• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / مختصر الكلام على بلوغ المرام
علامة باركود

(الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح) من بلوغ المرام

مختصر الكلام على بلوغ المرام (أبواب: الفرائض، والوصايا، والوديعة، والنكاح)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/3/2013 ميلادي - 29/4/1434 هجري

الزيارات: 21955

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مختصر الكلام على بلوغ المرام

( أبواب: الْفَرَائِضِ، والوصايا، والوَدِيعَة، والنكاح )

بابُ الْفَرَائِضِ


904- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الفرائض المنصوصة في القرآن ست: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، (قوله: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) أي ما بقي من المال بعد أهل الفرائض فهو لأقرب عصبة الميت، وأقرب العصبات البنوّة. ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ لأبوين، ثم لأب، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم المعتق، ثم عصباته.

 

905- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنهما - أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَرِثُ اَلْمُسْلِمُ اَلْكَافِرَ، وَلا يَرِثُ اَلْكَافِرُ اَلْمُسْلِمَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل لمذهب الجمهور في عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلقاً.

 

906- وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ اِبْنٍ، وَأُخْتٍ -"قَضَى اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلابْنَةِ اَلنِّصْفُ، وَلابْنَةِ اَلابْنِ اَلسُّدُسُ -تَكْمِلَةَ اَلثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

 

الحديث دليل على أن الأخوات مع البنات عصبة، وهو إجماع.

 

907- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ إِلا اَلتِّرْمِذِيَّ، وأخْرَجَهُ الحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بهذا اللفظ.

 

الحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين، والمراد بالملتين عند الجمهور الكفر والإسلام.

 

908- وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ اِبْنَ اِبْنِي مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: "لَكَ اَلسُّدُسُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: "لَكَ سُدُسٌ آخَرُ" فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ. فَقَالَ: "إِنَّ اَلسُّدُسَ اَلآخَرَ طُعْمَةٌ" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

 

صورة هذه المسألة أن الميت ترك بنتين، وهي من ستة فللبنتين الثلثان أربعة، وللجدّ السدس فرضاً والباقي تعصيباً، وفيه دليل على أن الإخوة لا يرثون مع الجد لترك الاستفصال عند وجود الاحتمال.

 

909- وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه -؛ "أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ لِلْجَدَّةِ اَلسُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنسائيُّ وصحَّحَهُ ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عَدِيِّ.

 

الحديث دليل على أن ميراث الجدة السدس إذا لم يكن دونها أمّ، سواء كانت أم أم أو أم أب.

 

910- وَعَنْ اَلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ" أَخْرَجَهُ أحمد والأرْبَعَةُ سِوَى اَلتِّرْمِذِيِّ وحسنه أبو زُرْعَةَ الرازيّ وصحَّحَهُ الحاكم وابن حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على توريث الخال عند عدم الوارث من ذوي السهام ومن العصبة، وفيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وهم أقدم من بيت المال، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الأنفال: 75].

 

911- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ - رضي الله عنهم -؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَـهُ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ وحسنه الترمذيُّ وصححه ابن حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن مال من لا وارث له يصير لبيت المال عند عدم أهل الفرائض والعصبة وذوي الأرحام.

 

912- وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عَنْ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اِسْتَهَلَّ اَلْمَوْلُودُ وُرِّثَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

 

الاستهلال: الصراخ، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع، وما يدل على الحياة، والحديث دليل على أنه إذا استهل ثبت الميراث، ويقاس عليه سائر الأحكام كالقود وغيره.

 

913- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ والدارقطنيُّ وَأَعَلَّهُ، وقواه ابن عبدالبر، وَالصَّوَابُ: وَقْفُهُ عَلَى عُمَرَو.

 

الحديث دليل على عدم توريث القاتل عمداً كان أو خطأ، وهو قول أكثر العلماء، وأخرج البيهقي عن خلاس: "أن رجلاً رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى عليّ، فقال له علي - رضي الله عنه -: حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئاً".

 

914- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَا أَحْرَزَ اَلْوَالِدُ أَوْ اَلْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ والنَّسَائيُّ وابْنُ مَاجَهْ، وصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيّ وابْنُ عَبْدِ البَرِّ.

 

الحديث فيه قصة، ولفظه في السنن "أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة أغلمة، فماتت أمهم فوروثها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالاً فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحرز، الحديث". وفيه دليل على أن الولاء لا يورث فإذا أعتق رجل عبداً، ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابناً أو أحد الأخوين وترك ابناً فميراثه للابن وحده.

 

915- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اَلْوَلاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ، لا يُبَاعُ، وَلا يُوهَبُ" رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ: مِنْ طَرِيقِ اَلشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وأَعَلَّهُ البَيْهَقِيُّ.

 

الحديث دليل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة لأنه كالنسب.

 

916- وَعَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ" أَخْرَجَهُ أحمدُ والأرْبَعَةُ سِوَى أَبِي دَاوُدَ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن حِبَّانَ والحاكم وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ.

 

فيه دليل على أن زيد بن ثابت أفرض الصحابة - رضي الله عنهم -، فلهذا اعتمده الشافعي، والله أعلم.

 

بابُ الوصايا

الوصية: عهد خاص يضاف إلى ما بعد الموت.

 

917- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَا حَقُّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

قال الشافعي معناه: ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه، لأنه لا يدري متى تأتيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد، من ذلك (قوله: يريد أن يوصي فيه) يدل على أن الوصية ليست بواجبة؛ وأما من كان عليه حق شرعي يخشى أن يضيع إن لم يوص به فهي واجبة عليه، وفيه جواز الاعتماد على الكتابة إذا عرف الخط، ومثله خط الحاكم وعليه عمل الناس قديماً وحديثاً.

 

918- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: "يَا رَسُولَ الله! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلا اِبْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: "لا" قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: "لا" قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: "اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ اَلنَّاسَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث.

 

919- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - "أَنَّ رَجُلاً أَتَى اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّي اُفْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

 

فيه دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت.

 

920- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ اَلْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ اَلله قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" رَوَاهُ أحمدُ والأرْبَعَةُ إِلا النَّسَائِيَّ وحسنه أحمد والترمذيُّ وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، وَرَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: "إِلا أَنْ يَشَاءَ اَلْوَرَثَةُ" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

 

الحديث دليل على منع الوصية للوارث إلا بإجازة الورثة.

 

921- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ؛ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ" رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي اَلدَّرْدَاءِ. وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -. وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ قَدْ يَقْوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً. وَالله أَعْلَمُ.

 

الحديث دليل على مشروعية الوصية بالثلث، وأنه لا يمنع منه الميت، واتفق العلماء على أنه يقدم إخراج الدَّين على الوصية.

بابُ الوَدِيعَة

الوديعة: مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانة، وقد تكون واجبة.

 

922- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ" أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

 

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.

 

وقع الإجماع على أنه ليس على الوديع ضمان إلا ما روي عن الحسن البصري أنه إذا اشترط عليه الضمان فإنه يضمن، وقد تؤوّل بأنه مع التفريط، والله أعلم.

 

كتاب النكاح

النكاح في اللغة: الضم والتداخل، وفي الشرع: عقد التزويج والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع.

 

923- عَنْ عَبْدِ الله بنِ مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ لَنَا رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتطاعَ مِنكم الباءَةَ فَلْيَتَزَوَجْ فإنَّهُ أَغَضُّ للْبَصَر وَأَحْصَنُ للْفرج، وَمَنْ لمْ يستطعْ فَعَلَيْهِ بالصَّوْمِ فإنّهُ لَهُ وِجَاءٍ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الباءة: القدرة على الوطء ومؤن التزويج، وفي الحديث الحث على النكاح لما فيه من تحصين الفرج وغض البصر، والوجاء: الإخصاء.

 

924- وَعَنْ أَنَس بنِ مَالكٍ - رضي الله عنه -: أَنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمِدَ الله وأَثنى عَلَيْهِ وقالَ: "لكِنِّي أَنا أُصَلِّي وَأَنَامُ وأَصُومُ وأُفْطِرُ وأَتَزوَّجُ النّساءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيْس مِنِّي" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

الحديث له سبب، وهو أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - يسألون عن عبادة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أنتم الذين قلتم: كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أنا أصلي وأنام، الحديث وفيه دليل على أن المشروع هو الاقتصاد في العبادات دون الانهماك فيها والإضرار بالنفس وترك المألوف من الطيبات.

 

925- وعنه - رضي الله عنه - قالَ: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَأمُرُنا بالبَاءَة وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُل نهْياً شَديداً وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْودُودَ فإني مُكاثِرٌ بكُمُ الأممَ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ" رَوَاهُ أَحْمَد وصححه ابن حِبَّانَ وله شاهد عند أبي داود والنسائيِّ وابن حِبان من حديث معقل بن يسار.

 

المراد بالتبتل هنا: الانقطاع في العبادة وترك النكاح.

 

926- وَعَن أَبي هُريرة - رضي الله عنه - عَن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "تُنْكحُ الْمَرْأَةُ لأرْبَعٍ: لمالِها ولِحَسَبــِها ولِجَمَالِها وَلدينـِها: فَاظْفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَربَتْ يَدَاكَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقيّةِ السّبْعَةِ.

 

فيه الحث على تزوج ذات الدين لأنها تعينه على دينه، وتحفظه في نفسها وماله. قال الله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34].

 

927- وَعَنْهُ - رضي الله عنه - أَنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ إذا رَفَّأَ إنساناً إذا تزوجَ قالَ: "باركَ اللهُ لَكَ وباركَ عَلَيكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ" رَوَاهُ الأرْبَعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ وابن خزيمة وابن حِبَّانَ.

 

الرفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، وكانوا يقولون في الجاهلية: بالرفاء والبنين، فعلمهم النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الدعاء، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

 

928- وَعَن عبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: عَلّمَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - التّشَهُّدَ في الحاجَةِ: "إن الحمْدَ لله نحْمدُه ونستْعَيِنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بالله مِنْ شرور أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هاديَ لَـهُ، وَأَشْهدُ أَنْ لا إله إلاَّ اللهُ وَأَشْهدُ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُـهُ" وَيَقَرَأُ ثَلاثَ آياتٍ رَوَاهُ أحْمَدُ الأرْبعةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ والحاكمُ.

 

(قوله: في الحاجة) أي في النكاح وغيره فيقول: الحمد لله إلى آخره، و الآيات الثلاث: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70، 71].

 

929- وعَنْ جابر - رضي الله عنه - قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا خَطَبَ أَحَدُكُم المرْأَةَ فإنِ اسْتطاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلى ما يدْعوهُ إلى نكاحهِا فَلْيَفْعلْ" رَوَاهُ أحْمَدُ وأَبُو داودَ، ورجاله ثقات، وصَحَّحهُ الحَاكمُ.

 

930- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنِّسَائِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ، وعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

 

931- وَلِمُسْلِمٍ عنْ أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنَظَرْتَ إليْها؟" قالَ: لا، قالَ: "اذهَبْ فَانْظُرْ إليْهَا".


فيه دليل على استحباب النظر إلى من يريد نكاحها، فإن لم يمكنه ذلك بعث امرأة يثق بها.

 

932- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخطُبْ أحَدُكُمْ على خطبة أَخيهِ حَتى يَتْرُكَ الْخاطبُ قَبْلَهُ أَوْ يأذَنَ لَهُ" مُتّفقٌ عَلَيْه واللفظ للبخاريِّ.

 

الحديث دليل على تحريم الخطبة على خطبة أخيه المسلم، وجوازها إذا أذن أو ترك.

 

933- وَعَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ السّاعديِّ - رضي الله عنه - قالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالتْ: يا رسولَ الله جِئْتُ أَهَبُ لكَ نَفْسي، فَنَظَرَ إلَيْهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَصَعّدَ النّظَر فيها وَصَوَّبَهُ ثمَّ طأطأَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رأسَهُ فَلَمّا رَأَتِ المرأَةُ أَنّهُ لَمْ يَقْضِ فِيها شيئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رجلٌ مِنْ أَصحابِه فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إنْ لَمْ يكُنْ لَكَ بها حَاجَةٌ فَزَوّجْنِيها فَقَالَ: " فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شيءٍ؟" فَقَالَ: لا والله يَا رسول الله، فَقالَ: "اذْهَبْ إلى أَهْلِكَ فانْظُرْ هَلْ تجدُ شَيْئاً؟" فَذَهَبَ ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا والله ما وَجَدْتُ شيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتماً مِنْ حديد" فَذَهَبَ ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لا والله يَا رَسُولَ الله ولا خَاتَماً مِنْ حَديد، ولكنْ هذا إزاري -قالَ سَهْلٌ: مالهُ رداءٌ- فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا تَصْنَعُ بإزَاركَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ لمْ يكُنْ عليها مِنْهُ شيءٌ وإنْ لَبِسَتْهُ لمْ يَكُنْ عَلَيْك منه شيءٌ" فَجَلَسَ الرَّجُلُ حتى إذا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرآهُ رَسُولُ الله، مُوَلِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ له، فَلَما جَاءَ قَالَ: "ماذا مَعَكَ مِنَ القُرْآن؟" قَالَ مَعِي سُورةُ كذَا وَسُورَةُ كَذا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: "تَقْرَؤهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟" قالَ: نعمْ، قال: "اذهبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بما مَعَكَ مِنَ القُرْآن" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظ لمسلم وفي روايةٍ لَـهُ: "انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكها فَعَلِّمْها مِنَ القُرْآن"، وفي رواية للبخاريِّ: "أَمكَنّاكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

 

934- ولأبي داودَ عَنْ أَبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - قَالَ: "مَا تحْفَظُ؟" قَالَ: سُورةَ البَقَرَة والتي تليها، قَالَ: "قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرينَ آيَةً".


في الحديث مسائل: منها جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وجواز النظر إليها لإرادة التزوج، ومنها ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت، ومنها أنه لا بد من الصداق في النكاح وإن قلّ إذا كان له قيمة، ومنها ذكر الصداق في العقد لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة فلو لم يذكر صداق صح العقد ووجب لها مهر المثل بالدخول، ومنها أنها لا تجب الخطبة، وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم، ومنها صحة الصداق بتعليم القرآن لمن لم يكن عنده شيء، ومنها أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك. قال في الاختيارات: وينعقد النكاح بما عده الناس نكاحاً بأي لغة ولفظ وفعل كان، ومثله كل عقد، والشرط بين الناس ما عدوه شرطاً، نص الإمام أحمد في رواية أبي طالب في رجل مشى إليه قوم فقالوا: زوج فلاناً، فقال: زوجته على ألف، فرجعوا إلى الزوج فأخبروه، فقال: قد قبلت هل يكون هذا نكاحاً؟ قال: نعم.

 

935- وَعَنْ عامر بن عَبْدِ الله بنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنهم -: أَنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَعْلِنُوا النِّكاحَ" رَوَاهُ أَحْمدُ وصحَّحَهُ الحاكم.

 

الحديث دليل على استحباب إعلان النكاح، وفي بعض رواياته: (واضربوا عليه بالدفّ) وهذا بشرط أن لا يقترن به محرم.

 

936- وَعَنْ أَبي بُرْدةَ عن أبي موسى عَنْ أَبيهِ - رضي الله عنهما - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بوَليٍّ" رواه أحمد والأرْبَعَة وصحَّحَهُ ابن المدينيّ والترمذي وابن حبان وأَعلّه بالإرْسَالِ.

 

الحديث دليل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي وهو قول الجمهور، وأما الشهود فقال ابن عبدالبر: قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر إلا أن في نقله ذلك ضعيفاً فلم أذكره، قال في المغني: والمشهور عن أحمد أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد أنه يصح بغير شهود، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه انتهى ملخصاً.

 

937- وَعَنْ عائشةَ - رضي الله عنها - قالتْ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا امرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْر إذنِ وَلِيِّهَا فَنِكاحُهَا باطل، فَإنْ دَخَلَ بها فَلَها المَهْرُ بما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فإن اشْتَجَرُوا فالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لا وَليَّ لَـهُ" أَخْرجَهُ الأربَعَةُ إلا النسائيّ، وصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وابْنُ حِبَّانَ والحَاكِمُ.

 

الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لها أو عقد وكيله؛ وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول وإن كان النكاح باطلاً، والمراد بالاشتجار منع الأولياء من العقد عليها، وهذا هو العضل، وبه تنتقل الولاية إلى السلطان.

 

938- وَعَنْ أَبي هُريرةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "لا تُنْكَحُ الأيّمُ حتّى تُسْتأمَرَ، ولا تُنْكَح الْبكْرُ حَتى تُسْتَأذَنَ" قالوا: يا رسولَ الله وَكَيْفَ إذْنُهَا؟ قالَ: "أَنْ تَسْكُتَ" مُتّفَقٌ عَلَيهِ.

 

فيه أنه لا بد من رضا المرأة بصريح القول من الثيب، وقرائنه من البكر.

 

939- وعَنْ ابنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنّ النّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "الثيّبُ أَحَقُّ بِنفْسِها مِنْ وَليّها، والبِكْرُ تُسْتَأمَرُ وإذْنُها السُكوت" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وفي لَفْظٍ: "لَيْس للوليِّ مَعَ الثّيبِ أَمْرٌ، والْيَتيَمةُ تُسْتَأمَرُ" رَوَاهُ أَبُو داوُدَ والنسائيُّ وصحَّحَهُ ابن حِبان.

 

اليتيمة في الشرع الصغيرة التي لا أب لها، فلا تزوج حتى تأذن، ومعنى أحقية الثيب بنفسها من وليها أنه لا يعقد عليها حتى تأمره.

 

940- وَعَنْ أَبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -: "لا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ. ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا" رَوَاهُ ابنُ ماجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ وَرجالُهُ ثِقاتٌ.

 

الحديث دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لا لغيرها ولا لنفسها، وهو قول الجمهور.

 

941- وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: "نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغار" "وَالشِّغارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلى أنّ تَفْسيرَ الشِّغار مِنْ كَلامِ نَافعٍ.

 

الحديث دليل على تحريم الشغار، فإن سموا مهراً صح إذا لم يكن حيلة.

 

942- وَعَنِ ابنِ عَباسٍ - رضي الله عنهما -: "أَنَّ جَاريَةً بكْراً أَتَتِ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ أَنْ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كارهِةٌ فَخَيّرَهَا رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -" رَوَاهُ أحمد وأَبُو دَاودَ وابن ماجه وأُعِلَّ بالإرْسَالِ.

 

الحديث دليل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر على النكاح، فغيره من الأولياء بالأولى، قال الحافظ: الثيب البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقاً إلا من شذ، والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ، والثيب غير البالغ اختلف فيها، فقال مالك وأبو حنيفة: يزوجها أبوها كما يزوج البكر، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها، والبكر البالغ يزوجها أبوها، واختلف في استئمارها، والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم انتهى ملخصاً.

 

943- وَعَنِ الحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيّانِ فَهِيَ للأوَّلِ مِنْهُمَا" رَوَاهُ أحمد والأرْبَعَةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

 

الحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين أنها للأول منهما، سواء دخل بها الثاني أو لا، فإن وقع العقدان في وقت واحد بطلا.

 

944- وَعَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه - قالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزوجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَاليِهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهرٌ" رَواهُ أحْمَدُ وأبو دَاودَ والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحهُ، وكذلك ابنُ حِبَّانَ.

 

الحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل، وحكمه حكم الزنا عند الجمهور إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلاً بالتحريم، وهل ينفذ عقده بالإجازة بعد من سيده أم لا؟ فيه خلاف.

 

945- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمّتِهَا وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر، وهو إجماع. قال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافاً اليوم، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج.

 

946- وَعَنْ عُثُمَانَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْكِحُ الْمُحْرمُ وَلا يُنْكِحُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفي روَايةِ لَهُ: "وَلا يَخْطُبُ" وَزَادَ ابنُ حِبّانَ: "ولا يُخْطَبُ عَلَيهِ".

 

الحديث دليل على تحريم نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته. قال في الفروع: فإن تزوج أو زوج محرمة أو كان ولياً أو كيلاً لم يصح، نقله الجماعة وفاقاً لمالك والشافعي قال: وهو نكاح فاسد.

 

947- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: "تزَوَّجَ النّبي - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونةَ وَهُوَ مُحْرمٌ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

948- وَلمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا - رضي الله عنها -: "أَنَّ النّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ".

 

عقب المصنف حديث ابن عباس بحديث ميمونة، إشارة إلى أن حديث ابن عباس خطأ، وعن أبي رافع: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالاً، وبنى بها حلالاً، وكنت الرسول بينهما" رواه أحمد والترمذي وحسنه، قال ابن المسيب: إن ابن عباس وهم.

 

949- وَعَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِر - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ.

 

أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح لأن أمره أحوط، وبابه أضيق، قال الخطابي: الشروط في النكاح مختلف فيها؛ فمنها ما يجب الوفاء بها اتفاقاً، وهو ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال: ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً، كطلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرّى، ولا ينقلها من منزلها إلى منزله انتهى؛ والمراد بالشروط المذكورة في الحديث النوع الثالث، قال عمر: إذا تزوج بشرط أن لا يخرجها لزم، قال الترمذي: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، قال في الاختيارات: إذا شرط الزوج للزوج في العقد أو اتفقا قبله أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، أو إن تزوج عليها فلها تطليقها صح الشرط، وهو مذهب الإمام أحمد، ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكرهها.

 

950- وَعَنْ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَع - رضي الله عنه - قالَ: "رَخّصَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَ أَوْطَاسٍ في الْمُتْعَةِ ثَلاثةَ أَيّامٍ ثمَّ نَهَى عَنْها" رَوَاهُ مُسْلمٌ.

 

المتعة: هي النكاح المؤقت، والحديث دليل على أنها منسوخة. قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثم حرّمت فيها، ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس، ثم حرمت تحريماً مؤبداً، وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة.

 

951- وَعَنْ عَليَ - رضي الله عنه - قالَ: "نهى رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَن الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

 

قال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ وآل بيته؛ فقد صح عن عليّ أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه، وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة في نكاح المتعة، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله، قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة صح نكاحه إلا الأوزاعي فأبطله.

 

952- وَعنْهُ - رضي الله عنه -: "أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عَنِ مُتْعَةِ النِّساءِ، وعَنْ أَكْلِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ" أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إِلا أبَا داوُدَ.

 

953- وَعَنْ رَبِيع بْن سَبَرَةَ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وإنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذلِكَ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخِلّ سَبِيلَهَا، وَلا تَأْخُذُوا إِذَا آتيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً" أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأبُو دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ وابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وابْنُ حِبَّانَ.

 

954- وَعَنِ ابنِ مَسْعودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُحَلِّلَ والمحَلَّلَ لـه" رَوَاهُ أحمد والنسائيُّ والترمذيُّ وصحّحَهُ وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائيَّ.

 

قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، والحديث دليل على تحريم التحليل؛ ومن صوره أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح، أو يقول: إذا أحللتها طلقتها، وهو نكاح فاسد لا تحل به المطلقة ثلاثاً.

 

955- وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَنْكِحُ الزَّاني المَجْلُودُ إلا مِثْلَهُ" رَوَاهُ أحمد وأَبو داودَ ورجالُهُ ثُقاتٌ.

 

الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه، ولعل الوصف بالمجلود بناء على الأغلب، وكذلك الرجل يحرم عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى: ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: 3].

 

956- وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قالتْ: "طَلّقَ رجُلٌ امرَأَتَهُ ثَلاثاً فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثمَّ طَلّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَها فَأَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يتزوَّجَها فسئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلك، فَقَالَ: "لا، حتّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما ذَاقَ الأوَّلُ" مُتّفقٌ عَلَيْهِ واللفظ لمسلم.

 

ذوق العسيلة كناية عن الجماع، ويكفي منه ما يوجد الحد والصداق، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب: أي أنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح، قال: وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعله لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن انتهى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (التفليس والحجر) من بلوغ المرام
  • (الصلح، والحوالة والوكالة) من بلوغ المرام
  • ( الإقرار والعارية والغضب والشفعة ) من بلوغ المرام
  • (القراض، والمساقاة، وإحياء الموات، وغيرها) من بلوغ المرام
  • ( النفقات والحضانة ) من بلوغ المرام
  • ( كتاب القضاء ) من بلوغ المرام
  • أعظم الفرائض ( خطبة )
  • الوديعة
  • أسئلة وأجوبة حول النكاح
  • علم الفرائض (مقدمة وتعريف)
  • نكاح الكفار
  • الصرف في الوديعة

مختارات من الشبكة

  • حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • دليل الفارض إلى علم الفرائض على ضوء المذهب المالكي(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الرهن - اللقطة - الوصايا - الفرائض من العمدة في الأحكام لتقي الدين المقدسي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خلاصة في علم الفرائض(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • التيسير والتسهيل في علم الفرائض فقه وحساب واستخراج المسائل وتصحيحها (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة اللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية في علم الفرائض(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حديث: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الفرائض السراجية للشريف الجرجاني(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الفرائض: غايات ومقاصد (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب