• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة / فتيات
علامة باركود

تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها

تزويج الأب ابنته البكر البالغ بغير إذنها
د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 20/11/2021 ميلادي - 14/4/1443 هجري

الزيارات: 16666

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تزويج الأب ابنته البِكر البَالغ بغير إذنها


تعريف البكر:

البكر لغة: مفرد أبكار، وهو خلاف الثيب رجلا كان أو امرأة، والبِكر من النساء التي لم تُفتض، والبكر من الرجال الذي لم يقرب النساء، ومنه حديث: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ»[1]، ومولود بِكر إذا كان أول ولد لأبويه غلامًا كان، أو جارية[2].


البكر شرعا: اسم لامرأة لم تُجامع بنكاح ولا غيره، فمن زالت بَكارتها بغير جماع كوَثبة، أو دُرور حيض، أو حصول جراحة، أو تعنيس إذا طال مكثها بعد إدراكها في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار فهي بكر حقيقة، وحكما[3].


وقيل: هي التي لم تُوطأ بعقد صحيح، أو فاسد جار مجرى الصحيح.


وقيل: هي التي لم تُزل بكارتها أصلا[4].


تعريف البلوغ:

البلوغ لغة: الباء واللام والغين أصل واحد، وهو الوصول إلى الشيء، تقول: بلغتُ المكان، إذا وصلتُ إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [الطلاق: 2][5].


ويقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا إذا وصل وانتهى[6]، وبلغ الصبي إذا احتلم وأدرك، ويقال: هو بالغ، وهي بالغ بغير هاء كما يقال: امرأة حائض[7].


البلوغ شرعا: هو انتهاء حد الصغر؛ ليكون أهلا للتكاليف الشرعية[8].


وقيل: هو قوة تحدث للصبي ينتقل بها من حال الطفولية إلى حال الرجولية[9].


تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر بدون إذنها جائز إذا زوجهابكفؤ[10].


كما أجمعوا على أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز[11].


ولكنهم اختلفوا في البكر البالغ هل يجوز أن يزوجها أبوها بغير إذنها؟ على قولين.


وسبب اختلافهم: معارضة دليل الخطاب، وذلك أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلممن قوله: «لَا تُنْكَحُ الْيَتِيمَةُ إِلَّا بِإِذْنِهَا»[12].


وقوله: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا»[13]، والمفهوم منه بدليل الخطابأن ذات الأب بخلاف اليتيمةِ.


وقوله صلى الله عليه وسلم: «الْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ»[14]يوجب بعمومه استئمار كل بكر، والعمومُ أقوى من دليل الخطاب، مع أنه روى مسلمٌ في حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهمازيادةً، وهو أنه قالصلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا»[15]، وهو نص في موضع الخلاف[16].


أقوال العلماء في البكر البالغ يزوجها أبوها بغير إذنها:

القول الأول: يجوز للأب أن يزوِّج ابنته البكر وإن لم يستأذنها.


القائلون به: الحسن البصري[17]، والشعبي[18]، وعطاء بن أبي رباح[19]، والنخعي[20]، وإسحاق بن راهويه[21]، وابن أبي ليلى[22]، والمالكية[23]، والشافعية[24]، والحنابلة[25]، وابن العربي[26].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قول الله تبارك وتعالى: ﴿ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [القصص: ٢٧].


وجه الدلالة: ورد أنهما كانتا بِكْرين[27].


ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»[28].


وجه الدلالة من وجهين:

أحدهما: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلمالنساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن الآخر، وهي البكر، فيكون وليها أحق منها بها، والاستئمار هنا مستحب[29].


أجيب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: قوله صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا»، يَعم كل ولي، وهم يخصونه بالأب والجد[30].


الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «الْأَيِّمُ» يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبًا وهي في النساء كالعزب في الرجال[31].


الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم: «وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ»، وهم لا يوجبون استئذانها، بل قالوا: هو مستحب حتى طرد بعضهم قياسه، وقالوا: لما كان مستحبا اكتفى فيه بالسكوت، وادعى أنه حيث يجب استئذان البكر فلا بد من النطق، وهذا قاله بعض أصحاب الشافعي وأحمد، وهذا مخالف لإجماع المسلمين قبلهم؛ ولنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة، واتفاق الأئمة قبل هؤلاء أنه إذا زوج البكرَ أخوها أو عمها فإنه يستأذنها؛ وإذنها صماتها[32].


الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيب، كما قال في الحديث الآخر: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»[33]، فذكر في هذه لفظ «الإذن»، وفي هذه لفظ «الأمر»، وجعل إذن هذه الصمات؛ كما أن إذن تلك النطق، فهذان هما الفرقان اللذان فرق بهما النبي صلى الله عليه وسلم بين البكروالثيب، لم يفرق بينهما في الإجبار وعدم الإجبار، وذلك لأن البكر لمَّا كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها، بل تخطب إلى وليها، ووليها يستأذنها فتأذن له، لا تأمره ابتداء، بل تأذن له إذا استأذنها، وإذنُها صماتها، وأما الثيب فقد زال عنها حياء البكر، فتتكلم بالنكاح، فتخطب إلى نفسها، وتأمر الولي أن يزوجها، فهي آمرة له، وعليه أن يطيعها، فيزوجها من الكفء إذا أمرته بذلك، فالولي مأمور من جهة الثيب ومستأذِن للبكر، فهذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم[34].


الوجه الثاني: أنه أمر باستئذانها؛ لتطيب القلوب[35].

أجيب بأن ظاهر النهي عن التزويج بغير الاستئذان لا يدل على كون الأمر شرطا، وكذلك الأمر بالاستئذان لا يدل على وجوبه، فحمْلُه على الاستحباب عدول عن الظاهر[36].


2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»[37].


وجه الدلالة: لما قال: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ»، واليتيمة هي التي لا أب لها، دلَّ على أن من لها أب لا تستأمر[38].


أجيب عنه بأن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة، والصغيرةُ لا تُستأمر، والكبيرةُ التي لا تستأمر لا تُسمى يتيمة، فلم يبق إلا أن يحمل الخبر على المرأة التي لم تتزوج، وقد حكى أهل اللغة أنها تسمى يتيمة[39].


3- لأن أبا بكر رضي الله عنه زوَّج ابنته عائشةَ رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت ستِّ سنين[40]، وبنتُ ست سنين لا إذن لها[41].


أجيببأنها كانت صغيرة دون البلوغ، ولا خلاف في أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر بدون إذنها جائز إذا زوجهابكفؤ[42].


4- لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوَّج ابنة[43] عثمان، ولم يستأمرها[44].


ثالثا: المعقول:

1- لأنها ولاية متعلقة بنكاح صغيرة فلا تزول بالبلوغ، كالولاية في طلب الكفاءة[45].


أجيب بأن طلب الكفاءة ليس بولاية، وإنما يستوفي الولي بالمطالبة حق نفسه؛ ليدفع عنها الشَّين، وذلك أنها إذا كانت بالغة ثيبًا فرضيت بترك الكفاءة ثبت له المطالبة، ولو كان ذلك من حيث الولاية عليها سقط برضاها[46].


2-قياسا على البكر الصغيرة؛ لأن العلة البكورة[47].


أجيب بأن الصغر سبب الحَجر بالنص والإجماع، وأما جعل البكارة موجبة للحجر، فهذا مخالف لأصول الإسلام؛ فإن الشارع لم يجعل البكارة سببا للحجر في موضع من المواضع المجمع عليها، فتعليل الحجربذلك تعليل بوصف لا تأثير له في الشرع[48].


3-لأنه لا يفتقر إلى نطقها في عقد نكاحها مع القدرة عليه، فيقاس على الصغيرة[49].


أجيب بأننا لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها؛ لأن أخاها لو زوجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها، ولأن النطق يسقط في البكر؛ لتعذره، وحصول المشقة فيه[50].


القول الثاني:لا يجوز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها.


القائلون به: عثمان بن عفان[51]، وابن عمر[52]رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح[53]، وطاوس[54]، والقاسم بن محمد[55]، ...................... والشعبي[56]، وسالم بن عبد الله[57]، والأوزاعي[58]، وسفيان الثوري[59]، وابن شُبرمة[60]، والحسن بن حَيٍّ[61]، وأبو عبيد[62]، وأبو ثور[63]، والحنفية[64]، ورواية عند المالكية[65]، ورواية عند الحنابلة[66]، والظاهرية[67]، وابن المنذر[68].


الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1-عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»[69].


وجه الدلالة: هذا عام، وكل من عقد نكاحا على غير ما سنَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل؛ لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبيصلى الله عليه وسلمأنه استثنى، ولم يثبت إلا أن أبا بكر الصديقرضي الله عنهزوج عائشة من رسول اللهصلى الله عليه وسلم، وهي صغيرة لا أمر لها في نفسها[70][71].


أجيب بأن إيجاب استئذانها صريح في نفي إجبارها والولاية عليها،فلو كان الإجبار ثابتا للزم ذلك، وعَرَى الأمرُ بالاستئذان عن الفائدة[72].


2-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّصلى الله عليه وسلمفَذَكَرَتْ «أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم»[73].


وجه الدلالة: هذا الحديث فيه دلالة على عدم جواز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها[74].


أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنهمرسل[75]، فلا يحتج به.


نُوقشبأن الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض[76].


الثاني: يحتمل أن يكون زوَّجها من غير كُفءٍ، أو ممن يضر بها؛ لمصلحته، فخيرها لذلك[77].


نُوقشبأنه إذا ثبت الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به، وتعليقه بغيره يحتاج إلى دليل، وقد ثبت الحكم وهو التخيير، والسبب وهو الكراهة، ولم يذكر سببًا آخر[78].


3-عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم«فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»[79].


وجه الدلالة: فيه دلالة على عدم جواز إنكاح الأب ابنته البكر البالغ إلا بإذنها[80].


أجيب بأنه مرسل[81]، فلا يحتج به.


نُوقشبأن الحديث له طرقا يقوى بعضها ببعض[82].


ثانيا: المعقول:

1- لأنها جائزة التصرف في مالها، فلم يجز إجبارها، كالثيب، والرجل[83].


أجيب بأن المعنى في قياسهم على الثيب أنه لما لم يجز للأب قبض صداقها إلا بإذنها لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذنها، ولما جاز للأب قبض صداق البكر بغير رضاها عند أبي حنيفة وهو أحد قولي الشافعي جاز له أن يعقد نكاحها بغير رضاها؛ لأن التصرف في المبدل معتبر بالتصرف في البدل.


وأما قياسهم على الرجل، فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للأب أن يعترض عليه في نكاحه لم يكن له أن يجبره عليه، وليس كذلك البكر[84].


2- لأنها تملك المطالبة بالزواج، ولو امتنع الأب من تزويجها مع مطالبتها زوجها الحاكم، فلا يجوز تزويجها مع كراهتها كالثيب[85].


3- لأن كل عقد لا يثبت إجبار الثيب عليه لا يثبت إجبار البكر، كالبيع والإجارة[86].


4- لأنه عقد بعوض فلا يملك إجبارها عليه، كالبيع[87].


الترجيح:أرى أن الراجح في تزويج الأب ابنته البِكر البَالغ بغير إذنها أنه لا يجوز إلا بإذنها؛ لأربعة أمور:

أحدها: ثبوت النهي العام عن تزويج البكر إلا بإذنها.


الثاني: أن استبداد الولي باختيار الزوج وانفراده بالعقد هو جناية على المرأة ووأد نفسي لها، واستهانة بعواطفها وإحساساتها، وكان العرب يستشيرون بناتهم في الزواج قبل الإسلام، فجاء الإسلام واحترم رأيها كجزء من تكريمه لها[88].


الثالث: أنه لم يرد دليل يخص إجبار البكر البالغ.


قال ابن المنذر رحمه الله معللا صحة هذا القول: «لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»[89]، فكل من عقد نكاحا على غير ما سَنَّه رسولالله صلى الله عليه وسلم باطل؛ لأنه الحجة على الخلق إلا أن يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استثنى من جملة قوله: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» بكرا أو ثيبا، فيستثنى ما استثنى، ويكون ما لم يستثنه مستعملا فيه قوله: «لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»»[90].



[1] صحيح: رواه مسلم (1690)، كتاب الحدود، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

[2] ينظر: الخليل بن أحمد، العين، مادة «بكر»، والأزهري، تهذيب اللغة، مادة «بكر»، والفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «بكر»، وابن منظور، لسان العرب، مادة «بكر».

[3] ينظر: ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (3/63).

[4] ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/281).

[5] ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «بلغ».

[6] ينظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «بلغ».

[7] ينظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «بلغ».

[8] ينظر: البابرتي، العناية شرح الهداية، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (9/269).

[9] ينظر: الخرشي، شرح مختصر خليل، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ، (5/291)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (1/310).

[10] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/282)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/19)، والإجماع، رقم (390)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/22)، وأحكام القرآن، (3/506).

[11] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/280)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/18)، والإجماع، رقم (389)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/22).

[12] حسن:أخْرجَهُ أحمد (6136)، والدارقطني في سننه (3550)، والبيهقي، السنن الكبرى (13692)، باب ما جاء في إنكاح اليتيمة، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند، وحسنه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1835)].

[13] صحيح:أخرجه أبو داود (2093)، باب في الاستئمار، والنسائي (3270)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، وأحمد (7519)، من حديث ابن عمر، وصحح إسناده أحمد شاكر، وقال الألباني: «إسناده حسن صحيح». [الألباني، صحيح أبي داود «الأم»، طبعة:= =غراس- الكويت، ط1، 1423هـ، 2002م، (6/328)].

[14] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (6946)، من حديث عائشة رضي الله عنها، باب لا يجوز نكاح المكره، ومسلم (1421)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب النكاح.

[15] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1421)، كتاب النكاح.

[16] ينظر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/10).

[17] ينظر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15974).

[18] السابق (15978).

[19] يُنظَر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10294)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15977).

[20] ينظر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10293)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15972).

[21] ينظر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (856).

[22] ينظر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (223)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/272).

[23] ينظر:مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/100)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/42).

[24] ينظر:الشافعي، الأم، (5/19)،والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/52)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/429).

[25] ينظر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (856)، وابن قدامة، المغني، (9/399)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/120).

[26] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/506)، والمسالك في شرح موطأ مالك، (5/449)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/688)، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/22-23).

[27] ينظر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/506).

[28] صحيح:أخْرجَهُ مسلم (1421)، كتاب النكاح.

[29] ينظر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/52)، وابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/401-402)، وابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/449)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/688)، وابن قدامة، المغني، (9/399-400).

[30] ينظر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/24).

[31] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4307).

[32] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4307)، وابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/24).

[33] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (6968)، باب في النكاح، ومسلم (1419)، كتاب النكاح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[34] ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/24-25).

[35] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4304).

[36] السابق، (9/4304).

[37] حسن: أخرجه أبو داود (2093)، باب في الاستئمار، والنسائي (3270)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، وأحمد (7519)، من حديث ابن عمر، وصحح إسناده أحمد شاكر، وحسنه الألباني.[يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1834)].

[38] ينظر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (2/687)،والقدوري، التجريد، (9/4310).

[39] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4310).

[40] متفق عليه: رواه البخاري (3894)، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلمعائشة رضي الله عنها، وقدومها المدينة، وبنائه بها، ومسلم (1422)، كتاب النكاح، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[41] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/449).

[42] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/282)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/19)، والإجماع، رقم (390)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/22)، وأحكام القرآن، (3/506).

[43] هكذا في المسالك، ولعله تصحيف، وورد في المدونة مرسلا عن الحسن البصري أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم «زوج عثمان بن عفان ابنتيه، ولم يستشرهما». [ينظر: مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/101)].

[44] ينظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، (5/449).

[45] ينظر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (2/687)،والقدوري، التجريد، (9/4313).

[46] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4313).

[47] ينظر:القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (2/687)، وابن عبدالبر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/401).

[48] ينظر:ابن تيمية، مجموع الفتاوى، (32/23).

[49] ينظر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (2/687).

[50] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4310).

[51] ينظر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15979).

[52] ينظر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10291).

[53] السابق (10287).

[54] ينظر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10288)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15975، 15980).

[55] ينظر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15976).

[56] ينظر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10292)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15973).

[57] ينظر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار (15976).

[58] ينظر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (223)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/272).

[59] ينظر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (223)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/272).

[60] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/272)، وابن حزم، المحلى بالآثار، (9/38).

[61] ينظر:الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/254).

[62] ينظر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (223)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/273).

[63] ينظر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (223)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/273).

[64] ينظر:محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة، (3/126)، والقدوري، التجريد، (9/4301)، والسرخسي، المبسوط، (5/2)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/241).

[65] ينظر:الدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون طبعة، 1421هـ، 2000م، (2/223)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/6).

[66] ينظر:عبد الله بن أحمد بن حنبل، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله، تحقيق: زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي- بيروت، ط1، 1401هـ، 1981م، (1200)، وابن قدامة، المغني، (9/399)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/122).

[67] ينظر: ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/38).

[68] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/273)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/16)، والإقناع (1/298).

[69] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (6968)، باب في النكاح، ومسلم (1419)، كتاب النكاح.

[70] متفق عليه:أخْرجَهُ البخاري (5133)، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، ومسلم (1422)، كتاب النكاح، من حديث عائشة رضي الله عنها.

[71] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/273)، وابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/403)، وابن قدامة، المغني، (9/399).

[72] ينظر:ابن الهمام، فتح القديرشرح الهداية، (3/263).

[73] صحيح:أخْرجَهُ أبو داود (2096)، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، وابن ماجه (1875)، باب من زوج ابنته وهي كارهة، وأخْرجَهُ أحمد (2469)، وصحح إسناده أحمد شاكر في المسند، وصححه الألباني في سنن أبي داود (1827).

[74] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف،(8/273)، والسرخسي، المبسوط، (5/2)، وابن قدامة، المغني، (9/399).

[75] ينظر:البيهقي، معرفة السنن والآثار، (10/47)، وابن قدامة، المغني، (9/400).

قال أبو داود السجستاني:رواه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلا معروف. [ينظر: أبو داود السجستاني، سنن أبي داود، (2/232)].

وقال البيهقي: الصحيح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ينظر: البيهقي، معرفة السنن والآثار، (10/47)].

[76] ينظر:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/169).

[77] ينظر:ابن عبد البر، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار، (5/404)، وابن قدامة، المغني، (9/400).

[78] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4302).

[79] مرسل: أخْرجَهُ النسائي في السنن الكبرى (5363)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، والدار قطني في السنن (3560).

قال الدار قطني: «الصحيح مرسل». [ينظر: الدار قطني، سنن الدار قطني (4/337)].

[80] ينظر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف،(8/273).

[81] ينظر:الدار قطني، سنن الدار قطني (4/337).

[82] ينظر:ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (9/169).

[83] ينظر:ابن قدامة، المغني، (9/399).

[84] ينظر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (19/53).

[85] ينظر: القدوري، التجريد، (9/4305).

[86] السابق، (9/4305).

[87] نفسه، (9/4306).

[88] يُنْظَر: الشيخ عطية صقر، موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام، (5/206)، وفتاوى وأحكام للمرأة المسلمة، صـ (83)، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، (1/260).

[89] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (6968)، باب في النكاح، ومسلم (1419)، كتاب النكاح، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[90] ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/273)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/16).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • امرأة امتنع أبوها من تزويجها لأسباب وجيهة.. هل تقيم عليه دعوى عضل ؟
  • تزويج المرأة نفسها
  • تزويج المرأة نفسها بدون ولي
  • رفع الحجر عن البكر الرشيدة

مختارات من الشبكة

  • رضا الزوجين في النكاح(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • رفض الأب تزويج ابنته(محاضرة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • حديث: لا تنكح الأيم حتى تستأمر(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أبي يرفض تزويج أختي(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • أبي يرفض تزويجي لرجل متزوج(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • كيف يتحول الأب من أب شكلي إلى أب فاعل ؟(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مخطوطة حديث أبي القاسم عافية وأبي بكر أحمد بن مروان وغيره(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • منع الأب ابنته من الزواج(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • أخذ الأب مكافأة ابنته الجامعية(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • دعاء الأب على ابنته الصغيرة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب