• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح

شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/3/2012 ميلادي - 9/4/1433 هجري

الزيارات: 164820

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة السابعة

(شرط الشهادة في عقد النكاح، وحكم كتمان النكاح)

 

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحْبه أجمعين.

 

أمَّا بعد:

فمَرْحَبًا بكُم مستمعيَّ الكِرام في حلقة جديدةٍ مِن حلقات فقه الأسرة، وقدْ ذكرتُ فيما سبق أنَّ لعقْد النكاح أربعة شروطٍ لا بد مِن توفُّرها:

الأول: تعيينُ الزوجَين، والشرط الثاني: رضا كُلٍّ مِن الزوجَين بالآخر، والشرط الثالث: أنْ يعقِدَ على المرأة وليُّها، وقد سبق الحديث عَنْ هذه الشروط بما تيسَّر.


أمَّا الشرط الرابع لعقْد النكاح فهو: الشهادة على عقْد النكاح؛ أي: أنْ يشهد على عقْد النكاح شاهدان.

 

ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]؛ فأَمَر الله تعالى بالإشْهاد على الرَّجْعة، والرَّجْعة: إعادة نكاحٍ سابقٍ، فإذا كان مأمورًا بالإشهاد على الرَّجعة، فالإشهاد على العقْد ابتداءً مِن باب أَوْلَى؛ لأنَّ المُراجَعة زوجته، وهذه أجنبيَّة منهُ.

 

ويُروَى في ذلك حديثٌ ضعيفٌ: ((لا نكاحَ إلاَّ بوليٍّ مُرْشِدٍ وشاهدَي عدلٍ))؛ أخرجه البَيْهَقي، والشافعي، وضعَّفَه ابن حَجَر في "تلخيص الحَبِير"، ولأنَ الإشهاد من إعلان النِّكاح وإعلانه مطلوبٌ، ولخطورة هذا العقْد؛ حيث يترتَّب عليه مَحرَميةٌ، وإرثٌ، ونَسَبٌ، وغير ذلك، ولذا وُضع فيه مِن الشروط ما لم يُوضع في غيره، ولأنَّه يتعلَّق به حقُّ غير المتعاقدَيْن، وهُم الأولاد، فاشتُرطت الشهادة فيه لئلاَّ يجْحده أبوه فيضيع نسَبه[1]، وهذا هو القول الأوَّل في المسألة.

 

والقول الثاني لأهْل العلم في حُكْم الإشهاد على عقْد النِّكاح: أنَّه ليس بشرطٍ؛ لأنَّ عقْد النكاح كغيرِه مِن العُقود؛ فهو عقْدٌ يستبيحُ به الإنسان الاستمتاع بهذه الزوجة، كعقْد البيْع ونحوه، وقالوا: أمَّا الإشهاد على الرَّجْعة فإنما أُمِر به لئلاَّ يحصُلُ نِزاعٌ بيْن الزوجين، فيَدَّعي الزوج مثلاً أنَّه راجَعها وتُنكِر هي ذلك، فربما قُضِي بعدَم الرجوع وأُبِيحت لزوجٍ آخرَ مع أنَّه قدْ راجَعها؛ فيكُون في هذا مفسدة، أمَّا النكاح ابتداءً فليس فيه نِزاعٌ[2].

 

وأجابوا عَن الحديث المروي في اشتراط الإشهاد بأنَّه حديثٌ ضعيفٌ لم يَثْبُت، قال ابن المنْذِر - رحمه الله تعالى -: "لا يثْبتُ في الشَّاهدَيْن في النكاح خبرٌ".

 

وقال ابن عبدالبَرِّ - رحمه الله تعالى -: "وقد رُوِيَ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَيْن عدلَيْن)) مِن حديث ابن عباس، وأبِي هريرة وابن عُمَرَ، إلا أنَّ في نقْلَةِ ذلك ضعفًا".

 

واستدلَّ القائلون بعدَم اشتراط الإشهاد بإعتاق النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - صَفِيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ، وأنَّه تزوَّجَها بغير شهودٍ؛ ففي "صحيح البخاري" ومسلم وغيرهما عن أنَسٍ - رضي الله عنه -: "في قصَّة أُمِّ المؤمنين صفية - رضي الله عنها - لما اشتراها النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بَعْدَ خَيْبر، وتساءلَ المسلِمون عَنْ حالها؛ هلْ تزوَّجَها وصارت إحدى أمهات المؤمنين، أو أنَّها مما مَلَكت يمينه؟"، ولفْظُ مسلمٍ: "قال الناس: لا ندري أتزوَّجها، أم اتخذها أُمَّ ولدٍ؟ قالوا: إنْ حجَّبَها فهي امرأته، وإنْ لم يُحَجِّبْها فهي أُمُّ ولدٍ، فلمَّا أراد أنْ يَرْكبَ حجَّبَها فقعدتْ على عَجُزِ البَعِيرِ، فعرِفوا أنَّه قد تزوَّجَها".

 

فقد استدلُّوا على تزويجها بالحجاب، ويُفهَم مِنْ ذلك أنَّه لم يُشهِد على تزوُّجِه بها، ولكن قد يُجاب عن هذا الدليل بأنَّه ربما أشْهد بعضَ الصحابة، أو يكُون مِنْ خصائصه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

وفي المسألة قولٌ ثالثٌ وهو: أنَّه يُشترط إمَّا الإشهاد وإمَّا الإعلان؛ أي: إظهار النكاح وإشهاره، وأنَّه إذا وُجِدَ الإعلانُ كفى[3]؛ لأنَّه أبْلغ في اشتهار النكاح، وأبْلغ في الأمن مِن اشتباهه بالزِّنا؛ لأنَّ في عدم الإشهاد والإشهار محظورًا؛ وهو أنَّه قد يَزْنِي بامرأةٍ ثمَّ يدَّعِي أنَّه قد تزوَّجها، وليس الأمر كذلك، فاشتُرط الإشهاد لهذا السبب، فإذا وُجِدَ الإعلان انتفى هذا المحظور من باب أَوْلَى، قال شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - في "مجموع الفتاوى"[4]: "ومِن شعائر النكاح إعلانه؛ كمَا قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعلِنُوا النِّكاح واضرِبوا عليه بالدُّفِّ))؛ ولهذا يَكفِي في إعلانه الشهادةُ عليه عنْد طائفةٍ مِن العلماء، وطائفة أخرى تُوجِب الإشهاد والإعلان، فإذا تواصوا بكتمانه بطل"، انتهى

.

ومن الأدلَّة على وُجوب إعلان النكاح ما يُروى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((أعلِنُوا النكاح))[5]؛ أخرجه الترمذي وابن ماجه، ولفظ ابن ماجه: ((أعلِنُوا النكاح واضرِبوا عليه بالغرْبَال))، وضعَّفَه الترمذي والبُوصِيري والحافظ في "التلخيص"، وأَمَّا لفظة: ((أعلِنوا النكاح))، فقد حسَّنَها الألباني -رحمه الله تعالى - في "الإرْواء".


وقالوا أيضًا: إنَّ نكاح السِّرِّ يُخشَى منه المفسدة، فلربما وقَعَا في الحرام ثُمَّ ادََّعَيَا الزواجَ، وأَتَيَا بشاهدَي زُورٍ على ذلك، وقد عَلِمْنا أَنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ قد احتاطت للأعراض والأنْساب، وضَبَطَتْ هذا البابَ رعايةً للمَصلَحة ودَرْءَا للمفسدة.


والخُلاصة في مسألة اشتراط الإشهاد على عقد النكاح، أنَّهَا على أحوالٍ ثلاثة:

الأول: أَنْ يحصُلَ إشهادٌ وإعلانٌ، فهذا لا شكَّ في صحَّته.


الثاني: أَنْ يحصُلَ إشهادٌ بِلاَ إعلانٍ، أو إعلانٌ بلا إشهادٍ، ففي صحة النكاح نَظَرٌ لَدَى بعضِ العلماء.


الثالث: أَلا يحصُلَ إشهادٌ ولا إعلانٌ؛ فالنكاح غيْرُ صحيحٍ؛ لأنَّه فاتَ الإعلانُ وفاتَ الإشهاد.


والذي أُوصِي به في هذه المسألة وأمْثالها ممَّا يتعلق بالنكاح وتوابعه ممَّا يقع فيه الخلافُ بين العلماء، أَنْ يُعتنَى بتحقيق الأَحْوَطِ في المسألة مُراعاةً للخلاف، ولأَنَّه لا مَضرَّةَ في تحصيل ما أَوْجَبَه العلماء كُلُّهم على اختلاف أقوالهم في هذه المسألة، ولا سِيَّما إذا كان القول معمولاً به في بلد المسلم إفتاءً وقضاءً.


ويُشتَرط في الشاهدَيْن أَنْ يَكُونا ذَكَرَيْنمُكَلَّفَيْن، وأَن يَكُونا عدلَيْن؛ أي: مستقيمَين دِينًا ومُروءةً ولو عدالة ظاهرة، وأَنْ يَكُونا سَمِيعَين ناطقَين؛ قال الإمام الزُّهري - رحمه الله تعالى -: "مضَت السُّنَّةُ أنَّه لا تَجُوز شهادة النساء في النكاح".

 

وغيرُ المُكلَّف ليس من أهْل الشهادة؛ كالصبي، والمجنون، والأصمُّ لا يَسمع العقْد فيَشهد به، والأَخْرَسُ لا يَتمكَّن مِن أداء الشهادة، وقيل: "إِنَّ الأصمَّ، والأَخْرَسَ إذا كان يُمكِنهما أَنْ يُعبِّرا عمَّا شَهِدا به بكتابة، أو بإشارة معلومة، فإنَّ شهادتَهما تصحُّ؛ لأنَّ المقصود مِن اشتراط السَّمع التحمُّل، ومِن اشتراط النُّطق الأداء، فإذا كان هذا هو المقصود فمتى توصَّلنا إلى تحمُّلٍ صحيحٍ وأداءٍ صحيحٍ ولَو عَنْ طريقِ الكتابةِ، فإنَّ ذلك كافٍ، والله تعالى أعْلم.


نسألُ اللهَ تعالى أَنْ يوفقَّنا جميعًا إلى صالح القول، والعمل، وصلى الله وسلَّم على نبينا محمدٍ.


أهَم المَراجع:

• "المغنِي".

• "الشرح الكبير".

• "حاشية ابن قاسم".

• "الملخص الفقهي".

• "الشرح الممتع".

• "الإنصاف".

• كتب التخريج.

• "الموسوعة الكويتية".



[1] وهذا المذْهب.

[2] روايةٌ في المذْهب، وقول مالك، وأبى حنيفة.

[3] بعض الحنابلة، ويُنسبُ لشيخ الإسلام، ويميلُ إليه ابن عثيمين.

[4] (32 / 94).

[5] أخرجه الترمذي في النكاح/ باب ما جاء في إعلان النكاح (1089)، وابن ماجه في النكاح/ باب إعلان النكاح (1895) عن عائشة - رضِي الله عنها - واللفظ لابن ماجه: ((أعلنوا النكاح، واضرِبوا عليه بالغربال))، وضعَّفه الترمذي، والبُوصيري في "زوائد ابن ماجه"، والحافظ في "التلخيص" (2122).

تنبيه: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أعلنوا النكاح)) هذه الجملة حسَّنها في "الإرواء" (993).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحلقة التمهيدية لبرنامج (فقه الأسرة) الإذاعي
  • الزواج في القرآن الكريم
  • مشروعية الزواج وفوائده
  • الكفاءة في عقد النكاح
  • الشروط في النكاح (1)
  • إعلان النكاح
  • النكاح في الإسلام ومضامينه التربوية
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح
  • المقصود بنكاح الشغار وحكمه
  • عقد النكاح في المسجد

مختارات من الشبكة

  • الخداع في الزواج(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • شرط الوجوب وشرط الصحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد التأمين في الفقه الإسلامي والقانون المقارن (4)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عقد النكاح(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الزواج بدون مهر أو نفقة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • ضمان العارية في الفقه(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • زوجي خالف شرط العقد(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • مسألة العمل بشرط الواقف(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • استكمال شروط عقد النكاح(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب