• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل

الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/5/2015 ميلادي - 4/8/1436 هجري

الزيارات: 25602

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (الثالث من أقسام الخيار: إذا غُبِنَ في المَبيعِ غَبْناً يَخْرُجُ عن العادِة، وبزيادةِ النَّاجِشِ والمُستَرسِلِ)[1].


قال في «المقنع»: (الثالث: خيار الغَبْن)، ويثبت في ثلاث صور:

أحدها: إذا تلقَّى الركبان فاشترى منهم وباع لهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غُبِنوا غبناً يخرج عن العادة.


والثانية: في النَّجش، وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغُر المشتري، فله الخيار إذا غُبِن.


والثالثة: المُسْتَرْسِل إذا غُبن الغَبن المذكور.


وعنه[2] أن النَّجْش وتَلَقِّي الركبان باطلان»[3].


قال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته[4]، ثم اختلفوا إذا كان الغَبْن فيه بما لا[5] يتغابن الناس بمثله في العادة: فقال مالك[6] وأحمد[7]: يثبت الفسخ.


وقَدَّرَه مالك بالثلث.


ولم يقدره أحمد؛ بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه[8]: حدُّه الثلث، كما قال مالك.


وقال غيره منهم: حدُّه السدس.


وقال أبو حنيفة[9] والشافعي[10]: لا يثبت الفسخ بحال، وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير»[11].


وقال ابن رشد: «وأما نهيه عن تلقِّي الركبان: فاختلفوا في مفهوم النهي، ما هو؟

فرأى مالك[12] أن المقصود بذلك: أهل الأسواق؛ لئلا ينفرِد المتلقِّي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعته حتى تدخل السوق.


هذا إذا كان التلقِّي قريباً، فإن كان بعيداً فلا بأس، وحَدُّ القُرب في المذهب[13] بنحو من ستة أميال، ورأى أنه إذا وقع جاز، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها.


وأما الشافعي[14] فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقِّي؛ لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول: إذا وقع فَرَبُّ السلعة بالخيار، إن شاء أنفذ البيع أو ردَّه.


ومذهب الشافعي هو نصٌّ في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال عليه الصلاة والسلام: (لا تتلقوا الجَلَبَ، فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)، خرَّجه مسلمٌ وغيره[15]»[16].


«وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النَّجش فاتفق العلماء على منع ذلك[17]، وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري.


واختلفوا إذا وقع هذا البيع:

فقال أهل الظاهر[18]: هو فاسد.

وقال مالك[19]: هو كالعيب، والمشتري بالخيار إن شاء أن يُردَّ ردَّ وإن شاء أن يمسك أمسكَ.

وقال أبو حنيفة[20] والشافعي[21]: إن وقع أَثِم وجاز البيع.


وسبب الخلاف: هل يتضمن النهي فساد المنهي؟

وإن كان النهي ليس في نفس الشيء؛ بل من خارج، فمن قال: يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال: ليس يتضمن أجازه.


والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنىً في المنهي عنه أنه يتضمَّن الفساد، مثل: النهي عن الربا والغَرَر، وإذا ورد لأمر من خارج لم يتضمَّن الفساد»[22].


وقال البخاري: «باب: النَّجْش. ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أَوفى: الناجش آكل رِباً خائنٌ، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ).


حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْش[23]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: النَّجْش) وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليُصَاد، يُقال: نَجَشْتُ الصيد أَنْجُشُه نَجْشاً، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سُمِّي بذلك؛ لأن الناجش يُثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به؛ ليَغُرَّ غيره بذلك، وقال ابن قتيبة: النجش: الخَتْل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يَخْتِلُ الصيد ويحتال له.


قوله: (ومن قال: لا يجوز ذلك البيع)، كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: أن عاملاً له باع سَبْياً، فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كَاسِداً، فقال له عمر: هذا نَجْش لا يحل، فبعث منادياً: أن البيع مردودٌ، وأن البيع لا يحل[24].


قال ابن بطَّال[25]: أجمع العلماء على أن الناجش عَاصٍ بفعله[26].


في الموضعين بمن علم التحريم.


قال الحافظ: وقد حكى البيهقي في «المعرفة» و «السنن»[27] عن الشافعي: تخصيص المعصية في النَّجْش أيضاً بمن علم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثاً منصوص، ولفظ الشافعي[28]: النجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي بها السُّوَّام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سَوْمَه، فمن نَجَشَ فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه»[29].


وقال البخاري أيضاً: «باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردودٌ، لأن صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالماً، وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز).


وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقِّي، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ[30].


وحديث طاوس عن ابن عباس[31].

وحديث ابن مسعود[32].


وحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق)[33]».

 

قال الحافظ: «قوله: (باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردودٌ، وأن صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالماً، وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز)، جزم المصنف بأن المبيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره، وأما كون صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه يكون خداعاً فَصَحِيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخِل بشيءٍ من أركانه وشرائطه؛ وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان.


والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية[34] وبعض الحنابلة[35]، ويمكن أن يحمل قول البخاري: إن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح.


وقد تعقَّبه الإسماعيليُّ وألزمه التناقض ببيع المُصَرَّاة فإن فيه خداعاً، ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فَصَل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر.


واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام: (فإن كَذَبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما)[36]، قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان بالعيب، وقد ورد بإسناد صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقَّاه يصير بالخيار إذا دخل السوق[37].


قال ابن المنذر[38]: أجاز أبو حنيفة[39] التلِّقي.


وكرهه الجمهور[40].


قال الحافظ: الذي في كتب الحنفية[41]: يكره التلقِّي في حالتين:

1 - أن يضر بأهل البلد.

2 - وأن يلتبس السعر على الواردين.


فقال الشافعي[42]: من تلقَّاه فقد أساء وصاحبُ السلعة بالخيار، وحجته: حديث أيوب عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تلقي الجَلَب، فإن تلقَّاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق[43].


قال الحافظ: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين بلفظ: (لا تلقَّوا الجلَبَ، فمَن تلقَّاه فاشتَرى منه فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بالخيار)[44]، وقوله: (فهو بالخيار) أي: إذا قدم السوق وعلم السعر.


وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان، أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة[45]، وظاهره أيضاً: أن النهي لأجل منفعة البائع و إزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه.


قال ابن المنذر: وحمله مالك[46] على نفع أهل السوق لا على نفع أهل السلعة.


وإلى ذلك جَنَح الكوفيون[47] والأوزاعي، قال: والحديث حُجَّة للشافعي؛ لأنه أثبت الخيار للبائع، لا لأهل السوق...


إلى أن قال: رابعها: حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، فدلَّت الطريق الثالثة – وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع -: أن الوصول إلى أول السوق لا يُلقَّى حتى يدخل السوق، وإلى هذا ذهب أحمد[48] وإسحاق وغيرهم.


وصرَّح جماعةٌ من الشافعية[49] بأن منتهى النهي عن التلقِّي لا يدخل البلد سواء وَصَل إلى السوق أم لا.


وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حَدِّ التلقِّي.


ثم إن مطلق النهي عن التلقِّي يتناول طولَ المسافة وقصرها، وهو ظاهر إطلاق الشافعية.


وقيَّد المالكية[50] محل النهي بحد مخصوص، ثم اختلفوا فيه:

فقيل: ميل.

وقيل: فرسخان.

وقيل: يومان.

وقيل: مسافة القَصْر، وهو قول الثوري.


وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده»[51].


وقال البخاري أيضاً: «باب: مُنتهى التلقِّي. وذكر حديث ابن عمر: قال: كنا نتلقَّى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام[52].


قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه[53] حديث عبيد الله.


ثم ذكر حديثه: قال: حدثني نافعٌ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه[54]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: مُنتهى التلقِّي) أي: وابتدائه، وقد ذكرنا أن الظاهر: أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق أخذاً من قول الصحابي: إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعون في مكانه حتى ينقلوه، ولم يَنْهَهُم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي على أعلى السوق جائز.


فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية[55] بأنه لا يدخل في النهي.


وحَدُّ ابتداء التلقي[56] عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه: أنهم إذا قدموا البلد أمكنوا معرفة السعر وطلب الحظِّ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر.


والمعروف عند المالكية[57]: اعتبار السوق مطلقاً كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد[58] وإسحاق.


وعن الليث: كراهية التلقي، ولو في الطريق، ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق»[59].


وقال البخاري أيضاً: «باب: ما يكره من الخداع في البيع. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رَجُلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل: لا خِلابة)[60]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه، ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تُشْعِر به القصة المذكورة في الحديث.


قوله: (أن رجلاً) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق: حدثني نافع، عن ابن عمر: كان رجل من الأنصار[61]، زاد ابن الجارود في «المنتقى»[62] من طريق سفيان، عن نافع: أنه حبان بن منقذ.


قوله: (ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم)، في رواية ابن إسحاق: (فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغَبْن).


قوله: (أنه يُخدع في البيوع)، بيَّن ابن إسحاق سبب شكواه، وهو ما يلَقى من الغبن، وقد أخرجه أحمد وأصحاب «السنن» وبان حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: أن رجلاً كان يبايع وكان في عُقْدَته ضعف[63].


قوله: (لا خِلابة)، أي: لا خديعة، زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: (ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ، فإن رضيت فأَمْسِك، وإن سخطت فارْدُد)، فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مِئة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئاً فقيل له: إنك قد غُبِنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثاً، فيرد له دراهمه[64].


قال العلماء: لَقَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع فيطلع به أصحابه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه؛ لما تقرر مِنْ حضِّ المتبايعين على أداء النصيحة، ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما...) الحديث[65].


واستدل بهذا الحديث لأحمد[66] وأحد قولي مالك[67]: أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة.


وتُعُقِّب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار؛ لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار.


وقال ابن العربي[68]: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب، أو في الكذب، أو في الثمن، أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيُحتج بها في حق من كان بصفة الرجل...


إلى أن قال: واستدل به على أن الكبير لا يُحجر عليه ولو تبيَّن سفهه؛ لما في بعض طرق حديث أنس: أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجْر عليه، فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: (إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ)[69].


وتُعُقِّب: بأنه لو كان الحَجْر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحَجْر على السفيه.


واستُدل به على جواز البيع بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.


وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق، وقَبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها»[70].


وقال في «الاختيارات»: «ويثبت خيار الغبن المسترسل إلى بائع[71] لم يُمَاكِسْه، وهو مذهب أحمد[72]»[73].


«ويحرم تَغْرِير مُشْتَرٍ بأن يَسُومَه كثيراً ليبذل قريباً منه»[74].



[1] الروض المربع ص247و 248.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 342.

[3] المقنع مع الشرح الكبير 11/ 335، 342.

[4] فتح القدير 6/ 70، وحاشية ابن عابدين 5/ 62. والشرح الصغير 2/ 68، وحاشية الدسوقي 3/ 140. وتحفة المحتاج 5/ 316، ونهاية المحتاج 5/ 32. وشرح منتهى الإرادات 3/ 196، وكشاف القناع 7/ 436.

[5] ليست في الأصل، واستدركت من الإفصاح.

[6] الشرح الصغير 2/ 68، وحاشية الدسوقي 3/ 140.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 198، وكشاف القناع 7/ 449.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 338.

[9] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107و 108.

[10] تحفة المحتاج 4/ 312و 313، ونهاية المحتاج 4/ 466و 467.

[11] الإفصاح 2/ 19و 20.

[12] المنتقى شرح الموطأ 5/ 102.

[13] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[14] تحفة المحتاج 4/ 311و 312، ونهاية المحتاج 4/ 466و 467.

[15] مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221)، والنسائي 7/ 257، وابن ماجه (2178).

[16] بداية المجتهد 2/ 154.

[17] فتح القدير 5/ 239، وحاشية ابن عابدين 5/ 107. والشرح الصغير 2/ 36، وحاشية الدسوقي 3/ 67. وتحفة المحتاج 4/ 315، نهاية المحتاج 3/ 469. وشرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 434.

[18] المحلى 8/ 448 (1468).

[19] الشرح الصغير 2/ 36، وحاشية الدسوقي 3/ 68.

[20] فتح القدير 5/ 239و 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[21] تحفة المحتاج 4/ 316، ونهاية المحتاج 3/ 470.

[22] بداية المجتهد 2/ 155.

[23] البخاري (2142).

[24] مصنف عبد الرزاق 8/ 203 (14882).

[25] شرح صحيح البخاري 6/ 270.

[26] فتح القدير 5/ 239، وحاشية ابن عابدين 5/ 107. والشرح الصغير 2/ 36 وحاشية الدسوقي 3/ 68. وتحفة المحتاج 4/ 315، ونهاية المحتاج 3/ 470. وشرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 434.

[27] معرفة السنن والآثار 8/ 159 (11481)، والسنن الكبرى 5/ 344.

[28] تحفة المحتاج 4/ 315، ونهاية المحتاج 3/ 469و 470.

[29] فتح الباري 4/ 355.

[30] البخاري (2162).

[31] البخاري (2163).

[32] البخاري (2164).

[33] البخاري (2165).

[34] المنتقى شرح الموطأ 5/ 102.

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 336.

[36] البخاري (2079).

[37] مسلم (1519)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[38] الإشراف 6/ 39 (3447).

[39] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[40] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70. وتحفة المحتاج 4/ 311و 312، ونهاية المحتاج 3/ 466و 467. وشرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 433.

[41] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[42] تحفة المحتاج 4/ 312، ونهاية المحتاج 3/ 466.

[43] أخرجه أبو داود (3437)، والترمذي (1221)، وقال الترمذي: حسن غريب، ولم أقف عليه في المطبوع من صحيح ابن خزيمة.

[44] مسلم (1519).

[45] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 337و 338.

[46] الشرح الصغير 2/ 37، حاشية الدسوقي 3/ 70.

[47] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 336.

[49] تحفة المحتاج 4/ 313، ونهاية المحتاج 3/ 467.

[50] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[51] فتح الباري 4/ 374 – 375.

[52] البخاري (2166).

[53] في الأصل: «بينه»، والمثبت من صحيح البخاري.

[54] البخاري (2167).

[55] تحفة المحتاج 4/ 311، ونهاية المحتاج 3/ 466.

[56] في الأصل: «النهي»، والمثبت من الفتح ولعله الصواب.

[57] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 336.

[59] فتح الباري 4/ 375و 376.

[60] البخاري (2117).

[61] أحمد 2/ 129.

[62] 2/ 158 – 159 (567).

[63] أحمد 3/ 217، وأبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجه (2354)، وابن حبان 11/ 430و 431 (5049و 5050)، والحاكم 4/ 113.

قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

[64] البيهقي 5/ 273 – 274. وتنظر: الصحيحة 6/ 881 – 884.

[65] البخاري (2079)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

[66] شرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 437.

[67] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[68] عارضة الأحوذي 6/ 8.

[69] أخرجه أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجه (2354). قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

[70] فتح الباري 4/ 337 – 338.

[71] في الأصل: «البائع»، ولعل المثبت هو الصواب كما في الاختيارات.

[72] شرح منتهى الإرادات 3/ 196، وكشاف القناع 7/ 435.

[73] الاختيارت الفقهية ص125.

[74] الاختيارات الفقهية ص126.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقدمة في تعريف الغبن
  • أنواع الغبن
  • أسباب الغبن لدى الفقهاء
  • أحكام الغبن الفاحش
  • نتائج وتوصيات متعلقة بخيار الغبن ودوره في منع التضخم
  • تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
  • تطور فكرة الغبن

مختارات من الشبكة

  • التوحيد في سورة التغابن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الغبن LESION(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • مجال إعمال الغبن وحدوده(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • خيار الغبن ودوره في منع التضخم - دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • الضوابط الفقهية في خيار المجلس والشرط والتدليس والغبن جمعا ودراسة(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • بيع النجش(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نصوص من حادي الأرواح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فوائد من حديث (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • معنى العدالة الاقتصادية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب