• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / الشروحات العلمية
علامة باركود

شرح مهذبة ألفية الزبد (3)

شرح مهذبة ألفية الزبد (3)
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/2/2016 ميلادي - 19/5/1437 هجري

الزيارات: 8485

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنظومات العلمية الميسرة (الفقه 3-3)

شرح مُهَذِبَةِ ألْفِيَةِ الزُّبَدِ (3)


كتاب الزّكاة

الزكاة في الشرع: اسمٌ لما يخرج طهرةً عن مالٍ أو بدن، ومواساةً للمحتاجين.

• وقد دل على وجوب الزكاة الكتاب؛ كقوله تعالى: (خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها)، والسنة؛ كحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم؛ فترد على فقرائهم"، وإجماع الأمة.

1- وإنما الفرضُ على من أسلَمَا
حرٍّ مُعيَّنٍ، ومِلْكٌ تُمِّمَا
2- في إبلٍ وبقرٍ وأغنامْ
بشرطِ حَولٍ ونصابٍ واستِيَامْ
3- وذهبٍ وفضَّةٍ غيرَ حُلِي
جازَ ولو أُجِّرَ للمُستعمِلِ

 

الدرس الأول:

بدأ الناظم رحمه الله بذكر شروط وجوب الزكاة، وشروط وجوبها سبعة:

1- الإسلام؛ فلا تجب على الكافر؛ لأنها عبادة، ولا تقبل العبادة منه.

 

2- الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك.

 

3- التعيين؛ بأن يكون المالك معينًا؛ واحدًا أو جماعة محصورين، فلا زكاة في المال الموقوف على الفقراء أو على المسجد؛ لعدم المالك المعين.

 

4- تمام الملك؛ بأن يكون ملكه على المال مستقرًا، فلا زكاة عليه إن وُعِد أن يعطى مالاً (جائزة) إن فعل كذا؛ لعدم ملكه له.

 

5- أن يكون من الأموال الزكوية، وهي:

‌أ- الأنعام السائمة في الكلأ المباح (غير المعلوفة)؛ من الإبل، أو البقر، أو الغنم؛ من الضأن أو المعز.

‌ب- الأثمان؛ الذهب والفضة، عدا الحلي منهما المعدّ للاستعمال المباح؛ من لبس، أو إجارة، أو إعارة، والقول الثاني في المذهب: أن الزكاة تجب في الحلي مطلقًا؛ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عند الخمسة إلا ابن ماجه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟"، قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟"، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله، وهو قول ابن مسعود وعائشة y كما عند البيهقي بسند حسن، وهو الأقرب، والله أعلم.


بقية الأموال الزكوية

4- وعَرْضِ مَتجَرٍ وربحٍ حَصَلا
بشرطِ حَولٍ ونِصابٍ كَمَلَا
5- وجنسِ قُوتٍ باختيارِ طَبْعِ
منْ عِنَبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ
6- وشَرطُهُ: النصابُ إذ يشْتدُّ
حَبٌّ، وزَهْوٌ في الثِّمارِ يبُدُو

 

الدرس الثاني:

ثم أكمل الناظم رحمه الله الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبقية شروط وجوبها:

‌ج- عروض (بضائع) التجارة، وربحها، وهي كل مال يُعرض للبيع والشراء بقصد الربح.

 

‌د- كل ما يقتاته الآدمي، ويقوم به بدنه في حال الاختيار من الزروع والثمار؛ كالعنب والرطب وسائر الحبوب التي تدخر؛ لتكون قوتًا.

 

6- بلوغ هذه الأموال أنصبتها الشرعية، بعد توفر الحوائج الأصلية؛ من طعامٍ وملبسٍ، ومسكنٍ، ومتاعٍ يليق به:

‌أ- فنصاب الإبل: خمس، وفيها شاة،[1] و10: شاتان، و15: ثلاث شياه، و20: أربع شياه، و25: بنت للمخاض (أكملت سنة)، و36: بنت لبون (أكملت سنتين)، و46: حِقَّة (أكملت ثلاث سنين)، و61: جَذْعَة (أكملت أربع سنين)، و76: ابنتا لبون، و91: حقتان، و121: ثلاث بنات لبون، ثم نحسب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

 

‌ب- ونصاب البقر: ثلاثون، وفيها تَبِيع (أكمل سنة)، ثم نحسب في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مُسِنَّة (أكملت سنتين).

 

‌ج- ونصاب الغنم: أربعون، وفيها شاة، و121: شاتان، و201: ثلاث شياه، و400: أربع شياه، ثم إذا زادت في كل مائة شاة.

 

‌د- ونصاب الذهب: عشرون مثقالاً (دينارًا) خالصًا، ويساوي 85 جرامًا، ونصاب الفضة مائتا درهم خالصة، وتساوي 595 جرامًا، وفيهما ربع العشر؛ أي يقسم المال إذا بلغ النصاب على أربعين، فما نتج فهو زكاته.

 

‌ه- ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق، وتساوي 612 كجم من البر الجيد، وغيره يكال بإنائه، وفيهما العشر إن سقي بدون مؤونة وكلفة، ونصف العشر إن سقي بمؤونة.

 

7- جريان الحول؛ بأن تمضي سنة هجرية على ملكه للنصاب، عدا الزروع والثمار فتجب زكاتها عند اشتداد الحب، وبدو الصلاح في الثمر؛ بأن صَلُح للأكل.

 

باب زكاة الفطر

زكاة الفطر هي زكاة البدن، فيشكر العبد ربه إذ أبقاه عامًا كاملاً، وأبقى من يعول.

 

وقد دلّ على وجوبها ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين.

7- إن غربتْ شمسُ تمامِ الشهرِ
يجبْ إلى غروبِ يومِ الفطرِ
8- أداءُ مثلِ صاعِ خيرِ الرسلِ
خمْسَةُ أرْطالٍ وثُلْثُ رِطْلِ
9- رِطْلُ العراقِ وهوَ بالأحْفانِ
قريبُ أرْبعِ يديْ إنسانِ
10- وجنْسُهُ القُوتُ من المُعَشَّرِ
غالبِ قُوتِ بلدِ المُطَهَّرِ
11- والمسلمُ الحرُّ عليهِ فِطرتُهْ
وفِطرةُ الذي عليهِ مُؤْنَتُهْ

 

الدرس الثالث:

بيّن الناظم رحمه الله في هذا الباب أحكام زكاة الفطر، وذكر أربع مسائل:

المسألة الأولى: أن زكاة الفطر واجبة على المسلم الحر، فيجب عليه إخراج فطرته، وفطرة من ينفق عليهم؛ من زوجة وقريب ورقيق مسلمين، إذا ملك ما يزيد عن ديونه وعن قوته وقوتهم ليوم العيد وليلته.

 

المسألة الثانية: أن وقت وجوبها هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن أدرك هذا الوقت وجبت عليه زكاة الفطر، وإن لم يصم، وينتهي وقت أدائها بغروب شمس يوم عيد الفطر، والأقرب انقضاء وقتها بصلاة العيد؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن.

 

المسألة الثالثة: أن القدر الواجب هو إخراج صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويساوي خمسة أرطال عراقية وثلث، ويقدر بـ 2400 جرام من البر الجيد، وغيره يكال على إنائه، وهو يقرب من أربعة أمداد، والمدّ قدر ما يملأ كفي الرجل المعتدل.

 

المسألة الرابعة: أن الجنس الواجب إخراجه في زكاة الفطر هو القوت الذي تجب فيه الزكاة، بشرط أن يكون من غالب القوت المعتاد في بلد المؤدى عنه الزكاة.

 

باب قسم الصدقات

12- أصنافُهُ - إن وجدتْ - ثمانيهْ
من يُفقَدِ ارْدُدْ سهمَهُ للباقيهْ
13- فقيرٌ العادِمُ والمسكينُ لهْ
ما يقعُ المَوقِعَ دون تكمِلَهْ
14- وعاملٌ كحاشرِ الأنعامِ
مؤَلَّفٌ يَضعُفُ في الإسلامِ
15- رِقابُهُم، مُكاتَبٌ، والغَارِمُ
مَنْ للمُباحِ ادَّانَ وهوَ عَادِمُ
16- وفي سبيلِ اللهِ غازٍ احتَسَبْ
وابنُ السبيلِ ذو افتقارٍ اغترَبْ

 

الدرس الرابع:

ثم انتقل رحمه الله ليبين الأصناف التي تستحق أخذ الزكاة، وهي ثمانية، ذكرها الله تعالى في سورة التوبة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]:

1- الفقير، وهو العادم للمال والكسب الحلال اللائق به، أو من له مال وكسب لا يقع موقعًا من حاجته؛ كمن يحتاج لعشرة دراهم، ولا يجد إلا درهمين، ويعطى قدر كفايته.

 

2- المسكين، وهو من له مال أو كسب يقع الموقع من حاجته، لكنه لا يكمل حاجته؛ من مطعمٍ وملبسٍ ومسكنٍ وجميع ما لا بدّ منه، له ولمن يمونه، مما يليق بمثله دون سرف؛ كمن احتاج لعشرة دراهم، ووجد ثمانية، ويعطى قدر كفايته أيضًا.

 

3- العامل على الزكاة، وهو الذي يستعمله الإمام لجمع الزكوات، وتفريقها على مستحقيها؛ كجامعها، وحاسبها، وحافظها، فيعطى من الزكاة قدر أجرة عمله.

 

4- المؤلَّف في الإسلام؛ الذي يُطمع بإعطائه من الزكاة أن يقوى إسلامه، أو أن يسلم نظيره، أو أن يجاهد العدو، ويعطى بقدر ما يحصل به تأليفه.

 

5- العبيد الذين يراد عتقهم، والمكاتبون العاجزون عن سداد دين كتابتهم؛ ليعتقوا، فيعطون بقدر ما يحصل به عتقهم.

 

6- الغارم (المديون) إذا استدان لدينٍ مباح، وعجز عن الوفاء به، فإن كان قد استدان لإصلاح ذات البين، فيعطى من الزكاة، ولو كان غنيًا، ويعطى الغارم من الزكاة بقدر دينه.

 

7- الغازي في سبيل الله المحتسب، الذي تطوّع بجهاده، فلم يأخذ عليه راتبًا، فيعطى على قدر كفايته، ولو كان غنيًا.

 

8- ابن السبيل الذي اغترب عن وطنه، ولم يجد مالاً يبلغه مقصده، فيعطى بقدر ما يبلغه ذلك.


كتاب الصّـيام

الصيام هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

• وقد دل على وجوب صوم رمضان: الكتاب؛ كقوله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)، والسنة؛ كحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بُني الإسلام على خمس، وذكر صوم رمضان"، وإجماع الأمة.

17- يجبُ صومُ رمضانَ بأحدْ
أمرينِ: باستكمالِ شعبانَ العَدَدْ
18- أو رؤيةِ العدْلِ هلالَ الشهرِ
في حقِّ من دُونَ مَسِيرِ القَصْرِ
19- هذا الذي أشارْ إليهِ الرَّافِعِي
والنَّوَوِيُّ اختارَ بالمطالِعِ
20- وإنما الفرضُ على شخصٍ قَدَرْ
عليهِ مُسلمٍ مُكَلَّفٍ طَهَرْ

 

الدرس الخامس:

بين الناظم رحمه الله في هذه الأبيات أن شروط وجوب صيام رمضان خمسة:

1- الإسلام.

 

2- التكليف؛ بأن يكون عاقلاً بالغًا، وضابط البلوغ: حصول أحد ثلاثة: الاحتلام بخروج المني، أو رؤية دم الحيض بالنسبة للأنثى، أو استكمال خمس عشرة سنة قمرية.

 

3- القدرة على الصوم، فلا يجب الصيام على المريض الذي لا يرجى برؤه، ولا على الكبير العاجز عنه، وعليهما أن يطعما عن كل يوم مدًا، ويساوي 600 جرام.

• وكذا لا يجب الصوم للمشقة: على المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر، والحامل، والمرضع، وعليهم القضاء.

 

4- الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح الصوم من الحائض والنفساء، ويلزمهما قضاؤه.

 

5- ثبوت دخول شهر رمضان، ويثبت ذلك بأحد أمرين:

أ‌- استكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا.

ب‌- رؤية العدل لهلال شهر رمضان؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، متفق عليه، واللفظ للبخاري.

 

• فإن رأى أهل بلد الهلال لزمهم الصيام، ولزم:

1- أهل كل بلد دون مسافة السفر (القصر) منهم، وهو اختيار الرافعي.

2- أهل كل بلد يوافق مطلع الهلال عندهم مطلع بلد الرؤية، وهو اختيار النووي.

 

شروط صحة الصّيام

21- وشرطُ نفْلٍ: نِيَّةٌ للصومِ
قبلَ زوالِها لكلِّ يومِ
22- وإن يكنْ فرضًا شرطْنَا نيِّتَهُ
قد عُيِّنَتْ من ليلهِ مُبيَّتَه
23- وبانتفاءِ مُفطِرِ الصَّيَامِ:
حَيْضٍ نِفْاسٍ ردَّةِ الإسلامِ
24- جنونِ كلَّ اليوم، لكن من ينامْ
جميعَ يومِهِ فصَحِّحِ الصيامْ

 

الدرس السادس:

ثم ذكر الناظم رحمه الله شروط الصيام - التي لا يصح الصيام إلا بها -، وهي شرطان:

1- نية الصـوم:

أ‌- فإن كان صيام فرض: نوى الصيام، والفرضية، وعيّن اليوم، ولا بدّ أن ينوي الصيام ويُبـيّته من ليلة كل يوم.

ب‌- وإن كان صيام نفل: نوى الصيام، قبل زوال شمس كل يوم أراد صيامه، بشرط ألا يسبق النية منافٍ للصوم من أكل أو جماع.

 

2- الإمساك عن المفطرات، والمفطرات سبعة:

‌أ- الحيض والنفاس.

‌ب- الردة، وهي قطع استمرار الإسلام، والعياذ بالله.

‌ج- الجنون، ولو لحظة، فلا بدّ أن تنتفي هذه المفطرات عن كل اليوم.

• أما إذا نام نومًا مستغرقًا لجميع اليوم لم يبطل صيامه؛ لبقاء أهلية النائم للخطاب، ولأنه ينتبه إذا نُبه.

 

بقيـة شروط صحة الصّيام

25- وكلِّ عَيْنٍ وصلتْ مُسَمَّى
جوفٍ بمنفَذٍ وذِكْرٍ صوما
26- والعَمْدِ للوَطْءِ وباستِقْياءِ
أوْ أخرَجَ المنيَّ باستِمناءِ
27- ولا يصحُّ صومُ يومِ العيدِ
ويومِ تشْرِيقٍ ولا ترديدِ
28- لا إنْ يُوافِقْ عادةً أوْ نذرَا
أوْ وَصَلَ الصَّومَ بصومٍ مَرَّا

 

الدرس السابع:

ثم أكمل الناظم بقية المفطرات:

د- كل عين وصلت للجوف من منفذٍ مفتوح؛ كالفم والأنف، مع قصد الفعل، وذكر الصوم، والعلم بالتحريم، فلا يفطر بذلك المكره، والناسي، والجاهل للتحريم.

 

هـ- تعمد الوطء؛ بأن تغيب الحشفة في فرجٍ، ولو بحائل، ولو بغير إنزال، مع كونه ذاكرًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم.

• فمن وطء وهو صائم فقد فسد صومه، وعليه أن يقضي صوم اليوم الذي أفسده، والكفارة المغلظة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد.

 

و- تكلف القيء وطلبه، فإن غلبه فلا شيء عليه.

ز- إخراج المني بالاستمناء عامدًا عالمًا، ولا يفطر الصائم إن خرج المني باحتلامه أثناء نومه.

 

ثم انتقل الناظم لبيان الأيام التي لا يصح صيامها، وهي ثلاثة:

1- صيام يوم العيد؛ سواء الفطر أو الأضحى.

2- صيام أيام التشريق، وهي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

3- صيام يوم الشك (الترديد)، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال، ولم يثبت عند قاضٍ، وتستثنى من النهي ثلاث حالات:

‌أ- أن يصومه لموافقته لعادةٍ له في الصيام؛ كأن يوافق يوم الشك يوم الاثنين، وقد اعتاد صيامه.

‌ب- أو صامه عن نذرٍ، أو عن قضاءٍ، أو كفارة.

‌ج- أو واصل الصيام من قبل نصف شعبان إلى يوم الشك.

 

ومن الأيام التي يستحب صيامها:

1- صوم يوم عرفة لغير حاج، وهو التاسع من ذي الحجة.

2- وصوم يوم تاسوعاء وعاشوراء، وهما التاسع والعاشر من محرم.

3- وصوم الأيام البيض، وهي الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر، عدا الثالث عشر من ذي الحجة؛ لأنه من أيام التشريق التي يحرم صيامها.

4- وصوم الاثنين والخميس.

5- وصوم ستة أيام من شوال.

 

باب الاعتكـاف

الاعتكاف هو التعبد لله باللبث في المسجد بنية مخصوصة.

29- سُنَّ، وإنما يصحُّ إنْ نوى
بالمسجدِ المُسلمُ بعدَ أنْ ثَوَى
30- لو لحظةً، وسُنَّ يومًا يَكْمُلُ
وجامِعٍ وبالصَّيامِ أفضلُ

 

الدرس الثامن:

بين الناظم رحمه الله تعالى بعضًا من مسائل فقه الاعتكاف:

المسألة الأولى: أن الاعتكاف سنة مستحبة في جميع الأوقات، وفي العشر الأواخر من رمضان آكد؛ لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها؛ ولا يجب إلا بالنذر.

 

المسألة الثانية: أنه يشترط لصحة الاعتكاف أن ينوي المسلم اللبث بالمسجد، فله ركنان: النية، واللبث بالمسجد.

 

المسألة الثالثة: أن أقل الاعتكاف لحظة، ويُسن يومٌ وليلة، والأقرب أن أقله ليلة؛ لأنها أقل ما ورد؛ وهو وجهٌ في المذهب.

 

المسألة الرابعة: أن من سنن الاعتكاف أن يلحقه صوم، وأن يكون في مسجد جامع، والقول القديم في المذهب اشتراط المسجد الجامع؛ لحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وفيه: "ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع"، وهو الأقرب.

 

• ويبطل الاعتكاف: بالجماع، وهو عالم بالتحريم، ذاكر للاعتكاف، مختار غير مكره.

• وينقطع: بالخروج لغير حاجة، وهو ذاكر غير ناسٍ؛ فلا يبطل إن خرج لقضاء الحاجة، أو الأكل، أو الشرب إن لم يجده في المسجد.

 

كتاب الحـجّ

الحج هو التعبد لله تعالى بقصد البيت الحرام؛ لأداء أفعال الحج.

• وقد دلّ على وجوبه: الكتاب؛ كقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، والسنة: كحديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بُني الإسلام على خمس، وذكر منها: حج البيت"، والإجماع.

31- أَلحجُّ فرضٌ، وكذاكَ العُمْرَهْ
لم يجبَا في العُمْرِ غيرَ مَرَّهْ
32- وإنما يَلزَمُ حُرًّا مسلِما
كُلِّفَ ذا استطاعةٍ لكلِّ ما
33- يحتاجُ من مأْكولٍ اوْ مشروبِ
إلى رُجوعِهِ ومن مركوبِ
34- لاقَ بهِ بشرطِ أَمْنِ الطُّرُقِ
ويُمكِنُ المَسيرُ في وقتٍ بَقِي

 

الدرس التاسع:

الحج والعمرة فريضة افترضها الله تعالى على عباده مرة في العمر، وقد ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات شروط وجوب الحج، وهي أربعة:

1- الإسلام.

2- التكليف.

3- الحرية؛ لأن العبد حقه متعلق بسيده.

4- الاستطاعة على الحج والعمرة، قال تعالى: ﭽ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ﭼ، وتتوفر الاستطاعة بتوفر ثلاثة أمور:

‌أ- توفر ما يحتاج إليه الحاج من مأكول، ومشروب، ومركوب لائق به، مما يفضل عن دينه ومؤنة من ينفق عليهم، مدة ذهابه من بلده إلى رجوعه إليه.

‌ب- أمن الطريق على نفسه، وماله.

 

• ويشترط أن يخرج مع المرأة زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات على المذهب، والأقرب أنه لا بدّ من وجود الزوج أو المحرم؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر امرأة مسيرة يومين، ليس معها زوجها أو ذو محرم، متفق عليه.

 

‌ج- أن يبقى بعد تحقق الاستطاعة من الوقت ما يكفيه لبلوغ المناسك إذا سار السير المعتاد.

 

أركان الحـجّ

35- أركانُهُ: الإحرامُ بالنِّيَّة، قِفْ
بعد زوالِ التسعِ إذْ تُعَرِّفْ
36- وطافَ بالكعبةِ سبعًا، وسعى
منَ الصَّفا لمرْوةٍ مُسَبِّعَا
37- ثمَّ أزِلْ شعرًا ثلاثًا نَزْرَهْ
وما سوى الوقوفِ ركنُ العُمْرَهْ

 

الدرس العاشر:

ثم ذكر الناظم أركان الحج والعمرة - التي لا يصـحان إلا بها -:

أ‌- فأركان الحج خمسة، وهي:

1- الإحرام بالنية؛ بأن ينوي الدخول في نسك الحج، ومحل النية القلب، ويسن أن يقول: لبيك اللهم بحج إن كان مفردًا، أو لبيك اللهم بحج وعمرة إن كان قارنًا، أو لبيك اللهم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج إن كان متمتعًا.

 

• وعلى المتمتع والقارن هدي؛ أن ينحر شاة، أو سُبع بدنة أو بقرة، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع بلده.

 

2- الوقوف بعرفة؛ بأن يحضر محرمًا بأي موضع من عرفات ولو لحظة؛ من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر.

 

3- الطواف بالكعبة سبعة أشواط؛ متطهرًا، ساترًا لعورته، مبتدئًا بالحجر الأسود، جاعلاً البيت عن يساره.

 

4- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ مبتدئًا بالصفا، ومختتمًا بالمروة.

 

5- حلق شعر الرأس أو تقصيره، وأقله إزالة ولو جزء من ثلاث شعرات من شعر الرأس، والأقرب أنه يجب عليه أن يحلق ما يسمى في العرف حلقًا؛ لما في الصحيحين من حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، وهو محرم، وسط رأسه، فلم يعتبر ما قُص من شعر رأسه حلقًا ولا تقصيرًا، والأفضل للرجل الحلق، وليس على المرأة حلق، بل عليها التقصير، ويكفيها أخذ قدر أنملة من أي جانب من جوانب رأسها.

 

ب‌- وأركان العمرة أربعة، وهي:

1- الإحرام بالنية بنسك العمرة، ويسن أن يقول: لبيك اللهم بعمرة.

2- الطواف بالكعبة سبعة أشواط.

3- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط.

4- الحلق أو التقصير.

 

واجبات الحـجّ

38- والدَّمُ جابِرٌ لواجباتِ
أوَّلُها: الإحرامُ من ميقاتِ
39- والجمعُ بين الليلِ والنهارِ
بعرفهْ، والرَّميُ للجِمارِ
40- ثمَّ المبيتُ بمنىً والجَمْعِ
وآخِرُ السِّتِّ طوافُ الوَدْعِ

 

الدرس الحادي عشر:

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى واجبات الحج، والواجب في الحج ما يجبر تركه بدم؛ أي بذبح شاة، وهي ستة واجبات:

1- أن يحرم بالحج من الميقات المكاني: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن المنازل.

 

2- أن يمكث بعرفة إلى غروب الشمس، والمعتمد في المذهب أنه سنة؛ لأنه لم يدل عليه إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمولٌ على الندب.

 

3- رمي الجمار الثلاث أيام التشريق من زوال الشمس، ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة، من بعد منتصف ليلة النحر، ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، وله أن يعجل في يومين، قبل ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.

 

4- المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاثة إذا لم يعجل، ويحصل بمبيت معظم الليل.

 

5- المبيت بمزدلفة (جمع) إلى نصف الليل، من ليلة يوم النحر.

 

6- طواف الوداع، لمن أراد الخروج من مكة إلى بلده، ويرخص للحائض والنفساء في تركه، ولا دم عليهما.

 

ومن سنن الحج:

1- التلبية بعد الإحرام، وتنقطع بابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر.

 

2- طواف القدوم، ويسن فيه للرجال الرمل (بأن يسرع مشيه مقاربًا خطاه في الأشواط الثلاثة الأولى)، والاضطباع (بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، ويلقي طرفيه فوق منكبه الأيسر).

 

3- ركعتا الطواف خلف مقام إبراهيم.

 

4- المكث بمنى يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة.

 

5- التكبير عند استلام الحجر الأسود، ومع رمي كل حصاة.

 

محظورات الحـجّ، ومتى يحل الحاج؟

41- باثنينِ منْ حَلقٍ ورميِ النَّحْرِ
أوِ الطوافِ حَلَّ قَلْمُ الظُّفْرِ
42- والحَلقُ واللُّبْسُ وصيدٌ، ويُباحْ
بثالثٍ وَطْءٌ وعَقْدٌ ونِكاحْ

 

الدرس الثاني عشر:

ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات محظورات الإحرام، وهي تسعة:

1- حلق الشعر.

 

2- قلم الظفر.

 

3- لبس العمامة والقميص والسراويل والخفين والبرانس،[2] أو ما يشبهها، بالنسبة للرجل، أما المرأة فلا تلبس النقاب والقفازين.

 

4- ستر الرأس بالنسبة للرجل، وستر الوجه بالنسبة للرجل والمرأة.

 

5- التطيب في بدن أو ثوب.

• فمن فعل شيئًا من ذلك فعليه الفدية: إما يذبح شاة في الحرم، أو يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام حيث شاء.

 

6- مباشرة النساء بشهوة، وفيها الفدية إذا أنزل.

 

7- التعرض للصيد، وهو المأكول البري المتوحش طبعًا، الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة؛ سواءً كان حيوانًا أو طيرًا أو غيره.

• فمن صاد وهو محرم لزمه مثل الصيد من الأنعام؛ إما يذبحه في الحرم، أو يتصدق بقيمته طعامًا يجزئ في الفطرة على مساكين الحرم، أو يصوم بأعداد أمداد الطعام، عن كل مدّ يومًا.

 

8- وطء النساء.

• ويفسد حجه بالوطء إن كان قبل التحلل الأول، وعليه إكماله، وقضاؤه العام القادم، وذبح بدنة من الإبل (أكملت خمس سنين).

• فإن وقع بين التحلل الأول والثاني لم يفسد، وعليه الفدية.

 

9- عقد النكاح.

• ولا ينعقد عقد النكاح إذا عقده وهو محرم، ولا فدية فيه.

 

ويحصل التحلل الأول: بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الإفاضة، وتحل له جميع المحظورات عدا عقد النكاح، والمباشرة، والوطء، فإن فعل الثالث: حلت له جميعها.

 

وأما المعتمر فلا تحل له محظورات الإحرام إلا بالفراغ من جميع أعمال العمرة.

تمت، بحمد الله تعالى

 

كتاب الزكاة
70- وإنما الفرضُ على من أسلَمَا
حرٍّ مُعيَّنٍ، ومِلْكٌ تُمِّمَا
71- في إبلٍ وبقرٍ وأغنامْ
بشرطِ حَولٍ ونصابٍ واستِيَامْ
72- وذهبٍ وفضَّةٍ غيرَ حُلِي
جازَ ولو أُجِّرَ للمُستعمِلِ
73- وعَرْضِ مَتجَرٍ وربحٍ حَصَلا
بشرطِ حَولٍ ونِصابٍ كَمَلَا
74- وجنسِ قُوتٍ باختيارِ طَبْعِ
منْ عِنَبٍ ورُطَبٍ وزَرْعِ
75- وشَرطُهُ: النصابُ إذ يشْتدُّ
حَبٌّ، وزَهْوٌ في الثِّمارِ يبُدُو

باب زكاة الفطر
76- إن غربتْ شمسُ تمامِ الشهرِ
يجبْ إلى غروبِ يومِ الفطرِ
77- أداءُ مثلِ صاعِ خيرِ الرسلِ
خمْسَةُ أرْطالٍ وثُلْثُ رِطْلِ
78- رِطْلُ العراقِ وهوَ بالأحْفانِ
قريبُ أرْبعِ يديْ إنسانِ
79- وجنْسُهُ القُوتُ من المُعَشَّرِ
غالبِ قُوتِ بلدِ المُطَهَّرِ
80- والمسلمُ الحرُّ عليهِ فِطرتُهْ
وفِطرةُ الذي عليهِ مُؤْنَتُهْ

باب قسم الصدقات
81- أصنافُهُ - إن وجدتْ - ثمانيهْ
من يُفقَدِ ارْدُدْ سهمَهُ للباقيهْ
82- فقيرٌ العادِمُ والمسكينُ لهْ
ما يقعُ المَوقِعَ دون تكمِلَهْ
83- وعاملٌ كحاشرِ الأنعامِ
مؤَلَّفٌ يَضعُفُ في الإسلامِ
84- رِقابُهُم، مُكاتَبٌ، والغَارِمُ
مَنْ للمُباحِ ادَّانَ وهوَ عَادِمُ
85- وفي سبيلِ اللهِ غازٍ احتَسَبْ
وابنُ السبيلِ ذو افتقارٍ اغترَبْ

كتاب الصيام
86- يجبُ صومُ رمضانَ بأحدْ
أمرينِ: باستكمالِ شعبانَ العَدَدْ
87- أو رؤيةِ العدْلِ هلالَ الشهرِ
في حقِّ من دُونَ مَسِيرِ القَصْرِ
88- هذا الذي أشارْ إليهِ الرَّافِعِي
والنَّوَوِيُّ اختارَ بالمطالِعِ
89- وإنما الفرضُ على شخصٍ قَدَرْ
عليهِ مُسلمٍ مُكَلَّفٍ طَهَرْ
90- وشرطُ نفْلٍ: نِيَّةٌ للصومِ
قبلَ زوالِها لكلِّ يومِ
91- وإن يكنْ فرضًا شرطْنَا نيِّتَهُ
قد عُيِّنَتْ من ليلهِ مُبيَّتَه
92- وبانتفاءِ مُفطِرِ الصَّيَامِ:
حَيْضٍ نِفْاسٍ ردَّةِ الإسلامِ
93- جنونِ كلَّ اليوم، لكن من ينامْ
جميعَ يومِهِ فصَحِّحِ الصيامْ
94- وكلِّ عَيْنٍ وصلتْ مُسَمَّى
جوفٍ بمنفَذٍ وذِكْرٍ صوما
95- والعَمْدِ للوَطْءِ وباستِقْياءِ
أوْ أخرَجَ المنيَّ باستِمناءِ
96- ولا يصحُّ صومُ يومِ العيدِ
ويومِ تشْرِيقٍ ولا ترديدِ
97- لا إنْ يُوافِقْ عادةً أوْ نذرَا
أوْ وَصَلَ الصَّومَ بصومٍ مَرَّا

باب الاعتكاف
98- سُنَّ، وإنما يصحُّ إنْ نوى
بالمسجدِ المُسلمُ بعدَ أنْ ثَوَى
99- لو لحظةً، وسُنَّ يومًا يَكْمُلُ
وجامِعٍ وبالصَّيامِ أفضلُ

كتاب الحجّ
100- أَلحجُّ فرضٌ، وكذاكَ العُمْرَهْ
لم يجبَا في العُمْرِ غيرَ مَرَّهْ
101- وإنما يَلزَمُ حُرًّا مسلِما
كُلِّفَ ذا استطاعةٍ لكلِّ ما
102- يحتاجُ من مأْكولٍ اوْ مشروبِ
إلى رُجوعِهِ ومن مركوبِ
103- لاقَ بهِ بشرطِ أَمْنِ الطُّرُقِ
ويُمكِنُ المَسيرُ في وقتٍ بَقِي
104- أركانُهُ: الإحرامُ بالنِّيَّة، قِفْ
بعد زوالِ التسعِ إذْ تُعَرِّفْ
105- وطافَ بالكعبةِ سبعًا، وسعى
منَ الصَّفا لمرْوةٍ مُسَبِّعَا
106- ثمَّ أزِلْ شعرًا ثلاثًا نَزْرَهْ
وما سوى الوقوفِ ركنُ العُمْرَهْ
107- والدَّمُ جابِرٌ لواجباتِ
أوَّلُها: الإحرامُ من ميقاتِ
108- والجمعُ بين الليلِ والنهارِ
بعرفهْ، والرَّميُ للجِمارِ
109- ثمَّ المبيتُ بمنىً والجَمْعِ
وآخِرُ السِّتِّ طوافُ الوَدْعِ
110- باثنينِ منْ حَلقٍ ورميِ النَّحْرِ
أوِ الطوافِ حَلَّ قَلْمُ الظُّفْرِ
111- والحَلقُ واللُّبْسُ وصيدٌ، ويُباحْ
بثالثٍ وَطْءٌ وعَقْدٌ ونِكاحْ

 



[1]والشاة إذا أطلقت فالمراد: جذعة من الضأن (أكملت سنة)، أو ثنية من المعز (أكملت سنتين).

[2] البرنس: ثوب رأسه ملتصق به، وهو لباس البدن كله، ومثله الثوب والعباءة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • باب الوضوء من شرح مهذبة ألفية الزبد
  • شرح المسح على الخفين من مهذبة ألفية الزبد
  • موجبات الغسل
  • شرح باب التيمم
  • شرح باب الصلاة
  • شرح الصلوات المسنونة

مختارات من الشبكة

  • الجمع بين الألفيتين (ألفية العراقي وألفية السيوطي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • النهاية في علم الدراية: شرح الجمع بين الألفيتين (ألفية العراقي والفية السيوطي في علم الحديث) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة شرح ألفية العراقي (شرح التبصرة والتذكرة)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العناية بشروح كتب الحديث والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • منة الصمد بشرح مهذبة ألفية الزبد (طبعة ثانية) (PDF)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح مهذبة ألفية الزبد (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح باب الاعتكاف من مهذبة ألفية الزبد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • كتاب الطهارة من شرح مهذبة ألفية الزبد(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح مهذبة ألفية الزبد (2)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • شرح مهذبة ألفية الزبد (1)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب