• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    المحطة الحادية عشرة: المبادرة
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    تحليل محتوى المواقع الإلكترونية لحوادث انتشار ...
    عباس سبتي
  •  
    طلب طلاق وشكوى عجيبة
    الداعية عبدالعزيز بن صالح الكنهل
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / أزواج وزوجات
علامة باركود

التعدد وجهة نظر أخرى (1)

خاص شبكة الألوكة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/2/2007 ميلادي - 23/1/1428 هجري

الزيارات: 20879

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
كلمة "تعدد" تثير القلق, وربما الرعب لدى الكثير من الزوجات - إن لم يكن جميعهن - فشعور المرأة بالألم, لمزاحمة زوجة أخرى لها, شعور طبيعي، لا يدفعه منع التعدد؛ ولا عدم القناعة به.

ولكن إذا كان الرجل يتطلع إلى امرأة أخرى, فبماذا تحول زوجته دون انصراف عواطفه إلى تلك المرأة؟

 إنه يستطيع أن يخونها, وأن يواصل تلك المرأة سراً, ويعاشرها سراً, وقد تعلم ذلك, لكنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً وهو الواقع في حياة الغربيين, وحياة كثير من المنحرفين في بلادنا, أليس الأكرم لها, ولزوجها, وللمرأة الأخرى, وللمجتمع, أن يكون هذا اللقاء بعلمها، ورضاها، وأن يكون مشروعاً على سنة الله ورسوله؟!

الحب والغيرة:
إن الحب كما لا يقبل المزاحمة, لا يقبل الإكراه، وإذا ابتليت الزوجة بمن لا يحبها, فإن ذلك قدر مقدور، ولا سبيل إلى دفع ألمها وعذابها النفسي بسبب ذلك؛ فإما أن تخسر الزوج كله بالطلاق, وإما أن تخسر نصفه بالتعدد، فأيهما أكثر خسارة لها وأشد إيلاماً؟!

 إن الغيرة ليست بدعاً في زماننا هذا؛ فهي أمر طبيعي تعرضت له زوجات خير البرية وأكملهم عدلاً؛ فها هي أم سلمة ترفض الزواج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنها امرأة شديدة الغيرة, وهو له زوجات, فدعا لها رسول الله أن يذهب الله عنها غيرتها،  ثم إنه لم ينكر على السيدة عائشة غيرتها من صفية وخديجة - رضي الله عنهن جميعاً - ولكن ثمة غيرة تحمل على العنف, وافتعال الأذى للطرف الآخر, وتدخل في التعدي على حقوق الغير فهذه هي المحظورة شرعاً, وقد عاتب الله - عز وجل - زوجات رسوله عندما بدا منهن الأذى من غيرتهن على رسول الله في سورة التحريم.

 أما الغيرة - شعوراً نفسياً - فهذه لا يؤاخذ الله بها ما لم تحمل صاحبتها على إيقاع الشر بأخرى, أو رميها بالباطل؛ ودليل ذلك: أنه في حادثة الإفك عندما طلب رسول الله شهادة زوجاته على السيدة عائشة - رضي الله عنها - وقفت زينب بنت جحش موقف المسلمة العفيفة من عرض أختها - وإن كانت اللحظة غنيمة لغيرها ممن قد يوغرن صدر الزوج على من كانت تساميها عند زوجها في المكانة - فلم تقل إلا خيراً.

 ومع العدل وتَذَكُّرِ محاسن الأخرى وتَصَوُّرِ الطرف الآخر ركناً في الحياة والأسرة, ستعتاد الزوجات على بعضهن، وتنطفئ الغيرة المدمرة في قلوبهن. 

العدل في التشريع الإسلامي:
العدل ضمنه التشريع الإسلامي؛ فلم يتركه للزوج ليقرر صورته, بل أوجبه دستوراً عاماً, ثم فصَّلته كتب الفقه والسنة فيما يعرف بباب القَسم بين الزوجات في كتب الفقه الإسلامي؛ فلا يحل لزوج أن يعدد؛ مادام لا يضمن في نيته العزم على العدل ما استطاع ذلك.

ولكن ثمة إشكالات عديدة وقعت فيها دساتير الدول العربية التي منعت التعدد أو استحيت من منعه, فوضعت العراقيل لحظره بصورة مرحلية:

متى يسمح بالتعدد ؟
يقول الدكتور سعيد محمد الجليدي - في كتاب أحكام الأسرة في الزواج والطلاق وآثارهما -: "ثار جدل بين المتأخرين من الفقهاء في جواز تقييد التعدد بالشرطين العدل وعدم الجور، والقدرة على النفقة على الزوجة الثانية تقييداً قضائياً بحيث لا يسمح بالتعدد إلا بعد التحقق من توافرهما في مُريد الزواج بأكثر من زوجة، فرأى بعضهم جواز هذا التقييد اعتماداً أنه ليس في الشرع ما يمنع منه، وأن التعدد قد غدا مشكلة جديرة بالملاحظة والتقييد؛ لما يترتب عليه من ضرر للزوجة، وتفكك في الأسرة، وتشرد للأطفال؛ نتيجة ما يكون بين الضرائر من الضغائن والأحقاد".

وقد تُرْجِمَ هذا إلى نصوص في قوانين الأحوال الشخصية لبعض البلاد العربية التي جنح بعضها إلى المنع, وبعضها إلى التقييد بموافقة القاضي, أو إذنه بعد أن يتحقق من توافر بعض الشروط.

وذهب أكثر الفقهاء إلى القول بعدم جواز تقييد التعدد تقييداً قضائياً, والاكتفاء فيه بما أورده الشارع من القيود التي أنيطت بصاحب الشأن نفسه بحيث يمكن القول بوجود ما يمنع من التقييد القانوني بإذن المحكمة أو غيرها؛ لأن الخطاب في الآية موجه إلى الراغبين في التعدد بقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ} [النساء: 3].

والخوف من الجور، أو العيلة أمور مرجعها الشخص نفسه؛ لأنه أدرى بحاله من القاضي أو غيره, وهو الذي يقدر حاجته وظروفه, ويتصرف بوحي من ضميره ودينه، ولو كان لغيره دخل في تقدير هذه الأمور لحرص النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة من بعده على مراقبة كل من عدد زوجاته في عهده, لكن ذلك لم يقع منهم مع أن مَنْ عَدَّدَ زوجاته من المسلمين في عهدهم, لا يختلف كثيراً عن المعددين الآن؛ فالناس في كل زمان منهم العادل، والجائر، والقادر، والعاجز، فعلم بذلك أن تقدير الحاجة إلى الزواج من أخرى و القدرة على العدل والنفقة، مرجعهما إلى الشخص نفسه، ولا يصح تفويضهما إلى غيره؛ لأن الأمر حينئذ سيضيق, وسيحاول الأفراد الهرب من هذا الضيق بالتحايل، والدعاوي الكاذبة, وعقود السر... إلى غير ذلك من أنماط السلوك التي قد تنتهي إلى الوقوع في الحرام إذا ضاق الحلال, وتستبدل الخليلة بالحليلة كما هو معروف عند الشعوب التي تمنع التعدد شرعاً وقانوناً، وتلحظه عِياناً وواقعاً بين الأخدان والعشاق.

تقييد التعدد بإذن القاضي، هل يحقِّق الغرض المنشود ؟
القاضي وهو يستفسر عن سبب طلب الموافقة على الزواج الذي يكون به الزوج معدِّداً, لا شك أنه يكشف أستار الأسرة وأسرارها، ويضطر الزوج إلى الكشف عما لا يحسن أن يبوح به غالباً, وهَبْ أنه استطاع أن يقدر حاجته للتعدد؛ كأن تكون زوجته الأولى عاقراً أو مريضةً.. إلخ, فكيف يعرف أنه سيعدل ولن يظلم؟! وهذه حالة لا تعرف من أقرب الناس صلة بالزوج, فضلاً عن القاضي الذي يوجب عليه عمله ألا يقضي بعلمه, ولا يتصل بالخصوم اتصالاً شخصياً.

ويختم الدكتور قوله: "ورداً على كل هذه التساؤلات نرى أن دور القاضي هنا لا معنى له ولا قيمة؛ مادمنا قد اعترفنا بوجود الدوافع لدى بعض الأفراد للتعدد؛ لأن القاضي لا يمكنه تقدير هذه الدوافع حق قدرها, ولا معرفة مدى توافر الشروط التي يباح معها التعدد, ولهذا فإن حجبه الإذن بالتعدد, ومنع الطالب من رغبته, لا يكون على أساس صحيح دائماً, ثم إن موافقته لا تضيف إلى الأمر شيئاً؛ لأن هذا مباح, والأصل أن فعله لا يحتاج إلى إذن, وعدم الإذن لا يقتضي عدم صحة الزواج إذا وقع بشروطه الشرعية".

المعوَّل عليه في ضمان العدل:
 
ما يعوَّل عليه هو التقوى؛ وهذا ما نراه في بداية سورة النساء؛ حيث ذكر التعدد؛ فقد بدأت بافتتاح الأمر بالتقوى, ثم إنها جاءت بحكم التعدد في معرض الحديث عن أموال اليتامى والقسم فيهم, وكلنا يعلم عظم أكل أموال اليتامى, والجور في معاملتهم؛ وهنا يقول سيد قطب: "التقوى هي التي تعقل النفوس عن الظلم وعن الاعتداء، إنها حساسية القلب, وشعوره بالخوف من الله, وتحرُّجه من غضبه, وتطلُّبه رضاه, إنه بغير هذا الرباط لا تَقُوم شريعة, ولا يفلح قانون, ولا يَتَحَرَّج مُتَحَرِّج, ولا تكفي التنظيمات الخاوية من الروح، بل لابد من الحساسية، والخوف، والطمع في قوة أكبر من قوة الإنسان وهي الله.

العدالة المطلوبة:
يقول الشيخ الشعراوي –رحمه الله- في تفسيره لسورة النساء: "العدالة المطلوبة هي العدالة التي تدخل في اختيارك؛ لأن العدالة التي لا تدخل في اختيارك لا يكلف الله بها؛ فأنت عدلت في المكان، وفي الزمان، وفي المتاع لكل واحدة، وفي المتاع لك عند كل واحدة, ولكن لا يطلب الله منك أن تعدل بميل قلبك، وحب نفسك لأن ذلك ليس في مكنتك".

وهنا لفتة لطيفة أن العدل ليس فقط فيما يخص المرأة من متاع الدنيا، بل كذلك فيما يخص الرجل من متاع نفسه عند زوجاته؛ إذ يقول الشيخ: "والعدل المراد في التعدد هو القسمة بالسوية في المكان، أي: إن لكل واحدة من المتعددات مكاناً يساوي مكان الأخرى، وفي الزمان وفي متاع المكان، وفيما يخص الرجل من متاع نفسه، فليس له أن يجعل شيئاً له قيمة عند واحدة, وشيئاً لا قيمة له عند أخرى، فيأتي - مثلاً - بمنامة صوف, ويضعها عند واحدة، ويأتي بأخرى من قماش أقل جودة, ويضعها عند واحدة... فلابد من المساواة ليس في متاعها فقط, بل في متاعه هو الذي يتمتع به عندها، حتى إن بعض المسلمين الأوائل كان يساوي بينهن في النعال التي يلبسها في بيته؛ فيأتي بها من لون واحد، وصورة واحدة، وصنف واحد؛ حتى لا تُدلّ واحدة منهن على الأخرى قائلة: "زوجي يكون عندي أحسن هنداماً منه عندك".

عابدتان من بغداد:
جاء في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي أنه: "كان ببغداد بزَّاز معروف, فحين هو في حانوته, أقبلت إليه صبية فالتمست منه شيئاً تشتريه، فحين كانت تحادثه, كشفت وجهها، فتحيّر وقال: "والله لقد تحيرت مما رأيت, فقالت: ما جئت لأشتري شيئاً؛ إنما لي أيام أتردد إلى السوق؛ ليقع بقلبي رجل أتزوجه, وقد وقعت أنت بقلبي ولي مال، فهل لك في التزوج بي"؟ فقال لها: "لي ابنة عم, وهي زوجتي وقد عاهدتها ألاّ أغيِّرَها, ولي منها ولد"، فقالت: "قد رضيت أن تجيء إلي في الأسبوع نوبتين" فرضي، وقام معها، فعقد العقد، ومضى إلى منزلها فدخل بها".

ثم ذهب إلى منزله، فقال لزوجته: "إن بعض أصدقائي قد سألني أن أكون الليلة عنده" ومضى فبات عندها، وكان يمضي كل يوم بعد الظهر إليها.

فبقي على هذا ثمانية أشهر، فأنكرت ابنة عمه أحواله، فقالت لجارية لها: "إذا خرج, فانظري أين يمضي؟ فتبعته الجارية، فجاء إلى الدكان، فلما جاء الظهر, قام وتبعته الجارية، وهو لا يدري, إلى أن دخل بيت زوجته الأخرى, فجاءت الجارية إلى الجيران، فسألتهم: "لمن هذه الدار" فقالوا: "لصبية قد تزوجت برجل تاجر بَزَّاز". فعادت إلى سيدتها فأخبرتها، فقالت لها: "إياك أن يعلم بهذا أحد"، ولم تظهر لزوجها شيئاً.

فأقام الرجل تمام السنة، ثم مرض ومات، وخلّف ثمانية آلاف دينار، فعمدت المرأة التي هي ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة، وهو سبعة آلاف دينار، فأفردتها، وقسّمت الألف الباقية نصفين, وتركت النصف في كيس, وقالت للجارية: "خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة, وأعلميها أن الرجل مات، وقد خلّف ثمانية آلاف دينار، وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقّه، وبقيت ألف، فقسمتها بيني وبينك وهذا حقك" وسلّميه إليها.

فمضت الجارية فطرقت عليها الباب، ودخلت وأخبرتها خبر الرجل وحدّثتها بموته، وأعلمتها الحال، فبكت وفتحت صندوقها، وأخرجت منه رقعة، وقالت للجارية: "عودي إلى سيدتك، وسلّمي عليها عني، وأعلميها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة، وردي عليها هذا المال، فإني لم أستحق في تركته شيئاً". فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث".

همسة لحواء:
إن العبد لا يبلغ رضا الله - عز وجل - حتى يترك مَحابَّه لمحاب الله, ويجاهد هواه لما فيه شرع الله، ويحوِّل إرادته إلى ما يريد الله, وحبه لما يحب الله, وتمام الإيمان بتمام تقديم الشرع على الهوى كما قال - عليه الصلاة والسلام: "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت له".

وإذا خرجت المرأة المسلمة من النظرة الشخصية الضيقة التي ترى فيها التعدد، لترى فيه تشريعاً إسلامياً هي وحدها القادرة على ضمان استمراره لحماية غيرها من بنات جنسها, فإنها تكون حينها قد بلغت ما بلغته نساء السلف الصالح من تسيير الفكر والحياة على ما يريد الله من درجة السمو والإحسان في العلاقة معه سبحانه، ثم إنها ستسُدُّ ثغراً في وجه النكاية من المجتمع الإسلامي، فلا يؤخذ الموضوع من زاوية الفردية العاجلة، بل ينظر إليه من علو المصلحة الجماعية, وقبل ذلك العلو في مراتب العلاقة مع الله جلَّ وعلا.




 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعدد الزوجات.. وجهة نظر أخرى (2)
  • ناقصات عقل ودين
  • حق الزوجة
  • حق الزوج
  • قضية التعدد .. مقاربة واقعية
  • التعدد وجهة نظر أخرى (3)
  • أريد أن أكون زوجة ثانية
  • حالة قرف
  • تعدد الزوجات في ميزان الأخلاق
  • رد على منتقدي تعدد الزوجات
  • المرأة والتعدد
  • التعدد ودعوى إهدار كرامة المرأة
  • إعادة نظر

مختارات من الشبكة

  • التعدد وجهة نظر أخرى (2)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • العدل في التعدد (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زوجي يحب التعدد(استشارة - الاستشارات)
  • التعدد ودعوى النزاع بين الأسرة(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • ضوابط التعدد(استشارة - الاستشارات)
  • Beda Pira dan Wanit adalam Poligami (الفرق بين الرجل والمرأة في التعدد) (PDF)(كتاب - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • وقفات مهمة مع التعدد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكفاية متعددة اللغات: مدخل أساسي لفهم التعدد اللغوي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التعدد من ناحية نفسية(استشارة - الاستشارات)
  • فقه التعدد على مذهب السادة الشافعية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 


تعليقات الزوار
5- عدم العدل بين الزوجات
أم محمد - السودان 20-10-2015 05:31 PM

زوجي تزوج بمن تكبرني سنا من أجل المال ولم يعدل بيننا

4- أأيد التعدد
ابو ايمن - العراق 30-12-2011 06:07 PM

السلام عليكم وبعد
لو تزوج كل الرجال في العالم ولا يبقى عازب واحد لبقي أيضا عازبات ذلك لأن النساء أكثر عددا من الرجال في جميع الدول فما مصير من لم يأتها نصيبها أتنحرف؟ إن أول سبب للعنوسة هو أنانية الزوجة الأولى التي حالفها الحظ لتكون هي الأولى وتريد أن تكون هي الأخيرة

3- شكرا
ابن مصر - egypt 31-03-2009 02:41 PM

أوجب الله العدل في كل شيء ، ونهى عن الظلم في كل شيء ، ويتأكد ذلك في حق الأواصر التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية ، كالعدل بين الأولاد ، والعدل بين الزوجات ، وقد روى أبو داود (2133) وغيره عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6515) .

والعدل بين الزوجات واجب في المسكن والمأكل والملبس والمبيت ، بل وفي كل شيء ظاهر ، يمكنه العدل فيه .

2- لا انكر مشروعية التعدد ،ولكن المشكلة
ابو ابراهيم - السعودية 18-02-2007 03:01 AM
للاسف قليل من يعدد في هذا الزمان اتباعا للسنة او ليعف نفسه ،فكثير مما لاحظته ان للمعدد اهدافا، منها اشباع نزوة مؤقته ثم يطلق زوجته لادنى سبب و ببساطة يقول لم ارتاح مع الوضع الجديد عندما يجد ان المصروف زاد وتعدد تنقلاته من بيت الى اخر ، والبعض يعدد بهدف تاديب زوجته فمتى تحسنت علاقته مع زوجته الاولى ترك الاخيرة، وكأن المسالة لعب. ويؤلمني اكثر اذا وقع ذلك ممن نحسبهم من الملتزمين.
1- المسؤلية تقع على وسائل الإعلام وتقديم القدوة
LLLLLLLLLLL - مصر 11-02-2007 10:33 AM

للأسف بعض النساء يقلن لايهم زوجى يعرف امرأة ولكن المهم أن لايتزوج على من باب الكبر والخوف من كلام النساء عليها بأن زوجها تزوج عليها لأنها كذا وكذا

 وللأسف أحد الدعاة المحبوبين عن حسن نية قال إذا عاملت المرأة زوجها معاملة جيدة لن يتزوج عليها ونحن فى مصر نخجل من الطلاق والزواج الثانى لذلك غالبا يعنى خوفا من الاتهامات بعدم الاهتمام بالزوج ....الخ

 وأعرف امرأة عاقلة سافر زوجها لبلد عربى وتزوج ففرحت عندما عرفت ذلك وقالت الحمد لله إنه تزوج لأنه لو فعل حراما لانتقم الله منه فى أولاده فأولاد المطيع لله لايمكن أن يكونوا مثل أولاد العاصى ولو ظاهريا بدوا على مايرام فربما ينجحون فى حياتهم الدنيا ولايستطيعون حفظ ولافهم آية من كتاب الله فهما صحيحا ولايشعرون بمعية الله ولابالطمأنينة ،

 والرجل القادر على الزواج من أكثر من واحدة إذا عامل الاثنتين بالعدل وكذب على كل واحدة بأنها أحب إليه لايحدث مشاكل وإنما تحدث المشاكل من إهمال واحدة تماما والاهتمام بالأخرى

 والموضوع كله مرتبط بماتبثه وسائل الإعلام من تهيئة النفس لذلك وهذا أفضل لانتشار الزواج العرفى والسرى وازدياد عدد أولاد الزنا للأسف واللقطاء عافى الله الأمة الإسلامية من المعاصى التى تسبب الهلاك

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب