• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد

مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد
عباس محمد عباس

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 9/10/2017 ميلادي - 18/1/1439 هجري

الزيارات: 31945

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مسائل في فقه الخلاف

التأدب بأدب الخلاف، والتسامح في مورد الاجتهاد

 

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن معرفة مراتب الخلاف والتأدب بآدابه، ومراعاة ضوابط الإنكار عند تحقق أسبابه = من أهم ما يجب على العاملين في الحقل الدعوي أن يكونوا على علم بها وعمل بمقتضاها ومضمونها.

 

والقصور في فهم هذه الأمور وعدم مراعاتها، ينشأ عنه كثير من الخلل، إما بالتنازع والشقاق في أمور يسع فيها الخلاف والتغافر، وإما بالقبول والإعذار في أمور لا يسع فيها إلا الإنكار. وإما بكليهما!!

 

وكم رأينا للأسف أفرادًا وكيانات وأحزابًا وجماعات وقعت في ذلك؛ فلم تفرق بين ما يسع فيه الخلاف ولا يمنع من التعاون والائتلاف، وبين غيره مما لا يحتمل ذلك.

 

فبعضهم ضاق عطنهم عن قبول أي خلاف، بل أقاموا الدنيا وأقعدوها، وأشعلوا معارك طاحنة في مسائل وقضايا لا تستأهل كل ذلك ولا بعضًا منه، بل الأمر فيها سهل يسير ولا يستحق كل هذا التغليظ والتهويل.

 

والبعض الآخر على النقيض من الفريق الأول - ولعلهم كانوا رد فعل جفائهم وغلوهم - فرط وتساهل وتهاون وتغافر في كل خلاف ولو كان مصادمًا للبينات والأصول الراسيات، فاتسع صدره لقبول أهل البدع وآرائهم المصادمة لصريح الكتاب والسنة وإجماع الأمة كالشيعة، وغلاة الصوفية، بل والمذاهب المنحرفة كالعالمانية، ولهم في ذلك قاعدة أسموها ذهبية!! وهي: «نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه» وكل ذلك سعيًا منهم لوحدة الصف وجمع الكلمة!! ولو كان على حساب الحق.

 

والعجيب أن بعض هذه الكيانات التي اتسع صدرها لهذه البدع والانحرافات = ضاق صدرها وعلا إنكارها على إخوانهم ممن يتفقون معهم في غالب أصولهم وفي مسائل يسعنا فيها ما وسع سلفنا، أو على الأقل لا تقارن بخلاف من اتسع صدرهم لهم من الطوائف الضالة والمذاهب المنحرفة!

 

والاختلاف نوعان:

الأول: اختلاف التنوع: وهو أن يكون كل من القولين أو الفعلين - أو أكثر - حقًّا في نفسه، وليس هناك ما يقضي بصحة أحدهما وطرح الآخر، بل جاءت الشريعة بهما، أو أن يكون الخلاف فيهما من قبيل الخلاف اللفظي أو الصوري أو أيهما أولى وأفضل ليس إلا.

وهذا النوع من الخلاف ممدوح وليس فيه ما يذم به صاحبه، بل كل واحد من المختلفين مصيب في نفس الأمر.

 

ولا يصير هذا الخلاف مذمومًا إلا بالتعصب والبغي، بأن يدفع أحدهما ما يقوله الآخر من الحق، ويتعصب لنفسه وقوله ويسفه غيره ورأيه.

 

ومن أمثلة هذا الخلاف: العبادة الواردة على صفات متعددة، كأنواع القراءات، وصيغ الاستفتاح، والأذان، والتشهد، وتكبيرات العيد، وصلاة الخوف. وكذا غالب التفسير الوارد عن السلف من قبيل اختلاف التنوع في العبارات والتمثيل ليس إلا.

 

قال شيخ الإسلام: «أما أنواعه [أي الاختلاف]: فهو في الأصل قسمان: اختلاف تنوع، واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه: ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة، حتى زجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (كلاكما محسن). ومثله: اختلاف الأنواع في صفة الأذان، والإقامة، والاستفتاح، والتشهدات، وصلاة الخوف، وتكبيرات العيد، وتكبيرات الجنازة إلى غير ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه أفضل. ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها، ونحو ذلك، وهذا عين المحرم. ومن لم يبلغ هذا المبلغ، فتجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر أو النهي عنه، ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه: ما يكون كل من القولين هو في معنى قول الآخر؛ لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة، والتعبير عن المسميات، وتقسيم الأحكام، وغير ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى. ومنه: ما يكون المعنيان غيرين لكن لا يتنافيان، فهذا قول صحيح، وهذا قول صحيح، وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخر، وهذا كثير في المنازعات جدًا. ومنه: ما يكون طريقتان مشروعتان، ورجل أو قوم قد سلكوا هذه الطريق، وآخرون قد سلكوا الأخرى، وكلاهما حسن في الدين. ثم الجهل أو الظلم يحمل على ذم إحداهما أو تفضيلها بلا قصد صالح، أو بلا علم، أو بلا نية وبلا علم... وهذا القسم الذي سميناه (اختلاف التنوع): كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحد من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي كما في قوله: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: 5] وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون. [1]

 

وقال أيضًا: «والصحيح الذي لا يجوز أن يقال بغيره: أن كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك فهو جائز، وإن كان المختار يختار بعض ذلك فهذا من اختلاف التنوع.

 

ومن ذلك: أنواع الاستفتاحات في الصلاة، كاستفتاح أبي هريرة الذي رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين، واستفتاح علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم، واستفتاح عمر الذي كان يجهر به في محراب النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلمه الناس، متفق عليه، وهو في السنن مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الاستفتاحات. ومن ذلك: صفات الاستعاذة، وأنواع الأدعية في آخر الصلاة، وأنواع الأذكار التي تقال في الركوع والسجود مع التسبيح المأمور به.

 

ومن ذلك: صلاة التطوع: يخير فيها بين القيام والقعود، ويخير بين الجهر بالليل والمخافتة إلى أمثال ذلك. ومن ذلك: تخيير الحاج بين التعجيل في يومين من أيام منى وبين التأخر إلى اليوم الثالث.

 

وهذا الاختلاف قسمان:

أحدهما: يكون الإنسان مخيرا فيه بين النوعين بدون اجتهاد في أصلحهما.

والثاني: يكون تخييره بحسب ما يراه من المصلحة.

وتخيير المتصرف لغيره هو من هذا الباب، كولي اليتيم، وناظر الوقف، والوكيل، والمضارب، والشريك، وأمثال ذلك ممن تصرف لغيره؛ فإنه إذا كان مخيرًا بين هذا النقد وهذا النقد، أو بين النقد والنسيئة، أو بين ابتياع هذا الصنف وهذا الصنف، أو البيع في هذا السوق وهذا السوق، فهو تخيير مصلحة واجتهاد، فليس له أن يعدل عما يراه أصلح لمن ائتمنه، إذا لم يكن عليه في ذلك مشقة تسوغ له تركه.

 

ومن هذا الباب تصرف ولي الأمر للمسلمين، كالأسير الذي يخير فيه بين القتل والاسترقاق، وكذلك بين المن والفداء عند أكثر العلماء.

 

ولهذا استشار النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فيهم يوم بدر، فأشار عليه أبو بكر - رضي الله عنه - بأخذ الفداء، وشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بإبراهيم وعيسى، وأشار عليه عمر - رضي الله عنه - بالقتل، وشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنوح وموسى، ولم يعب واحدًا منهما بما أشار عليه به، بل مدحه وشبهه بالأنبياء». ولو كان مأمورا بأحد الأمرين حتما لما استشارهم فيما يفعل.

 

وكذلك اجتهاد ولي الأمر فيمن يولي، فعليه أن يختار أصلح من يراه، ثم إن الاجتهاد يختلف ويكون جميعه صوابا، كما أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كان رأيه أن يولي خالد بن الوليد في حروبه، وكان عمر يشير عليه بأن يعزله، فلا يعزله، ويقول: إنه سيف سله الله على المشركين، ثم إن عمر لما تولى عزله وولى أبا عبيدة بن الجراح، وما فعله كل منهما كان أصلح في وقته؛ فإن أبا بكر كان فيه لين، وعمر كان فيه شدة، وكانا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرهما النبي - صلى الله عليه وسلم -» [2].

 

وقال ابن القيم: «والمفسرون فسروا القرآن واتفقوا على المراد منه في غالب القرآن ونزاعهم في القليل من ذلك وأكثره عند التحقيق ليس نزاعا في نفس الأمر بل هو اختلاف في التعبير واختلاف تمثيل وتنويع لا اختلاف تناقض ولا تضاد» [3].

 

وقال الشاطبي: «من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان: أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة... والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة، فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل، فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه، وهكذا يتفق في شرح السنة، وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح»[4].

وهذا النوع من الخلاف يسميه بعض أهل العلم بـ «اختلاف المباح».

 

قال ابن خزيمة: «باب إباحة الوضوء مرة مرة، والدليل على أن غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة مؤد لفرض الوضوء؛ إذ غاسل أعضاء الوضوء مرة مرة واقع عليه اسم غاسل، والله عز وجل أمر بغسل أعضاء الوضوء بلا ذكر توقيت، وفي وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا، وغسل بعض أعضاء الوضوء شفعًا، وبعضه وترًا دلالة على أن هذا كله مباح، وأن كل من فعل في الوضوء ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض الأوقات مؤد لفرض الوضوء؛ لأن هذا من اختلاف المباح، لا من اختلاف الذي بعضه مباح وبعضه محظور»[5].

 

وقال ابن حبان: «ذكر الأمر بالترجيع في الأذان والتثنية في الإقامة إذ هما من اختلاف المباح»[6].

 

وقال البيهقي: «باب جواز الاقتصار على تسليمة واحدة ... عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح رأسه مرة، وصلى فسلم مرة) وروي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهو من الاختلاف المباح والاقتصار على الجائز»[7].

 

وقال الخطابي: «وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع من الذكر في استفتاح الصلاة. وقد روى أبو داود بعضها وترك بعضها، وهو من الاختلاف المباح فبأيها استفتح الصلاة كان جائزا»[8].

 

وقال ابن المنذر: «وروينا في هذا الباب أخبارًا عن بعض الصحابة، وبعض التابعين أنهم كانوا يدعون بعد افتتاح الصلاة بدعوات مختلفة من وجوه شتى.. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فكان سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون بالذي رويناه عن عمر، وابن مسعود. وكان الشافعي يقول بحديث عبد الله بن أبي رافع عن علي، وكان أبو ثور يقول: أي ذلك قال يجزيه، مثل قوله: سبحانك اللهم وبحمدك، ومثل: وجهت وجهي، ومثل قوله: الله أكبر كبيرا، وما أشبه ذلك. فأما مالك بن أنس فإنه كان لا يرى أن يقال شيئا من ذلك ولا يستعمل منها شيء إنما يكبر ويقول: الحمد لله رب العالمين. قال أبو بكر [ابن المنذر]: والذي ذكرناه هو من الاختلاف المباح الذي من عمل منه بشيء أجزأه»[9].

 

الثاني: اختلاف التضاد. وهو أن يكون كلٌّ من القولين - سواء في الأصول أو الفروع - منافيًا للآخر ومستلزمًا خطأه وبطلانه، مثل أن يوجب أحدهما شيئًا ويحرمه الآخر.

وهو قسمان:

1- خلاف تضاد غير سائغ. وهو ما خالف البينات والقطعيات، وهي: نص من الكتاب أو صحيح السنة، أو إجماع قديم، أو قياس جلي لا يختلف فيه. وقيل: يدخل فيه ما ضعف فيه الخلاف وكان ذريعة إلى محظور متفق عليه. وذلك يعم مسائل الأصول والفروع وإن كان غالبًا في الأصول.

وهذا الخلاف غير معتبر ولا يعتد به، وإنما ذكره أهل العلم من باب التنبيه عليه ليس إلا، وإلا فهو مطروح القول أو العمل به، ينكر على صاحبه أيّا كان، ولذلك إذا حكم به حاكم نقض حكمه ولم يعتد به.

 

2- خلاف تضاد سائغ. وهو ما لا يخالف البينات والقطعيات من المسائل الاجتهادية (الظنية)، وذلك يعم مسائل الأصول والفروع وإن كان غالبًا في الفروع.

 

ومثل هذه المسائل الاجتهادية اختلف فيها السلف من الصحابة فمن دونهم، ولا يجوز الإنكار فيها على المخالف، ولا يذم المرء فيها إلا بالبغي على مخالفه، أو باتباعه هواه واختياره بالتشهي لا بما ظهر له رجحانه إن كان أهلًا لذلك.

 

قال شيخ الإسلام: «وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع، عند الجمهور الذين يقولون: (المصيب واحد)، وإلا فمن قال: (كل مجتهد مصيب) فعنده: هو من باب اختلاف التنوع، لا اختلاف التضاد فهذا الخطب فيه أشد؛ لأن القولين يتنافيان» [10].

 

وقال ابن القيم: «الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين وهم الذين اختلفوا بالتأويل وهم الذين نهانا الله سبحانه عن التشبه بهم في قوله ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا ﴾ وهم الذين تسود وجوههم يوم القيامة وهم الذين قال الله تعالى فيهم ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد. وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين ويوقع التحزب والتباين. والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم فمن أصاب الحق فهو محمود ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم»[11].

 

وقال الشاطبي: «إذا كان بيّنًا ظاهرًا أن قول القائل مخالف للقرآن أو للسنة، لم يصح الاعتداد به ولا البناء عليه، ولأجل هذا ينقض قضاء القاضي إذا خالف النص أو الإجماع، مع أن حكمه مبني على الظواهر مع إمكان خلاف الظاهر، ولا ينقض مع الخطأ في الاجتهاد وإن تبين؛ لأن مصلحة نصب الحاكم تناقض نقض حكمه، ولكن ينقض مع مخالفة الأدلة؛ لأنه حكم بغير ما أنزل الله.... ومنها: أنه لا يصح اعتمادها خلافًا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاده، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإن حصل من صاحبها اجتهاد، فهو لم يصادف فيها محلًا، فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير المجتهد، وإنما يعد في الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة، كانت مما يقوى أو يضعف، وأما إذا صدرت عن مجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا، فلذلك قيل: إنه لا يصح أن يعتد بها في الخلاف، كما لم يعتد السلف الصالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل، والمتعة، ومحاشي النساء، وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها»[12].

 

وقال أيضًا: «المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافًا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي. ومنها: ما يكون خلافًا لدليل ظني، والأدلة الظنية متفاوتة، كأخبار الآحاد والقياس الجزئية. فأما المخالف للقطعي: فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه، لا للاعتداد به. وأما المخالف للظني: ففيه الاجتهاد بناء على التوازن بينه وبين ما اعتمده صاحبه من القياس أو غيره»[13].

 

وقال الشافعي: «ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يرد القضاء في كتاب ولا سنة ولا أمر مجتمع عليه، فأما وشيء من ذلك موجود فلا. فإن قيل: فمن أين قلت هذا وحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - ظاهره الاجتهاد؟ قيل له: أقرب ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل كيف تقضي؟ قال: بكتاب الله عز وجل. قال فإن لم يكن؟ قال فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال فإن لم يكن قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحب رسول الله» فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الاجتهاد بعد أن لا يكون كتاب الله ولا سنة رسوله. ولقول الله عز وجل ﴿ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ﴾ وما لم أعلم فيه مخالفًا من أهل العلم ثم ذلك موجود في قوله: إذا اجتهد؛ لأن الاجتهاد ليس بعين قائمة وإنما هو شيء يحدثه من قبل نفسه. فإذا كان هذا هكذا: فكتاب الله والسنة والإجماع أولى من رأي نفسه ومن قال الاجتهاد أولى خالف الكتاب والسنة برأيه»[14].

 

وقال أيضًا: «الاختلاف وجهان: فما أقام الله تعالى به الحجة على خلقه حتى يكونوا على بينة منه، ليس عليهم إلا اتباعه ولا لهم مفارقته، فإن اختلفوا فيه فذلك الذي ذم الله عليه والذي لا يحل الاختلاف فيه، فإن قال فأين ذلك؟ قيل قال الله تعالى ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ فمن خالف نص كتاب لا يحتمل التأويل أو سنة قائمة فلا يحل له الخلاف ولا أحسبه يحل له خلاف جماعة الناس وإن لم يكن في قولهم كتاب أو سنة، ومن خالف في أمر له فيه الاجتهاد فذهب إلى معنى يحتمل ما ذهب إليه، ويكون عليه دلائل لم يكن في من خلاف لغيره وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتابا نصا ولا سنة قائمة ولا جماعة ولا قياسا بأنه إنما نظر في القياس فأداه إلى غير ما أدى صاحبه إليه القياس كما أداه في التوجه للبيت بدلالة النجوم إلى غير ما أدى إليه صاحبه»[15].

 

وقال شيخ الإسلام: «مسائل الاجتهاد التي تنازع فيها السلف والأئمة فكل منهم أقر الآخر على اجتهاده من كان فيها أصاب الحق فله أجران، ومن كان قد اجتهد فأخطأ فله أجر وخطؤه مغفور له، فمن ترجح عنده تقليد الشافعي لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك، ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح عنده تقليد الشافعي ونحو ذلك»[16].

 

وقال الآمدي: «لو كان الاختلاف مذمومًا ومحذورا على الإطلاق لكانت الصحابة مع اشتهار اختلافهم وتباين أقوالهم في المسائل الفقهية مخطئة، بل الأمة قاطبة، وذلك ممتنع. وعلى هذا، فيجب حمل ما ورد من ذم الاختلاف والنهي عنه على الاختلاف في التوحيد والإيمان بالله ورسوله والقيام بنصرته، وفيما المطلوب فيه القطع دون الظن والاختلاف بعد الوفاق، واختلاف العامة ومن ليس له أهلية النظر والاجتهاد، وبالجملة كل ما لا يجوز فيه الاختلاف جمعا بين الأدلة بأقصى الإمكان»[17].

 

ويقول الدكتور بكر أبو زيد: «جميع أَحكام الشريعة تقوم على نوعين من الأَحكام هما نعمتان من نعم الله على هذه الأمة المرحومة أمة الإسلام. الأول: نوع لا يقبل الخلاف أَصلاً، وهو نعمة الأسس الكبرى التي يلتقون عليها، ويبنون عليها جامعتهم، مهما تناءت ديَارُهم وتنوعت أَجناسهم، في مصادر الدِّين الأصلية وأصوله المليّة، ويسميها بعضهم: (القطعيات) ، فتوحيد الله والشهادتان وأَركان الإسلام، ومعاقد الِإيمان، وركن الإحسان، وأصول الشريعة الملية، وقواعدها الكلية، والضروريات الخمس التي تدور على المحافظة عليها أَحكام الشريعة، والأَخلاقيات والفضائل والمقدرات، وحجية الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، هي مسَلَّمَة لا شِية فيها، فلا يتطرق إليها خلاف، ولا يحوم حولها اختلاف وهي أَوعية رحيبة تَحْوي جميع الفروع والجزئيات، وتصبُّ فيها جميع المستجدات والواقعات. وأَن جملة واسعة من هذه التفريعات هي كذلك محل إجماع، ولا يعرف فيها خلاف بين علماء الإسلام. وأَن من محامد الشرع المطهَّر وجود اختلاف التنوع في بعض من هذه الجزئيات وهذا من رحمة الله بعباده، وتكثير أُجور أُمة محمد - صلى الله عليه وسلم - وبعث الشوق للتنقل من صفة عبادة إلى صفة لها أخرى. وهذه المسلمات بمنزلة الدِّين المشترك بين الأَنبياء ليس لأَحد الخروج عنه البتة. فهي فوق مستوى الخلاف والجدل، فكل المسلمين يؤمنون بها ويذعنون لها، ويرجعون إليها، وتجمع بين المسلمين علماً واعتقاداً وعملاً، ملتقين على روح الاجتماع ونبذ التفرُّق والنزاع. وأَن الخلاف في شيء منها: شقوة وعذاب، وفتنة وفساد، وكُفر وضلال وعلى هذا تتنزل الآيات والسنن الناهية عن الفرقة والاختلاف، وإثارة الخلاف المحرم المحروم من الصواب في جهاته الثلاث:

1- خلاف في ما لا يقبل الخلاف أَصلاً من الأصول والكليات.

2- وخلاف في محل إجماع وما لا يعرف فيه خلاف من الفروع. والجزئيات. وهو مندرج في النوع قبله.

3- وخلاف يحمله التشهي. ومن دوافعه: الغرور النفسي، إعجاب كل ذي رأي برأيه، والنار الموقدة بين الجوانح لحب الصدارة، والتطلع إلى المناصب، والشهرة (ها أنا ذا فاعرفوني) والعصبية لمقلد، أو مذهب، أو جنس، أو بلد، أو حزب، أو جماعة، والملاينة لِوَالٍ على غرار (خُفّ أو جَنَاح) . وكل هذا من الهلكة في الحق، واتباع الهوى، والبغي، والغِش للمسلمين بإِخراج القول على الله ودينه وشرعه بلا علم في صورة العلم، والفِرية في صُورة القُربة. والآيات في ذم هذا الخلاف، وأَنَّ أَربابه هم دعاة التفرق- كثيرة في كتاب الله تعالى- كما في سورة البقرة: 213، وآل عمران: 19، 103، 105، والأنعام: 159، والأنفال: 46، والروم: 30- 32، والجاثية: 16، 17، وغيرها.- والله أعلم. فهذه الثلاثة لا تأتي بها الشريعة، وهي محل المروي في ذم الرأي وأَنه عن واحد من الخلاف في هذه الجهات الثلاث يصدر أَهل الأَهواء وأَهواؤهم، والمبتدعة- وبدعهم، وتنجم الفرق الضالة، وتنفصل عن الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة: جماعة المسلمين؛ لأَنهم قدَّموا الهوى على الشرع، ومن هنا سُمُّوا بأَهل الأَهواء؛ لغلبته على عقولهم واشتهاره فيهم، فآلت النسبة بين الرأيين المحمود والمذموم بعيدة الملتمس. وبهذا التقرير تعلم أَنه لم يرد في الشرع المطهر خلاف في أيٍّ منه أَصلاً أو فرعا البتة، وأَن الخلاف الدائر والحوار الحاصل بين علماء الشرع المطهَّر من الصحابة- رضي الله عنهم- فمن بعدهم إِنما جاء من قِبَلِ فُهوم المجتهدين لا من حيث الواقع في نفس الأَمر وأَن خلافهم هذا منحصر في فروعيات تنطوي تحت أي من الأصول المذكورة، خاصة في الفقهيات العملية المكتسبة وبعض المصادر التبعية، ويسميها بعضهم: (الظنيات) وهذا هو النوع الثاني من الأَحكام التي يدور عليها حكم كثير من الفقهيات في فقه الشريعة، وهي نعمة إِعطاء المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حق النظر، وحق تقرير المصالح في حدود الأَصل المجمع عليه: طاعة الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - والخلاف فيها لا يمس وحدة المسلمين الحقيقية»[18].



[1] اقتضاء الصراط المستقيم (1 /149-152).

[2] منهاج السنة النبوية (6/126-128).

[3] الصواعق المرسلة (2/ 655).

[4] الموافقات (5/ 210).

[5] صحيح ابن خزيمة (1/ 87).

[6] صحيح ابن حبان (4/ 577).

[7] السنن الكبرى (2/ 255).

[8]معالم السنن (198/1).

[9] الأوسط (3/ 85-86)

[10] اقتضاء الصراط المستقيم (1 /151).

[11] الصواعق المرسلة (2/ 514-515).

[12] الموافقات (5/ 138-139).

[13] الموافقات (5/ 139).

[14] الأم (6/ 216).

[15] الأم (7/ 318).

[16] مجموع الفتاوى (20/ 292-293).

[17] الإحكام في أصول الأحكام (4/ 15).

[18] المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد (1/ 89-92)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • فقه الخلاف والموازنات، بين المغالاة والمجافات (1)
  • فقه الخلاف والموازنات، بين المغالاة والمجافات (2)
  • خلق التسامح
  • خاطرة: قيمة التسامح والتجاوز عن الآخرين خلق محمدي
  • التسامح المذموم (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • مسائل حول الخلاف والاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • محاضرتان بعنوان: مسائل الإيمان والقدر، ومسائل الصفات في فتح الباري، ومنهج الأشاعرة فيها(مقالة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مسائل الخلاف في أصول الفقه للصيمري(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • اختيارات الإمام النووي في أشهر مسائل الخلاف في باب الطهارة: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • عيون الأدلة في مسائل الخلاف لابن القصار يطبع كاملا(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث المسيء صلاته وأثره في الحكم على مسائل الخلاف في صفة الصلاة: دراسة فقهية مقارنة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الإنكار في مسائل الخلاف(مقالة - موقع أ. د. عبدالله بن عبدالمحسن الطريقي)
  • التحذير من بدعة الإرجاء التي انتشرت في أوساط غالب المسلمين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في المسائل الاجتهادية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • في أدب الرأي : أدب الاختلاف في مسائل العلم(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب