• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

شروط الاجتهاد عند الإمام الشاطبي

الشيخ وليد بن فهد الودعان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/3/2017 ميلادي - 5/6/1438 هجري

الزيارات: 65939

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الاجتهاد


تمهيد:

الشروط: جمع شَرْط، وهو بفتح فسكون، إلزام الشيء والتزامه، والشَّرَط بالتحريك العلامة[1].

والشَّرْط في الاصطلاح عرفه الشَّاطبي بأنه: ما كان وصفًا مكملًا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحُكم فيه[2].

وشروط الاجتهاد وبيانها هو أهم مباحث الاجتهاد؛ إذ هو في حقيقته تحديد لمنزلة الاجتهاد وتقييد لبابه.

 

أما كونه تحديدًا لمنزلة الاجتهاد فيتبين ذلك من خلال أن بمعرفة شروط الاجتهاد يتضح للناظر مَن بلَغ رتبة الاجتهاد ممن لم يبلغها، ومن هو الأهل للاعتداد به في الوفاق والخلاف ممن ليس كذلك، ومن هو الأهل للاقتداء والتقليد ممن ليس كذلك، وهذا بحد ذاته أمر في غاية الأهمية، وجدير بالاعتناء.

وأما كونه تقييدًا لبابه، فذلك أن كثيرًا من الناس قد ارتقى مرتقًا صعبًا، وتسور ما لا علم له به، فأقدم على التقوُّل في دين الله بغير فهم، ونسب للدين ما هو منه براءٌ، وتجرأ على الفتيا بإطلاق، وليس لذلك أهلًا، فلم يستعصِ على نظره باب من أبواب الفقه، ولم يكبح جماح اجتهاده المزعوم في مسألة من مسائل العلم؛ ولذا كان بمعرفة شروط الاجتهاد حماية للدين، ومحافظة على منزلة وارث النبيين.

 

ولِمَا لشروط الاجتهاد من أهمية ومنزلة، أولاها العلماء اهتمامًا خاصًّا، ولاحظوها بعناية فائقة؛ ولذا لا يكاد يخلو من بيانها وإيضاحها كتاب من كتب الأصوليين، بل ولا من كتب الفقه والمؤلفات التي اعتنت ببيان أحكام القضاء على جهة الخصوص.

وقد تباينت وجهات النظر، واختلفت مسالك العلماء في بيان وعرض شروط الاجتهاد؛ ما بين مختصر ومطول، وما بين متشدد ومتساهل ومتوسط.

 

وقد سلك الشَّاطبي في بيانها مسلكًا متميزًا؛ فالشروط التي راعاها الشَّاطبي لمنزلة الاجتهاد تدل على جودة قريحته، ونفاذ ذهنه، وبُعد تصوره، بل وتعمقه في فهم الشريعة ومداركها؛ فالشَّاطبي لم يُطِل في تعداد شروط الاجتهاد، بل اقتصر على شرطين أساسيين مع شرط ثالث رافد لهما، ولكن شروطه كانت - على قلتها - جامعة مانعة، قد حوت مقاصد ما ذكره غيرُه في شروط الاجتهاد.

والشَّاطبي قد راعى في شروطه شمولية الشريعة وثباتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان[3].

والشَّاطبي - بحق - لم يكن متشددًا في شروطه؛ فهو لم يشترط الاجتهاد في كل العلوم المعينة على فهم الشريعة، ولكنه لاحظ - بعمق نظره - أَوْلى تلك العلوم وأكثرها أهلية أن يُشترَط فيه الاجتهاد، دون غيره من العلوم.

ولما أن كان الشَّاطبي قد تعرض لشروط الاجتهاد بالتفصيل، وذكر ما لا يشترط فيه، فإني رأيت أن أقسم هذا الفصل إلى قسمين، أبين في الأول الشروط التي اعتمدها الشَّاطبي لبلوغ مرتبة الاجتهاد، ثم أعقب ذلك ببيان ما لم يعتبره الشَّاطبي شرطًا لمنزلة الاجتهاد.

 

الشروط التي يراها الشَّاطبي:

اقتصر الشَّاطبي على اشتراط شرطين أساسيين لبلوغ منزلة الاجتهاد، وفي نظر الشَّاطبي أن هذين الشرطينِ حاويانِ لما يحتاج له المجتهد في اجتهاده؛ ولذلك اقتصر عليهما، ولم ينظر إلى غيرهما.

وأول هذينِ الشرطين: هو فهم مقاصد الشريعة.

وثانيهما: التمكن من الاستنباط.

 

وفيما يلي نعرض لبيان رأي الشَّاطبي في أول هذين الشرطين؛ وهو فهم مقاصد الشريعة.

المطلب الأول: فهم مقاصد الشريعة:

اشترط الشَّاطبي لنيل رتبة الاجتهاد فهم المقاصد، ولا بد قبل أن نأخذ المسألة بالتفصيل أن نبين المقصود بالمقاصد.

المقاصد في اللغة: جمع مقصد، أصلها: قصد على وزن فعل، وهذا الأصل - كما أوضح ابن فارس - يدل على معانٍ:

أولها: إتيان الشيء وأَمُّه.

والثاني: اكتناز في الشيء.

والثالث: الناقة القصيد؛ أي: المكتنزة[4].

والمعنيان الأخيران هما بمعنى واحد، ويتحصل من هذا أن المقصد هو المكتنز بالشيء، وما يؤتى إليه.

 

وأما تعريف المقاصد في الاصطلاح الشرعي: فيلاحظ أن الشَّاطبي ومن سبقه من العلماء لم يضعوا تعريفًا معينًا للمقصود بكلمة المقاصد، أو مقاصد الشريعة، ولعلهم لم يعتنوا؛ لوضوح الأمر عندهم، إلا أن من المتأخرين من حاول أن يضع معنًى جامعًا لمقاصد الشريعة[5].

وأَوْلى ما قيل في تعريف مقاصد الشريعة أنها: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[6].

وهذا التعريف تعريف موجز مختصر، جمع بين المقاصد العامة والخاصة، والغايات الكلية والجزئية.

فالتعريف شامل للمقاصد العامة، والغايات الكلية؛ كعمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، وجلب المصالح، ودرء المفاسد، وإقامة المساواة بين الناس، ونحو ذلك[7].

وأيضًا شامل للمقاصد الجزئية والغايات الجزئية، سواء كانت منحصرة بأبواب معينة من أبواب الأحكام الشرعية، أو كانت متعلقة بكل حكم على حِدَة[8].

وبعد تعريف المقاصد نتطرق إلى رأي الشَّاطبي في شرطيته.

 

رأي الشَّاطبي:

لا يُنكَر ما للشاطبي من أيادٍ في مجال تأصيل المقاصد والاهتمام بما له شأن بها، وقد حرص الشَّاطبي على مقاصد الشريعة حرصًا لا مثيل له.

ورأي الشَّاطبي في هذا الباب يجسد لنا اهتمامًا آخر من اهتماماته البالغة بمقاصد الشريعة.

فالشَّاطبي هنا يرى أن تحقيق المقاصد هو القصد الأول من عملية الاجتهاد؛ ولذا فلا يمكن تحصيل رتبة الاجتهاد إلا بإدراك مقاصد الشريعة وفهمها، بل وليس الأمر يقف عند حد مطلق الإدراك، فهو يرى أن رتبة الاجتهاد لا تحصل إلا بالإدراك الكامل لمقاصد الشرع.

 

قال الشَّاطبي: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين، أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها"[9].

ولم يكتفِ الشَّاطبي بذلك، بل رأى أن فهم المقاصد هو السبب في تنزيل المجتهد منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يكفي أن يكون المجتهد مدركًا للمقاصد على جهة العموم، بل لا بد من فهم المقاصد الشرعية في مسائل الشريعة بعينياتها، وأبواب الشريعة بتفصيلاتها.

 

وفي ذلك يقول الشَّاطبي: "فإذا بلغ الإنسان مبلغًا فهِم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها، فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه الله"[10].

ويتحدث الشَّاطبي عن صاحب التمكين والرسوخ، الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد، فيرى أن مِن أهم ما يتصف به فهمَه للمقاصد العامة والجزئية، فيقول: "ويتحقق بالمعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية"، ثم يذكر أنه ترقَّى من مرتبة فهم المقاصد العامة فحسب، فيقول: "فهو في الحقيقة راجع إلى الشريعة التي ترقَّى منها، لكن بعلم المقصود الشرعي في كل جزئي فيها عمومًا وخصوصًا"[11].

 

ولا يرى الشَّاطبي طريقًا إلى الاجتهاد إلا بفهم المقاصد؛ ولذا قال: "فإن الكتاب والسنة لما كان[12]لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كما أن مَن لم يعرف مقاصدهما لم يحلَّ له أن يتكلم فيهما؛ إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالمًا بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة"[13].

ولذا؛ يذكر المجتهدين المنتسبين للمذاهب ويعلل قبول اجتهادهم بفهمهم للمقاصد؛ حيث يقول: "وإنما كان كذلك؛ لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع الأحكام، ولولا ذلك لم يحلَّ لهم الإقدام على الاجتهاد والفتوى، ولا حل لمن في زمانهم أو من بعدهم من العلماء أن يقرهم على ذلك، ولا يسكت عن الإنكار عليهم على الخصوص"[14].

 

ومما يؤكد اهتمام الشَّاطبي بإدراك المقاصد وفهمها والاعتناء بها في تحصيل رتبة الاجتهاد، ما يأتي:

أولًا: أنه جعل من أهم أسباب زَلَلِ العالم الغفلةَ عن اعتبار مقاصد الشرع في تلك المسألة التي أخطأ فيها[15].

ثانيًا: كما جعل الإخلال بهذا الشرط طريقًا إلى البدعة، وصفة من صفات أهل البدع، بل جعل أسباب البدع نابعة منه، وراجعة إليه؛ حيث يقول: "ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أنه تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسَب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها"[16].

 

ويؤكد هذا المعنى بضرب المثال الموضح للمراد، فكأن الشريعة هي الإنسان الصحيح السويُّ بجميع أعضائه: "فكما أن الإنسان لا يكون إنسانًا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرِّجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانًا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم إلا بجملتها، لا من دليل منها؛ أي دليل كان.. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة، يخدم بعضها بعضًا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة مثمرة"[17].

وقال بعد ذكره أسباب البدع: "هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم"[18].

 

ثالثًا: أنه جعل الشرط الثاني، وهو التمكن من الاستنباط، خادمًا للشرط الأول؛ ففهم المقاصد هو المقصود من التمكن من الاستنباط[19].

رابعًا: أنه ثرَّب على من يأخذ بالجزئيات ويدَع الكليات، بل اعتبر هذا في حقيقته هدمًا للشريعة، فقال عمَّن يعتقد في نفسه أنه من أهل العلم والاجتهاد: "فتراه آخذًا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادئ رأيه، من غير إحاطة بمعانيها، ولا رسوخ في فهم مقاصدها، وهذا هو المبتدع، وعليه تقدير الحديث الصحيح: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقَ عالمٌ، اتخذ الناس رؤساءَ جهَّالًا، فسُئلوا، فأفتَوا بغير علم؛ فضلُّوا وأضلُّوا))[20]"[21].

 

ولم يكن اعتناء الشَّاطبي بالكليات، وعدها من مقاصد الشريعة مؤثرًا على عنايته بالجزئيات، بل إنه قد اعتبر أن مقاصد الشريعة لا تتم إلا بربط الكليات مع الجزئيات في نظر المجتهد.

وعليه، فعلى المجتهد مراعاة المقاصد؛ باهتمامه بكليات الشريعة وجزئياتها، التي منها تتكون الكليات، فهذا منتهى نظر المجتهدين، وإليه ينتهي سيرهم في مرامي الاجتهاد[22].

 

وليس مقصود الشَّاطبي من المقاصد هو مقاصد المكلفين، وإنما مقاصد الشارع؛ لأن مقاصد المكلفين تختلف باختلاف النسب والإضافات؛ فالمنافع والمضار قد تكون كذلك في حال دون حال، أو في وقت دون آخر، أو عند شخص دون شخص آخر.

وأيضًا فعقول المكلفين مهما بلغت، فهي قاصرة، لا يمكنها إقامة كيان شريعة لا يَعْتَوِرُها هدمٌ أو نقص[23].

وبعد هذا العرض يتبين اهتمام الشَّاطبي، واعتناؤه التام بفهم المقاصد بالنسبة للمجتهد، وبقي تساؤل لا بد من بيانه والجواب عنه، وهو: هل الشَّاطبي هو أول من اشترط هذا الشرط، أو أنه مسبوق باشتراطه؟

وبعد التنقيب والبحث يتبين للناظر بعض الكلمات والجمل التي تدل على وجود هذا المعنى عند بعض مَن سبق الشَّاطبي، ولكن هل هو بنفس العرض الذي به عرض الشَّاطبي المسألة، أو بعرض آخر؟

هذا ما لعله يتبين لنا بعد التأمل في كلام مَن سبقه، وحتى يتبين لنا من وافقه الشَّاطبي في هذه المسألة لا بد أن نعرض ما وقفنا عليه من الكلام حول أهمية المقاصد بالنسبة للمجتهد.

 

ومن ذلك ما نقله الجويني عن الشافعي من ترتيب حسَن لِما ينظر فيه المجتهد إذا طلب حكم الواقعة، فذكر أنه ينظر أولًا في نصوص الكتاب، ثم الأخبار المتواترة، ثم الآحاد، ثم ظواهر الكتاب، ولا يعمل بموجبه حتى لا يجد مخصصًا[24]، فإن وجَد مخصصًا عمِل به، وإلا عمل بالظاهر[25]، ثم إلى ظواهر الأخبار المتواترة، ثم ظواهر الآحاد[26]، قال: "فإن عدم المطلوب في هذه الدرجات، لم يخض في القياس بعد، ولكنه ينظر في كليات الشرع ومصالحها العامة".

قال الجويني: "وعد الشافعي من هذا الفن إيجاب القِصاص في المثقل؛ فإن نفيه يخرم قاعدة الزجر"، ثم نقل عن الشافعي قوله: "ثم إذا لم يجد في الواقعة مصلحة عامة، التفت إلى مواضع الإجماع.."، ثم ذكر مرتبة القياس[27].

ومِن هذا النقل يلاحظ أن الشافعي ذكر كليات الشريعة، ومصالحها العامة فيما ينبغي للمجتهد النظر إليه، وهذا ما يفيده فهم مقاصد الشريعة.

 

وعد الشافعي مثالًا لذلك قول من لم يوجب القصاص في القتل بالمثقل، واعتبره اجتهادًا خاطئًا؛ لمخالفته لمقاصد الشريعة وقواعدها؛ ذلك أن من قواعد الشريعة الزجر، وهذا لا يتم إلا بإيجاب القصاص فيمن قتل بمثقل، وإلا لكان ذلك ذريعة لكل من أراد القتل، ولا يظهر أن الشافعي أخَّر رتبة النظر في كليات الشريعة ومصالحها العامة؛ لأنه لم يقدم على ذلك إلا ما استفيد من النصوص، إما نصًّا أو ظاهرًا، وما تفيده النصوص بالاعتبار السابق جارٍ - ولا شك - على مقاصد الشريعة وغاياتها.

 

ويرتب الجويني ما ينظر إليه المجتهد من الأدلة إذا وقعت له واقعة، وكأنه في ذلك منتهج ما قرره الشافعي فيقول: "يطلب النصوص من الكتاب والسنة، ثم الإجماع، ثم إن أعوز المطلوب فيه، فينظر في قواعد الشريعة يحاول إلحاقًا، ويريد جمعًا، ويطلب شَبَهًا"[28].

ويمتدح الجويني مذهب الشافعي؛ لكونه أوفق لأصول الشريعة، ويثني على الشافعي فيقول: "وهو في ذلك يلتفت إلى قواعد الشرع، ويدور عليها"[29].

وقال أيضًا: "وأما الشافعي فإنه أعرف خَلْق الله بأصول الشريعة، وأضبطهم لها، وأشدهم كَيْسًا واتقادًا في مآخذها، وتنزيلها منازلها، وترتيبها على مراتبها، ويشهد ذلك بالثقة فيها سابقًا إليه..."[30].

وقال عن أبي حنيفة: "ولكنه غير خبير بأصول الشريعة".

وقال عن مالك: "ولكنه ينحل بعض الانحلال في الأمور الكلية، حتى يكاد أن يثبت في الإيالات والسياسات أمورًا لا تناظر قواعد الشريعة"[31].

 

والغرض من نقل هذا الكلام إشارته إلى مقاصد الشريعة، وأصولها وكلياتها[32]، وامتداحه الشافعي لكونه - في نظره - أوفق من أدركها؛ حيث أنزل الفروع على أصولها، وإن كان هذا الكلام - فيما يبدو - ليس نصًّا في اشتراط فهم المقاصد لإدراك رتبة الاجتهاد، غير أنه لا يخلو من تلميح لأهمية فهم مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهد.

وهذا الغزالي يقول في المقاصد: "مقاصد الشرع قِبلة المجتهدين"[33].

وهذه الجملة ظاهرة في أهمية معرفة مقاصد الشريعة بالنسبة للمجتهدين؛ إذ جعلها الغزالي قِبلة لهم؛ فهي إذًا منتهى لنظرهم، وغاية لقصدهم، وهل أعلى من ذلك شيء؟!


وصرَّح العز بن عبدالسلام بأهمية فهم المقاصد، فقال: "من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد، حصل له من مجموع ذلك اعتقاد، أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها، وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها إجماع، ولا نص، ولا قياس خاص؛ فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك، ومثل ذلك أن مَن عاشر إنسانًا من الفضلاء الحكماء، وفهِم ما يؤثِره ويكرهه في كل وِرْدٍ وصَدَرٍ، ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها، فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته، وألفه من عادته أنه يؤثِر تلك المصلحة، ويكره تلك المفسدة"[34].

ومما لا شك فيه أن استخراج المصلحة والنظر في المفسدة من عمل المجتهد؛ ولذا كان لزامًا عليه أن يفهم مقاصد الشرع وقواعده، وهذا من العز بن عبدالسلام شبهُ تصريحٍ باشتراط فهم المقاصد بالنسبة للمجتهدين.

 

وأشار القَرافي إلى اشتراط فهم المقاصد؛ فقال في المفتي على مذهب إمامه: "ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه، لا يخرِّجها على محفوظاته، ولا يقول: هذه تشبه المسألة الفلانية؛ لأن ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك إمامه، وأدلته، وأقيسته، وعلله التي اعتمد عليها مفصلة، ومعرفة رتب تلك العلل، ونسبتها إلى المصالح الشرعية، وهل هي من باب المصالح الضرورية، أو الحاجية، أو التتمية؟ وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم، أو جنسه في جنس الحكم؟ وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو مِن قبيل ما شهدت لها أصول الشرع بالاعتبار؟ ... وسبب ذلك أن الناظر في مذهبه، والمخرِّج على أصول إمامه نسبته إلى إمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في اتباع نصوصه، والتخريج على مقاصده"[35].

فإذا كان المفتي على مذهب إمامه يلزمه معرفة مقاصد إمامه، فالمجتهد يلزمه معرفة مقاصد الشريعة؛ لأن نسبته إلى الشريعة كنسبة المجتهد في المذهب إلى إمامه.

 

ويشير القَرافي إلى أهمية الرجوع إلى المقاصد بقوله: "وتخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكلية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأبُ فحول العلماء، دون ضعَفة الفقهاء"[36].

وقد صرح تقي الدين السبكي باشتراط فهم المقاصد لمنزلة الاجتهاد، فقال عن المجتهد: "أن يكون له من الممارسة، والتتبع لمقاصد الشريعة، ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكمًا له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به"، وقد نقل ذلك عنه ابنه تاج الدين ابن السبكي[37]، وأقره عليه[38].

وبما سبق يظهر لنا أن الشَّاطبي قد سبقه إلى الإشارة لأهمية المقاصد جمع من العلماء ممن سبق ذكرهم، بل وأشار بعضهم، وصرح آخرون منهم، باشتراط فهم المقاصد لنيل رتبة الاجتهاد.

 

ومما يؤكد اهتمام بعض الأصوليين ممن سبق الشَّاطبي بهذا المعنى أن منهم مَن اهتم بمقاصد الشرع وقواعده العامة عند الترجيح، ومن أمثلة ذلك:

ما ذكره الجويني من ترجيح الشافعي أحدَ الخبرينِ المتعارضينِ؛ لموافقته قواعد الشريعة[39].

وما ذكره الآمدي من تقديم العلة التي مقصودها حفظ أصل الدين على العلة التي مقصودها حفظ أمر ضروري.

وأيضًا تقديم العلة التي غايتها حفظ أمر ضروري على العلة التي غايتها حفظ أمر غير ضروري.

وأيضًا تقديم العلة التي مقصودها من مكملات المصالح الضرورية على التي مقصودها من أصول الحاجات الزائدة[40].

 

وأيضًا ما ذكره ابن الحاجب من تقديم العلة الضرورية على الحاجية، والحاجية على التحسينية، والتكميلية من الضروريات على التكميلية من الحاجيات، والعلة التي يقصد بها حفظ الدين على غيرها من الضروريات، ثم حفظ النفس، فالنَّسَب، فالعقل، ثم المال، وقيل: آخرها الدينية[41].

وهذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة، ومما لا يخفى أن الترجيح من أعمال المجتهد، ولا شك أن مما يحتاج له المجتهد معرفة الأدلة والمرجِّحات.

 

وأيضًا مما يؤكد اهتمامهم بالمقاصد تعليلاتهم، ومن أمثلة ذلك:

قول الجويني: "إذا وجدنا أصلًا استنبطنا منه معنى مناسبًا للحكم، فيكفي فيه ألا يناقضه أصل من أصول الشريعة، ويكفي في الضبط فيه استنادُه إلى أصل متفق الحكم، ومرجوعنا في ذلك وجداننا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسترسلين في استنباط المصالح من أصول الشريعة، من غير توقع وقوف عند بعضها"[42].

وقال العز بن عبدالسلام: "والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة..."[43].

وقال ابن السبكي - وهو معاصر للشاطبي - في أنواع الاستنباط: "النوع الثاني، وهو أرفع الأنواع مقدارًا؛ من له فكرة مضيئة يستخرج القواعد من الشريعة، ويضم إليها الفروع المتبددة، ويحصِّل من جزئيات الفروع ضابطًا ينتهي إليه بالفكرة المستقيمة، محيطًا بمقصد الشرع، فما ارتد إليه كان المقبول عنده، وما صد عنه كان المردود"[44].

 

والذي يبدو لي أن ما ذكره الأصوليون من شروط المجتهد راجع إلى ما لخصه لنا الشَّاطبي؛ فاشتراطهم إدراك ما في الكتاب والسنة من الأحكام، وما يعين على فهم الأدلة الشرعية، هو في الحقيقة مؤدٍّ إلى فهم المقاصد الشرعية[45]، ويتأكد هذا بأقوالهم، ومن تلك الأقوال:

قال الشيرازي في شروط المجتهد: "ويجب أن يكون عارفًا بأقسام الكلام، وموارده، ومصادره...؛ لأن خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تمكن معرفة مقاصده، والعمل به إلا بمعرفة هذه الأقسام".

وقال: "لأن باللغة يعرف معنى الخطاب، فإذا لم يكن عالمًا بذلك لم يمكن إدراك مقاصد الله تعالى ومقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم"[46].

وقال الغزالي: "ويتعمَّق في النحو بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، ويستولي به على مواقع الخطاب، ودرك حقائق المقاصد منه"[47].

وقال التبريزي: "العلم بحصر دلائل الأحكام يتوقف على استقراء جميع جُمَل الكتاب والسنة وفهم مقاصدها، فكيف يجوز له الاقتصار على علم بعضها"[48].

 

وبهذا يعلم أن الشَّاطبي لم يخرج عن كلام الأصوليين، وإنما بنفاذ قريحته، وجودة ذهنه، أدرك الغاية من كلامهم، والخلاصة من أقوالهم، فصاغها وأبدع فيها.

وحينئذ فليس الشَّاطبي هو أول من أشار إلى أهمية فهم المقاصد بالنسبة للمجتهد، وليس هو أول من اشترط ذلك في صفات المجتهد، ولكن ليس ثم مانعٌ من أن نقول: إن الشَّاطبي هو أول من أشهر هذا الشرط وفصله، ووضحه أتم إيضاح، وبينه أتم بيان، فتبقى له الأولية حينئذ بهذا الاعتبار من غير مُسَامٍ[49]، ولا منازع.

وقد تبع الشَّاطبي في ذلك كثير من المتأخرين[50].

ولا يبدو أن أحدًا من العلماء يخالف الشَّاطبي في اشتراط هذا الشرط، بل هو لازم من شروطهم، كما سبق إيضاحه.

 

ولكن قد يشكل على ذلك قول القَرافي في نقض حكم الحاكم، وكونه ينقض بمخالفته للنص، والإجماع، والقواعد، والقياس الجلي.

قال القرافي: "كل شيء أفتى فيه المجتهد، فخرجت فُتياه على خلاف الإجماع والقواعد، ينظر"[51].

وقال: "إذا لم يكن لها معارض راجح عليها، أما إن كان لها معارض فلا يفسخ الحكم إذا كان وَفْق معارضها الراجح إجماعًا"[52].

ووجه الإشكال: أن القرافي قدم المعارض الراجح المخالف للقواعد على القواعد التي هي من مقاصد الشريعة، واعتبر ذلك إجماعًا.

وأجيب عن هذا الإشكال: بأن معنى التقديم هنا التخصيص؛ فالدليل الخاص يخصص القواعد، ويؤخذ به في موضع المعارضة إذا لم تتحقق استقامة الحكم بالكلي منه[53].

وبهذا الجواب لا يكون قول القرافي مخالفًا لأقوال مَن تقدَّمه مِن العلماء.

 

دليل الشَّاطبي ومن وافقه:

استدل الشَّاطبي على اشتراط فهم المقاصد بالنسبة للمجتهد:

بأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح، والمصالح إنما اعتبرت؛ لأن الشرع أشار إلى كونها مصالح، لا لأن المكلف أدرك كونها مصلحة من جهة نفسه وهواه، بل من حيث وضعها الشارع كذلك.

وإذا كانت المصالح إنما هي معتبرة من جهة الشرع، كان لزامًا على المجتهد أن يدرك الحكم، والغايات الشرعية؛ حتى يحكم من منظورها، ويجتهد من خلال فهمه لها[54].



[1] انظر: القاموس المحيط (869) مادة: "شرط".

[2] الموافقات (1/ 406)، ولتعريفه انظر: الحدود (60) أصول السرخسي (2/ 303) المستصفى (2/ 180) شفاء الغليل (550) روضة الناظر (ت: النملة 1/ 248) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 145) تقريب الوصول (246) التعريفات (166).

[3] انظر: الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية (236 وما بعدها).

[4] انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ 95) مادة: "قصد".

[5] انظر لتعريف المقاصد: نظرية المقاصد عند الشاطبي (19) الشاطبي ومقاصد الشريعة (119) مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي (36).

[6] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي (7).

[7] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للفاسي (45 - 46).

[8] انظر: نظرية المقاصد عند الشاطبي (20).

[9] الموافقات (5/ 41).

[10] الموافقات (5/ 43).

[11] الموافقات (5/ 232).

[12] كذا في المطبوع، ولعل الصواب (كانا).

[13] الموافقات (3/ 213).

[14] الموافقات (5/ 126 - 127).

[15] انظر: الموافقات (5/ 135).

[16] الاعتصام (1/ 177 - 178)، وانظر منه: (1/ 160، 2/ 396، 398).

[17] الاعتصام (1/ 187).

[18] الاعتصام (2/ 403).

[19] انظر: الموافقات (5/ 43).

[20] الحديث في أصله رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب كيف يقبض العلم؟ (1/ 39/ 100 وله طرف برقم 7307) ومسلم في صحيحه كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (16/ 182/ 2673) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما.

[21] الاعتصام (2/ 396).

[22] انظر: الموافقات (3/ 171 وما بعدها).

[23] انظر: الموافقات (3/ 180، 5/ 42)، وانظر: تعليق دراز على الموافقات (5/ 42 - 43).

[24] المخصص: أصله من خص، وهو أصل يدل على الفرجة والثلمة، ومنه: خصصته بكذا: إذا أفردته عن غيره، وأوقعت فرجة بينه وبين غيره، والخاص في الاصطلاح: اللفظ العام الذي قصر على بعض مسمياته، وقيل: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل يصلح للإخراج وغيره قبل تقرير حكمه؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 152) مادة: "خص" المعتمد (1/ 250) العدة (1/ 155) أصول السرخسي (1/ 124) البرهان (1/ 270) الواضح (1/ 123) الحدود للباجي (44) المحصول (3/ 7) الإحكام (2/ 281) العقد المنظوم (2/ 162) شرح تنقيح الفصول (51) مختصر المنتهى مع شرح العضد (2/ 129) المسودة (571) تقريب الوصول (141).

[25] الظاهر: في اللغة من ظهر، وهو أصل يدل على قوة وبروز، وظهر الشيء إذا انكشف وبرز، وأما في الاصطلاح: فهو ما احتمل معنيين أحدهما أرجح من الآخر؛ انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 471) مادة "ظهر" المعتمد (1/ 320) العدة (1/ 140) أصول السرخسي (1/ 163) اللمع (48) الواضح (1/ 49، 122) البرهان (1/ 279) المستصفى (1/ 384) التمهيد (1/ 7) الحدود للباجي (43) المنهاج في ترتيب الحجاج (16) المحصول (3/ 152) روضة الناظر (ت: النملة 2/ 563) الإحكام (3/ 52) شرح تنقيح الفصول (37) المسودة (574) المنتخب مع شرح النسفي (1/ 64).

[26] يلاحظ أن الشافعي قدَّم خبر الآحاد على كليات الشرع، فهل يمكن أن يرِدَ خبر الآحاد بما يخالف قواعد الشرع وكلياته؟: أشار الشاطبي إلى الخلاف في مسألة خبر الواحد إذ اكتملت شروط صحته، فهل يجب عرضه على الكتاب أو لا؟ وذكر أن الشافعي قال: لا يجب؛ لأنه لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب، وذكر عن عيسى بن أبان أنه يجب، ثم ذكر أن الخلاف راجع إلى الوفاق؛ انظر: الموافقات (3/ 189 - 190) وللمسألة: الرسالة (404) الأسرار في الأصول والفروع (1/ 438) قواطع الأدلة (1/ 365) المحصول (4/ 438) البحر المحيط (4/ 351).

[27] البرهان (2/ 874 - 875) وذكره عن الرسالة ولم أرَه فيها، وانظر من البرهان: (2/ 746) وعن الجويني نقل الغزالي ترتيب الشافعي في المنخول (575) وعنه الزركشي في البحر المحيط (6/ 229) والسيوطي في الرد على من أخلد إلى الأرض (76 - 77) والشوكاني في إرشاد الفحول (432).

[28] البرهان (2/ 865).

[29] البرهان (2/ 746).

[30] البرهان (2/ 749).

[31] البرهان (2/ 748).

[32] وليس الغرضُ إقرارَه على قدحه في هذينِ العالمين الجليلين من أجل ترجيح مذهب إمامه على مذهبهما؛ إذ هذا ليس من شأن العلماء، كما قال الشاطبي في الموافقات (5/ 286).

[33] نقله عنه السيوطي في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض (91).

[34] قواعد الأحكام (2/ 160).

[35] الفروق (2/ 107)، وانظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (243).

[36] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (90).

[37] وهو معاصر للشاطبي، وُلد بعده عام 727 أو 728هـ، وتوفي قبله عام 771هـ.

[38] انظر: الإبهاج (1/ 8) وانظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي والآيات البينات (4/ 338) وغاية الوصول (148).

[39] انظر: البرهان (2/ 766).

[40] انظر: الإحكام (4/ 274 - 275).

[41] انظر: مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 399).

[42] البرهان: (2/ 783).

[43] قواعد الأحكام (2/ 173).

[44] نقله السيوطي في كتاب الرد على من أخلد إلى الأرض (81).

[45] وقد أشار إلى هذا بعض الباحثين؛ لاحظ: شروط الاجتهاد لعبدالعزيز الخياط (23) والاجتهاد في الإسلام لنادية العمري (98).

[46] شرح اللمع (2/ 1034).

[47] المستصفى (2/ 352) وانظر: روضة الناظر (2/ 349).

[48] التنقيح (3/ 727)، وعنه: الرد على من أخلد إلى الأرض (68 - 69).

[49] مُسَامٍ: من السمو: وهو الارتفاع والعلو، يقال: فلان لا يسامى، وقد علا من ساماه، وتسامَوا؛ أي: تبارَوا، وساماه؛ أي: فاخَره؛ انظر: القاموس المحيط (1672) مادة: "سما".

[50] انظر: العلوي في نشر البنود (2/ 310) والشنقيطي في نثر الورود (2/ 622) ومحمد أبو زهرة في أصول الفقه (307) وعبدالله دراز في مقدمة الموافقات (1/ 4) ود/ حمادي العبادي في الشاطبي ومقاصد الشريعة (179) وعبدالحي بن الصديق، كما في نظرية المقاصد عند الشاطبي للريسوني (372) وعلي حسب الله في أصول التشريع الإسلامي (82) والريسوني في نظرية المقاصد عند الشاطبي (353) وابن عاشور في مقاصد الشريعة الإسلامية (15 - 16) ود/ محمد سلام مدكور الاجتهاد في التشريع الإسلامي (112) ود/ عبدالعزيز السعيد في الاجتهاد ورعاية المصلحة ودرء المفسدة في الشريعة الإسلامية (13) ود/ يوسف العالم في المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (106) ومحمد بن حسن الجيزاني في معالم أصول الفقه عند أهل السنة (479) ود/ عبدالكريم زيدان في الوجيز في أصول الفقه (405) ود/ الطيب خضري السيد في الاجتهاد فيما لا نص فيه (1/ 28) ود/ زكريا البري في الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى (245) ود/ محمد فتحي الدريني في بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله (1/ 60، 74) والجيلاني في بحث له عن الاجتهاد ومسائل الخلاف ضمن كتاب الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد (56) بل جعله من الشروط المتفق عليها، ود/ وهبة الزحيلي في بحث ضمن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية وبحوث أخرى (183) ومحمد الهويش في بحثه: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (15) رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء، وأما د/ نادية العمري فعدته من الشروط التكميلية؛ الاجتهاد في الإسلام (96).

[51] الفروق (2/ 109).

[52] الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام (135 وانظر: منه 88 - 89).

[53] انظر: تعليق دراز على الموافقات (5/ 41)، وهذا ما قرره الشاطبي في الموافقات؛ انظر منه: (3/ 179 - 183).

[54] انظر: الموافقات (5/ 42).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • رأي الإمام الشاطبي في تعريف الاجتهاد وشرحه
  • نشأة الاجتهاد ورأي الإمام الشاطبي فيه
  • تعليل الأحكام بالحكمة: مفهومه ومسالكه عند الإمام الشاطبي
  • رأي الإمام الشاطبي في أقسام تحقيق المناط في الاجتهاد (1)
  • الاستنباط والاجتهاد
  • النظر في المآلات
  • ترجمة الإمام الشاطبي
  • خاتمة كتاب الاجتهاد والتقليد عند الإمام الشاطبي

مختارات من الشبكة

  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • شروط وجوب الزكاة المتعلقة بالمزكي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط المجتهد مع نماذج من اجتهادات الفقهاء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • شروط الحج(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الوضوء(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • شروط القصاص(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط صحة البيع(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب