• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الرفود والهدايا (خطبة)
    د. محمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم بلوش ...
  •  
    الرد على شبهة حديث "خلوف فم الصائم أطيب عند الله ...
    د. جاسر يزن سيف الدين
  •  
    الذكر.. حين يضيق الصدر ويتسع الأمل (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الدعاء وآدابه
    د. خالد النجار
  •  
    الحديث الخامس والثلاثون: تحريم الحسد والنجش ...
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    إبراهيم: إمام الأنبياء والأولياء (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    تخريج حديث: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تفسير: {يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    درر من أقوال الصحابة رضي الله عنهم منتقاة من ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    مذاهب الفقهاء في مسألة: استقبال القبلة واستدبارها ...
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    صلة الأرحام… بركة في الدنيا ونجاة في الآخرة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تعلم علم الأدب والأخلاق
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    من مائدة الحديث: الخلال التي تصطلح بها القلوب
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    وقفات ودروس من سورة آل عمران (11)
    ميسون عبدالرحمن النحلاوي
  •  
    رسالة من رب العباد إلى عباده (خطبة)
    د. أيمن منصور أيوب علي بيفاري
  •  
    حديث: لا تحرم المصة والمصتان
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زكاة الخارج من الأرض

زكاة الخارج من الأرض
الشيخ عبدالعزيز السلمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/5/2023 ميلادي - 17/10/1444 هجري

الزيارات: 3761

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة الخارج من الأرض

 

وَأَمَّا زَكاةُ الخَارِجِ مِنَ الأَرضِ فَتَجِبُ في كُلِّ مكِيلٍ مُدَّخَرٍ مِن الحَبِّ كَالقَمْحِ والشَّعِيرِ وَالذُرَةِ وَمِنَ الثَمرِ كالتَمْرِ وَالزَّبِيبِ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ [البقرة: 267]، وقولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ والعُيُونُ أو كان عَثِريًا العُشْرُ، وفيما سُقِي بالنَّضحِ نِصْفُ العُشْرِ»؛ رواه البخاري.

 

وَإنما تَجِبُ فِيه بِشَرْطَينِ الأولُ: أن يَبْلُغَ نِصابًا وَقَدْرُهُ بَعْدَ تَصْفِيَةِ الحبِ وَجَفَافِ الثمرِ خَمْسَةُ أوسُقٍ، والوسَقُ سِتُّونَ صَاعًا نَبَوِيًّا فَتكونُ خَمْسَةُ الأَوْسُقِ (300) ثَلاثمائةِ صَاعٍ بِالصَّاعِ النَبَوي وبالصَّاعِ الحَالِي مائَتَيْنِ وَثمَانِيةٍ وَعِشْرِينَ صَاعًا، وَوَزْنُ الصَّاعِ النبوي بالرِّيَالِ الفَرَنْسِي ثَمَانُونَ رِيالاً (80)، وَوَزْنُ الصَّاعِ الحَالي بالرِّيَالِ الفَرَنْسِي مائَةُ وَأَرْبَعَةٌ (104)، فيكونُ زَائِدًا على الصَّاعِ النَّبَوِي بِخُمُسٍ وَخُمُسِ الخُمُسِ تَقْرِيبًا.

 

والشرط الثاني: أن يكون مالكًا لِلنِّصَابِ وَقْتَ وُجُوبِهَا فَوَقْتُ الوُجُوبِ في الحَبِّ إِذا اشْتَد وفي الثَّمَرِ إذا بَدَا صَلاَحُها؛ لأنه حِينَئِذٍ يُقصَدُ لِلأَكْلِ وَالإِقتِيَاتِ بِهِ، فأَشْبَهَ اليَابِسَ، وعن عائشَةَ أنَّ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ إِلى يَهُودَ فَيَخْرِصُ عليهم النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤكَلَ مِنْهُ؛ رَواه أبو داود.

 

وَيَجْبُ فَيما سُقِيَ بِلا مَؤنَةٍ العُشْرِ وَفيما سُقِيَ بِكُلْفَة نِصْفُ العُشُر، لِحَدِيثِ ابن عمرَ مَرفوعًا: «فيما سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ وفيما سُقِيَ بالنَّضْحِ نصفُ الْعَشْرِ»؛ رواه أحمد، والبخاري. وللنسائي، وأبي داود، وابن ماجه: «فيما سَقَتِ السماءُ والأنهارُ والْعيونُ أو كان بَعْلاً الْعشرُ وفيما سُقِيَ بالسَّوانِي والنُّضْحِ نصفُ الْعُشْرِ».

 

ويَجِبُ إخْرَاجُ زَكَاةِ الْحَبِّ مُصَفًّى مِنْ قِشْرِهِ وَالثَّمَرِ يَابِسًا، لِمَا وَرَدَ عَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ أَن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُخْرِصَ الْعنبُ زبيبًا كما يُخْرَصُ التَّمْرُ، ولا يُسَمَّى زَبِيبًا ولا تَمْرًا حَقِيقَةً إلا اليابسُ، وقِيسَ الباقِي عليهما، ولا يَستَقِرُّ وُجُوبُها إلا بجَعْلِهَا في الْجَرِينِ أو في الْبَيْدَرِ أو في الْمِسْطَاحِ ونَحوِهِ، فإن تَلِفَتِ الْحُبُوبُ والثِّمَارُ التي تَجِبُ فِيها الزكاةُ قبلَ الْوضعِ بالْجَرين ونحوِهِ بَغَيْرِ تَعَدٍّ منه سَقَطَتْ، خُرصَتْ أو لم تُخْرَصْ، وإِنْ تَلِفَ الْبَعْضُ مِنَ الزرعِ والثَّمَرَ قَبْلَ الاسْتِقْرَارِ زَكّى الْبَاقِي إن كان نِصَابًا وإلا فلا زَكاةَ فيه لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فيما دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ».

 

ولا تَتَكَرَّرُ زَكاةُ الْمُعَشَّر إِذَا لَم يَقْصُدْ بِهِ التِّجَارَةَ فإن كَانَتْ مُعَدَّةُ لِلتِّجَارَةِ كالذي يَشْتَرِي الْبُرَّ أو الأَرُزَّ أو الزَّيْتَ يَتَربَّصُ بِهِ أو يُقَطِّعُهُ فَهَذِهِ تُعْتَبَرُ عُرُوضًا إذَا كَانْتَ تَبْلُغُ نِصَابًا كُلَّمَا دَارَ عَلَيْهَا الْحَولُ قَوَّمَهَا بالأنْفَعِ لِلْفُقَراءِ من عَيْنٍ أَوْ وَرَقٍ ولا يُعْتَبَرُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ.

 

وَيُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ بَعْثُ خَارِصٍ لِثَمَرِ النَّخْلِ والْكَرْمِ إذا بَدَا صَلاحُها. وَشَرْطِ كَوْنهُ مُسْلَمًا أَمِينًا خَبِيرًا لِحَدِيث عائشة قالَتْ: كان عليه الصلاةُ والسلامُ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ إِلى الْيهودِ يَخْرِصُ عليهم النَّخِيلَ قَبْلَ أنْ يُؤْكَلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

وفي حديثِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ؛ رواه الترمذي، وابن ماجه، وَصَحَّ عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ خَرَصَ على امرأةٍ بِوَادِي الْقُرَى حَديقَةً لَهَا وَحَدِيثُها في مُسْنَدِ أحمدَ.

 

وَيَجِبُ أنْ يُتْرُكَ الْخَارِصُ لِرَبِّ الْمَالِ الثُّلثَ أَوْ الرُّبعَ فَيَجْتَهِدُ السَّاعِي بَحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ لِحَدِيثِ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ»؛ رواه الخمسة، واللهُ أَعْلَمْ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الخارج من الأرض
  • من أحيا أرضا ميتة فهي له

مختارات من الشبكة

  • زكاة الفطر: أحكام وتنبيهات(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • نهاية رمضان وأحكام زكاة الفطر (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • زكاة الفطر وهل يجوز إخراجها قيمة (مالا)؟ (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام زكاة الفطر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة زكاة الفطر وأحكام العيد(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة الجاه (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسلمات سراييفو يشاركن في ندوة علمية عن أحكام زكاة الذهب والفضة(مقالة - المسلمون في العالم)
  • متن زكاة العلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النخوة خلق عربي زكاه الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ملخص عن أحكام زكاة الفطر عند المذاهب الأربعة (PDF)(كتاب - موقع د. صغير بن محمد الصغير)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • استعدادا لموسم الحج... محاضرات تأهيلية للحجاج في موسكو
  • دورة تدريبية لتعزيز مهارات البحث بالمؤسسات الدينية في بلقاريا
  • برنامج الإرشاد والتوجيه الإيماني يختتم دورته الأولى بنجاح في بلغاريا
  • تطوير مسجد تاريخي من 6 طوابق في بنجلاديش
  • متخصصون يبحثون تطوير تعليم القرآن للكبار في سراييفو
  • ندوة علمية تناقش واقع الإسلام في روسيا
  • 60 شابا يتنافسون في المسابقة الإسلامية ببلدة نورلت
  • تتويج الفائزين في مسابقة المؤذنين بزينيتسا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1447هـ - الساعة: 14:37
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب