• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

من آثار عقد النكاح: النفقة

د. فارس العزاوي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/8/2014 ميلادي - 2/11/1435 هجري

الزيارات: 25896

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

آثار عقد النكاح: النفقة

محاضرات في الأحوال الشخصية (8)


محاور المحاضرة:

أولاً: مفهوم النفقة.

ثانياً: حكم النفقة.

ثالثاً: سبب وجوب النفقة وشرطه.

رابعاً: مقدار النفقة.

خامساً: مسقطات النفقة.

 

المحور الأول: مفهوم النفقة

النفقة مأخوذة من النَّفَق وهو في اللغة النَّفاد، يقال نَفِقت الدراهم نَفَقاً من باب تعب إذا نفدت، والنفقة اسم للنفق يجمع على نِفاق ونَفَقات، كما يطلق النفوق على الموت، فيقال: نَفَقت الدابة نفوقاً من باب قعد إذا ماتت، ويطلق أيضاً على الرَّواج، فيقال: نَفَقت السلعة نَفَاقاً بالفتح إذا راجت وكثر طلاّبها. والنَّفَق سَرَب في الأرض له مخرج من موضع آخر، ومنه النِّفاق وهو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر، وهو أشد من الكفر إثماً وخطراً، وتطلق النفقة في اللغة أيضاً على ما يصرفه الرجل على عياله، وسمي ذلك بالنفقة لما فيه من هلاك المال المصروف عليهم.

 

والنفقة في اصطلاح الفقهاء: هي الطعام والكسوة والسكنى وما يلحق بذلك، وقد تستعمل في اصطلاحهم في الطعام فقط، فيقولون: يجب على الرجل لزوجته النفقة والكسوة والسكنى، والحقيقة الشرعية هي الأول.


والنفقة الزوجية معناها إنفاق الزوج على زوجته ما يكفيها مما تحتاج إليه، بشروط وقيود وحدود معينة، بينتها الشريعة الإسلامية.

 

المحور الثاني: حكم النفقة

نفقة الزوجة على زوجها في الشريعة الإسلامية واجبة، فإذا امتنع الزوج عن دفعها بلا عذر أثم عند الله تعالى في الآخرة، ورفع أمره للقاضي لينال عقابه في الدنيا، لإخلاله بواجب من واجباته الشرعية الثابتة عليه بالزواج.

 

والدليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها الكتاب والسنة والإجماع والقياس:أما الكتاب، ففي آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 233]، وقوله جل من قائل: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، وإذا كان هذا في المطلقة أثناء العدة فهو في الزوجة حال قيام الزوجية من باب أولى.

 

وأما السنة، ففي أحاديث كثيرة، منها: ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أنه قال: " اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".

 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على إيجاب نفقة الزوجة على زوجها من غير إنكار أحد.

 

وأما المعقول والقياس، فإن الزوجة قد مكنت نفسها للزوج في بيته لحقه، فكان معقولاً أن تجب نفقتها عليه لذلك، مثلها في ذلك مثل القاضي والحاكم وسائر الموظفين العامين العاملين في خدمة المجتمع، فإن نفقتهم على الأمة والمجتمع لاحتباسهم لحقه ومصلحته، فكذلك الزوجة، وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الأول أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صبيحة مبايعته خليفة على المسلمين في السوق يبيع سلعة له، فكلمه في ذلك، فقال له: إنني أريد أن أكسب قوتي وقوت عيالي، فقال له عمر: لا، ولكن تعمل للمسلمين ويكفوك هم مؤونة قوتك وقوت عيالك، فرضي أبو بكر بذلك.

 

المحور الثالث: سبب وجوب النفقة وشرطه

سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها وشرطه هو العقد الصحيح، فإذا كان عقد النكاح فاسداً كالعقد بلا شهود، أو كان باطلاً كالعقد على المجوسية والمرتدة ومن لا دين لها... لم تجب النفقة لها على العاقد مطلقاً، لأن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها عامة تمكينها وتسليمها لنفسها، ولا تسليم وتمكين على المعقود عليها إذا كان العقد فاسداً، أو باطلاً، لوجوب التفريق عليهما، فلا تجب النفقة لها عليه لذلك، فإذا لم يكن هنالك عقد مطلقاً، ولكن وطء بشبهة يدرأ بها الحد، أو كان وطءاً بلا شبهة، لم تجب النفقة لها على الواطئ بطريق الأولى، لعدم التمكين والتسليم.

 

فظهر بذلك أن العقد الصحيح هو سبب وجوب النفقة للزوجة، ولكن هل يكفي العقد الصحيح بمجرده لوجوب النفقة؟ وهذا محل خلاف بين العلماء، فذهب جمهور الفقهاء إلى النفقة لا تجب إلا بعد تسليم الزوجة نفسها للزوج وتمكينه نفسها، وذهب الحنفية إلى النفقة تجب باحتباس الزوجة لحق زوجها ويعنون بذلك بقاءها في بيت الزوجية متفرغة له. وذهب ابن حزم الظاهري إلى أن عقد الزواج لوحده كاف لوجوب النفقة ولا تأثير لحصول التسليم وعدمه، والذي يظهر رجحانه هو قول الجمهور، وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية العراقي بهذا الحكم في مادته الثالثة والعشرين، بنصه: " " تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق". فدل النص بعبارته على أن سبب وجوب النفقة ووقت ابتدائها تمام العقد الصحيح، ودل بإشارته على أن التمكين معتبر في وجوب النفقة؛ لأن التمكين أمر لازم للانتقال إلى بيت الزوجية.

 

المحور الرابع: مقدار النفقة وعناصرها

اختلف الفقهاء في مقدار النفقة على ثلاثة مذاهب:

الأول: ذهب الشافعية والظاهرية وبعض الحنفية إلى اعتبارها بحسب حال الزوج، وذلك لقوله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7]، فقد فرق الله سبحانه بين الموسر والمعسر وجعلها، على مقدار حال الزوج، وذهب المالكية إلى أن النفقة معتبرة بحال الزوج مع اعتبار قدر كفاية الزوجة.

 

الثاني: ذهب بعض الحنفية إلى اعتبارها بحال المرأة وعلى قدر كفايتها، بحيث لا تنقص بحال عن أدنى حد للكفاية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف "، فالحديث اعتبر حالة الزوجة، ولقوله تعالى: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف "، والمعروف هو الكفاية، ولأن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع بها حاجتها،

 

الثالث: ذهب بعض الحنابلة وجمهور الحنفية إلى أنها معتبرة بحال الزوجين معاً، وذلك جمعاً بين الأدلة وعملاً بها، وهذا أولى من العمل ببعض الأدلة دون بعض.

 

وقد أخذ بالمذهب الأخير قانون الأحوال الشخصية العراقي في مادته السابعة والعشرين، ونصها: " تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسراً وعسراً ".

 

والذي يترجح لنا أن العبرة في النفقة بحال الزوج وليس بحال الزوجين أو بحال الزوجة فقط؛ ومرجع الترجيح هذا أن اعتبار حال الزوجة قد يكون سبباً في زيادة إعسار الزوج وتحميله النفقة زيادة على القدر الذي يسعه حاله.

 

وأما عناصر النفقة فهي مكوناتها، أو بعبارة أخرى هي الأمور التي توضع موضع اعتبار في تقدير النفقة، وقد حددت الفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من قانون الأحوال الشخصية العراقي هذه العناصر، ونصها: " تشتمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين "، ونص هذه المادة دال على بمنطوقه على مشتملات النفقة على سبيل الحصر، ومفهومه المخالف دال على أن الزوج لا يلزمه غير ما هو منصوص عليه.

 

والحق أن ما جاء التنصيص عليه في النصوص القرآنية والنبوية المتقدمة هو الطعام والكسوة والسكن، وما سوى ذلك فإنه مأخوذ بالإشارة الموافقة من قوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]، ولكن يثار التساؤل حول مشتملات النفقة حسب ما هو منصوص عليه في المادة الآنفة الذكر: إذا احتاجت الزوجة إلى نفقة فيما سوى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة، فهل يلزم الزوج قضاؤها لزوجته أم لا؟ الذي يظهر لنا أن الآية عامة في ذلك، بمعنى أن الحياة الزوجية إذا ظهرت فيها حاجات تقتضيها هذه الحياة فإن الزوج يلزم بقضائها لزوجته، وهذا هو مقتضى المعاشرة الزوجية ولكن بحسب حال الزوج عسراً ويسراً كما تقرر آنفاً.

 

وعناصر النفقة على الوجه الآتي:

أولاً: الطعام: إذا كانت الزوجة تسكن مع زوجها وكان الزوج يقوم بالإنفاق على الوجه المطلوب فليس لها طلب تقدير نفقة محددة لها، أما إذا أخل بواجبه فإن لها المطالبة بتقدير نفقة لها، كما لها أن تأخذ من مال زوجها ولو بدون إذنه قدر ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف.

 

ثانياً: الكساء: والمرجع فيه قدرة الزوج ومكانة الزوجة والعرف المتبع بهذا الشأن.

 

ثالثاً: السكن: على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً يليق بها، ويتناسب مع قدرته المالية، ويشترط فيه أن يكون مشتملاً على كل ما هو ضروري كالأثاث والفرش والأدوات المنزلية وغيرها، والموقع المناسب، وأن يكون خالياً من سكنى الغير، وغيرها.

 

رابعاً: أجرة التطبيب: تعد الأدوية وأجرة التطبيب من توابع نفقة الزوجة على زوجها إذا مرضت الزوجة واحتاجت إلى مراجعة الطبيب وشراء الأدوية وسائر مصاريف العلاج.

 

خامساً: خدمة الزوجة: إذا طلبت الزوجة خادماً يخدمها فإن الزوج يلزم بتلبية طلبها إذا كان موسراً والزوجة كانت ممن تخدم في بيت أهلها أو كانت مريضة.

 

المحور الخامس: مسقطات النفقة

تسقط النفقة على الزوجة في الحالات الآتية:

أولاً: إذا تركت بيت زوجها بغير إذن شرعي، وهو المسمى في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء النشوز، والنشوز شرعاً هو معصية الزوجة لزوجها في ما له عليها مما أوجبه له النكاح، فإذا تركت الزوجة بيت زوجها وخرجت عن طاعته، أو أبت أن تنتقل معه بدون مبرر شرعي، والمبرر الشرعي لعدم الانتقال إليه كأن يكون البيت لا يناسب مثلها، أو لا يمكن السكن فيه.

 

ثانياً: وإذا حبست الزوجة قبل الزفاف أو بعده ولو ظلماً في غير حق للزوج، لفوات حق الزوج في التمكين بسبب لا دخل له فيه، فيفوت بذلك حقها في النفقة، وكذلك لو خطفت الزوجة، لأن فوات التمكين للزوج في هذه الحالة وإن لم يكن من جهتها، لكنه ليس من جهة الزوج حتى يجعل قائماً حكماً.

 

ثالثاً: إذا سافرت الزوجة وحدها أي سفر كان ولو كان لأداء فريضة الحج؛ لأنها فوتت على الزوج حقه في تمكين منها، وإذا سافرت الزوجة مع زوجها، فإن كان الزوج هو الذي أراد السفر وأخذها معه، كان لها نفقة السفر، وإن كانت هي التي أرادت السفر وأخذته معها، كان لها نفقة الإقامة فقط، وإذا أراد الزوج أن يسافر بزوجته فأبت أن تسافر معه بدون عذر شرعي سقطت نفقتها، على شرط أن يكون الزوج أميناً على نفسها ومالها، وأن لا يقصد من السفر الإضرار بها، فإن اختل من ذلك شيء كان لها الحق في النفقة؛ لأن لامتناعها حينئذ عذراً شرعياً.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أركان عقد النكاح وشروطه
  • شروط عقد النكاح
  • استكمال شروط عقد النكاح
  • عقد النكاح
  • الطلاق
  • الشروط العقدية في العقود عامة وفي عقد النكاح خاصة
  • حكم النفقة على الزوجة
  • النكاح: تعريفه وحكمه
  • من مسائل الفقه الإسلامي: اشتراط الأب شيئا لنفسه من المهر عند عقد النكاح
  • عقد النكاح في المسجد

مختارات من الشبكة

  • النفاق أثر من آثار الكذب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كتاب تهذيب الآثار: أثر من آثار الطبري في خدمة السنة(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم الأثر عند المحدثين وبعض معاني الأثر في القرآن(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • آثار الأزمة المالية تمتد للعقد المقبل(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • باب: (فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم)(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • خطوات اندماج الشركات وفقا للأنظمة السعودية مع دراسة آثار الاندماج على العقود (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • النفقة على الأقارب(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • آثار متعلقة بالمزاح في العقود والزواج والطلاق(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أثر العيوب النفسية على عقد النكاح (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مفهوم أهل الأثر في اللغة والاصطلاح(مقالة - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب