• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

تعدد الزوجات.. وجهة نظر أخرى (2)

خاص شبكة الألوكة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2008 ميلادي - 26/2/1429 هجري

الزيارات: 14211

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
ظهر الإسلام في بيئة وفي عصر يكثر فيه التعدد من غير حدود ولا قيود، فوقف من ذلك موقف المعلم والمنظم المهذب أو موقف الطبيب الذي يعالج الداء في قوة وحزم مع تدبر وتصبر.

لقد راعى الإسلام ظروف الفرد والجماعة، فهو دين عالمي يتصف بالشمول والإحاطة وصالح لكل زمان ومكان، فإذا كان الإسلام يحض على إفرادية الزوجة باعتباره المثل الأعلى للحياة الزوجية فهو لم يمنع التعدّد إذا اقتضى الأمر ذلك. والآية التي أباحت التعدد إنما كانت في حقيقة أمرها تقييدًا للتعدّد. ذلك لأن العرب لمَّا نزل قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء:10]، تحرزوا من كفالة اليتامى خوفًا من الجور حتى لا يقعُوا تحت طائلة ما نصَّت عليه الآية الكريمة فأنزل الله قوله –تعالى-: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: من الآية3].

أي أنَّكم ما دُمتُم تخشَون في كفالة اليتيم عدم العدل؛ فيجب أيضًا أن تَخْشَوْا عدم العدل في معاملة النساء اللاَّتي تتزوجوهُنَّ، ولهذا فلا تكثروا من النساء واكتفوا بأربعٍ على الأكثر، على أن تعدلوا بينَهُنَّ، ولن تعدلوا مع حرصكم؛ ولذلك فاقتصروا على أقل عدد في حدود الأربع مع التنبيه على أنَّ العدل أمر غيرُ ممكن، ولتتجنبوا الوقوع في المحظور الذي تخافونه من عدم العدل فاكتفوا بواحدة.

فالآية في حقيقة الأمر إنما تمنع الإسراف في التعدد وتنبه على أن التعدد يجب ألا يزيد على أربع مع التنبيه على العدل بينهم والاكتفاء بواحدة إذا لم يمكن العدل.

وقد روى القرطبي عن الضحاك أنه قال: إن العدل يكون في الميل والمحبة والجماع والعشرة والقسمة بين الزوجات. فإذا كان التعدُّد يقضى إلى ترك العدل فلا تعدد إلا في الظروف الملحَّة وعندئذ لا تَميلوا كُلَّ الميل.

صور العدل
:
نستعرض فيما يأتي صورة القسم المشروع في كتب الفقه المعتمدة عند المذاهب الأربعة: 
زمن القسم:
عماد القسم الليل لقوله تعالى {وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا} [الأنعام: 96] إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بين نسائه النهار ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره - وإذا قسم لإحداهن ليلة كان لها ما يليها من النهار تبعًا لليل، بدليل ما رُوِيَ: "أن سودة وهبت يومها لعائشة"؛ متفق عليه، وقالتعائشة: "قبض رسول الله في بيتي وفي يومي". وللزوج أن يرتب القسمَ على ليلةٍ ويومٍ قبلَها أوبعدَها، وهو أولى، وعليه التواريخ الشرعية؛ فإن أول الشهر الليالي.

نوبة القسم:
أقل نوبة القسم ليلة ولا يجوز بعض الليلة ولا يزيد على ليلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولِيَقْرُبَ عهدُه بهن كلهن، ومردّ ذلك إلى العُرف الغالب ولو قسم ليلتين أو ثلاثًا جاز، ولأنه أقرب إلى التسوية في إيفاء الحقوق. 

الأصل في القسم:
النكاح مَنَاطُ حقوقِ الزوج على الزوجة كالطاعة، وملازمة المسكن، وحقوقها عليه كالمهر،والنفقة، والكسوة، والمباشرة بالمعروف، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، والمراد تماثلها في وجوب الآداب، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، ومن المعاشرة بالمعروف: القسم. وفائدته: العدل والتحرز عن الإيذاء والإيحاش بترجيح البعض. وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما في القسم جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل)).

ولأن النساء رعاياه ألا ترى أنه يحفظهن وينفق عليهن وكل راع مأمور بالعدل في رعيته وإليه أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)). وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، يعني القلب ولو ترك القسم كان كبيرة من الكبائر.

بمن يبدأ القسم:
إذا أراد القسم لم يجز أن يبدأ بواحدةٍ منهن دون رضا البواقي ويحرم الابتداء بواحدة بلا قرعة.
استحقاق القسم: فيمن يستحق القسم:
كل زوج عاقل، وإن كان مراهقًا أو سفيهًا فإن جار المراهق، فالإثم على وليه، وإن جار السفيه، فعلى نفسه، ويجب القسم على المريض والمجبوب والمُظاهِر والمُولِي.

من لها القسم
: 
كل من وجبت نفقتها، ولم تكن مُطَلَّقَة لتخرج الرجعية، وتستحقه المريضة والقرناء والرتقاء وحائض ونفساء ومن آلى منها أو ظاهر ومُحْرِمَةٌ ومجنونة لا يخاف منها، لأن القسم يراد للأنس والإيواء لا الاستمتاع وذلك أحصل في هذه الأحوال.

فيما يكون القسم:
هذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة؛ لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه فهو نظير المحبة في القلب، ولكن يستحب التسوية بين الزَّوجات في الاستمتاع لأنه أكمل، ولا يجب ذلك لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة، ولا سبيل إلى التسوية فيه قال تعالى {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: 129]، قال ابن عباس: "في الحب والجماع"، وقالت عائشة: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول ((اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك))؛ رواه الترمذي وابن ماجه، أي لا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن. والعدل في الأمور المادّيَّة في المأكل والمشرَبِ والمسكن والملبس والمبيت والوقت الذي يَقْضيه الرجل مع كلّ زَوْجة من زوجاته، أمَّا الأمور النفسيَّة كالحبّ والميل القلبيّ والألفة فلا يستطيع أحد إلى ذلك سبيلاً، لأن هذه شؤون الوجدان والقلوب وما كان كذلك فلا يستطيع الإنسان السيطرة على نفسه ليعدل في ذلك ولا يُعقل أن يكلّف الله الرجال العدل في الحب والميل النفسي لأن هذا غير مستطاع ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

ولكن لا يجوز أن يحملَ الرجلَ فتورُ حبه لإحداهن، أو ضعف رغبته فيها إلى أن يميلَ كلَّ الميل؛ فيظلمها ويبخسها حقها في الأمور المادية التي يستطيع العدل فيها، ويذرها كالمعلَّقة؛ فلا يبيت عندها كما يبيت عند غيرها، أي أنه لا يعدل في الوقت أو لا يعدل في الرزق؛ فلا هي بالموفاة حقوق الزوجية ولا هي بالمُطْلَق سراحها ليغنيها الله من سعته.

القسم في السفر:
إذا أراد السفر بجميع نسائه قسم لهن كما يقسم في الحضر، وإن أراد السفر ببعضهن لم يسافر بهن إلا بالقرعة؛ لما روت عائشة: ((أن رسول الله كان إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه، أيتهن خرج سهمها خرج بها معه))؛ متفق عليه.

القسم في المرض:
يقسم المريض؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يقسم في مرضه؛ ولأن القسم يراد به الأنس، وذلك يحصل مع المرض، ولا ينبغي أن يقيم عند إحداهن أكثرَ مما يقيم عند الأخرى إلا بإذنهن، لما رُوِيَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استأذن نساءه في مرضه أن يكون في بيت عائشة - رضي الله عنها - فأذِنّ له في ذلك فكان في بيتها حتى قبض؛ ففي هذا دليل على أنَّ الصحيح والمريض في القسم سواءٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ في أوَّل مرضه كان يكون عند كل واحدة منهن ثم لما شقَّ عليه ذلك استأذنهنَّ في أن يكون عند عائشة - رضي الله تعالى عنها - فدلّ ذلك على أن الصحيح والمريض سواءٌ، وأنَّ عند الإذن له أن يقيم عند إحداهن.

دخول بيت إحداهن في نوبة الأخرى:
لا يدخل بيت ضرتها في نوبتها إلا لحاجة، كعيادة مريض مخوف مرضه أو تسليم نفقة، وتعرف خبر، ويجب ألاَّ يطيل المقام، ولا يعتاد الدخول على واحدة في نوبة الأخريات، ولا في نوبة واحدة الدخول على غيرها، هذا لمن كان عماد قسمه الليل، أما في النهار فلا يجب التسوية فيه بين النسوة في قدر إقامته في البيت، ولكن يجب أن تكون إقامته في بيت صاحبة النوبة إن أقام، وهل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج؟ يجوز لخبر عائشة: ((كان رسول الله يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ على التي هو يومها فيبيت عندها، فإن أطال المكث عند ضرتها، قضى من نوبة الأخرى مثل ذلك))، ولا يكلف الجماع لأن هذا غير داخل في القسم فهو تابع للمحبة القلبية والنشاط.

الزواج بالجديدة:
كيف يكون القسم فيه؟.. قطع الدور لحق الجديدة.
يفضل الجديدة بزيادة أيام هي حق الزفاف عن القديمة؛ لأن القديمة قد ألفت صحبته وأنست به، والجديدة ما ألِفَتْ ذاك، بل فيها نوع نفرة ووحشة؛ فيجب أن يزيل ذلك عنها ببعض الصُّحبة لتستويَ بالقديمة في الألفة، ثم المساواة بعد ذلك، وهذه الجديدة إما أن تكون بكرًا أو ثيبًا، فإن كانت بكرًا أقام عندها سبعًا على التوالي بلا قضاء وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا على التوالي، بلا قضاء للباقيات، ثم دار عليهنَّ لما رَوي أبو قلابة عن أنس قال: "من السنة إذا تزوَّج البكر على الثيّب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوَّج الثيّب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم". قال أبو قلابة: "لو شئت لقلت إن أنَسًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم"؛ متفق عليه.

وإن أحبت الثيِّبُ أن يقيم عندها سبعًا فعل ثُمَّ قضى جميعَها للبواقي، لِما روت أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمَّا تزوجها أقام عندها ثلاثًا، قال: ((إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي))؛ رواه مسلم، وفي لفظ ((وإن شئت ثلثت ثم درت))، وما ذلك إلا لأن البكر فيها زيادة نفرة عن الرجال فيفضلها بسبع ليالٍ لتزول الحشمة، وإذا كانت ثيّبًا فهي قد صحبت الرجال وإنَّما لم تصحبه خاصَّة، فيكفيها ثلاث ليال لتأنس بصحبته وتستوي الأَمة مع الحرة في ذلك؛ لأن ما يتعلق بالطبع والإنسانية لا يختلف بالرق والحرية، والحكمة في الثلاث أنها مغتفرة في الشرع، والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار، ولا يصحّ التفريق بين الأيام، بل الواجب الموالاة فيها.

هل لهن بيوت أم بيت واحد:
الأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن؛ اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأنه أحسن في العشرة، وصونًا لهن، وله أن يقيم في موضع واحد ويستدعي واحدة واحدة، ويحرم عليه الذهاب إلى بعض نسائه ودعاء بعض منهن لمسكنه؛ لما فيه من الوحشة ولِما في ذلك من تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة منهن ويدعو من بقي منهن إليه لأنَّ إتيان بيت الضرة شاقّ على النفس ولا يلزمهن الإجابة. ويحرم عليه أن يجمع بين زوجتين أو زوجات في مسكن ولو ليلة واحدة إلا برضاهن ولكن لو كان في الدار حجر مفردة المرافق فله أن يسكنهن فيها.

لا يجامع إحداهن بحضرة الباقيات:
يُكره وطء إحداهن بحضرة الأخريات؛ لأنه بعيد عن المروءة، ولما في ذلك من سوء العشرة، وطرح الحياء، ولو طلب ذلك من إحداهن لم تلزمها الإجابة، ولا تصير بالامتناع ناشزة.

للمرأة أن تهب حقها في القسم
بلا مال لبعض ضرائرها، بشرط إذن الزوج ورضاه؛ لأنه حق على الواهبة ثابت؛ فلا ينتقل إلى غيرها إلا برضاه، ولها تخصيص موهوبة بالاسم وحينها لايشترط رضا الموهوبة، أو لا تخصيص فيضعها الزوج لمن شاء منهن لأنه في مقام الواهبة حيث صار الأمر إليه وهو من حقه لا من حقها أو يجعل ذلك لزوجاته بالترتيب. وإذالم تتوالَ ليلة الواهبة والموهوب لها بأن فصلت بينهما ليلة لأخرى لا يصح الموالاة بل يجب الفصل مراعاة لحق الأخرى. وللواهبة أن ترجع في الهبة متى شاءت ويعود حقها في المستقبل لأن المستقبل هبةلم تقبض أما ما مضى فلا يقضى، ولا يجوز أن تأخذ عن حقها في القسم عوضًا من مال لا من الزوج ولا من الضرة، وإن كان العوض غير المال كإرضاء الزوج ونحو ذلك جاز لحديث عائشة مع صفية بنت أخطب الآتي. روت عائشة: ((أنَّ سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة))؛ متفق عليه.  

وروتْ: ((أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد ( غضب ) على صفية بنت حيي في شيء فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي عني رسول الله ولك يومي؟ قالت: نعم، فأخذت خمارا مصبوغًا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحه ثم قعدت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: إليك يا عائشة إنه ليس يومك؟ قالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فأخبرته بالأمر فرضي عنها))؛ رواه ابن ماجه.

لا يتخلف عن واجباته الأخرى:
يجب ألا يتخلف بسبب حقّ الزفاف عن الجماعات، وتشييع الجنائز، وسائر أعمال البر التي كان يقوم بها هذا في النهار، أمَّا في الليل فلا يخرج؛ لأن هذه مندوبات والمقام عند زوجاته واجب، وفي دوام القسم يجب أن يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات وأعمال البر بأن يخرج ليلة الجميع أو لا يخرج أصلاً، فلو خرج في ليلة بعضهن فقط فحرام.

ويستحب ألا يعطلهن من المبيت ولا الواحدة:
بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور، وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كلَّ أربع ليال عن ليلة اعتبارًا بمن له أربع زوجات.

القسم لغير المسلمة:
والكتابية كالمسلمة في القسم؛ لأنه من حقوق النكاح؛ فاستويا فيه كالنفقة والسكنى، ولا يجوز أن يقيم عند الأخرى إلا أن تأذن له فيه.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التعدد وجهة نظر أخرى (1)
  • ناقصات عقل ودين
  • حق الزوجة
  • حق الزوج
  • قضية التعدد .. مقاربة واقعية
  • تعدد الزوجات
  • تعدد الزوجات في ميزان الأخلاق
  • الشريك المثالي في العلاقة الزواجية
  • رد على منتقدي تعدد الزوجات
  • تعليق الزوجات (2) أسبابه وآثاره
  • تعدد الزوجات
  • شبهات حول تعدد الزوجات في الإسلام
  • حكم تعدد الزوجات في الإسلام

مختارات من الشبكة

  • كينيا: قانون يبيح تعدد الزوجات دون موافقة الزوجة الأولى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • التعدد وجهة نظر أخرى (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • التعدد وجهة نظر أخرى (3)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تعدد الزوجات بين المطالبة العصرية والإباحة الشرعية(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تعدد الزوجات في الإسلام(مقالة - المترجمات)
  • لا للتعدد في المعاصي والتقلب فيها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعدد الزوجات تكريم للمرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فضل غض البصر- العفة وحفظ الفرج - الختان - تعدد الزوجات (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • حكمة مشروعية تعدد الزوجات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دفاع المنصفين الغربيين عن تعدد الزوجات(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)

 


تعليقات الزوار
2- يحمي الزوج من الوقوع بالحرام
gaw - u.s.a. 05-05-2009 10:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآله وصحبه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير بارك الله فيكم
أيضا الزواج الثاني يحمي الزوج من الوقوع بالحرام عندما يجد الزوج من زوجته تقصيروإهمال
بعضهن ليس لها حاجه أو ضرورة أن تخرج للعمل
ثم تعود ويجدها زوجها في شغل دائم عنه مما يدفعه للتفكير بالزواج بأخرى
فتكون بإهمالها له سببا ودافعا له بزواج بأخرى
فبعد علمها بزواجه تنهال عليه بلومه
وتزداد قساوة نحوه وبأسلوبها هذا تنفره منها
وقد يكون سببا لها في خسرانه
بدلا من كسب وده وحبه بإعترافها بإهمالها له وبذل ماتستطيع لإرضائه لتكسب رضاء الله لها
فهو جنتها ونارها كما جاء في الحديث انظري أين أنت منه يعني الزوج ، فإنه جنتك و نارك
وأيضا( لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها ، و هي لا تستغني عنه )

أيضا الزواج الثاني يحمي الزوج من الوقوع بالحرام عندما يجد الزوج من زوجته تقصيروإهمال
1- الزواج الثانى حلا فى هذه الايام
suze - egypt 12-03-2008 11:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الزواج الثانى يعتبر حلا لبعض مشكلات المجتمع حاليا نظرا لتزايد عدد العوانس والمطلقات والارامل وبكه لو تزايد عددهم سوف تصبح مشكلة وسوف تنتشر الفتن ولكن اذا مع الالتزام بضوابطه وتعاليمه الدينيه مع عدم الجور على حق الازلاد والزوجه الاولى
وانا اقترح ان تقام دعوه وصحوه دينيه تطالب بتقبل النساء فكرة الزواج الثانى نظرا لوجود بعض وان لم يكن كل النساء متعنتين وضد هذه الفكرة وذلك ليس من الدين ولكن بسبب الموروثات القديمةللاسف والعادات والتقاليد الدخيلة والغربية
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب