• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الدعوات التي تقال عند عيادة المريض
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    الهمزة في قراءة { ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار } ...
    د. حسناء علي فريد
  •  
    تحريم تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه وضرب الأمثال ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    علة حديث: ((يخرج عنق من النار يوم القيامة له ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    خطبة: من تلعنهم الملائكة
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بالسنوات الخداعات
    حسام كمال النجار
  •  
    السيرة النبوية وتعزيز القيم والأخلاق في عصر ...
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    وقفات تربوية مع سورة الكوثر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    مناظرة رائعة بين عالم مسلم وملحد
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    إياكم ومحقرات الذنوب
    محمد أحمد عبدالباقي الخولي
  •  
    كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    أحكام تكبيرة الإحرام: دراسة فقهية مقارنة (PDF)
    أ. د. عبدالمجيد بن محمد بن عبدالله ...
  •  
    القرآن ميزان المعاملات – 100 فائدة
    د. خالد بن حسن المالكي
  •  
    الأعمار تفنى والآثار تبقى (خطبة)
    رمضان خضير خضير
  •  
    تفسير قوله تعالى: { أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    صبغ الشعر في السنة النبوية
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

خلع الولي عن الزوجة

د. سامح عبدالسلام محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/6/2015 ميلادي - 25/8/1436 هجري

الزيارات: 12703

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

خلع الولي عن الزَّوجة


• إذا كان الخلاف قد ثار بين الفقهاء حول صحة وقوع الخُلْع من وليِّ الصغير أو المجنون، فقد ثار النقاشُ بينهم كذلك عند الحديث عن حُكم مباشرة وليِّ الزَّوجة للخُلْع حال كونها صغيرةً أو سفيهة أو مجنونة، وفي ذلك حالات عدة:

الحالة الأولى:

• أن يكون عِوَض الخُلْع من مال الولي، بأن ضمِنه الوليُّ للزوج، أو التزَم به من ماله الخاص، فهنا يكون الخُلْع صحيحًا، ويلتزم الولي بالعِوَض، وذلك باتفاق جمهور الفقهاء[1]؛ وذلك لِما عندهم من جواز خلع الأجنبي، فإن جاز بذله من غير الولي، فيكون بذله من الولي أَولى، وهو ما نص عليه الفقهاء بقولهم: (وإن خالعها بشيء من ماله، جاز؛ لأنه يجوز من الأجنبي، فمن الولي أَولى)، (ولا يكون له الرجوع على الزَّوجة في مالها، إلا أن تكون محجورًا عليها لإفلاسها، فيرجع عليها إذا أيسرت وفُكَّ الحجر عنها)[2].


وخالف في ذلك الظاهريةُ، فلم يروا جوازَ الخُلْع من الولي مطلقًا[3].


الحالة الثانية:

• أن يخالع الولي على أن يكون عِوَض الخُلْع من مال الزَّوجة، دون التزام من الولي، وقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على مذهبين:

المذهب الأول: أنه يجوزُ للولي أن يخالع من مال الزَّوجة إذا رأى في ذلك مصلحةً لها، وهذا رأي المالكية وبعض الحنابلة[4].


وعلَّة ذلك عندهم أن الوليَّ قد يرى في الخُلْع مصلحة لابنته، أو درءَ مفسدةٍ عنها؛ بتخليصها من زوج يُتلف مالها، أو تخاف منه على نفسها وعقلها، ففي هذه الحالة لا يُعتبَر بذلُ العِوَض تبذيرًا؛ وإنما صيانة لنفسها، وحفظ مالها، كما يجوز للولي بذلُ مالها في مداواتها، وفك أسرها[5].


وقد جاء في جواهر الإكليل: (وجاز الخُلْع من الأب عن بنته المجبَرة بدون إذنها، ولو بجميع مهرِها، حيث اقتضت مصلحتها)[6].


المذهب الثاني: أنه لا يجوز لوليِّ الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة أن يخالِعَ عنها من مالها، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، فضلاً عن الظاهرية؛ لعدم تجويزهم خلعَ الوليِّ[7].


وقد نص أصحاب هذا الرأي على ذلك فقالوا: (ولا يجوز للأب أن يخلع البنت الصغيرة من الزَّوج بشيء من مالها؛ لأنه يسقط بذلك حقَّها)[8]، وفي هذه الحالة لا يلزمها العِوَض؛ إذ إنه كالتبرُّع من ناحيةِ أن فيه بذلاً لبعض مال الصغيرة أو السفيهة أو المجنونة، والوليُّ لا يملِكه.


الرأي الراجح:

• لعل الرَّاجح في هذه المسألة هو رأيُ الجمهور القائل بعدم وقوع الخُلْع من ولي الزَّوجة حال كونها صغيرةً أو سفيهة أو مجنونة.


• فمن ناحيةِ أن مخالَعة الولي من مال الزَّوجة فيه إسقاط لحقها من المهر والاستمتاع، وهو لا يملِك ذلك.


• ومن ناحية أخرى، فإن ما عسى أن يكون سببًا للخُلْع من بُغض المرأة لزوجها وكراهيتها لمعاشرته، هو مما يستلزم لتحقُّقه وجودَ العقل والإدراك من الزَّوجة.


مع وجوب التفرِقة بين الصغيرة والمجنونة من جهة، والسفيهة من جهة أخرى؛ إذ إن الأخيرة يتوقف الأمرُ على قَبولها إن كانت من أهل القَبول بأن كانت مميزة تعرف أن النكاحَ جالب، والخُلْع سالب، فإن قبِلت وقَع الخُلْع؛ لتحقُّق شرطه، وهو القَبول.


ومع مراعاة أنه إذا ظلم الزَّوجُ زوجته الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة، ورأى الولي أن خلاصها منه أو أن الحفاظ على أي من المقاصد الخمسة، يتطلَّب تدخُّلَه للاتفاق مع الزَّوج على الخُلْع بعِوَض من مال الزَّوجة، فتكون الفتوى على مذهب المالكية من أنه يجوز للوليِّ أن يخالع عن الزَّوجة إذا رأى في ذلك مصلحةً لها.



[1] حاشية ابن عابدين ج3 ص458، جواهر الإكليل ج1 ص330، مغني المحتاج ج3 ص277، المغني؛ لابن قدامة ج8 ص215.

[2] المغني؛ لابن قدامة ج8 ص216.

[3] المحلى؛ لابن حزم ج10 ص244.

[4] جواهر الإكليل ج1 ص330، المغني؛ لابن قدامة ج8 ص216.

[5] المغني؛ لابن قدامة ج8 ص216.

[6] جواهر الإكليل ج1 ص330.

[7] حاشية ابن عابدين ج3 ص457، 458، المهذب؛ للشيرازي ج2 ص71، مغني المحتاج ج3 ص277، والمغني؛ لابن قدامة ج8 ص215.

[8] المهذب؛ للشيرازي ج2 ص71.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلع في الإسلام
  • عرض كتاب: الخلع بطلب الزوجة لعدم الوئام مع زوجها
  • مشروعية أخذ العوض على الخلع

مختارات من الشبكة

  • ماضي زوجتي كله علاقات(استشارة - الاستشارات)
  • قصة الشاب الأنصاري في أول زواجه مع زوجته وتسلط الجن عليهما(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أقارن بين زوجي وزوج صديقتي(استشارة - الاستشارات)
  • أريد أن أتزوجها دون علم زوجتي(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي خانتني، فهل أطلقها؟(استشارة - الاستشارات)
  • زوجتي ليست بيضاء(استشارة - الاستشارات)
  • أسجل البيت باسم أمي أم باسم زوجتي؟(استشارة - الاستشارات)
  • مخطوطة فوائد أبي الحسن الخلعي (الجزء العشرون)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • هل أتزوج صديق خطيبي السابق؟(استشارة - الاستشارات)
  • قاعدة الأولويات في الحياة الزوجية عندما يزدحم الوقت فابدأ بمن لا يعوض(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم المسجد المفتوح ببلدة بالوس الأمريكية
  • مدينة كلاغنفورت النمساوية تحتضن المركز الثقافي الإسلامي الجديد
  • اختتام مؤتمر دولي لتعزيز القيم الأخلاقية في مواجهة التحديات العالمية في بلقاريا
  • الدورة العلمية الثانية لتأهيل الشباب لبناء أسر مسلمة في قازان
  • آلاف المسلمين يشاركون في إعادة افتتاح أقدم مسجد بمدينة جراداتشاتس
  • تكريم طلاب الدراسات الإسلامية جنوب غرب صربيا
  • ختام الندوة التربوية لمعلمي رياض الأطفال المسلمين في البوسنة
  • انطلاق سلسلة محاضرات "ثمار الإيمان" لتعزيز القيم الدينية في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 23/4/1447هـ - الساعة: 15:47
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب