• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها

عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/8/2022 ميلادي - 22/1/1444 هجري

الزيارات: 17748

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها


محارم المرأة: هم كل من حرم عليهم نكاحها على التأبيد، بنسب أو رضاع أو تحريم المصاهرة بسبب مباح[1].

 

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة[2].

ولا خلاف أن السَّوْأتين من الرجُل والمرأةِ عورةٌ.

ولا خلاف أن إبداءَ ما بين السرة والركبة لغير ضرورةٍ قصدا ليس من مكارم الأخلاق، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال[3].

واختلفوا في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى محارمها في غير السوأتين على ثلاثة أقوال.

 

أقوال العلماء:

القول الأول: جميع جسد المرأة عورة سوى ما يظهر غالبا كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين.

القائلون به: الحنفية[4]، والمالكية[5]، والحنابلة[6]، ووجه عند الشافعية[7].

وقالت الحنفية: الصدر، والساق، والعضد ليس من العورة.

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

 

وجه الدلالة: حرم اللهُ عز وجل إظهار مواضع الزينة على الإطلاق، واستثنى اثني عشر محلا يجوز لهم رؤيتها، وهم المذكورون في الآية، ومنهم ذوو الأرحام[8].

أجيب بأن المراد من الزينة الثياب كما تقدم في مسألة الحجاب.

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي حُذَيْفَةَ، جَاءَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ، فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، وَيَرَانِي فُضْلًا[9]، وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَكَيْفَ تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَرْضِعِيهِ»، فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ[10].

وجه الدلالة: دخول سالم على امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما مكشوفة الرأس، والعنق -وهذا معنى قولها: «يراني فُضلا»- دل على جواز النظر إلى ما يظهر غالبا منها[11].

 

2- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ[12].

 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها، وأعلى جَسَدِها مما يحل لذي المحرم النظر فيه إلى ذاتِ المحرَم، وأحدُهما -كما قال- كان أخاها من الرضاعة، وأبو سلمة ابن أختها من الرضاعة، وكان السِّترُ الذي بينها وبينهما عن سائر جسدها، وما لا يَحِلُّ لهما رؤيتُه[13].

 

وفي قوله: «وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ»: دليلٌ بيِّنٌ على أنه لا بأس لذي المحرم أن يرى شعر ذات المحرَم منه، وما فوق جبينها[14].

 

3- عَنْ جَرْهَدٍ رضي الله عنه، قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ»[15].

 

وجه الدلالة: هذا نص في أن الفخذ من العورة، فلا يجوز إظهارها.

 

ثالثا: المعقول:

1- لأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان، والمرأة تكون في بيتها بثياب مهنتها عادة، ولا تكون مستترة فلو أمرت بالستر عن محارمها لشق عليها مشقة عظيمة، ولحرجت حرجا عظيما، فأبيح، وما لا يظهر غالبا لا يباح؛ لأن الحاجة لا تدعو إلى نظره، ولا تؤمن معه الشهوة ومواقعة المحظور، فحرم النظر إليه، كما تحت السرة[16].

2- لأن الحرمة المؤبدة تقلل الرغبة والشهوة في المرأة، بل تعدمها بخلاف الأجانب[17].

 

القول الثاني: العورة ما بين السرة والركبة.

القائلون به: الشافعية[18]، وقول عند الحنابلة[19].

التعليل:

لأنه لا يحل له نكاحها بحال، فجاز له النظر إلى ذلك، فكانا كرجلين، أو امرأتين[20].

أجيب بأن النظر أبيح للحاجة، والضرورة، ولا ضرورة إلى النظر إلى ما لا يظهر غالبا[21].

القول الثالث: العورة الدبر، والفرج فقط.

القائلون به: ابن حزم[22].

 

الأدلة التي استدل بها:

استدل بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: 31].

 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية زينة النساء: الزينة الظاهرة التي تبدى لكل أحد وهي الوجه والكفان، والزينة الباطنة التي حرم عز وجل إبداءها إلا لمن ذكر في الآية، وقد ساوى في ذلك بين البعولة، والنساء، والأطفال، وسائر من ذكرنا في الآية، والمرأةُ كلها عورة إلا الوجه والكفين، فحكم العورة سواء في المحارم والنساء إلا ما لا خلاف فيه من أنه لا يحل لغير الزوج النظر إليه من الفرج والدبر.

ولم نجد لا في قرآن، ولا سنة، ولا معقول: فرقا بين الشعر، والعنق، والذراع، والساق، والصدر، وبين البطن، والظهر، والفخذ إلا أنه لا يحل لأحد أن يتعمد النظر إلى شيء من امرأة لا يحل له، لا الوجه، ولا غيره إلا لسبب يدعو إلى ذلك لا يقصد به منكر بقلب، أو بعين[23].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أن الله تبارك وتعالى أباح في الآية النظر إلى مواضع الزينة من المرأة، وما لا يظهر غالبا ليس موضعا للزينة[24].

الآخر: أن النظر أبيح للحاجة، والضرورة، ولا ضرورة إلى النظر إلى ما لا يظهر غالبا[25].

 

الترجيح: يتبين مما سبق أن الراجح في عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها ما يظهر غالبا منها كالرأس، واليدين، والقدمين.

وذلك للمشقة في الاحتجاب كلما دخل على المرأة أحد محارمها، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]، ومن المقرر أصوليا أن المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع.



[1] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 493)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 19).

[2] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (4/ 30).

[3] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (2/ 186).

[4] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 149)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 19)، وشيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، (2/ 539)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 367).

[5] يُنْظَر: العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 182)، والدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، (1/ 214)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 500).

[6] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 491)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 36)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، ( 3/ 297).

[7] يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (352)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 194)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 210)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 405).

[8] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 172)، وابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 382)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 19).

[9] يراني فُضلا: أي يراني مبتذلة في ثياب مهنتي التي لا تستر أطرافها. [يُنْظَر: الخطابي، معالم السنن، (3/ 187)].

[10] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (2061)، باب فيمن حَرَّم به، والنسائي (3319)، باب رضاع الكبير، وابن ماجه (1943)، باب رضاع الكبير، وأحمد (25650)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (6/ 263)].

[11] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 492)، والعظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، (6/ 45).

[12] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (320)، كتاب الحيض.

[13] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلِم بفوائد مسلم، (2/ 163).

[14] السابق، (2/ 163).

[15] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (4014)، باب النهي عن التعري، والترمذي (2795)، وحسنه، باب ما جاء أن الفخذ عورة، وأحمد (15926)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، صحيح الجامع، (1683)].

[16] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 149)، وابن قدامة، المغني، (9/ 493)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 19).

[17] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 19).

[18] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 130)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (352)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 194)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 210).

[19] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 492).

[20] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 130)، والحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (352)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 194)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 210)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 405).

[21] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 130).

[22] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 163).

[23] يُنْظَر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 163).

[24] يُنْظَر: الجصاص، أحكام القرآن، (5/ 172)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 19).

[25] يُنْظَر: العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (9/ 130).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أحاديث في وجوب ستر عورة المرأة
  • شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة
  • عورة المرأة
  • عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة

مختارات من الشبكة

  • حديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرؤية وعورة النظر على القول الراجح والأحوط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدلة الصوارم على ما يجب ستره من المرأة عند النساء والمحارم (WORD)(كتاب - ملفات خاصة)
  • فتاوى حول لباس المرأة أمام النساء والمحارم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقدمة فيما يجب ستره من المرأة عند النساء والمحارم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأدلة الصوارم على ما يجب ستره من المرأة عند النساء والمحارم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حديث: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حكم نظر المرأة إلى رجل من غير محارمها(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب