• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | أسرة   تربية   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحطة العاشرة: مقومات الإيجابية
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    أنماط التعليم الإلكتروني من حيث التدرج في ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    وصية امرأة لابنتها في زفافها
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    المحطة التاسعة: العادات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    الشباب بين الطموح والواقع: كيف يواجه الجيل الجديد ...
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    هبة فيها النجاة!
    أ. رضا الجنيدي
  •  
    بركة الزوج الصالح على الزوجة في رفع درجتها في ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    تربية الأطفال في ضوء توجيهات سورة الحجرات
    محمد عباس محمد عرابي
  •  
    السلاسل الحقيقية لا ترى!
    أمين محمد عبدالرحمن
  •  
    تطوير العلاقات الإنسانية في الإسلام
    يوسف بن طه السعيد
  •  
    المحطة الثامنة: القرارات
    أسامة سيد محمد زكي
  •  
    التربية بالقدوة: النبي صلى الله عليه السلام
    محمد أبو عطية
  •  
    مهن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
    نجاح عبدالقادر سرور
  •  
    تزكية النفس: مفهومها ووسائلها في ضوء الكتاب ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    الإنذار المبكر من التقاعد المبكر
    هشام محمد سعيد قربان
  •  
    دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة العملية ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / مجتمع وإصلاح / أسرة
علامة باركود

قانون الأسرة وإشكالية المرجعية الدينية في الجزائر

د. عبدالمنعم نعيمي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/3/2016 ميلادي - 7/6/1437 هجري

الزيارات: 10910

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قانون الأسرة وإشكالية المرجعية الدينية في الجزائر


إنَّ تعزيز المرجعيَّة الدينية الوطنية في الجزائر صار مطلبًا ضروريًّا تُمليه الظروفُ التي تحيط بالمجتمع الجزائري، والتي تجعله معنيًّا بالتفاعل والتجاوب والتعاطي الإيجابي والصَّحيح مع مستجدَّات بلده، ومع ما يشهده العالَم من حوله من نوازلَ ووقائع وأحداث.

 

وتتَّجه الدولةُ الجزائريَّة اليوم نحو تجسيد المرجعيَّةِ الدينيَّة الوطنية مؤسساتيًّا، في إطار تعاليم مذهب الإمام مالك السُّنِّي، "الذي يُمثِّل اختيارات علمائنا وأجدادنا عبر فترات طويلة" بحسب التَّصريحات الرسميَّة الوصية، وهو المذهب الفقهي السَّائد في منطقة شمال إفريقيا... وغيرها، والذي تلقَّفَته الأمَّةُ الجزائريَّة - على غرار الأمم المغاربية - بالقبول والرِّضا، واختارَته مذهبًا رسميًّا.

 

صحيح أنَّ مرجعيَّتنا الدينيَّة السائدة منذ فتراتٍ طويلةٍ هي المذهب المالكي الذي بلغَت شهرته الآفاق، واحترامنا لهذا الاختيار الفِقهي لا يُلغي أنَّ لنا تصورًا معيَّنًا حول المرجعيَّة الدينية العلميَّة التي نرى أنْ يُعمل بها في إطارها المؤسَّساتي، خاصَّة بالنظر إلى آثار العولَمَة الإعلاميَّة والاتصالية وثورة المعلومات التي طالَت حتى المجالَ الديني، فصار من اليسير الوصولُ إلى المعلومة الدينيَّة على اختلاف مذاهبها، مع رغبة الكثيرين وتطلُّعهم إلى معرفة الدليل فيما يتعلَّق بالإخبار الشرعي، وقد يستوي عند البعض قبولُ أيَّة معلومة دينية وإنْ لم يصحَّ دليلها؛ في صورة الفتاوى الشاذَّة والمضطربة التي لا يُعرف لها دليل صحيح.

 

أعتقد جازمًا أنَّ الاعتماد رسميًّا على المذهب الفقهيِّ المالكيِّ دون غيره يُقصي بقيَّةَ المذاهب (الرَّأي الآخر وإنْ صحَّ وترجَّح)؛ فالفقيه الذي يُدرِك جيدًا أنَّ الدليل الصحيح هو الذي عليه مدار العمَل بأحكام الشريعة الإسلامية، والمعوَّل عليه في الإفتاء الشرعي، ثمَّ نحمله على الإفتاء بخلافه، وإنْ وافق فيه رأي الإمام مالك وتلامذته وأتباعه (المدرسة المالكية أو مذهب السَّادة المالكية عمومًا) - فهذا لا أجِده صائبًا من الناحية المنهجية للإفتاء والإخبار الشرعي.

 

من المهمِّ إعادة النَّظَر في ترسيم المذهب المالكي كمرجعيَّة دينية وطنيَّة، وهنا يحق لنا التساؤل: ما الفائدة العلميَّة (والعمليَّة تحديدًا) من تدريس المذاهب الفقهيَّة الأخرى في الجامعات والكلِّيات والمعاهد الشرعيَّة، طالما أنَّه لا أثر عمليًّا لها؟ بمعنى: لا يُعمل بها في واقِع النَّاس، وطالما أنَّ المواطن الجزائريَّ لا يملِك سوى خيار التعبُّد بالمذهب المالكيِّ من خلال عدَم حصوله على أقوال غيره من المذاهب جوابًا لتساؤلاته واستفتاءاته؟

 

وأُتبِع هذا التساؤل بآخَر: ما هي الفائدة العمليَّة (ولا أعني العِلميَّة) من البحوث والدِّراسات الشرعيَّة الأكاديمية التي يتم إعدادُها على مستوى مؤسسات التعليم العالي (الجامعي)... وغيرها من التواليف والتصانيف التي يُعدُّها الباحثون والمهتمون بتأصيل وتفصيل مسائل الفقه الإسلامي، طالَما أنَّ الهيئة العلميَّة في مؤسسة الإفتاء مستقبلًا غير معنيَّة إلا بالإفتاء بمذهب مالك بن أنس رحمه الله تعالى دون غيره من المذاهب الفقهية السُّنيَّة المعتمَدة في عموم العالم الإسلامي؛ إذا ترجَّحَت إحداها أو تواطأ أكثرها على قولٍ دون غيره؟

 

أعتقد أنَّه من الخطأ البيِّن أن نَحمِلَ الأمَّةَ على التزام مذهبٍ بعينه، ولا نسمح لأنفسنا بالأخذ بغيره إنْ كان دافعه النَّظر الصَّحيح في أدلَّة الشَّريعة الإسلاميَّة المتنوعة، مع الأخذ بعين الاعتبار أنْ يتهيَّأ لوظيفة الإفتاء أهلُها المقتدرون عليها والمختصُّون فيها علميًّا، كلٌّ بحسب تخصُّصه العلمي (في الشريعة الإسلامية، العلوم القانونية، العلوم الاجتماعية، الاقتصاد، الطب...)؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43، والأنبياء: 7].

 

بل حتى الإمام مالك نفسه أبَى أن يحمل الناس على مُوَطَّئه؛ فقد رُوي أنَّ الخليفة هارون الرشيد لمَّا حجَّ سمِع الموطَّأ من الإمام مالك، فرغِب أن يُعلِّقه في الكعبة ويحمِل النَّاسَ على العمل بما جاء فيه، فأجابه الإمامُ مالك رحمه الله: "لا تفعَل يا أميرَ المؤمنين؛ فإنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلَفوا في الفروع، وتفرَّقوا في البلاد، وكلٌّ عند نفسه مصيب"، فعدَل الرَّشيد عن ذلك؛ (رواه أبو نعيم في الحلية).

 

وللفائدة فإنَّ قول بعضهم: "كلٌّ مصيب" تتبَّعها أهلُ الحديث بالتضعيف؛ كما فعَل المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني.

وقال ابن كثير: (وقد طلَب المنصورُ من الإمام مالك أن يجمَع النَّاسَ على كتابه، فلم يجِبه إلى ذلك؛ وذلك من تمام علمه واتِّصافه بالإنصاف، وقال: "إنَّ الناس قد جمَعوا واطَّلعوا على أشياء لم نطَّلع عليها").

 

وهذا مبحث أصوليٌّ ليس هنا محل بحثه تفصيلًا وتأصيلًا، ومُنتهاه أنَّ الحقَّ واحد لا يتعدَّد، ولا يستجمِع الحقَّ والباطل قولٌ واحدٌ، وأنَّ الاختلاف الفقهيَّ إنما هو خطأ وصواب؛ هذا هو المأثور عن الإمام مالك النِّحرير، وتلامذته الأقحاح، وغيرِهم من أئمَّة وتلامذة المذاهب (هو قول الجمهور).

 

الشاهد أنَّه لا يُمكننا حَمْل أمَّة على مذهبٍ بعينه، وفيهم العالم والعاميُّ، وليسوا سواءً.

 

إشكالية:

مع تقديرنا للمجهود الذي قام به القانونُ الجزائريُّ في قانون الأسرة، ورغم محاولات الكثيرين إبطالَ ترسيم هذا القانون في مَهده، ودعواتهم المستمرَّة إلى تمدين المجتمَع الجزائري المسلم، وتجريده من ثوابته الدينيَّة، وتغريبِه باسم المدنيَّة والحضارة والحداثة، وآمالهم في اعتماد قانون مدنيٍّ ناظمٍ لشؤون الأُسَر الجزائريَّة بدلًا من قانون الأحوال الشخصية المستمَد من أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضًا بالرغم من رغبة هؤلاء في التحرُّر من رِبقة شرعنة الأحوال الشخصيَّة وتقنين أحكامها حتى يحتكِم إليها الناسُ بسهولة ويُسر، ومساعيهم المستمرَّة لتكريس العلمنة والحداثة المشوَّهة على حساب هذا المكسب الذي نعتزُّ به ونفخر - إلا أنَّ القانون في بعض مسائله - حتى لا نُعمِّم - لا يرتقي إلى مستوى طموحاتنا وتطلُّعاتنا المأمولة في النهوض بالأسرة الجزائريَّة والارتقاءِ بها، ويجعلنا نتساءل عن حقيقة المنهجِ العلمي الذي اعتمده واضِعو نصوص قانون الأسرة في تعاملهم مع مسائل الفقه الإسلامي، خاصَّة منها تلك المسائل التي تَشهد خلافًا فقهيًّا، وما الذي يُبرِّر أخذهم بأقوال دون أخرى؟ وهل أنَّهم عوَّلوا في ذلك على الدليل الصحيح المرجِّح؟

 

إنَّ الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها تتطلَّب منا بحثًا دقيقًا، مؤصَّلًا ومُفصَّلًا ليس هنا محلُّه، كما أنَّه ليس الهدف من طرحه قصد بحثِه والإجابة عليه، لكن في سياقه نطرح إشكالًا آخر حوله سَنُدَنْدِنُ؛ فهذا القانون من حيث إنه مستمدٌّ من الشريعة الإسلاميَّة يُفترض فيه أن يعتمد آراء المذاهب الفقهيَّة الرَّاجحة، سواء تعلَّق الأمر بالمذهب المالكي أو غيرِه، وهو المسلك الذي نتبنَّاه وندعو إليه، لكن بضوابط وشرائط؛ حتى لا نقع في التلفيق الذي لم يقُل به أحدٌ من العلماء والفقهاء، ويُقالَ بالفتوى الشاذَّة والمضطربة التي لا ترتضيها أحكامُ الشريعة الإسلامية.

 

لكن لو ربَطنا قانون الأسرة الجزائري في نسخته الحالية (تعديل 2005 بموجب الأمر 05 - 02 المؤرَّخ في 27 فبراير 2005)، فضلًا عن نسخته السابقة (قانون 84 - 11 المؤرَّخ في 9 يونيو 1981) - نلحظ أنَّ مرجعيَّته الفقهيَّة لم تتَّضح معالمها وحدودها ومساراتها؛ إنْ كانت مرجعية مالكية فقط، أو هي مجرَّد تجميع لعدَّة أقوال فقهيَّة بالنظر إلى الدليل، لكن دون حرصٍ على ترجيح الراجِح والصحيح، أو كانت على سبيل التلفيق وما يُرتِّبه من انسلاخٍ عن الأقوال الرَّاجحة المستندة إلى أدلَّتها الصحيحة!

 

هنا مَكمن الإشكال الذي نودُّ طرحه والتنبيه عليه: هل قانون الأسرة الجزائري الحالي يُسهِم في تعزيز المرجعيَّةِ الدينية الوطنية (المالكيَّة تحديدًا)، التي تحرِص عليها الدوائرُ الرسميَّة المعنية، ولا تترك مناسبةً إلَّا ودعَت إليها ورغَّبَت في الاستِمساك بها دون غيرها، مع التسليم بأنَّ ترقية الأسرة لا يكون بحَجْر العقول والأفهام وقصرها على رأيٍ فقهيٍّ واحد، وأنَّ القول المعتمد في مَضامين أحكام قانون الأسرة هو ذلك القول الرَّاجح الذي دلَّت عليه الأدلَّةُ الشرعيَّة الصَّحيحة، وليست الأمزجة أو المصالح غير المعتبرة شرعًا، فضلًا عن المعتبرة منها؟

 

وأضع بين أيديكم مثالًا خطيرًا، رغم حجم خطره وضرره على تماسك الأسرة ومتانَتِها؛ إلَّا أنَّ القانون الجزائريَّ تبنَّاه في تعديل 2005 - أعني بذلك نصَّ المادة 54 المعدَّلة التي تقول فِقرتها الأولى: "يجوز للزَّوجة دون موافقة الزوج أن تُخالع نفسها بمقابل مالي".


جديد هذه المادَّة بعد التعديل قولها: "دون موافَقة الزَّوج"؛ هو قيْدٌ وضابطٌ يخرج بموجبه اشتراط موافقة الزَّوج على مخالعة زوجته له في صحَّة الخُلع؛ بمعنى أنَّ الخُلع يقَع صحيحًا بموجب الإرادة المنفردة للزَّوجة، ولا مكان فيه للرضائية من الطرف الآخر (رضا الزوج).

 

أيضًا إنَّ المادة 54 في فقرتها الأولى لا تُعطي حتى للقاضي الحقَّ في تقدير مشروعيَّة الخُلع من عدَمه، فظاهرها أنَّ القاضي يحكم بالخُلع متى ارتضَته الزَّوجة، ولا يتدخَّل القاضي إلَّا بهدف حَسْم ما يقع بين الزَّوجين من اختلافٍ حول المقابل المالي للخُلع الذي تبذله الزَّوجةُ المخالعة لزوجها المخلوع، فيَحكم له بما لا يتجاوز صَداق المِثل وقت صدور الحكم طبقًا لنصِّ الفقرة الثانية من المادة 54: "إذا لم يتَّفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يَحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".


في مقابل ذلك كله، نجد أنَّ قانون الأسرة الجزائري في إصداره لعام 1984 وفي تعديله لعام 2005 - أهمَل شروطَ الخلع التي نصَّ عليها الفقهاء، كما أنَّه لم يتعرَّض إلى أسباب الخُلع ومُوجباته الشرعيَّة على غرار أسباب التطليق بحكمٍ من القاضي التي نصَّ عليها قانون الأسرة لعام 1984 في المادة 53 المعدَّلة بالأمر 05 - 02 عام 2005.

 

والسؤال: كيف تخالِع الزَّوجةُ زوجَها دون توضيح المشرِّع القانونيِّ للأسباب الموجِبة للخُلع، التي تُجيز لها الإقدامَ عليه دون شُبهة ظلمٍ أو تعسُّف في استعمال الحق، مع عدَم وضوح السلطة التقديريَّة للقاضي في ظاهِر نصِّ المادة؛ كما أشرتُ قبلًا، التي من المفروض أن تُجيز له التدخُّل لتقدير مدى مشروعيَّة الخُلع من عدمه؟

أيضًا، مع التسليم بأنَّ الخُلع يختلف عن الطَّلاق الرضائيِّ (برضا الزوجين)، والطلاق الانفراديِّ (بإرادةٍ منفردة من الزوج)، والتطليق بموجب حكمٍ من القاضي (المواد 48، 53، 54) - فإنَّ أكثر حالات الخُلع التي تقع اليوم في قاعات المحاكِم تَصدر في صورة تطليق؛ ما يُوحي أنَّ الزوج هنا قد امتَنَع عن فكِّ عقدة الزَّواج وظلَّ متمسكًا بها على وجه التعسُّف بزوجته والإضرارِ بها، في المقابل قد تستغلُّ الزوجة حقَّ الخلع كإجراء حمائيٍّ لها وتتعسَّف في استعماله على نحوٍ يتسبب في الإضرار بزوجها.

 

إنَّ نصَّ المادة 54 يكشِف بوضوحٍ التناقضَ الذي وقَعنا فيه؛ من جهةٍ ننادي بالمحافظة على المرجعيَّة الدينية (المذهبيَّة)، وحمل المجتمع الجزائريِّ على التعبُّد بمذهبٍ معيَّن (المذهب المالكي) فِيمَن يطلب الإفتاءَ من المرجعيَّة الدينية المؤسساتيَّة (مؤسسة الفتوى)، ومن جهةٍ نُشرعن لأقوالٍ فقهيَّة مرجوحة، وندع القولَ الرَّاجح الذي دلَّ عليه الدليلُ واجتمعَت عليه أقوالُ جمهرة الفُقهاء والعلماء، وإليه ذهب مالكٌ رحمه الله تعالى إمام المذهب، وأفتى به السَّادةُ المالكيَّة عليهم وعلى جميع علمائنا من الله تعالى الرِّضوان والرِّضا.

 

وبالمناسبة نحن مع حقِّ المرأة المتضرِّرة في الخلع إذا توفَّرَت شروطُه وتحقَّقَت أسبابه، مع وجوب أخذها كل الحذَر والحيطة من أن تتعسَّف في استِعمال هذا الحق، فيحيق الفساد بأسرتها بسببها، والله تعالى سائلنا جميعًا عمَّا استرعانا إيَّاه.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأسرة في الجاهلية والإسلام
  • الأسرة في التصور الإنساني
  • الأسرة المسلمة نواة مجتمعها

مختارات من الشبكة

  • الأسرة السعيدة بين الواقع والمأمول (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • سلسلة فقه الأسرة: الخطبة (1) أسس بناء الأسرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • دور الأسرة في علاج وتدريب الطفل المعاق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • ندوة عن الأسرة بين التعاليم الدينية والتحديات المعاصرة في البوسنة والهرسك(مقالة - المسلمون في العالم)
  • فوائد تربوية لمائدة طعام الأسرة(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأسرة ومقومات البيت المسلم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مشاهد التكريم للأسرة يوم القيامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأسرة المتماسكة أساس المجتمع الرشيد(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • أسرار الأسرة والزواج من ناحية فقهية(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • روسيا: رئيس مجلس المفتين يدعم قانون حظر إيذاء المشاعر الدينية(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب