• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

نظرية التملك في الفقه الإسلامي

نظرية التملك في الفقه الإسلامي
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/9/2014 ميلادي - 8/11/1435 هجري

الزيارات: 318313

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

نظرية التملك في الفقه الإسلامي[1]


أولاً: التعريف:

1- الملكية:

لغة: حيازة الإنسان للمال والاستبداد به.

 

اصطلاحًا: عَلاقة بين الإنسان والمال - أقرَّها الشرع - تجعله مختصًا به، ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف.

 

2- الملك:

اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكِّن صاحبَه من التصرف فيه ابتداءً إلا لمانع شرعي.

 

• والمانع الشرعي مثل الجنون أو الصغر أو السفه.

 

• أما تصرف الولي أو الوكيل أو الوصي، فلم يثبت له ابتداءً، وإنما بطرق الإنابة الشرعية.

 

ثانيًا: قابلية المال للتملك:

المال قابل بطبيعته للتملك، لكن قد يوجد ما يجعله غير قابل لذلك أحيانًا، ومن هنا ينقسم المال بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع:

1- ما لا يقبل التمليك ولا التملك بحال:

وهذا يشمل كل ما خصص للمصلحة العامة والنفع العام؛ كالطرق العامة، والحصون، والسكك الحديدية، والأنهار، ونحوها، فإذا زالت عنها صفة التخصيص عادت لحالتها الأصلية وأمكن تملكها.

 

2- ما لا يقبل التملك إلا بمسوغ شرعي؛ كالأموال الموقوفة، وأملاك بيت المال، وأموال الدولة، فكل ذلك لا يجوز بيعه ولا هبته إلا لمصلحة راجحة اقتضت ذلك.

 

3- ما يجوز تملكه وتمليكه مطلقًا: كل ما عدا النوعين السابقين من أنواع المال.

 

ثالثًا: أنواع الملكية:

ينقسم الملك إلى ملك تام وملك ناقص:

1- الملك التام:

وهو ملك ذات الشيء ومنفعته معًا، فتثبت لمالكه جميع الحقوق الشرعية والآثار المترتبة عليها.

 

ومن خصائصه:

• الإطلاق والدوام في الملك، ما دام محل الملك قائمًا.

 

• لا يقبل الإسقاط.

 

• يقبل النقل من ذمة لأخرى، وذلك بالعقد الناقل للملكية؛ كالبيع أو بالميراث أو بالوصية.

 

• لصاحبه فيه كامل صلاحيات التصرف من حرية الاستخدام والاستثمار والبيع والهبة والوقف والوصية والإعارة والإجارة، ونحوها.

 

• إذا أتلف المالكُ ماله فلا ضمان عليه، لكنه يؤاخذ على ذلك ديانةً؛ لأن إتلافَ المال حرام، وقد يؤاخذ قضاءً، فيحجر عليه إذا ثبت سفهه.

 

2- الملك الناقص:

هو ملك العين وحدها، أو ملك المنفعة وحدها؛ أي: ملك حق الانتفاع، وهو على أنواع.

 

رابعًا: أنواع الملك الناقص:

وهي ثلاثة:

1- ملك العين فقط:

وذلك بأن تكون العين مملوكة لجهة معينة، وتكون منافعها مملوكة لجهة أخرى؛ مثل أن يوصي شخصٌ لآخر بسكنى داره مدة حياته، فإذا مات الموصي قبْلَ الموصَى له كانت عين الدار ملكًا للورثة، أما الانتفاع بها، فهو من حق الموصى له، فإذا مات أو انتهت مدة الانتفاع عادت المنفعة للورثة، وأصبحت ملكيتهم تامة.

 

2- ملك المنفعة:

وله خمسة أسباب، وهي الإعارة، والإجارة، والوقف، والوصية، والإباحة:

أ- الإعارة: وهي عند جمهور الحنفية والمالكية: تمليكُ المنفعة بغير عِوَضٍ، فللمستعير أن ينتفع بنفسه، وله إعارة الشيء لغيره، لكن ليس له أن يؤجِّره لغيره؛ لأن الإعارة عقد غير لازم، والإجارة عقد لازم.

 

أما الشافعية والحنابلة، فيرون أن الإعارة هي إباحة المنفعة بلا عِوَض، وعليه فلا يحق للمستعير إعارة ما استعاره إلى غيره.

 

ب- الإجارة: وهي تمليك المنفعة بعِوَض، وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو عن طريق غيره مجانًا أو بعوض، ما لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين.

 

ج- الوقف: وهو حبس العين عن تمليكها لأحد من الناس وتمليك منفعتها إلى الموقوف عليه، وله استيفاء المنفعة بنفسه أو بغيره إن لم ينص الواقف على منع ذلك.

 

د- الوصية بالمنفعة: وهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى به، وله تحصيل المنفعة بنفسه، أو بغيره بعِوَض أو بغير عوض إن أجاز له الموصي ذلك.

 

هـ- الإباحة: وهي الإذن باستهلاك الشيء أو استعماله؛ كالإذنِ بتناول الطعام أو ركوب سيارته، وليس للمنتفع إنابة غيره في الانتفاع بالمباح له بأي حال، وهذا باتفاق الفقهاء.

 

والفرق بين الإباحة والملك، أن المالك يملك الشيء ومنفعته، أما المباح له، فلا يملك الشيء ولا يملك منفعته، إنما أذن له بمجرد الاستهلاك أو الاستعمال.

 

خصائص حق الانتفاع:

يتميَّز الملك الناقص أو حق المنفعة الشخصية بأمور؛ منها:

• أن الملك الناقص يقبَلُ التقييد بالزمان والمكان والصفة عند إنشائه بعكس الملك التام.

 

• أن الملك الناقص يقبل التوارث عند الجمهور، خلافًا للحنفية الذين منعوا ذلك إلا في حال تحديد الانتفاع لمدة معلومة ومات المنتفع قبل استيفائها، فللورثة حق الانتفاع إلى نهاية المدة.

 

• يحق لصاحب المنفعة تسلُّم العين المنتفع بها، ومتى تسلَّمها أصبحت أمانة في يدِه تجب عليه المحافظة التامة عليها، ويضمنها إذا هلكت بالتعدي والتقصير.

 

• على المنتفع ما تحتاجه العين من نفقات إذا كان الانتفاع مجانًا - كما في الإعارة - وإلا كانت نفقتها على المالك كما في الإجارة.

 

• على المنتفع تسليم العين إلى مالكها متى طلبها استيفاء منفعتِه، إلا إذا كان التسليم في ذلك الوقت يؤدِّي إلى الإضرار بالمنتفع، كما إذا طلبها منه قبيل وقت الحصاد، فيحق له إبقاؤها إلى وقت الحصاد بشرط دفع أجر المثل.

 

انتهاء حق المنفعة:

حق المنفعة مؤقت كما تقدم، وينتهي بواحد مما يلي:

• انتهاء مدة الانتفاع المحددة.

• هلاك العين أو تعيبها بحيث لا يمكن استيفاء المنفعة منها.

• وفاة المنتفع عند الحنفية؛ لأن المنافع لا تورث عندهم كما تقدم.

• وفاة مالك العين إذا كانت المنفعة بطريق الإعارة أو الإجارة، وهذا عند الحنفية، أما عند الجمهور فلا ينتهي ذلك بالموت.

 

3- ملك المنفعة العيني أو حق الارتفاق:

وهو حق مقرَّر على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لشخص آخر، مثل حق الشرب، وحق المجرى، وحق المسيل، وحق المرور، وحق الجوار، وحق العلو.

 

ويقصد بحق الشرب ما يحتاج إليه من الماء لسقي الزرع ونوبة الانتفاع بالماء لمدة معينة للسقي، ويلحق به شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي.

 

وينقسم الماء بالنسبة لهذا الحق إلى أربعة أنواع:

• ماء الأنهار العامة؛ كالنِّيل ودِجْلة والفُرَات، ونحوها: وهذه عامة يحق لكل واحد الانتفاع بها، لنفسه ودوابه وأراضيه بشرط عدم الإضرار.

 

• ماء الجداول والأنهار الخاصة المملوكة لشخص: يجوز لكل إنسان الشرب منها لنفسه ولدوابه، ولكن لا يجوز لغير المالك أن يسقي أراضيه منها إلا بإذنه.

 

• ماء العيون والآبار والحياض المملوكة لشخص: وهي مثل النوع الثاني في الحكم.

 

• الماء المحرز في أوان خاصة كالجرار والصهاريج ونحوها: فهذا لا يجوز لأحد أن ينتفع به إلا برضا صاحب الماء، إلا المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك عطشًا، فله أن يأخذ قدر حاجته ولو بالقوة؛ ليدفع الهلاك عن نفسه.

 

أما حق المجرى: فهو حق صاحب الأرض البعيدة عن مجرى الماء في إجرائه من أرض جاره إلى أرضه لسقيها.

 

وحق المسيل: هو مجرى على سطح الأرض أو أنابيب تتخذ لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة أو غير الصالحة حتى تصل إلى مصرف عام أو مستودع يحفظها، وليس لأحد منع ذلك إلا إذا حدث ضرر بيِّن.

 

وحق المرور: وهو حق صاحب عقار داخلي في طريق يوصل إلى عقاره، سواء كان الطريق عامًّا أو خاصًّا مملوكًا للغير.

 

وحق الجوار: وهو نوعان:

• حق التعلي: وهو حق ثابت لصاحب العلو على صاحب السفل يمكن الوصول إلى عقاره حسن الاستفادة منه على أكمل الوجوه.

 

• حق الجوار الجانبي: وهو الثابت لكلٍّ من الجارين على الآخر بألا يضر أحدهما بصاحبه، وأن يمكنه من كل ما يحقق المنفعة المقصودة من البناء.

 

بعض متعلقات حق الارتفاق:

أ- الفرق بين حق الارتفاق وحق الانتفاع الشخصي:

• يختص حق الارتفاق بالعقارات، أما حق الانتفاع، فقد يتعلق بالعقارات، وقد يتعلق بالمنقولات.

 

• يكون حق الانتفاع دائمًا لشخص معين، أما حق الارتفاق، فالأغلب أن يكون مقر العقار إلا في حق الجوار، فقد يكون لشخص أو عقار.

 

• حق الارتفاق دائم يتبع العقار وإن تعدد الملاك، وحق الانتفاع الشخصي مؤقت.

 

• حق الارتفاق يورث؛ لأنه تابع للعقار، وأما حق الانتفاع فمختلف في إرثه بين الفقهاء.

 

ب- خصائص حقوق الارتفاق:

• إذا ثبت حقوق الارتفاق، فإنها تبقى ما لم يترتب على بقائها إضرار بالغير.

• إذا ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها.

• لها أحكام خاصة ستذكر في حقوق الارتفاق المخصص لكل نوع.

 

ج- أسباب حقوق الارتفاق:

1- الاشتراك العام: كالمرافق العامة التي تكون منافعها مشتركة بين عامة الناس.

 

2- الاشتراط في العقود: بأن يشترط البائع على المشتري حق المرور أو حق الشرب، ونحو ذلك.

 

3- التقادم: بأن يثبت حق الارتفاق لعقار من زمن قديم لا يعلم وقت ثبوته، فيبقى على أصل المشروعية حتى يثبت العكس.

 

خامسًا: أسباب الملك التام:

إن الأسباب الأساسية للملكية في الشريعة الإسلامية أربعة؛ هي:

الاستيلاء على المباح، والعقود، والخلفية، والتولد من الشيء المملوك.

 

1- الاستيلاء على المباح:

والمباح هو المال الذي يدخل فيه ملك شخص معين، ولم يوجد مانع شرعي من تملكه؛ كالماء في منبعه، والكلأ والحطب والشجر في البراري، وصيد البر والبحر، فيشترط إذنٌ لهذا النوع من التملك ألا يسبق إلى إحرازه شخص آخر، وأن يقصد المستولي عليه إلى تملكه.

 

• إنه سبب منشئ للملكية على شيء لم يكن مملوكًا لأحد.

 

• إنه سبب فعلي لا قولي؛ أي إنه يتحقَّق بالفعل ووضع اليد.

 

صور الاستيلاء على المباح، وهي أربعة:

أ- إحياء الموات:

أي استصلاح الأراضي البُور التي ليست مملوكة لأحد ولا يُنتَفع بها، فيجوز تملُّكها بالإحياء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له))[2]، ولا يشترط لذلك إذنُ الحاكم عند الجمهور خلافًا لمالك وأبي حنيفة.

 

ب- الاصطياد:

وهو الاستيلاء على صيد البر أو البحر، أو اتخاذ الحياض أو الشباك التي تمنع الصيد من الفرار، وهو من أسباب التملك؛ لقوله - تعالى -: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: 96].

 

ج- الاستيلاء على الكلأ والآجام:

والكلأ هو الحشيش الذي ينبُتُ في الأرض بغير زرعٍ لرعي البهائم، وحكمه ألا يملك وإن نبت في أرض مملوكة، وهو قول المذاهب الأربعة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار))[3]، فهو مباح للناس جميعًا.

 

والآجام هي الأشجار الكثيفة في الغابات أو الأرض غير المملوكة، فكل واحد له حق الاستيلاء عليها، وأخذ ما يحتاجه منها، غير أنه يحق للدولة تقييد ذلك رعاية للمصلحة العامة، أما إن كانت الآجام على أرض مملوكة، فلا يجوز استباحتها.

 

د- الاستيلاء على المعادن والكنوز:

المعادن هي ما خلق في باطن الأرض؛ كالذَّهب والنُّحاس ونحوها.

 

أما الكنز، فهو ما دفنه الناس وأودعوه باطن الأرض من الأموال.

 

ويذهب الحنفية إلى أن المعدِن والكنز يشملُهما اسم الرِّكاز الوارد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وفي الرِّكاز الخُمس))[4]، وقال الجمهور: الرِّكاز المال المدفون منذ عهد الجاهلية.

 

أما حكم المعادن، ففيه خلاف بين أهل العلم:

قال المالكية - في المشهور عنهم -: جميع أنواع المعادن لا تملك بالاستيلاء عليها، ولا تملك تبعًا لملكية الأرض، بل هي للدولة المسلمة تتصرَّف فيها بحسب المصلحة العامة.

 

وقال الحنفية: تملك المعادن بملك الأرض، أو يملكها مَن وجدها إذا كانت في أرض غير مملوكة، ويجب فيها الخُمس.

 

وقال الشافعية: مَن أحيا أرضًا مَواتًا تملك ما فيها من المعادن الباطنية، ولا شيء فيها للدولة، إنما تجب فيها الزكاة.

 

وقال الحنابلة: مَن أحيا أرضًا مواتًا تملك ما فيها من المعادن الجامدة.

 

أما حكم الكنز، فإن كان مما دفن منذ عهد الجاهلية فاتَّفق أهل المذاهب الأربعة على أن خُمسه لبيت المال، والباقي للواجد مطلقًا، وقيل: إن كانت الأرض مملوكة، فالباقي لأول مالك لها، أو لورثته إن عرَفوا، وإلا فهي لبيت المال.

 

وأما إن كان مما دُفِن في عهد الإسلام، فذهب الجمهور إلى إباحة تملُّكه والانتفاع به، فإذا ظهر صاحبه وجب ضمانه.

 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يملكه واجده، بل يعتبر كاللُّقطة، فيجب تعريفه والإعلان عنه، فإن وجد صاحبه سلِّم إليه، وإلا تصدَّق به على الفقراء.

 

2- العقود الناقلة للملكية:

وهي أوسع أسباب التملك، مثل البيع، والهبة، والوصية، ونحوها، ويدخل فيها بالإضافة إلى الأنواع المعروفة حالتان:

نزع الملكية الجبري: وله صورتان:

• حق الشفعة: وهو حق الشريك أو الجار في شراء العقار الملاصق.

 

• الاستهلاك للصالح العام: وهو تملك الأرض بسعرها العادل جبرًا عن صاحبها للضرورة أو للمصلحة العامة؛ كتوسيع مسجد أو طريق، ونحو ذلك.

 

3- الخَلَفيَّة: وهي نوعان:

• أن يخلف شخصٌ غيرَه فيما كان يملك؛ أي: خلفية شخص عن شخص، وهي الإرث، وهو سبب جبري للتملك يتلقى به الوارث بحكم الشرع ما يتركه المورِّث من أموال التركة.

 

• أن يحل شيء محل شيء آخر، أي خلفية شيء عن شيء، وهي التضمين، وهو إيجاب الضمان أو التعويض على مَن أتلف شيئًا لغيره، أو غصب منه شيئًا فهلك أو فقد، أو ألحق ضررًا بغيرِه بجناية أو تسبُّب، ويدخل في هذا الدِّياتُ وأروش الجنايات، وهي التعويضات المالية المقدرة شرعًا، الواجبة على الجاني في الجراحات.

 

4- التولد من المملوك:

كل ما تولَّد من شيء مملوك يكون مملوكًا لمالك الأصل؛ لأن مالك الأصل هو مالك الفرع، فثمرة الشجر، وولد الحيوان، وصوف الغنم، ولبنها لمالك الأصل.

 

أما مَن غصب أرضًا وزرعها، فلا يملك الزرع على الصحيح؛ لقولِه - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن زرع في أرض قوم بغير إذنِهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته))[5]، وهو مذهب الحنابلة، وقال غيرهم: بل يملك الزرع؛ لأنه نماء البذر وهو ملكه، وعليه كراء الأرض، ويضمن لصاحب الأرض نقصانها بسبب الزرع.

 

سادسًا: طبيعة الملك في الإسلام:

مدخل:

إن الإسلام هو دين العدل والوسطية؛ لأنه من لَدُن حكيم خبير، فهو يقرر حقوق الفرد وقيمته، كما يقرر حقوق المجتمع وقيمته، ويقيم توازنًا بينهما، فيمنح الفرد قدرًا من الحرية؛ بحيث لا يطغى على كيان الآخرين، ويمنح المجتمع والدولة التي تمثِّله سلطة في تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية وغيرها، على أساس من الحب المتبادل والتعاون بين الفرد والجماعة، لا على أساس الحقد وإيجاد العداوات بين الناس.

 

وبناءً على ذلك قرَّر الإسلام حق الفرد في التملك، ومنحه حق الانتفاع والاستثمار لماله، والتصرف فيه طول حياته، وفي جزء منه بعد مماته أيضًا، ولكن بدون الربا والاحتكار، ولا أن تكون الملكية سبيلاً للاستغلال الحرام والطغيان على الغير.

 

كما أنه لا يسحق قيمة الفرد بدعوى المصلحة العامة مثلما تفعل النظم الاشتراكية.

 

1- الملكية في نظر الإسلام:

المالك الحقيقي للمال هو الله - سبحانه وتعالى؛ لقوله - تعالى -: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [المائدة: 120].

 

والإنسان مستخلَف في هذا المال ومؤتمن عليه؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: 7]، وبناءً على ذلك فيلزم الإنسان التقيد بأوامر الله - سبحانه وتعالى - في التملك.

 

والمال في نظر الإسلام ليس غايةً مقصودةً لذاتها، وإنما هو وسيلةٌ لتحصيل المنافع وتأمين الحاجيات.

 

2- تقييد الملكية:

إن الملكية الفردية حق يصونه الإسلام، ويُعتبر إلغاؤه مناقضًا للفطرة التي فطر الله الناس عليها، غير أن الإسلام لا يطلق الملكية الفردية بلا حدود، بل جعل جملة من القيود التي تمنع الإضرار بالغير، وتجعل هذه الملكية أشبه بالوظيفة الاجتماعية يخدم بها صاحبها المصلحة العامة دون إجحاف بملكيته؛ قال -تعالى-: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [المعارج: 24، 25]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كل المسلم على المسلم حرام؛ دمُه وماله وعِرضه))[6].

 

وحرَّم الإسلام التعدِّي على أملاك الآخرين؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن ظلم شبرًا من الأرض طُوِّقه من سبع أرضين))[7].

 

كما قرَّر الإسلام العقوبات الرادعة على كل متعدٍّ على الملكية؛ كالسرقة، والغصب، والسلب، والغش، وطالَب بضمان الأموال المتلفة.

 

والقيود الأساسية للملكية في الإسلام ثلاثة؛ هي:

أ- منع الإضرار بالآخرين؛ أي أن تكون الملكية في دائرة منع الضرر، والحقوق المقررة على الملكية أساسها أمران:

• منع ضرر الغير؛ لأن كل حق في الإسلام مقيد بمنع الضرر.

• نفع الغير إن لم يكن ثمة ضرر لاحق به.

 

وينقسم الضرر إلى أربعة أقسام:

• ضرر مؤكد الوقوع: وحكمه أن صاحب المِلْك يتحمَّل الضرر الخاص مقابل دفع الضرر العام، أما إذا كان الضرر خاصًّا بالآحاد، فيكون صاحب الحق أولى بالاعتبار.

 

• ضرر غالب الوقوع: وحكمه كسابقه؛ لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين.

 

• ضرر كثير غير غالب: وحكمه عند المالكية والحنابلة العمل بقاعدة: "دفع المضار مقدَّم على جلب المصالح"، واحتمال وقوع الضرر كافٍ لمنع الفعل، أما الحنفية والشافعية، فيَرَون أن الفعل مشروعٌ في أصله، واحتمال الضرر لا يصلح عندهم دليلاً على الضرر المتوقع، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر.

 

• الضرر القليل: وحكمه عدم الالتفات إليه لقلته؛ إذِ العبرةُ بأصل الحق الثابت، فلا يعدل عنه إلا لعرض الضرر الكثير بالغير.

 

ب- منع الملكية الفردية في بعض الحالات:

ليس كل الأموال تقبلُ التملُّك الفردي؛ إذ توجدُ ثلاثة أنواع من المال لا تقبل ذلك، وإنما ملكها عامٌّ يستفيد منه الجميع؛ وهي:

1- الأموال ذات النفع العامِّ؛ كالمساجد والطرقات والأنهار، ونحوها من المنافع العامة التي يستفيد منها المجتمع بعامة، ولا يمكن أن تؤدي أغراضها ووظيفتها إلا في ذلك الإطار.

 

2- الأموال الموجودة بخلق الله - تعالى - دون أن يكون للبشر صنع فيها؛ كالمعادن، والنفط، والأحجار، والماء، والكلأ، والنار، فهذه كلها مملوكة للدولة على مذهب المالكية، وهو قول الحنابلة في المعادن الظاهرة أو السائلة؛ كالملح والماء والكبريت والنفط، أما الحنفية فلهم تفصيلات في المسألة، غير أنهم يقرُّون أن للدولة حظًّا كبيرًا فيها، وقد خالف الشافعية في أصل هذه المسألة ولم يروا أن للدولة شيئًا في هذا، وإنما تملك تبعًا لملكية الأرض.

 

3- الأموال التي تؤولُ ملكيتُها للدولة من الأفراد أو يكون للدولة عليها الولاية:

فمثال النوع الأول ما يؤول إلى بيت المال من الأموال الضائعة أو التي لا وارث لها، ومثال الثاني: الأراضي الخراجية والعراق وفارس، فهذه تعتبر كالمعادن مملوكة للدولة المسلمة، وتعتبر القائمة عليها يد اختصاص وانتفاع فقط، لا يد تملك تام، ويحق لولي الأمر عند الضرورة أن ينتزع الأراضي من واضعي اليد عليها ويعوِّضهم عنها إذا اقتضت المصلحة العامة نزعها.

 

وقد حمى النبي - صلى الله عليه وسلم - أرض البَقِيع بالمدينة لرعي خيل المسلمين، كما حمى عمر - رضي الله عنه - الشَّرَف والرَّبَذة[8].

 

ج- حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد:

يقرِّر الإسلام في الأموال حقوقًا لذوي الحاجات تحقيقًا للعدالة في توزيع الثروات، كما يجب على الأغنياء المساهمة في دَعْم موارد الدولة للمحافظة على كيان الأمة، ومن هذه الحقوق العامة في أموال الأغنياء ما يلي:

1- الزكاة:

وهي حق مالي يجب على الأغنياء، تقوم الدولة بجبايته، وله مصارفه الثمانية المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60].

 

والأموال الأساسية التي تشملها الزكاة؛ هي: الأنعام، والنقدان، وعُروض التجارة، والزروع، والثمار.

 

2- تأمين حاجيات الدفاع عن بلاد المسلمين:

فإذا لم يكن في خزينة الدولة ما يكفي لما تقتضيه حاجات الدفاع عن الأمة والجهاد في سبيل الله - فعلى الدولة أن تفرض في أموال الناس بقدر الحاجة لدفع الخطر؛ عملاً بالمصالح المرسلة، كما نصَّ على ذلك كثير من العلماء؛ مثل العز بن عبدالسلام، وابن حزم، والقرطبي، وغيرهم.

 

3- كفاية حاجة الفقراء وتمكينهم من حياة كريمة تسد فيها حاجاتهم الأساسية.

 

قال ابن حزم: فرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائها، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس على الشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنُّهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة[9].

 

4- الإنفاق على الأقارب:

الأقارب أنواع؛ فمنهم مَن تجب على الإنسان نفقتُهم إذا كانوا محتاجين؛ أصول الرجل وإن علوا، وفروعه وإن نزلوا.

 

أما الحواشي من الإخوة وفروعهم، والأعمام، والعمَّات، والأخوال، والخالات - فقد اختلفت فيهم المذاهب، فأوجب الحنفية الإنفاق على كل رحم محرم، وألزم الحنابلة النفقةَ لكل قريب وارثٍ بفرض أو تعصيب؛ كالأخ، والعم، وابن العم، ولا تجب لذوي الأرحام كبنتِ العمِّ والخال والخالة.

 

5- صدقة الفطر: وهي تجب على الرجل بالنسبة لمَن تلزمه نفقتُهم.

 

6- الأضاحي: وهي واجبة عند الحنفية، وسنة لمَن تلزمهم عند الجمهور.

 

7- النُّذور والكفَّارات: فالواجب على المسلم الوفاءُ بنَذْره وما قد يلزمه من الكفَّارات، ويمكِّن منه الفقراء والمحتاجين حسب ما حدَّده الشارع الحكيم.

 

وهناك أوجه كثيرة للإنفاق في سبيل الله حثَّ عليها الإسلام، وموارد متعدِّدة لبيت المال، كما توجد قيودٌ أخلاقية دينية على الأموال، ليس هذا موضع بسطها.

 

وبالله التوفيق، وهو وحده صاحب الفضل والمنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.



[1] فتح القدير 5/74، الفروق للقرافي 3/308، الدر المختار ورد المحتار 3/425، البدائع 6/188، القوانين الفقهية 339، نهاية المحتاج 4/255، المغني 5/531، البحر الرائق 7/33، تبيين الحقائق للزيلعي 4/196، نيل الأوطار 5/261، تبصرة الحكام 2/362.

[2] أخرجه أبو داود والترمذي، وله شواهد عند البخاري.

[3] أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد.

[4] أخرجه الستة.

[5] أخرجه الخمسة إلا النسائي.

[6] أخرجه مسلم.

[7] أخرجه مسلم.

[8] رواه أحمد، وابن حبان، وأبو داود، وانظر: جامع الأصول 3/331، مجمع الزوائد 4/171.

[9] المحلى 6/452.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الاقتصاد الإسلامي بين الملكية والتكافل الاجتماعي
  • حق المرأة في التملك والتصرف بأموالها
  • خلاصة القول في الإقطاع ونظرية التملك في الفقه الإسلامي

مختارات من الشبكة

  • مقدمة في مفهوم النظرية والنظرية التربوية ونظرية المنهج(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تحصيل المعنى في النظرية التصورية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • النظريات الترجمية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • فقه النظرية والنظرية الفقهية " مرئي "(مادة مرئية - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • آراء في النظرية التأويلية أو نظرية المعنى(مقالة - حضارة الكلمة)
  • لمحة عن نظرية التكوين الثلاثي للمعنى (النظرية التحليلية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر القرائن في الدرس النحوي (PDF)(كتاب - موقع الدكتور بهاء الدين عبدالرحمن)
  • نظرية المحكاة والنظرية الرومنطيقية(مقالة - موقع د. أحمد الخاني)
  • قراءة لنظرية المنهج التربوي في ضوء النظرية الإسلامية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أوجه الارتباط بين الفروض والنظريات(مقالة - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)

 


تعليقات الزوار
3- شكر
أسـمــاء فتحـي - مصر 21-05-2022 10:56 AM

جزاكم الله خيراً.. ونفع الله بكم

2- شكر وتقدير
وسيم الزوفي - اليمن 05-07-2020 12:08 PM

بارك الله فيكم.

1- بارك الله بكم
عبادة - سوريا 20-08-2018 12:37 PM

بارك الله بكم

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب