• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
شبكة الألوكة / ملفات خاصة / رمضان / فقه الصيام وأحكامه
علامة باركود

شروط الصيام

شروط الصيام
د. محمد رفيق مؤمن الشوبكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/7/2015 ميلادي - 14/9/1436 هجري

الزيارات: 87271

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شروط الصيام


أولاً: الإسلام:

1 - إن من شروط وجوب الصيام وصحته الإسلامُ؛ فلا يجبُ الصَّوم على الكافر، ولا يصحُّ منه إنْ أتَى به.

 

وعدم وجوب الصيام على الكافر يكون في حق الدنيا، أما في حق الآخرة فإنه يحاسب على كفره وتركه الصيام الواجب. وسبب عدم وجوب الصيام على الكافر في حق الدنيا؛ لأنه ليس من أهل العبادات، وأنه لو أسلم لا يلزمه قضاء ما أفطره من الصيام الواجب زمن كفره، فالإسلام يَجُبُّ ما قبله، قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: 38].

 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإسلام يهدم ما كان قبله " (رواه مسلم).

 

2 - إذا أسلم الكافر أثناء شهر رمضان فلا يلزمه قضاء الأيام الماضية من رمضان، وعليه أن يصوم ما بقي من الشهر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ وذلك لأن الكافر غير مخاطب بالصيام وليس من أهل وجوب الصيام، وعليه فلا يلزمه قضاء ما سبق على إسلامه.

 

3 - إذا أسلم الكافر أثناء يوم من رمضان، فإنه يلزمه إمساك بقية اليوم (أي الكف عن المفطرات حتى غروب الشمس)، ولا يجب عليه قضاؤه؛ لأنه صار من أهل الوجوب حين إسلامه فلزم الإمساك حتى غروب الشمس، وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين.

 

وذهب المالكية والشافعية ورواية أخرى عن أحمد إلى أن الكافر إذا أسلم أثناء نهار رمضان لا يلزمه الإمساك؛ لأنّ الصوم لم يجب عليه أول النهار، فلا يجب عليه الإمساك بقيته. وعليه فإن في المسألة سعة بفضل الله تعالى.

 

4 - إذا أسلم المرتد فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته، وهو قول الجمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة في الصحيح من مذهبهم؛ لأن المرتد كافر، فله مثل حكمه.

 

5 - إذا أسلم المرتد، وعليه صوم قبل ردته، فإنه يجب عليه القضاء، وهو قول الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة.

 

6 - من ارتد في أثناء الصوم، بطل صومه، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا أسلم، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقل الإمام ابن قدامة المقدسي والإمام النووي.

ثانياً: البلوغ:

1 - إن من شروط وجوب الصيام البلوغ، فغير البالغ غير مكلف، فعن عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل " (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني).

 

2 - الصبي المميز غير البالغ إن كان يطيق الصيام دون وقوع ضرر عليه، فعلى وليه أن يأمره بالصوم ليتمرَّن عليه ويتعوَّده.

 

3 - إذا بلغ الصبي أثناء شهر رمضان، فإنه يصوم بقية الشهر ولا يلزمه قضاء ما سبق، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهية الأربعة وبإجماع أهل العلم؛ وذلك لأن الصبي غير البالغ غير مخاطب بالصيام وليس من أهل وجوب الصيام، وعليه فلا يلزمه قضاء ما سبق على بلوغه.

 

4 - إذا بلغ الصبي أثناء نهار رمضان وهو مفطر، فإنه يلزمه أن يمسك بقية يومه، ولا قضاء عليه، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين.وذلك لأنه صار من أهل الوجوب حين بلوغه؛ فيمسك تشبهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت، ولا تلزمه الإعادة؛ لأنَّه أتى بما أُمِر به.

 

وذهب المالكية والشافعية ورواية أخرى عن أحمد إلى أن الصبي إذا بلغ أثناء نهار رمضان لا يلزمه الإمساك؛ لأنّ الصوم لم يجب عليه أول النهار، فلا يجب عليه الإمساك بقيته. وعليه فإن في المسألة سعة بفضل الله تعالى.

ثالثاً: العقل:

1 - إن من شروط وجوب الصيام وصحته العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، فعن عليٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل " (رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني).

 

2 - إذا أفاق المجنون أثناء شهر رمضان، فإنه يلزمه صيام بقية الشهر، وهذا بإجماع أهل العلم.

 

3 - إذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان، لزمه أن يمسك بقية اليوم، وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن عثيمين؛ وذلك لأنه صار من أهل الوجوب حين إفاقته؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

 

وذهب المالكية والشافعية ورواية أخرى عن أحمد إلى أن المجنون إذا أفاق أثناء نهار رمضان لا يلزمه الإمساك؛ لأنّ الصوم لم يجب عليه أول النهار، فلا يجب عليه الإمساك بقيته. وعليه فإن في المسألة سعة بفضل الله تعالى.

 

4 - إذا أفاق المجنون لا يَلزمُه قضاء ما فاته زمنَ الجنون، سواء قلَّ ما فاته أو كثُر، وسواء أفاق بعدَ رمضان أو في أثنائه، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيار ابن المنذر، وابن حزم، واختاره ابن باز، وابن عُثيمين؛ وذلك لأن المجنون ليس من أهل وجوب الصيام، فليس عليه قضاء ما تركه من الصوم زمن ردته.

 

5 - من كان يُجَنُّ أحياناً ويُفيق أحياناً، فعليه أن يصوم في حال إفاقته، ولا يلزمه حال جنونه؛ وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ففي الأوقات التي يكون فيها عاقلاً يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنوناً لا صوم عليه.

رابعاً: الإقامة:

إن من شروط وجوب الصيام الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصيام ويجوز له أن يفطر وعليه القضاء، قال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

 

ولا بد من الإشارة إلى الملاحظات التالية:

1 - إن كان السفر بوسائل المواصلات المريحة فلا يتغير حكم جواز الفطر للمسافر، غير أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم، فهو في حقه أفضل على قول جمهور العلماء كما سنبين.

 

2 - يشترط أن يكون السفر مباحاً على قول جمهور العلماء، فلا يجوز لمن سافر من أجل ارتكاب معصية أن يترخص ويفطر.

 

3 - أقل مسافة تبيح للمسافر الفطر على قول جمهور العلماء هي ثمانية وأربعين ميلاً، وهذه المسافة مقدرة بالقياسات الحديثة ما بين 80 إلى 88 كيلو متر تقريباً.

 

جاء في فتوى اللجنة الدائمة: " مقدار المسافة المبيحة للقصر - ومثلها مسافة الفطر للصائم - ثمانون كيلو متر تقريباً على رأي جمهور العلماء ".

 

4 - من عزم على السفر في رمضان فإنه لا يفطر ولا ينوي الفطر حتى يسافر؛ لأنه قد يغير رأيه أو يحدث له طارئ فلا يسافر.

 

5 - لا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت بلدته، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر، وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ لأنه لا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد، وطالما لا زال في البلد فله أحكام المقيمين، وكذلك قد يحدث له طارئ يمنعه من السفر.

 

6 - من سافر من أجل أن يجد سبباً للفطر ليس له رخصة ويحرم عليه الفطر؛ لما في ذلك تحايل من أجل إسقاط الصيام،نصَّ على هذا فقهاءُ الشافعيَّة، والحنابلة، واختارَه ابنُ القيِّم، وابنُ عثيمين.

 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الصيام في الأصل واجب على الإنسان، بل هو فرض وركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، والشيء الواجب في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليسقطه عن نفسه، فمن سافر من أجل أن يفطر كان السفر حراماً عليه، وكان الفطر كذلك حراماً عليه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع عن سفره ويصوم، فإن لم يرجع وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافراً، وخلاصة الجواب: أنه لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على المحرم لا يجعله مباحاً ".

 

خامساً: الطهارة من الحيض والنفاس:

إن من شروط الصيام وصحته الطهارة من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام ولا يصح صيامهما إن صامتا وعليهما القضاء. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: " كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " (رواه مسلم).

 

فإذا صامت المرأة وقبل المغرب بدقائق نزل منها دم الحيض أو النفاس بعد ولادتها، بطل صومها وعليها القضاء.

 

وإذا طلع الفجر وهي حائض أو نفساء لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة.

 

وإذا طهرت الحائض أو النفساء قبيل الفجر، وجب عليهما الصوم، وإن لم يغتسلا إلا بعد الفجر، وهذا قول عامة أهل العلم. وذلك قياساً على الجنب؛ فعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: "أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ" (رواه البخاري ومسلم). قال الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: " واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما إتمامه سواء تركت الغسل عمداً أو سهواً بعذر أم بغيره، كالجنب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة ".

 

ملاحظة:

نشير هنا إلى أن بعض النساء يمتنعن بشكل مطلق عن الطعام والشراب في نهار رمضان أثناء الحيض أو النفاس حياءً، وهذا يَحرُم عليهن؛ إذ إنه لا يصح الصيام من الحائض أو النفساء ولا ينفعهما إن صامتا، وينبغي أن لا يمنعهن الحياء من الفطر، فتفطر الحائض أو النفساء وتخفي نفسها عن من تستحي منهم العلم بحالها، ولا تأكل شيئاً أمام الصبيان؛ لأن ذلك يحدث إشكالاً عندهم.

 

سادساً: القدرة على الصيام:

إن من شروط وجوب الصيام القدرة والاستطاعة عليه، فلا يجب الصوم على غير القادر عليه. فديينا ولله الحمد مبني على التيسير ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78]. وقال أيضاً: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185].

 

ولابد لنا أن نبين هنا حكم صوم المريض، والشيخ الكبير والمرأة العجوز، والحامل والمرضع، ومن لا يقدر على الصيام، وذلك على النحو التالي:

صوم المريض:

1 - إذا مرض الصائم مرضاً لا يضره فيه الصوم ولا يشق عليه ولا يتأذى إن صام، مثل الزكام أو الصداع اليسيرين، أو وجع الضرس، وما شابه، فلا يجوز له أن يفطر، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة؛ وذلك لأن المريض إذا لم يتأذَّ بالصوم كان كالصحيح فيلزمه الصيام.

 

2 - إذا مرض المريض مرضاً يشق عليه الصوم فيجوز له الفطر، وعليه القضاء بعد شفائه إن كان مرضه يرجى برؤه منه ولا يجوز له الإطعام؛ إذ الواجب عليه القضاء بعد شفائه، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185].

 

أما إذا كان مرضه مزمن لا يرجى برؤه ويشق عليه الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، قال تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: 184].

 

3 - إذا كان المرض يشق على الصائم مشقة شديدة ويضر به، وخشي الهلاك بسببه، فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: 29]، وقال أيضاً: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195].

 

4 - إذا زال مرض من أفطر أثناء نهار رمضان كوقت الظهيرة مثلاً،لا يحسب له هذا اليوم إن صامه؛ لأنّه كان مفطراً في أوّل النهار، والصوم الواجب لا يصحّ إلاّ منْ طلوع الفجر، واختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم على قولين:

القول الأول: لا يلزمه إمساك بقية اليوم، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة، وهو اختيار ابن عثيمين؛ وذلك لأنه لا دليل على وجوب الإمساك. ولأنه لا فائدة من هذا الإمساك، وذلك لوجوب القضاء عليه. كما أن حرمة الزمن قد زالت بفطره أول النهار.

 

القول الثاني: يلزمه الإمساك، وهو قول الحنفية، والحنابلة، ووجه عند الشافعية؛ وذلك لأن المريض صار من أهل الوجوب حين زوال مرضه؛ فيمسك تشبُّهاً بالصائمين وقضاءً لحق الوقت.

 

وعليه فإن في مسألة الإمساك سعة بفضل الله تعالى، لكن الأمر المهم هنا أنه يجب عليه قضاء الأيام التي أفطر فيها، بما فيها هذا اليوم الذي لم يصمه من طلوع الفجر.

 

من كان مرضه مزمناً وأفطر في رمضان وأطعم عن كل يوم مسكيناً، وبعدها بسنين شفاه الله من مرضه، هل يُلزم بالقضاء؟

 

من كان مرضه يُعتبر مزمناً فأفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً ثم شفاه الله بعد ذلك، فلا يلزمه قضاء؛ لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه، وقد برئت ذمته بإخراج الفدية، وهذا قول الشافعية والحنابلة في المعتمد عندهم، واختاره ابن باز، وابن عثيمين، وأفتت به اللجنة الدائمة.

 

فقد سُئل علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة مريضة قلب أفطرت ستة رمضانات وأطعمت عن كل يوم مسكيناً، وبعدها شفاها الله تعالى، هل عليها القضاء أم أجزأها الإطعام (الفدية)؟

 

فأجابوا:

" يجزئها ما أخرجته من الفدية فيما مضى عن كل يوم أفطرته، ولا يجب عليها قضاء تلك الشهور؛ لأنها معذورة وقد فعلت ما وجب عليها في حينه ".

 

سابعاً: النية:

1 - النية شرط من شروط صحة الصيام كسائر العبادات، فمن امتنع عن المفطرات لمرض أو لعدم اشتهاء الطعام أو الشراب أو الجماع، أو بغرض الرياضة وتخفيف الوزن، فلا يعد صائماً؛ إذ إن النية شرط من شروط صحة الصيام.

 

2 - النية شرط لصحة الصيام وليست ركن، وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والحنابلة وبعض المالكية، وذهب الشافعية وبعض المالكية إلى أن النية ركن من أركان الصيام. والفرق بين الركن والشرط: أن الركن يكون جزءاً من الشيء كالسجود والركوع في الصلاة، أما الشرط فلا يكون جزءاً من الشيء كالطهارة واستقبال القبلة في الصلاة، ومع هذا فالنية بالنسبة للصيام لازمة عند الجميع ولابد من وجودها سواء اعتُبرت ركناً أو شرطاً، فالصلاة لا تصح من غير طهارة ولا تصح بدون استقبال القبلة للقادر، وكذلك الصيام لا يصح بدون نية.

 

3 - لا يشترط التلفظ بالنية فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، وحقيقتها القصد إلى الفعل امتثالاً لأمر الله تعالى، وتتحقق النية بالقيام في وقت السحر وتناول الطعام والشراب في ذلك الوقت، لا سيما لمن لم يكن هذا بعادة له في غير أيام الصوم، لأن النية هي القصد إلى الشيء أو الإرادة له، وهذا قد حصل له القصد المعتبر. وتتحقق النية لمن عزم في أي جزء من أجزاء الليل على الكف عن المفطرات أثناء النهار وإن لم يتسحر.

 

4 - ويشترط لوقوع النية صحيحة في الصيام الواجب كصوم رمضان الشروط التالية:

أ‌ - الجزم في النية: فمن تردد في نية الصوم الواجب، هل يصوم غداً أو لا يصوم، واستمر هذا التردد إلى الغد، ثم صامه، فصومه غير صحيح، وعليه قضاء هذا اليوم، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وهو قول بعض الحنفية. وذلك لأن هذا مخالف لشرط من شروط صحة الصوم وهو النية، التي هي عقد القلب على فعل الشيء، والتردد ينافي ذلك، ومتى اختل هذا الشرط فسد الصوم، ووجب القضاء. قال الإمام الحجاوي المقدسي الحنبلي في كتابه الإقناع: " ومن قال أنا صائم غداً إن شاء الله: فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد، فسدت نيته وإلا لم تفسد إذا قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره ".

 

ب‌ - تعيين النية: فلابد من تعيين النية في صوم الواجب كصوم رمضان، ولا يكفي مطلق الصوم، ولا تعيين صوم معين غير رمضان، وهذا مذهب الجمهور من المالكيةوالشافعيةوالحنابلة. قال الإمام النّووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين وعمدة المفتين: "وكمال النية في رمضان:أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى ".

 

ت‌ - تبييت النية: يجب تبييت النية في الصيام الواجب (كصوم رمضان وقضاء رمضان وصيام الكفارات والنذور)، في الليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، فعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له " (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني). وفي رواية أخرى: " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " (رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني).

 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح عمدة الفقه: " أما تبييت النية فإن الصوم الواجب الذي وجب الإمساك فيه من أول النهار لا يصح إلا بنية من الليل، سواء في ذلك ما تعين زمانه كأداء رمضان والنذر المعين، وما لم يتعين كالقضاء والكفارة والنذر المطلق".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من شروط الخطبة: أن تكون بعد دخول وقت الجمعة
  • أقسام الصيام وشروطه وأسبابه
  • شروط القاضي
  • الشروط في النكاح (1)
  • أركان الصيام .. وشروط وجوبه وصحته
  • شروط الصلاة
  • شروط وجوب الحج
  • شروط الصيام وأركانه

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شروط وجوب الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • فقه الصيام (2) شروط: الوجوب - الصحة - الوجوب والصحة (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط صحة الصيام(مقالة - ملفات خاصة)
  • شروط الصيام(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • شروط صحة الصيام(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شروط الصلاة ( من المرتع المشبع ) (8)(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شروط الفطر بالمفطرات(مقالة - ملفات خاصة)
  • متى نعذر بترك شرط من شروط الصلاة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • من ترك شرطا من شروط الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 


تعليقات الزوار
1- الصوم
قريش - belgium 23-11-2016 03:14 PM

بارك الله فيكم على هذا الجهد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب