبه في الأنشطة الاستثمارية المشروعة؛ كالتجارة والصناعة وغيرها، وبالتالي هو ناتج من تفاعلِ عنصرَي: العمل ورأس المال، وهما عنصرا الإنتاج الرئيسينِ؛ فالمال هو ثمن المثمَّن.

 

وبهذا ظَهَر الفَرْق بين معيار الربح الشرعيِّ ومعيار الربح الربوي، بتضمُّن الأول عنصرًا زائدًا عن الثاني، وهو عنصر العمل.

 

ولا عجب ممن يرفض هذا التقرير، ويدَّعي عدم الفَرْق بين الربح الناتج عن تقليب المال في الأنشطة التجارية عن الربح الناتج عن التعامل بالربا، فإن هذه الدعوى قد أثبتها القرآن وردَّ عليها بقوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]؛ فظاهر الآية نفي المماثلة بالوصف؛ فالحلال نقيض الحرام، والنص على نفي المماثلة بالذات، فالبيع غير الربا، قال ابن العربيِّ المالكيُّ: (وتبين أن معنى الآية: وأحلَّ اللهُ البيع المطلق الذي يقع فيه العِوَض على صحَّة القصد والعمل، وحرَّم منه ما وقع على وجه الباطل، وقد كانت الجاهليةُ تفعله، فتزيد زيادة لم يقابلها عوضٌ، وكانت تقول: إنما البيع مثل الربا؛ أي: إنما الزيادة عند حلول الأجل آخِرًا مثل أصل الثمن في أول العقد، فردَّ اللهُ تعالى عليهم قولهم، وحرَّم ما اعتقدوه حلالًا عليهم).

 

ولتقرير الفَرْق بين البيع والربا، نقارن بين عقد المرابحة للآمر بالشراء المشروع في النظر الإسلاميِّ، وبين القرض الربويِّ المحرَّم لمن أراد شراء سلعة وهو لا يملك ثمنها نقدًا:

1- ففي عقد المرابحة للآمِر بالشراء لا بد من معرفة ثمنِ شراء السلعة ومعرفة الربح، بينما القرض الربوي هو تحديد فائدة مقابل إقراض مال لمدَّة معينة.


2- في عقد المرابحة للآمر بالشراء يشتري المصرف السلعة ويقبضها قبضًا صحيحًا، وتدخل في مِلْكِه، ومِن ثمَّ يبيعها بالتقسيط بثمن معلوم وربح معلوم، بينما في التمويل الربويِّ فإنَّ البنك الربويَّ لا يشتري ولا يبيع؛ بل يموِّل بالفائدة.

 

3- يضمن المصرف في عقد المرابحة أيَّ عيب في السلعة يحدث قبل قبض الآمِر بالشراء، أو عيب خفيٍّ يظهر في السلعة بعد بيعها، بينما في التمويل الربويِّ فإنَّ البنك الربويَّ لا يضمن أيَّ عيبٍ؛ لأنه لم يبع، وإنما أَقْرَضَ فقط.


4- إنَّ المبلغ الذي سيدفعه المرابح (الثمن والربح) المتفق عليه في عقد المرابحة للآمِر بالشراء - يبقى ثابتًا لا يتغيَّر أبدًا، وأمَّا في القروض الربويَّة، فإنَّ نسبة الفائدة متغيِّرة.


فمَن يدَّعي عدم الفَرْق، فهو جاهل ومكابر.

أشكركم لحسن الاستماع، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علَّمنا، ويعلِّمنا ما ينفعنا، وأن يجعل علمنا وعملنا خالصًا لوجهه الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير، وآخِر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

 

• جدول يبين الفرق بين عقد المرابحة للآمر بالشراء وعقد القرض الربوي في طلب العميل لشراء سلعة:

تفاصيل العقد

عقد المرابحة للآمر بالشراء

القرض الربوي

وصف العقد

بيع أمانة

قرض

الربح

ثابت ومقابل للسلعة (عوض)

متغير ومقابل للأجل (خالٍ عن العوض)

القبض

حصول قبض السلعة من المصرف

لا يتم القبض من المصرف

الضمان

تقرر الضمان في حق المصرف

لا يتقرر الضمان في حق المصرف





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • السندات الربوية وحرب جديدة
  • خبراء مصرفيين يؤكدون الآثار الإيجابية للبنوك غير الربوية
  • طبيعة العمل في المصارف الربوية خارج ديار الإسلام
  • الأموال الربوية التي يحرم فيها التفاضل
  • دلالة قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) على انتفاع الميت بسعي الأحياء
  • علو الهمة وصلابة الإرادة في مواجهة الأزمات (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • اتباع الحق معيار للأدب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بيع الربوي بجنسه مع آخر من غير جنسه (مد عجوة ودرهم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التفريق الدلالي عند ثعلب من خلال شرحه ديوان زهير (1) معايير التفريق(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإنسان بكل المعايير ... (المقاييس)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تدريس الجغرافيا وفق بيداغوجيا المعايير(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أثر التعامل بالفائدة الربوية في الأزمات الاقتصادية(مقالة - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • حكم اشتراط جزء من الربح لطرف أجنبي عن المضاربة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • من معايير التفريق الدلالي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بريطانيا: المفتشون يثنون على الأوضاع الإيجابية بمدرسة فتيات إسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • العلاقات السامة وأثرها على توازن الشباب(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • إحياء الذكرى الـ450 لتأسيس مسجد شوجدين في روغاتيكا
  • دراسة علمية حول تناول الإسلام والمسلمين في الدوريات العلمية الكرواتية
  • دورة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية للطلاب المسلمين في البوسنة
  • بدء تشييد مسجد جديد بمدينة ياكورودا جنوب غرب بلغاريا
  • ندوة متكاملة في القرم لإعداد حجاج 2026
  • دورة لتأهيل الأئمة والمعلمين للتعامل النفسي والتربوي مع الشباب المسلم في روسيا
  • مشاركة 150 طالبا في منتدى حول القيم الإسلامية والوقاية الفكرية بداغستان
  • ماساتشوستس تحتضن يوم المسجد المفتوح بمشاركة عشرات الزائرين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1447هـ - الساعة: 12:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب