• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل من احتسب أولادا ولم يسخط على القدر
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    رقية شرعية
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    خطبة: شهر صفر
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    خريف المتاع وفجر اليقين (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    حراسة الأفراح من المنكرات (خطبة)
    د. علي برك باجيدة
  •  
    المرأة في الإسلام كرامة ورسالة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    {وذروا الذين يلحدون في أسمائه}
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    {الله لطيف بعباده} (خطبة)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    قصة ذي النون درس للمكروب والمحزون (خطبة)
    ياسر عبدالله محمد الحوري
  •  
    الأخلاق وعاء الرسالة الخاتمة
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    هل تفسير الرؤى علم يدرس؟!
    ياسين نزال
  •  
    فضيلة الجمعة والترغيب فيها والتشديد في التهاون
    الشيخ محمد بن عبدالله السبيل
  •  
    أربع إن ملكتها فلا تأس على الدنيا: الخطبة ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    قصة زينب وأبي العاص (خطبة)
    د. سعود بن غندور الميموني
  •  
    جزاء الشاكرين وثبات المؤمنين {ومن ينقلب على عقبيه ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد
علامة باركود

حكم تقديم المساعدة للمرتدين

حكم تقديم المساعدة للمرتدين
فتاوى علماء البلد الحرام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/4/2020 ميلادي - 24/8/1441 هجري

الزيارات: 7530

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حكم تقديم المساعدة للمرتدين

 

السؤال:

وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده: أن من يدخل في الإسلام حديثًا يلزمه تغير اسمه، وخصوصًا إذا كان مخالفًا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارًا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات؛ فهل عليه إثم إذا قام بتغير تلك الأسماء؟ وهل يعتبر عمله هذا تأييدًا لهم على ردتهم؟ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك؛ فما الحكم في الجميع؟

 

الجواب:

إذا علمت أن طالب التغيير منتقلٌ من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِّرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المـَـائدة: 2]، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ آكل الربا، ومُوكِلَهُ، وكَاتِبَهُ، وشَاهِدَيْه، وقال: هُمْ سَواء»[1] رواه مسلم في صحيحه؛ فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونًا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين؟!، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما الطاعةُ في المَعْرُوف»[2]، «لا طاعةَ لِمَخْلُوقٍ في معصيةِ الخالق»[3].

 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

 

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2 /31)



[1] أحمد (1 /83، 87، 393، 402)، ومسلم (1598)، وغيرهما.

[2] جزء من حديث: أخرجه البخاري (7145، 7257)، ومسلم (1840) وغيرهما.

[3] أحمد (1 /131، 409) (5 /66)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (33717)، والطبراني في "الأوسط" (4322)، و"الكبير" 367، 381، 407، 437، 571). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5 /226): رواه أحمد بألفاظ، والطبراني باختصار، وفي بعض طرقه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ورجال أحمد رجال الصحيح.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • منهج القرآن في مجادلة الحيارى المرتدين ومكرة المشركين
  • تقديم د. عبدالرحيم وهابي لكتاب: "فاعلية التناسب البلاغي في انسجام الخطاب الشعري"

مختارات من الشبكة

  • مساعدة أم غش؟(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الحج والعطاء: كيف يمكن أن نساعد الآخرين في أثناء الحج؟(مقالة - ملفات خاصة)
  • الشاب الصغير(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الشباب والعمل التطوعي: طاقة إيجابية تصنع الفرق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تقديم المفضول على الفاضل لداعي المصلحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تقديم صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية الصدقة، وإعانة الناس، وقوة الابتسامة وحسن الخلق(مقالة - ملفات خاصة)
  • ماذا قدموا لخدمة الدين؟ وماذا قدمنا نحن؟ (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فرنسا: غضب كاثوليكي لتوقف مطعم شهير عن تقديم لحوم الخنزير وتقديم اللحوم الحلال(مقالة - المسلمون في العالم)
  • خببت بينها وبين زوجها، فهل أتزوجها؟(استشارة - الاستشارات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد أكسينوفو يختتم دوراته الصيفية بنجاح بموردوفيا
  • أزناكايفو تستضيف النسخة التاسعة من مسابقة «الإسلام» للقرآن الكريم
  • سراييفو تختتم برنامجا تدريبيا للأئمة والخطباء والمؤذنين
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح الثالث عشر بمدينة توومبا الأسترالية
  • انطلاق دورتين صيفيتين لأطفال المسلمين بمقاطعة بنزا
  • أكثر من 600 شاب يشاركون في مؤتمر الشباب المسلم 2026 بأستراليا
  • مائدة مستديرة دولية في روسيا لتطوير تعليم العربية لغير الناطقين بها
  • برامج تدريبية جديدة لتعزيز كفاءات رجال الدين في بلغاريا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1448هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/1/1448هـ - الساعة: 16:4
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب