• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ضوابط في القتل في حوادث السيارات والصغار

الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/7/2009 ميلادي - 13/7/1430 هجري

الزيارات: 90903

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ضوابط في القتل

في حوادث السيارات والصغار

 

الحمد لله رب العالمين، وبعد:

فهذه ضوابطُ في الدِّية والكفَّارة في القتل في حوادث السيارات وقتل الصغار، وهي ضمن شرحي لكتاب "منهج السالكين"، فأحببتُ نشْرَها؛ رجاءَ الانتفاع بها، ولا أقول إلا كما قال شيخنا محمد العثيمين - رحمه الله -:

قَوَاعِدٌ مِنْ   قَوْلِ   أَهْلِ   العِلْمِ ♦♦♦ وَلَيْسَ لِي فِيهَا سِوَى ذَا (الجَمْعِ)

 

ضوابطُ في دية القتل والكفارة في حوادث السيارات:

1- إذا تعدَّى السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته:

والتعدِّي أن يفعل أمرًا ممنوعًا، مثل: مَن نام أثناء القيادة، ومن تجاوَزَ السرعة المحدَّدة أو الإشارة الحمراء، ومن لا يُحسن القيادة، ومن وقَفَ في مكان غير مخصص للوقوف، وضعيف البصر[1].

 

2- إذا فرَّط السائق، فعليه الكفارة، والدية على عاقلته:

والتفريط أن يترك ما يجب عليه فعلُه، كمَن سار بسيارةٍ إطاراتُها باليةٌ، أو وجود خلل في فرامل السيارة أو المقود[2].

 

3- المشتركون في الخطأ، على كل واحد منهم الكفارة، والدية على عاقلتهم بقدر الخطأ:

فتجب الكفارة على كلِّ واحد عن كل نفس، قلَّتْ نسبة الخطأ أو كثُرت، كحادث بين سائقين، أحدهما مسرِع، والآخر يسير معاكسًا طريق السير[3].

 

4- إذا كان سبب الحادث عملًا أراد به السائقُ السلامةَ، فلا دية على عاقلته لمن قُتل معه، ولا كفارة عليه:

كمن خرجتْ عليه سيارةٌ، أو كان في وسط الطريق حفرةٌ، فانحرف عنها، فحصل الحادث، فلا ضمان على السائق[4]، فهو أمين لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التفريط، فإذا تجنَّب ما يضر، فوقع الضرر، فلا يُعَدُّ متعدِّيًا ولا مفرِّطًا.

 

5- إذا كان المقتول متعديًا، فلا كفارة على غيره، ولا دية له في مال غيره، وفي ماله ضمان المتلف، والدية على عاقلته:

مثل سائق متَّبع للتعليمات، أتى سائقٌ من ورائه فصَدَمه ومات الصادمُ، أو صدم سيارة واقفة في موقف مصرَّح بالوقوف به، فمات، أو مات بسبب سقوط سيارته في حفرة عليها علاماتٌ تحذيرية، أو رمى شخصٌ نفسَه أمام سيارة أثناء مرورها فدهستْه[5]، فالضمانُ يكون على السائق المباشر، وعلى من رمى نفسه إن كان هناك ضمان بالتسبُّب؛ لأنَّه معتدٍ.

 

قال ابن رجب: إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرةٍ وسببٍ، تعلَّق الضمانُ بالمباشرة دون السبب، إلا إذا كانت المباشرة مبنيَّةً على السبب وناشئةً عنه، سواء كانت ملجئة إليه أو غير ملجئة، ثم إن كانت المباشرة والحالة هذه لا عدوان فيها بالكلية، استقلَّ السبب وحده بالضمان، وإن كان فيها عدوان شاركتِ السبب في الضمان[6].

 

وقال ابن القيم: مَن تسبَّب إلى إتلاف مال شخص أو تغريمه، أنه يضمن ما غرمه كما يضمن ما أتلفه؛ إذ غايتُه أنَّه إتلاف بسبب، وإتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان[7].

 

6- إذا لم يتعدَّ السائقُ ولم يفرِّطْ، فلا كفارة عليه فيمَنْ قُتِل معه، ولا دية لورثتهم على عاقلته:

فهو غير مخطئ ولا متسبِّب، ولو كان متسببًا فلا يضمن المتسببُ إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، كانفجار إطار السيارة السليم، أو حدوث خلل أفقد السائقَ السيطرةَ على السيارة[8].

 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبُّبٌ بوجهٍ من الوجوه، فلا ضمان عليه[9]، وقال الشيخ محمد بن عثيمين: كل حادث ليس بتفريط من السائق، ولا بتعدٍّ منه، فإنَّه لا شيء عليه فيه[10].

 

7- الأصل أنَّ المباشر للقتل عليه الكفارة، والدية على عاقلته:

كمن دهس شخصًا في الطريق، أو حرك سيارته فقتل إنسانًا تحتها، فالمباشر ضامن، وإن لم يتعمَّد ولم يتعدَّ؛ فلذا أوجب الله الديةَ والكفارة في قتْل الخطأ، وتقدم أنَّ الكفارة والدية تَجبان على المكلَّف وغير المكلف.

 

ضوابط في الكفارة والدية على الأم في وفاة صغارها:

1- إذا شكَّتْ هل هي سبب الوفاة أو لا؟ فلا كفارة عليها، ولا دية على عاقلتها:

مثل نامتْ أثناء إرضاع الصغير، فلما استيقظتْ وجدتْه ميتًا، فالأصل براءة ذمتها، ولا يجب عليها ولا على عاقلتها شيءٌ بمجرد الشك، وإن كفَّرتِ احتياطًا، فحسن[11].

 

ومن باب أولى عدم وجوب الكفارة والدية، إذا تيقَّنتْ أو غلب على ظنِّها أنَّها لم تكن سببًا في الوفاة.

 

2- إذا تيقنت أو غلب على ظنها أنَّها سبب الوفاة، فعليها الكفارة، والدية على عاقلتها:

كما إذا غلب على ظنها أنَّها غمَّت صغيرها بثديها، أو نامت عليه[12].

 

3- إذا فعلتْ كما يفعل الناس، فلا كفارة عليها، ولا دية على عاقلتها:

كما لو خرج الصبيُّ من البيت فدهستْه سيارة، أو غرق في ماء، أو ذهب لفرن الغاز فاحترق، أو خرجتِ الأمُّ لحاجة معتادة، فلما رجعتْ وجدتِ الصغير مات[13].

 

4- إذا تعدَّتْ أو فرطتْ، فعليها الكفارة، والدية على عاقلتها:

كما لو تَركتْ مَن لا يستطيع الهربَ قرب النار، فاحترق[14].



[1] انظر: "المدونة" (6/445)، و"المغني" (10/359)، و"المهذب مع تكملة المجموع" (19/26)، و"فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/234)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 14.

[2] انظر: "تكملة المجموع" (19/29)، و"فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/234)، و"فتاوى ابن باز" (22/337)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 14.

[3] انظر: "الفروق"، للقرافي (2/207، 208)، و"قواعد ابن رجب" ص: 285، و"فتاوى ابن باز" (22/364).

[4] انظر: "فتاوى ابن باز" (22/359)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 15.

[5] انظر: "المدونة" (6/447)، و"المغني" (10/360، 362)، و"الإنصاف" (1/37) "الفروق" للقرافي (2/207، 208)، و"تكملة المجموع" (19/28، 29)، و"أسنى المطالب" (4/173.172)، و"الهداية شرح بداية المبتدي" (4/549)، و"فتاوى ابن باز" (22/340)، ومجلة العدل، العدد الثالث، ص: 15.

[6] "قواعد ابن رجب"، ص: 285.

[7] "إعلام الموقعين" (2/46).

[8] انظر: "المدونة" (6/447)، و"المحلى" (10/503)، و"بدائع الصنائع" (7/273)، و"المغني" (10/358، 362)، و"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (4/248)، و"تكملة المجموع" (19/30 - 31، 33)، و"فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/234)، و"فتاوى ابن باز" (22/337)، و"لقاءات الباب المفتوح" (110/17)، و"أبحاث هيئة كبار العلماء" (5/513).

[9] انظر: "فتاوى ابن باز" (22/347).

[10] انظر: "لقاءات الباب المفتوح" (110/ 17).

[11] انظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/232-233)، و"فتاوى ابن باز" (22/327، 348، 367).

[12] انظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/233)، و"فتاوى ابن باز" (22/327)، و"فتاوى اللجنة الدائمة" (21/362، 377).

[13] انظر: "فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (11/233)، و"فتاوى ابن باز" (22/239، 345، 366، 369).

[14] انظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/377).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطبة المسجد الحرام 17/ 7/ 1430 هـ
  • طريق السلامة
  • القتل رحمة، أو القتل بدافع الشفقة بين الإسلام والغرب
  • " القتل الرحيم " هل هو رغبة إنسانية أم دعوة شيطانية؟
  • صياغة شرعية لأحكام ضمان المتلفات في حوادث السير
  • مسألة قتل الجماعة بالواحد
  • كفارة القتل في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • خطورة الوقوع في القتل(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهند: السجن المؤبد عقوبة قتل المسلمين أثناء حوادث شغب 2002(مقالة - المسلمون في العالم)
  • حوادث السيارات.. حقائق وأسباب(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • مسببات حوادث السيارات!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • حوادث السيارات لغز محير؟!!(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • ظاهرة قتل الأزواج والزوجات: أسبابها، والوقاية منها(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الإيمان وأثره في الوقاية من حوادث السير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • أحكام حوادث الطائرات في الفقه الإسلامي(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حوادث الدهور(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب