• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / أ. د. علي أبو البصل / مقالات
علامة باركود

الزيادة أو النقص على مطلق العقد المطبوع

الزيادة أو النقص على مطلق العقد المطبوع
أ. د. علي أبو البصل

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/11/2015 ميلادي - 5/2/1437 هجري

الزيارات: 12669

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الزيادة أو النَّقص

على مُطلَق العقد المطبوع


تُقسَّم الشروط إلى شروطٍ شرعيَّة حدَّدها الشارع الحكيمُ ونصَّ عليها، وتدخل عند الأصوليِّين تحت الحكم الوضعيِّ مثل: الوضوء شرطٌ من شروط صحة الصلاة، وشروطٍ عَقْدية أو جعليَّة يضَعها ويشترطها أحدُ المتعاقِدَين في العقد[1]، ويجعلُها مُلزِمة للطَّرَف الآخَر، مثل: اشتراط حمل المَبيع إلى البيت، أو خياطة الثَّوب، أو ضمان المَبيع مُدَّةً من الزمن، أو تعويضٍ معيَّن عن التأخير في تسليم السِّلعة، أو الخدمة، أو غيرها من الشروط.


وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه الشروط ما بين موسِّع ومضيِّق، مع اتفاقهم على أنَّ العقود توجبُ مُقتضَياتها بالشرع، فيعتبر تغييرُها تغييرًا لما أوجبه الشرع، بمنزلة تغيير العبادات، ومقتضى العقد، والحكم الأصليُّ له لا يجوز تغييره، أو الخروجُ عليه؛ لأنه شرعٌ ثابت وُجد العقدُ لتحصيله[2].


والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229].


وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

العقود والشروط وسائلُ لم تُشرَع للتعدِّي على حدود الله وأحكامِه، وإنما للحفاظ عليها؛ ولهذا يَنبغي أن يكون قصدُ المكلَّف موافقًا لقصد الله تعالى في التشريع، وعلى المتعاقِد أن يبتغيَ في عقده ما شرعَه الله، وبخلاف ذلك يكون الشرطُ باطلاً شرعًا وعقلاً وواقعًا.


وعن عائشة رضي الله عنها أنَّ بَريرةَ أتَتها تسألُها في كتابتها، فقالت: إن شئتِ أعطيتُ أهلك، ويكون الولاءُ لي، فلما جاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذكَرَت له ذلك، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((ابتاعيها، فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق))، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فقال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترطَ مائة شرط))[3].


وجه الاستدلال بالحديث الشريف:

يدلُّ الحديث صراحةً على بُطلان الشرط المخالِف لشرع الله ودينِه، ومن ذلك ما يَثبُت بمقتضى العقد؛ قال ابن حجر: "في قصَّة بَريرة بُطلانُ الشرط المخالِف لمقتضى العقد"[4].


وقال ابن تيميَّة: "العقد إذا كان له مقصودٌ يُراد في جميع صُوَره، وشُرط فيه ما يُنافي ذلك المقصود، فقد جمَع بين المتناقضَين؛ بين إثبات المقصود ونفيِه، ومثل هذا الشرط باطلٌ بالاتفاق، بل هو مبطِلٌ للعقد عندنا"[5].


إذا ثبَت هذا:

فإنَّ الفقهاء اختَلفوا في حكم الشُّروط المقترِنة بالعقد، ويُمكِن إجمالُ رأيهم في مذهبَين:

الأوَّل - الأصل في الشروط الحَظر، إلا ما ورَد الشرع بإجازته، مع اختلافهم في مَدى الاستثناء، وعلى رأس هذا الفريق الظاهريَّة، ويقول بذلك: الحنفيةُ والمالكية والشافعية والحنابلة، مع التوسُّع بقَبول الشرط أكثرَ من الظاهرية؛ لقولهم بالقياس، وآثار الصحابة، ولما يَفهَمونه من معاني النصوص التي ينفَردون بها عن أهل الظاهر[6].


والثاني - الأصل في الشروط الجوازُ والصحة، ولا يَحرُم منها ويبطُل إلا ما دلَّ الشرع على تحريمه وإبطاله نصًّا أو قياسًا، وهذا رأي ابن تيميَّة وتلميذِه ابن القيِّم[7].


مَنشأ اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:

يَرجع خلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى الأمور التَّالية:

أ- الاختلاف في تفسير الأدلَّة الواردة فيها.


ب- الاختلاف في الجَمع والتوفيق بين الأدلة المتعارضة في ظاهرِها، والواردة في هذه المسألة[8].


والرَّاجح ما ذهَب إليه ابن تيميَّة وما تَقضي به أصولُ الحنابلة، والمذاهب الفقهيَّة تقول به في تطبيقاتها على العقود؛ لأن الأدلة الصريحة من القرآن والسنَّة والمعقولِ تَشهد بذلك بقوَّةٍ وصراحة، ويُحمَل عليها ما يُعارضها من أدلَّة من حيث الظاهر؛ لأنَّ الأصل الجمع والتوفيق بين الأدلَّة ما أمكن، خاصَّة أن المقصود بالشرط الذي ليس في كتاب الله ما خالف كتابَ الله؛ يقول ابن حجَر: "إنَّ من الأحكام ما يُؤخَذ تفصيلُه مِن كتاب الله؛ كالوضوء، ومنها ما يُؤخذ تأصيله دون تفصيله؛ كالصلاة، ومنها ما أُصِّل أصله، كدلالة الكتاب على أصل السنَّة والإجماع، وكذلك القياس الصحيح، فكلُّ ما يُقتبَس من هذه الأصول تفصيلاً، فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلاً"[9].


وأدلة ترجيح هذا الرأي إضافةً لما ذُكر أدلةٌ كثيرة، نذكر منها:

1- قولَه تعالى: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأنعام: 152].


وجه الاستدلال بالآية الكريمة:

أمَر سبحانه بالوفاء بالعَهد، ويَدخُل في ذلك ما عقَده المرءُ على نفسه؛ لأن كلَّ واحد من المتعاقِدَين يَطلب من الآخَر ما أوجبَه العقدُ مِن فعلٍ أو ترك، أو مالٍ أو نفع، وهي في جملتها عهودٌ وشروط يجب الوفاءُ بها؛ لأنَّ العدل في القول خبرٌ يتعلَّق بالماضي والحاضر، والوفاء بالعهد يكون في القول المتعلِّق بالمستقبل[10].


2- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أربعُ خلالٍ مَن كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا؛ من إذا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أخلف، وإذا عاهد غدَر، وإذا خاصم فجَر، ومن كانت فيه خصلةٌ منهنَّ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدَعَها))[11].


3- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصمُهم يوم القيامة؛ رجلٌ أعطى بي ثم غدَر، ورجل باع حرًّا فأكَل ثمنَه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى مِنه ولم يُعطِه أجره))[12].


وجه الاستدلال بالحديثين الشَّريفين:

يدل الحديثان صراحةً على حُرمة الغدر، ووجوبِ الوفاء بالعهد؛ لأن ذمَّ الغادر واضحٌ في الحديثين، والذمُّ دليل الحُرمة، وكلُّ مَن شرَط شرطًا ثم نقَضه فقد غدَر[13].


قال ابن تيميَّة: "وإذا كان جنسُ الوفاء ورعايةِ العهد مأمورًا به؛ عُلم أنَّ الأصل صحة العقود والشروط؛ إذ لا معنى للتَّصحيح، إلا ما ترتَّب عليه أثرُه، وحصَل به مقصوده، ومقصودُ العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارعُ قد أمَر بمقصود العهود، دلَّ على أن الأصل فيها الصحةُ والإباحة"[14].


وقال السَّرخسي الحنفي: "اعلم بأنَّ علم الشروط من آكَدِ العلوم، وأعظمِها صنعة؛ فإنَّ الله تعالى أمَر بالكتاب في المعاملات، فقال عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 282].


ورسولُ الله أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين مَن عاملَه، وأمر بالكتاب فيما قلَّد فيه عمَّالَه من الأمانة، وأمر بالكتاب في الصُّلح فيما بينه وبين المشركين، والناس تعامَلوه من لَدُن رسول الله إلى يومنا هذا، ولا يُتوصَّل إلى ذلك إلا بعِلم الشرط، فكان مِن آكَد العلوم، وفيه المنفعةُ من أوجُه:

أحدُها: صيانة الأموال، وقد أُمِرنا بصيانتها، ونُهينا عن إضاعتها.


والثانية: قطع المنازعة؛ فإنَّ الكتاب يَصير حكَمًا بين المتعامِلَين، ويَرجعان إليه عند المنازَعة، فيكون سببًا لتسكين الفتنة، ولا يجحَد أحدُهما حقَّ صاحبه مخافةَ أن يخرج الكتاب، وتشهَد الشهودُ عليه بذلك؛ فيفتَضِح في الناس.


والثالثة: التحرُّز عن العقود الفاسدة؛ لأن المتعاملَين ربما لا يهتَديان إلى الأسباب المفسِدة للعقد؛ ليتحرَّزا عنها، فيَحملهما الكاتب على ذلك إذا رجَعا إليه؛ ليَكتب.


والرابعة: رفعُ الارتياب؛ فقد يَشتبه على المتعاملَين - إذا تطاول الزمانُ - مقدارُ البدَل، ومقدارُ الأجَل، فإذا رجَعا إلى الكتاب لا يَبقى لواحدٍ منهما ريبة، وكذلك بعدَ موتهما تقَع الرِّيبة لوارث كلِّ واحد منهما، بِناءً على ما ظهَر مِن عادة أكثر الناس في أنَّهم لا يؤدُّون الأمانة على وجهِها؛ فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الرِّيبة بينَهم، فينبغي لكلِّ أحدٍ أن يَصرِف همَّتَه إلى تعلُّم الشروط؛ لعِظَم المنفعَة فيها"[15].



[1] انظر: كشاف القناع، ج 3، ص 189.

[2] انظر: حاشية ابن عابدين، ج 7، ص 282، وبداية المجتهد، ج 2، ص 59، ومغني المحتاج، ج 2، ص 33، وشرح منتهى الإرادات، ج 2ص 27، والمغني، ج 4، ص 249، والإحكام في أصول الأحكام، ج 5، ص 29، والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص 453، والقواعد النورانية، ص 264 وما بعدها.

[3] صحيح البخاري، باب المكاتب، وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله رقم 2584، ج 2، ص 981.

[4] فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 5، ص 188.

[5] القواعد النورانية، ص 288.

[6] انظر: بدائع الصنائع، ج 5، ص 168، وبداية المجتهد، ج 2، ص 59، والأم، ج 5، ص 73، والمغني، ج 4، ص 25، والبحر الزخار، ج 4، ص 31، والمحلى، ج 9، ص 518، والقواعد النورانية، ص 264.

[7] الفتاوى، ج 3، ص 470، ومجموع فتاوى ابن تيمية، ج 29، ص 126 وما بعدها، والقواعد النورانية، ص 269، وإعلام الموقِّعين، ج 1، ص 245.

[8] انظر: بداية المجتهد، ج 2، ص 59.

[9] فتح الباري، ج 5، ص 188.

[10] انظر: القواعد النورانية، ص 274.

[11] صحيح البخاري، باب إثم من عاهد ثم غدر، رقم 3007، ج 3، ص 1160.

[12] صحيح البخاري، باب إثم من منَع أجر الأجير، رقم 2150، ج 2، ص 790.

[13] انظر: القواعد النورانية، ص 280.

[14] انظر: القواعد النورانية، ص 280.

[15] المبسوط، ج 30، ص 176.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تعريف العقد المطبوع مسبقا وفوائده وسلبياته
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا
  • تأصيل العقد المطبوع مسبقا
  • توصيات حول موضوع العقد المطبوع مسبقا

مختارات من الشبكة

  • الزيادة في مجمهرة عدي بن زيد العبادي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أحكام سجود السهو (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشك في الزيادة في التشهد الأخير(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الزيادة على الأحكام الثابتة في القرآن الكريم بالسنة النبوية(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • الزيادة على ثلاث في الوضوء(استشارة - الاستشارات)
  • الزيادة على القسط الشهري عند تأخر دفعه(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • تحليل نص ( وتجوز الزيادة فيه) أي في الرهن(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • حكم الزيادة في الخلع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزيادة في الرهن(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • من موضوعات الضرورة الشعرية: الزيادة(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب