• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حكم سواك الصائم بعد الزوال
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    النهي عن التسمي بسيد الناس أو بسيد ولد لآدم لغير ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    آية الله في المستبيحين مدينة البشير والنذير ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    خطبة (النسك وواجباته)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    خطبة: وحدة الكلمة واجتماع الصف
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    سلسلة آفات على الطريق (1): الفتور في الطاعة
    حسان أحمد العماري
  •  
    سلسلة شرح الأربعين النووية: الحديث (33) «البينة ...
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم (2)
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    دواء النيران الصامتة: صوم يطفئ وحر الصدر
    نوال محمد سعيد حدور
  •  
    ضعف حديث: (أطفال المشركين خدم أهل الجنة) وبيان ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    فضل الأذكار بعد صلاة الصبح
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الرسول صلى الله عليه وسلم معلما (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    صور من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    الآيات القرآنية المتعلقة بالوجه وأبعادها الفقهية: ...
    محمد عبدالعاطي محمد عطية
  •  
    وقفات تربوية مع دعاء: (اللهم استر عوراتي، وآمن ...
    د. أحمد عبدالمجيد مكي
  •  
    واجب أمة الإسلام نحو نبيها محمد عليه الصلاة ...
    عبدالقادر دغوتي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أحكام الخلع

أحكام الخلع
الشيخ صلاح نجيب الدق

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/12/2018 ميلادي - 16/4/1440 هجري

الزيارات: 8874

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أحكام الخلع

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، والصلاة والسلام على سَيِّدِنَا محمدٍ، الذي أرسله ربه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا.

 

أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ خُلْعَ المرأة مِن زوجها له أحكامٌ فقهيةٌ خاصةٌ به، يجب على طلاب العِلم معرفتها، فأقول وبالله تعالى التوفيق:


تعريف الخلع:

الخُلع: هو افتداء المرأة نفسها من زوجها الكارهة له بمال تدفعه له ليتخلى عنها؛ (منهاج المسلم صـ326).

ويُسمى الفدية، والافتداء، والمبارأة، والفسخ.


مشروعية الخلع:

إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَرِهَتْ زَوْجَهَا، لِخَلْقِهِ، أَوْ خُلُقِهِ، أَوْ دِينِهِ، أَوْ كِبَرِهِ، أَوْ ضَعْفِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَخَشِيَتْ أَنْ لَا تُؤَدِّيَ حَقَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي طَاعَتِهِ، جَازَ لَهَا أَنْ تُخَالِعَهُ بِعِوَضٍ تَفْتَدِي بِهِ نَفْسَهَا؛ (المغني لابن قدامة جـ10 صـ267).


قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: 229].


روى البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا؛ (البخاري حديث 5276).


التحذير من طلب الخلع بدون عذر شرعي:

روى الترمذي عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ)؛ (حديث صحيح)، (صحيح الترمذي للألباني حديث 947).


هل يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها ليخالعها؟

يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها إذا تراضَيا على الخلع، وهذا قول أكثر أهل العلم؛ (المغني لابن قدامة جـ10 صـ269).


ودليل ذلك عموم قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229]، وهذا عام يتناول القليل والكثير؛ روى مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ؛ (صحيح)، (موطأ مالك، كتاب الطلاق حديث 32).


قال الإمام مالك رحمهُ اللهُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا؛ (موطأ مالك جـ2 صـ565).


قال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم حدثنا يونس عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا من أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها إذا خلعها؛ (إسناده صحيح)، (سنن سعيد بن منصور، جـ1 رقم 1426).


الخلع فَسْخ وليس بطلاق:

إذا افتدت المرأة نفسها وفارَقها زوجها، كانت أملكَ لنفسها، ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها، ولا يعتبر هذا الفراق طلاقًا وإن وقع بلفظ الطلاق، وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به، وهذا مذهب ابن عباس، وهو قول أصحابه؛ كطاوس وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور وداود الظاهري، وابن المنذر، وابن خزيمة وغيرهم، وهو مذهب ابن القيم؛ (فتاوى ابن تيمية جـ33 صـ153)، (زاد المعاد لابن القيم جـ5 صـ199).


روى أبو بكر بن أبي شيبة عن ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ، وَفِي آخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ؛ قَالَ الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]؛ (إسناده صحيح)، (مصنف ابن أبي شيبة جـ4 صـ86).


روى سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عكرمة، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق؛ (إسناده صحيح)؛ (سنن سعيد بن منصور جـ1صـ340 رقم 1454).


قال الإمامُ ابن القيم رحمه اللهُ: وَاَلذِي يَدُل عَلَى أَنهُ لَيْسَ بِطَلَاقٍ أَن اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى رَتبَ عَلَى الطلَاقِ بَعْدَ الدخُولِ الذِي لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَهُ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ كُلهَا مُنْتَفِيَةٌ عَنْ الْخُلْعِ أَحَدُهَا: أَن الزوْجَ أَحَقُّ بِالرُّجْعَةِ فِيهِ، الثانِي: أَنَّهُ مَحْسُوبٌ مِنْ الثَّلَاثِ فَلَا تَحِلُّ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ إلا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَةٍ، الثالِثُ أَن الْعِدَّةَ فِيهِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ، وقد ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصحَابَةِ أَن الْعِدَّةَ فِيهِ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ؛ (وهذا ثابت في خلع الربيع بنت معوذ بن عفراء، وامرأة ثابت بن قيس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر كل منهما أن تعتد بحيضة واحدة؛ (حديث صحيح)، (صحيح الترمذي للألباني حديث 945 / 946).


وثبت بالنص - أي: بالقرآن الكريم، جوازه بعد طلقتين، ووقع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جدًّا في كونه ليس بطلاقٍ، ثم قال: فإِذَا كَانَتْ أَحْكَامُ الْفِدْيَةِ غَيْرَ أَحْكَامِ الطلَاقِ دَل عَلَى أَنَّهَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَهَذَا مُقْتَضَى النص وَالْقِيَاسِ وَأَقْوَالِ الصحَابَةِ؛ (زاد المعاد لابن القيم جـ5 صـ199).


فائدة:

إذا طلق الرجلُ زوجته تطليقتين، ثم خالعها، ثم أراد أن يتزوَّجها فله ذلك، وأما المرأة التي طلقها زوجها ثلاثًا، فلا يجوز له أن يتزوجها، حتى تنكح زوجًا غيره.


هل يلحق المختلعة طلاق؟

المرأة المختلعة لا يلحقها طلاق؛ لأن هذا الخلع جعلها أجنبية عن زوجها، فلو طلَّقها بعد الخلع، فقد طلَّق ما لا يملِك.

أسألُ اللهَ تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يجعلَ هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذُخْرًا لي عنده يوم القيامة: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: 88، 89]؛ كما أسأله سُبحانه أن ينفع به طلابَ العِلْم الكرام، وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • نقاط مهمة في أحكام الخلع
  • هل الخلع طلاق أم فسخ؟
  • حكم الزيادة في الخلع
  • مسألة في الخلع
  • الخلع بلفظ الطلاق
  • الخلع

مختارات من الشبكة

  • لقاء بعنوان: من أحكام الفتوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • طهارة المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام سلس البول(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغبن في نظام المعاملات المدنية السعودي: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • سؤال وجواب في أحكام الصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة في فقه الجزية وأحكام أهل الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد وأحكام من قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم... }(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حول مصنفات وآثار الإمام ابن جرير الطبري (11) الرد على الحرقوصية(مقالة - ثقافة ومعرفة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مركز تعليمي إسلامي جديد بمنطقة بيستريتشينسكي شمال غرب تتارستان
  • 100 متطوع مسلم يجهزون 20 ألف وجبة غذائية للمحتاجين في مينيسوتا
  • مسابقة الأحاديث النبوية تجمع أطفال دورات القرآن في بازارجيك
  • أعمال شاملة لإعادة ترميم مسجد الدفتردار ونافورته التاريخية بجزيرة كوس اليونانية
  • مدينة نابريجناي تشلني تحتفل بافتتاح مسجد "إزجي آي" بعد تسع سنوات من البناء
  • انتهاء فعاليات المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في دورتها الـ17 بالبوسنة
  • مركز ديني وتعليمي جديد بقرية كوياشلي بمدينة قازان
  • اختتام فعاليات المسابقة الثامنة عشرة للمعارف الإسلامية بمدينة شومن البلغارية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 26/3/1447هـ - الساعة: 12:25
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب