• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

إخوتي يريدون حرماني من الميراث

الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/10/2015 ميلادي - 20/12/1436 هجري

الزيارات: 60679

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

♦ ملخص السؤال:

فتاة تُوُفِّي والدُها وترَك مالاً، وأوصى قبل وفاته ألا تأخذَ البنات من الميراث شيئًا، وإخوتها الذُّكور قرَّروا ألا يعطوها شيئًا من الميراث تبعًا لوصية والدهم، لكن الفتاة رفضتْ هذا الكلام، وتراه غير موافق للشرع؛ مما أدَّى إلى مُقاطعتهم لها، وتسأل: هل أنا مخطئة؟ وهل أستمرُّ في طلب حقِّي الشرعي أو لا؟

 

♦ تفاصيل السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تُوُفِّي والدي منذ أشهر، وبعد الوفاة بدأ إخوتي يتكلَّمون في الميراث، فهم يريدون أخْذ جواز سفري لعمل توكيل بكلِّ ما ترَكه الوالد لأخي الأكبر، وحرمان الإناث من الميراث!


رفضتُ أن أعطيَهم جواز سفري لعمل توكيلٍ، وطالبتُ بحقِّي الشرعيِّ في الميراث، وحاول زوجي أن يفهمهم أنَّ ما يفعلونه من حرمان الإناث من حقهنَّ الشرعي من الجاهلية ومخالفٌ للشرع.


رفَض أخي كلام زوجي، ورفض أن يبيعَ أي شيء لتقسيم الميراث، وقال: كلُّ شيء سيكون كما هو تحت يد أخي الأكبر.


حصلتْ مشكلات بيننا، ولم أتنازَلْ عن حقِّي، وذهب إخوتي إلى قريب والدي وشكوا إليه مُطالبتي بحقي، فأخبرهم أن الوالد قبل الوفاة كان يقول: لا شيء من الميراث للبنات، لكن أعطوهنَّ مالاً كمساعدة، ولا تقسِّموا المال، وأبقوا كل شيء كما هو!


سألتُ شيخًا، وأخبرني أنَّ هذا فيه ضررٌ للبنات، ولا تجوز هذه الوصيَّة، ويجب أن يأخذَ الفتياتُ حقهنَّ؛ حتى لا يُحاسَب الوالد.


الآن إخوتي قاطعوني، ولا يتكلَّمون معي، وينشرون عني الأكاذيب التي منها: عدم احترام الوالد أثناء حياته، وغيرها مِن الشائعات الباطلة.


حاولتُ أن أتنازلَ شيئًا، وطالبتُ بمالٍ مقابل الأشياء العينية، فقرَّروا لي مبلغًا من المال، وعندما سألتُهم: على أيِّ أساس قرَّرتُم هذا المال؟ وأين مُستندات ذلك؟ غضبوا وقاطعوني، وقالوا: كيف تجرُئين على سؤالنا عن أملاك والدنا؟!


أخْبِروني: هل أنا مخطئة؟ وهل أستمرُّ في طلَب حقِّي الشرعي؟ هل وُقوف زوجي معي ودفاعه عن حقي خطأ؟

 

أرجو أن تنصحوني فأنا في حيرة ولا أعلم ماذا أفعل؟

الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:

فإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واللهُ المستعان على أحوال المسلمين.


مِن حقِّك أيتها الأخت الكريمة المطالَبة بسائر ميراثك من والدك، وأن تتصرفي فيه كيفما شئتِ، فهذا حقك الذي حكم الله العليم الحكيم به للإناث، وليس تفضُّلاً من أحد مِن البشر، ولا يجوز التحايُل على منعه، فالميراثُ كما يقال: جَبري، فأبناءُ المتوفَّى مِن النِّساء والذُّكور كلهم يرثون من أبيهم ما ترَكه، بحسب ما هو مُقَدَّر في شرع الله، ولا يجوز للذُّكور منْع الإناث منه.


أما ما كان يقوله الوالدُ مِن أنه لا شيء مِن الميراث للبنات، وأعطوهنَّ مالاً كمساعدةٍ، وطلبه من أخيك أن تُوَكِّلوا له كل شيء وألا تتقاسَموا - فوصيةٌ باطلةٌ؛ لأنه بموت الأب تنتقل جميع أمواله لورثته الشرعيين، وليس لأحدٍ حِرمان أحدٍ مِن حقه، فالوصيةُ بذلك باطلةٌ، لا قيمة لها شرعًا؛ فللبنات حقٌّ مَعلوم في كلِّ ما تركه الوالد؛ روى الإمام أحمد عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّ اللهَ أعطى لكلِّ ذي حق حقه، ولا وصية لوارث))، وهذا يُبَيِّن صوابَ ما قاله لك مَن سألتِه من أهل العلم.


فالواجبُ على إخوانك الذكور أن يتَّقوا الله تعالى، ويقسِّموا تَرِكة أبيهم على جميع ورثته، كما أمر الله عز وجل في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، وقال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ﴾ [النساء: 11]، وسببُ نزول الآية كما رواه الإمام أحمدُ وأصحابُ السُّنَن عن جابر: أنَّ امرأة سعد بن الربيع جاءتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِل أبوهما معك في أُحُد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدعْ لهما مالاً، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: ((يقضي الله في ذلك))، قال: فنزلتْ آيةُ الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: ((أعط ابنتَي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك)).


فالشرعُ جعَل مِن حقك أن تحصلي على حقِّك كاملاً غير منقوص، ما لم تتنازلي عن شيء برضاك وطيب نفس.


إذا تقرَّر هذا، فإن مِن حقك أن تُطالبي بحقك في ميراثك، كما تجب سرعة تقسيمه، واستيلاء إخوانك الذكور على التَّرِكة وحرمان البنات منها - من عادات الجاهلية الأولى التي قضى الإسلام عليها، قال الإمام البخاري في صحيحه، باب: لا وصية لوارث، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان المالُ للولد، وكانت الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكَر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدُس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع)).


فما يفعله إخوتك مِن الظُّلم والتعدي على حُدود الله، كما قال تعالى مُعَقِّبًا على تقسيم المواريث: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: 13، 14].


كما أنه مِن حقك أيتها الأخت الكريمة أن ترفعي الأمر إلى القضاء؛ ليُنصفك مِن إخوانك إن لَم تجدي من يُنصفك ويعينك على أخْذِ حقِّك من كبير أو قريب أو نحوهما، فيخوفهم بالله ومن أكل حقوق الإناث؛ وبما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم إني أُحَرِّج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة))؛ أي: أضيق على الناس في تضييع حقهما، وأُشَدِّد عليهم في ذلك.


قال الإمام النوويُّ: المعنى: أُحَرِّج عن هذا الإثم؛ بمعنى: أن يضيع حقهما، وأحذِّر من ذلك تحذيرًا بليغًا، وأزجر عنه زجرًا أكيدًا.


وفي الصحيحين، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ أَخَذ شبرًا من الأرض ظُلمًا، فإنه يُطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)).


وفيهما عن أمِّ سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ((إنما أنا بشرٌ، وإنه يأتيني الخصم، فلعلَّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمَن قضيتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها)).


أسأل الله أن يُصلحَ بينك وبين إخوانك، وأن يُؤَلِّف بين قلوبكم

 

ويذهب عنهم نزَغات الشيطان





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • البحث عن مراجع خاصة في المواريث
  • أمي تستولي على ميراثي من أبي
  • حرمان من الميراث
  • ردُّ شُبهة في أحكام المواريث
  • نصيب الزوجة المطلَّقة من الإرث بين الشرع والقوانين الغربية
  • إعانة الأم لأبنائها على الزواج من نصيبها من الميراث
  • كيف نحصل على ميراث زوجتي؟
  • هل لمن لا يقيم شعائر الإسلام حق في الميراث؟
  • زوجة أبي والميراث
  • أخي يطالب بحقه في البيت
  • الابن الأكبر والميراث
  • هل أرث أبي رغم اعتقاداته الباطلة؟
  • كيف نقسم الميراث ؟
  • مشكلات مع إخوتي
  • توفي زوجي ولم أحصل على ميراث أطفالي
  • كيفية تقسيم التركة مع إخراج صدقة منها

مختارات من الشبكة

  • أهلي يريدون طلاقي من زوجي بسبب أخي(استشارة - الاستشارات)
  • ميراث الجد مع الإخوة(مقالة - موقع أ.د. مصطفى مسلم)
  • إخوتي معترضون على زواجي(استشارة - الاستشارات)
  • يا إخوتي أين أضع صدقتي؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إخوتي لديهم ميول جنسية غير سوية(استشارة - الاستشارات)
  • سمعة إخوتي ظلمتني(استشارة - الاستشارات)
  • مسؤولياتي ومرض إخوتي أبعداني عن الزواج(استشارة - الاستشارات)
  • أبي يفضل إخوتي علي(استشارة - الاستشارات)
  • إخوتي يؤذونني(استشارة - الاستشارات)
  • استعمالات الأخوة في القرآن(مقالة - آفاق الشريعة)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب