• الصفحة الرئيسية خريطة الموقع RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد   إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أثر التوكل في مواجهة الأزمات (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    وقفات مع حديث: "إنما الأعمال بالنيات" (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    خطورة التسرع في الطلاق وأثره في استقرار الأسرة ...
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    تفسير: (قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    أحوال تصحيح العقود: تصحيح العقود الفاسدة المعقودة ...
    د. نايف بن محمد اليحيى
  •  
    محقرات الذنوب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    باب في التسويف وطول الأمل
    د. خالد النجار
  •  
    مختارات من كتاب «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين مع ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    تأملات في اسمه تعالى العزيز
    أ. د. وجيه يعقوب السيد
  •  
    حجج عقلية يرد بها على من ينكر أن القرآن من عند ...
    د. محمد حسين القرني
  •  
    خطبة: حصاد عام مضى
    الشيخ عبدالخالق حنش
  •  
    من مائدة السيرة: طبيعة الحياة في المدينة
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    كيف تبني عقيدتك؟!
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    سلسلة الميزان كيف نزن الشبهات (3) الإسراء ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    معجزات نبوية (خطبة)
    د. عبد الرقيب الراشدي
  •  
    حياة القلوب في زمن الذهول والغفلة (خطبة)
    الشيخ أحمد إبراهيم الجوني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء
معاذ بن عبدالله بن فهد السلوم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/10/2026 ميلادي - 8/5/1448 هجري

الزيارات: 78

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قاعدة: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء


أولًا: صيغ القاعدة:

1- "يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء"، وممن ذكرها بهذه الصيغة: ابن نجيم[1].

 

2- " يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"، وممن ذكرها بهذه الصيغة: الزركشي[2]، والسيوطي[3].

 

3- " قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"، وممن ذكرها بهذه الصيغة: السبكي[4].

 

ويُلاحظ في صيغ القاعدة التالي:

أولًا: أن صيغ القاعدة متفقة في معناها العام.

 

ثانيًا: أن لفظَ الدوام أدقُّ وأخصُّ من لفظ البقاء؛ وذلك لأن لفظ الدوام يدل على ديمومة الفعل واستمراره، بينما لفظ البقاء لا يلزم منه استمرار الفعل، بل يصدق على مجرد وجود أدنى أثر باقٍ، سواء استمر الفعل أو بقي أثرُه دون استمراره.

 

ثالثًا: أن الصيغة الثالثة غير جازمة في الدلالة على المعنى المراد.

 

ثانيًا: معنى القاعدة:

المعنى الإفرادي:

الاغتفار لغةً: أصله من الستر، قال ابن فارس: "الْغَيْنُ وَالْفَاءُ وَالرَّاءُ عُظْمُ بَابِهِ السَّتْرُ، فَالْغَفْرُ: السَّتْرُ، وَالْغُفْرَانُ وَالْغَفْرُ بِمَعْنًى، يُقَالُ: غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ غَفْرًا وَمَغْفِرَةً وَغُفْرَانًا"[5].

 

الاغتفار اصطلاحًا: العفو والتجاوز[6]، ولا يبعد معناه عن أصله اللُّغَوي.

 

البقاء لغةً: أصله من الدوام، قال ابن فارس: "الْبَاءُ وَالْقَافُ وَالْيَاءُ ‌أَصْلٌ ‌وَاحِدٌ، ‌وَهُوَ ‌الدَّوَامُ، قَالَ الْخَلِيلُ: يُقَالُ: بَقِيَ الشَّيْءُ يَبْقَى بَقَاءً، وَهُوَ ضِدُّ الْفَنَاءِ"[7].

 

البقاء اصطلاحًا: لا يخرج عن معناه اللغوي.

 

الابتداء لغةً: أصله من افتتاح الشيء، قال ابن فارس: «الْبَاءُ وَالدَّالُ وَالْهَمْزَةُ مِنِ افْتِتَاحِ الشَّيْءِ، يُقَالُ: بَدَأْتُ بِالْأَمْرِ وَابْتَدَأْتُ، مِنَ الِابْتِدَاءِ، وَاللَّهُ تَعَالَى الْمُبْدِئُ وَالْبَادِئُ، قَالَ اللَّهُ عز وجل: ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ﴾ [البروج: 13]»[8].

 

الابتداء اصطلاحًا: لا يخرج عن معناه اللُّغَوي.

 

الدوام لغةً: أصله من اللزوم والسكون، قال ابن فارس: «الدَّالُ وَالْوَاوُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى السُّكُونِ وَاللُّزُومِ، يُقَالُ: دَامَ الشَّيْءُ يَدُومُ إِذَا سَكَنَ، وَالْمَاءُ الدَّائِمُ: السَّاكِنُ»[9].

 

الدوام اصطلاحًا: لا يخرج عن معناه اللُّغَوي.

 

المعنى الإجمالي:

تشير القاعدة إلى استصحاب الدوام والبقاء فيما كان طارئًا وعارضًا، فيُتجاوز ويُتسامح في ذلك ما لا يُتجاوز ويُتسامح فيما هو بصدد الشروع والإنشاء.

 

ثالثًا: أدلة القاعدة:

يستدل لهذه القاعدة بعموم الأدلة الدالة على يُسْر الشريعة ورفع الحرج؛ لأن في التجاوُز والتسامح في الأمر الباقي والمستمر تيسيرًا على الناس ورفعًا للضرر عنهم.

 

كما يستدل للقاعدة بأدلة أخرى، منها ما يلي:

أولًا: القرآن:

أ- في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 278].

 

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يتركوا ما بقي لهم مِن الرِّبا ولم يأمُرْهم بردِّ ما قبضوه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع أسقط الرِّبا الذي في الذِّمَم ولم يأمُرْهم ‌بردِّ ‌المقبوض، وفي ذلك دلالة على تيسير الشريعة فيما كان قائمًا ومستمرًّا بخلاف ما يُنشأ ابتداءً[10].

 

ثانيًا: السُّنَّة:

عَنْ عَائِشةَ رضي الله عنها قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‌لِإِحْرَامِهِ ‌حِينَ ‌يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ"[11].

 

وجه الدلالة:

إن الطيب من محظورات الإحرام، ومع ذلك كانت أُمُّنا عائشةُ رضي الله عنها تُطيِّب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإحرام، فدلَّ ذلك على جواز استدامة الطيب للمُحرِم، بخلاف ابتدائه حال الإحرام فلا يُغتفَر، فدلَّ ذلك على أنه يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.

 

قال ابن قدامة رحمه الله: "الإِحْرام يَمْنَعُ ابْتِداءَ الطِّيبِ ولُبْسَ المُطَيَّبِ، دُونَ الاسْتِدامَةِ"[12].

 

رابعًا: موقف العلماء من القاعدة:

هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها في الجملة عند الحنفية[13]، والشافعية[14]، والحنابلة[15]، أما المالكية فهي محل نظر عندهم وتردد بين إعمالها وإهمالها، فوجدت أن الونشريسي رحمه الله صاحب كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك يذكر القاعدة بصيغة الاستفهام "‌الدوام على الشيء هل هو كالابتداء أم لا؟"، ويفهم من صيغة الاستفهام هذه عدم الجزم، والإشارة إلى أن في ذلك خلافًا في المذهب، كما أن المؤلف ساق الخلاف بعد ذلك وبيَّن أنهم يُعمِلون القاعدة في أبواب دون أبواب[16].

 

خامسًا: تطبيقات القاعدة:

أ‌- لو طرأت العدة على المرأة بعد النكاح، كما لو وطئت بشبهة، لا يبطل نكاحها، بخلاف ما لو عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح[17].

 

ب- الزوجة لا تملك حط المهر عن الزوج في ابتداء العقد، فلو عقدت معه النكاح على أن لا مهر لها لم يصحَّ الحط، ووجب مهر المثل، ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صحَّ حطها، وبرئ الزوج عن المهر[18].

 

ج‌- عقود الزواج القديمة التي تَمَّت بإيجاب وقبول وولي وشهود، لكن بدون صك رسمي -وهو الآن شرط تنظيمي معتبر-، فأصحابها الآن لا يُطالبون بإعادتها أو إبطالها، بينما يُمنع الآن إنشاء عقد زواج جديد دون الصك الرسمي.



[1] «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (2/ 200).

[2] «البحر المحيط في أصول الفقه» (1/ 40).

[3] «الأشباه والنظائر - السيوطي» (ص83).

[4] «الأشباه والنظائر - السبكي» (1/ 313).

[5] «معجم مقاييس اللغة» (4/ 385) مادة (غ ف ر).

[6] انظر: «شرح ديوان المتنبي للواحدي» (ص97).

[7] «معجم مقاييس اللغة» (1/ 276) مادة (ب ق ي).

[8] «معجم مقاييس اللغة» (1/ 212) مادة (ب د أ).

[9] «معجم مقاييس اللغة» (2/ 315) مادة (د و م).

[10] انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (29/ 157).

[11] صحيح البخاري (2/ 558).

[12] «الشرح الكبير» (8/ 141).

[13] انظر: «الأشباه والنظائر - ابن نجيم» (ص72).

[14] انظر: «القواعد للحصني» (4/ 173).

[15] انظر: «قواعد ابن رجب» (3/ 407 ط ركائز).

[16] انظر: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني» (ص68).

[17] «شرح القواعد الفقهية للزرقا» (ص294).

[18] المرجع السابق.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • وصف الاهتداء في الوقف والابتداء لبرهان الدين الجعبري
  • مشروعية علم الوقف والابتداء من السنة
  • الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة
  • أشهر قاعدة في الوقف والابتداء لسورة الناس
  • جهود العلماء المصريين في علم الوقف والابتداء لهادي حسين الحرباوي
  • الابتداء والاقتداء!

مختارات من الشبكة

  • تحقيق قاعدة: الأصل في العبادات المنع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مثلث الأسرة المستقرة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • لا ثواب إلا بالنية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة الخراج بالضمان - دراسة تأصيلية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تطور بناء القاعدة الفقهية: قاعدة الأمور بمقاصدها وما يندرج تحتها أنموذجا (دراسة استقرائية تحليلية) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منهجية فقه الأحاديث النبوية في ضوء قاعدة استصحاب كرم الله وفضله(مقالة - موقع الشيخ الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي)
  • قاعدة الخراج بالضمان (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • نظرات جديدة لدراسة القواعد الفقهية (قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثالا)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة جليلة إذا أردت الانتفاع بالقرآن(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة اقتضاء النهي الفساد عند الحنابلة (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حملة إسلامية في بلغاريا لاستكمال مشروع تعليمي يخدم الأجيال الجديدة
  • مسجد هاجرستاون يستقبل الجمهور في فعاليته السنوية للتعريف بالإسلام
  • انطلاق أعمال ترميم مسجد تاريخي في كوسوفا ضمن جهود صون التراث الإسلامي
  • مبادرة تعليمية إسلامية في فيينا لتعريف السكان بفرص التدريب والتأهيل المهني
  • "المدرسة الدينية 2026".. دورة إلكترونية لتعليم أساسيات الإسلام على مدار عام في القرم
  • طلاب تتارستان يتنافسون في حفظ وتلاوة أجزاء من القرآن الكريم بقازان
  • 150 مشاركا في افتتاح الدورة الـ18 من "مدرسة اليوم الواحد" بتتارستان
  • برعاية إسلامية .. "يوم المعرفة" في فيينا يطور مهارات المعلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Telegram
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/5/1448هـ - الساعة: 10:8
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب