• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

من باع ملك غيره بغير إذنه

من باع ملك غيره بغير إذنه
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/3/2015 ميلادي - 30/5/1436 هجري

الزيارات: 47379

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من باع ملك غيره بغير إذنه

(المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع)


قوله: (وأن يكون العقد من مالك، أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، ولو مع حضوره وسكوته، أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى لغيره في ذِمَّته بلا إذنه ولم يسمِّه في العقد صحَّ العقد بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها؛ لأنه لم يأذن فيه فتعيَّن كونه للمشتري ملكاً...) إلى آخره[1].


قال في «الإفصاح»: «واختلفوا فيما إذا باع ملك غيره بغير إذنه:

فقال أبو حنيفة[2] ومالك[3]: يقف على الإجازة من المالك ويصح، وقال الشافعي[4]: لا يصح، وعن أحمد[5] روايتين كالمذهبين »[6].


وقال ابن رشد: «واختلفوا في بيع الفضولي، هل ينعقد أم لا؟


وصورته: أن يبيع الرجل مال غيره؛ بشرط: إنْ رَضِي به صاحبُ المال أمضى البيع، وإنْ لم يرضَ فسخ.


وكذلك في شراء الرجل للرجل بغير إذنه على أنه إن رَضِي المشتري صحَّ الشراء؛ وإلا لم يصح:

فمنعه الشافعي[7] في الوجهين جميعاً.

وأجازه مالك[8] في الوجهين جميعاً.

وفرَّق أبو حنيفة بين البيع والشراء، فقال: يجوز في البيع[9]، ولا يجوز في الشراء[10].


وعمدة المالكية: ما رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى عُروة البارقي ديناراً، وقال: (اشترِ لنا من هذا الجَلَب شاة)، قال: فاشتريتُ شاتين بدينار، وبعتُ إحدى الشاتين بدينار، وجئتُ بالشاة والدينار، فقلتُ: يا رسول الله [319أ]، هذه شاتكم وديناركم، فقال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه)[11].


ووجه الاستدلال منه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره في الشاة الثانية لا بالشراء ولا بالبيع، فصار ذلك حُجَّة على أبي حنيفة في صِحَّة الشراء للغير، وعلى الشافعي في الأمرين جميعاً.


وعُمدة الشافعي النهي الوارد عن بيع الرجل ما ليس عنده.


والمالكية تحمله على بيعه لنفسه لا لغيره، قالوا: والدليل على ذلك: أن النهي إنما ورد في حكيم بن حزام وقضيته مشهورة، وذلك أنه كان يبيع لنفسه ما ليس عنده[12].


وسبب الخلاف: المسألة[13] المشهورة[14]: هل إذا ورد النهي على سبب حُمل على[15] سببه، أو يعم؟ »[16].

وقال الشيخ ابن سعدي:

«القاعدة الخامسة: (أن تقع العقود من مالك لها، أو من يقوم مقامه، وهذه القاعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والميزان الذي هو العدل، فمن كان مالكاً للشيء، أو لمنافعه فهو الذي يُوقِع عليه من العقود والفُسوخ والإسقاطات ما يَمْلكُه منها دون غير المالك، فدخل فيه أنه لا يَبيع، ولا يُؤجّر، ولا يرهن، ولا يُشارِك، ولا يتبرع، ولا يُوصي، ولا يوقف، ولا ينكح، ولا يعتق، ولا يفسخ شيئاً من ذلك سوى مالكه، أو من يقوم مقام المالك من وكيل الحي الرشيد، وولي الصغير وغير العاقل، ووصي الميت، وناظر الوقف.


والحاكم وليُّ الغائبين والممتنعين مما وجب عليهم، فلو أوقع هذه الأمور غيرهم لم يصح، وصار وجود ذلك العقد كعدمه، إلا أنه يُستثنى الفضولي إذا تصرَّف ثم أجازه المالك؛ فهل العقد غير صحيح، ويُحتاج إلى تجديده كما هو المذهب[17]؛ لأن العبرة بتحقيق الشرط وقتَ العقد، أو أنه إذا أجازه صح تنفيذه ولم يحتج إلى إعادته، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد[18] وهو الصحيح؛ لأن العبادات هي التي تحتاج إلى نيِّة صاحبها، وإذا لم يَنْوِ فيها قبلها لا بنفسه، ولا بنائبه، لم تصح عبادته.


وأما المعاملات: فالمقصود فيها رِضا المالك، وقد حصل.


وما تُمْلَك منافعه ولا تُمْلَك رقبته صح التصرف فيما يملك بحسب حاله دون رقبته، فدخل فيه:

أمُّ الولد تُملك منافعها، فيوقع عليها عقد الإجارة والإعارة دون رقبتها.


والوقف يُتصرف في ريعه ومغله المملوك للموقف عليه دون رقبته، إلا في الحال التي يجوز فيها بيعه.


والمستأجِر للعين مالك لمنافعها مدة الإجارة، فيتصرف [فيما يملكه] دون رقبتها ودون المنافع التي لم تدخل في استئجاره بخلاف المستعير، فإنه لم يملك لا العين ولا النفع، وإنما أُبيح له الانتفاع بنفسه فلا يؤجِّر ولا يُعير إلا بإذن المالك.


وكذلك الأرض الخَرَاجِية على المذهب[19]، يمتنع بيع رقبة الأرض دون التصرف فيها بإيجار أو بيع مَغَلّ ونحوه.


وعلى الرواية الأخرى عن الإمام[20] - وهو مذهب جمهور العلماء[21] -: جواز بيع الرقبة، ويكون المشتري في أداء خراجها قائماً مقام البائع، وهو الصحيح.


ومن تفريع هذه القاعدة: أن الشيء إذا وقع عليه عقد، واحتاج إلى حق توفية فليس للمشتري التصرُّف فيه حتى يتم ملكه له، وذلك كالمبيع بكيل، أو وزن، أو عَدٍّ، أو ذَرْعٍ قبل ذلك، وكالمبيع بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ، فإذا تم الملك بإيفائه بالكيل والوزن والعَدِّ والذرع ووصول المبيع بصفة أو رؤية سابقة ليده أو يد وكيله صحَّ التصرف.


ويتحقَّق هذا: أن هذه الأشياء إذا تَلِفَت قبل ما ذُكِر فمن ضمان البائع، وأُلحق بها في الضمان جَوَائِح الثمار؛ لأنه وإن جاز له التصرف فيها فهي إلى الآن ما تمت الثمرة، فيتم ملكه عليها فتلفها من ضمان بائعها.


ويتفرَّع أيضاً على هذه القاعدة: أن المالك للشيء إذا تعلَّق به حق الغير لم يصح تصرُّفه مطلقاً إلا بإذن من له حقٌّ فيها، كالعين المرهونة لا يتصرف بها مالكها إلا بإذن المرتهن، ولا ينفذ إلا بإذنه، حتى العِتق على الرواية الأخرى عن الإمام أحمد[22]؛ لأن في تنفيذ ذلك إبطالاً لحقِّ المرتَهِن الواجب، والمحجور عليه لا يتصرف في ماله بعد الحَجْر إلا بإذن الغُرماء.


والورثة لا يطلق لهم التصرف في التركة والميت مَدِين، إلا إن وفُّوه أو ضَمِنوه إلا بإذن الغرماء.


وكذلك كل من له شركة في شيء لا يتصرف شريكه فيها جملة إلا بإذنه، ولا يجوز بيع الديون التي في الذِّمم لغير مَن هي عليه، فيُعلل بأنه غير مقدور عليه، فيدخل في القاعدة السابقة: قاعدة الغَرَر، ويُعلل بأنه غير مملوك فيدخل في هذه القاعدة.


ويتفرع عليها أيضاً: أن المنافع المستقلة عن العين إذا استثناها مدة معلومة أنه صحيح؛ لأنه أخرج العين ومنافعها عن ملكه إلا هذه المنفعة المُستثناة إذ له في ذلك غرض ومصلحة، بخلاف اشتراط البائع على المشتري ألّا يبيع المبيع ولا يتصرَّف فيه، وإن أعتقه فالولاء له؛ لأنها غير مملوكة ولا تابعة لملكه وشرطها مُنَافٍ لمقتضى العقد، وأما اشتراط التصرُّف الذي له فيه مصلحة أو للمبيع كعتقه، أو وقفه فهو صحيح »[23] )[24].


وقال البخاري: «باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي.


وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (خرج ثلاثة نفر[25] يمشون، فأصابهم المطر، فدخلوا في غارٍ في جبلٍ، فانحطّت عليهم صخرةٌ...) الحديث[26] ».


قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي)، هذه الترجمة معقودة لبيع الفضولي، وقد مال البخاري فيها إلى الجواز، وأورد فيه حديث ابن عمر في قصة الثلاثة، وموضع الترجمة منه: قول أحدهم: (إني استأجرت أجيراً بفَرْق[27] من ذرة فأعطيته فأَبى، فعمدت إلى الفَرَق فزرعته حتى اشتريتُ منه بقراً وراعيها)، فإن فيه: تصرف الرجل في مال الأجير بغير إذنه، ولكنه لما ثَمَّره له ونَمَّاه وأعطاه أخذه ورضي.


وطريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا، والجمهور على خلافه، والخلاف فيه شهير، لكن يتقرر بأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مَسَاق المدح والثناء على فاعله، وأَقَرَّه على ذلك، ولو كان لا يجوز لَبَيَّنَه، فبهذا الطريق يصح الاستدلال به، لا بمجرَّد كونه شرع من قبلنا.


وفي اقتصار البخاري على الاستنباط لهذا الحكم بهذه الطريق دلالة على أن الذي أخرجه في فضل الخيل من حديث عروة البارقي في قصة بيعه الشاة لم يقصد به الاستدلال لهذا الحكم.


وقد أُجِيْبَ عن حديث الباب: بأنه يحتمل أنه استأجره بفَرْق في الذِّمَّة، ولما عرض عليه الفَرْق فلم يقبضه استمر في ذِمَّة المستأجر؛ لأن الذي في الذِّمَّة لا يتعين إلا بالقبض، فلما تصرَّف فيه المالك صحَّ تصرُّفه، سواء اعتقده لنفسه أو لأجيره، ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضاً منه، والله أعلم.


قال ابن بطال[28]: وفيه دليل على صحة قول ابن القاسم: إذا أودع رجلٌ رجلاً طعاماً فباعه المودِع بثمن فَرَضِيَ المودع فله الخيار: إن شاء أخذ الثمن الذي باعه به، وإن شاء أخذ مثل طعامه[29].


ومنعه أشهب، قال: لأنه طعام بطعام [319ب] فيه خيار[30]، واستَدل به لأبي ثور في قوله: إن من غصب قمحاً فزرعه: أن كل ما أخرجت الأرض من القمح فهو لصاحب الحِنْطَة »[31].


وقال في «الشرح الكبير»: «وإن باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف[32]، والشافعي[33]، وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقرار؛ لأنه يدل على الرضا»[34] انتهى.


قلت: يختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص والقرائن الدالة على الرضا أو عدمه.


وقال في «المقنع»: «الرابع: أن يكون مملوكاً له أو مأذوناً له في بيعه، فإن باع ملك غيره بغير إذنه، أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح[35].


وعنه[36]: يصح، ويقف على إجازة المالك، وإن اشترى له في ذِمَّته بغير إذنه صح، فإن أجازه من اشترى له ملكه، وإلا لزم من اشتراه ولا يجوز أن يبيع ما لا يملكه ليمضي ويشتريه ويسلمه»[37].


قال في «الحاشية»: «قوله: (فإن باع ملك غيره... إلى قوله: لم يصح)؛ لقوله عليه السلام لحكيم بن حزام: (لا تَبعْ ما ليس عندك)[38]، يعني: ما لا تملك؛ لأنه ذكره جواباً له حين سأله: أنه يبيع الشيء ويمضي ويشتريه ويسلمه؛ ولأنه باع ما لا يقدر على تسليمه، فأشبه الطير في الهواء، وبهذا قال الشافعي[39] وأبو ثور وابن المنذر[40].


وعنه[41]: يصح، ويقف على إجازة المالك، وبه قال مالك[42] وإسحاق.


وبه قال أبو حنيفة[43] في البيع، فأما الشراء فيقع للمشتري عنده بكل حال[44]؛ لحديث عروة بن الجعد[45]، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فصح ووقف على إجازته، كالوصية بزيادة عن الثلث.


قوله: (وإن اشترى له في ذِمَّته بغير إذنه...) إلى آخره: إذا اشترى له في ذِمَّته فلا يخلو إما أن يسميه في العقد أو لا، فإن لم يسمه في العقد صح على الصحيح من المذهب[46]، وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب: أنه لا يصح[47]، وظاهر إطلاق المصنف: الصحة، واختاره هو والخِرَقيُّ وابن عقيل »[48] [320 أ].



[1] الروض المربع ص235.

[2] فتح القدير 5/ 309، وحاشية ابن عابدين 5/ 112.

[3] الشرح الصغير 2/ 7، وحاشية الدسوقي 3/ 12.

[4] تحفة المحتاج 4/ 246و 247، ونهاية المحتاج 3/ 402و 403.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 56، وشرح منتهى الإرادات 3/ 130، وكشاف القناع 7/ 321.

[6] الإفصاح 2/ 41.

[7] تحفة المحتاج 4/ 246و 247، ونهاية المحتاج 3/ 402و 403.

[8] اشرح الصغير 2/ 7، وحاشية الدسوقي 3/ 12.

[9] فتح القدير 5/ 309، وحاشية ابن عابدين 5/ 112.

[10] فتح القدير 5/ 311، وحاشية ابن عابدين 5/ 115.

[11] أخرجه البخاري (3643).

[12] أخرجه أحمد 3/ 402و 434، وأبو داود (3497)، والترمذي (1232)، والنسائي 7/ 334، وابن ماجه (2187)، من حديث يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه: «يا رسول الله، يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك».

قال الترمذي: حسن صحيح.

قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 448: هذا الحديث صحيح... وذكره الشيخ تقي الدين في آخر «الاقتراح» في أحاديث احتج برواتها الشيخان ولم يخرجاها.

[13] ليست في الأصل، واستدركت من بداية المجتهد.

[14] في حاشية الأصل: «لعله: القاعدة المشهورة»، والمثبت هو الصواب، كما في بداية المجتهد.

[15] ليست في الأصل، واستدركت من بداية المجتهد.

[16] بداية المجتهد 2/ 160.

[17] شرح منتهى الإرادات 3/ 130، وكشاف القناع 7/ 321.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 56.

[19] شرح منتهى الإرادات 3/ 123، وكشاف القناع 7/ 323.

[20] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 61.

[21] فتح القدير 4/ 359، وحاشية ابن عابدين 4/ 193. وتحفة المحتاج 9/ 263، ونهاية المحتاج 8/ 78.

[22] شرح منتهى الإرادات 3/ 346، وكشاف القناع 8/ 175.

[23] الإرشاد ص498 - 500.

[24] ما بين القوسين ملحق بكتاب البيع أضافه الشارح بعد كتاب العتق.

[25] ليست في الأصل، واستدركت من صحيح البخاري.

[26] البخاري (2215).

[27] الفَرَق: مكيال يسع 16 رطلاً، أو 3 آصع، أي: ما يعادل 2638، لتراً. ينظر: حاشية كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص96.

[28] شرح صحيح البخاري 6/ 336و 337.

[29] المنتقى شرح الموطأ 5/ 281، والتاج والإكليل 7/ 275.

[30] الفواكه الدواني 2/ 239.

[31] فتح الباري 4/ 409.

[32] فتح القدير 5/ 309، وحاشية ابن عابدين 5/ 112.

[33] تحفة المحتاج 4/ 246 - 147، ونهاية المحتاج 3/ 402 - 404.

[34] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 60.

[35] شرح منتهى الإرادات 3/ 130و 131، وكشاف القناع 7/ 321.

[36] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 56.

[37] المقنع 2/ 7و 8.

[38] تقدم تخريجه 4/ 111.

[39] تحفة المحتاج 4/ 246 - 247، ونهاية المحتاج 3/ 402و 403.

[40] الإشراف 6/ 25 (3425).

[41] تحفة المحتاج 4/ 247، ونهاية المحتاج 3/ 403.

[42] الشرح الصغير 2/ 7، وحاشية الدسوقي 3/ 12.

[43] فتح القدير 5/ 309، وحاشية ابن عابدين 5/ 112.

[44] فتح القدير 5/ 311، وحاشية ابن عابدين 5/ 115.

[45] أخرجه البخاري (3642).

[46] شرح منتهى الإرادات 3/ 130، وكشاف القناع 7/ 322.

[47] شرح منتهى الإرادات 3/ 130، وكشاف القناع 7/ 322.

[48] حاشية المقنع 2/ 7و 8. وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 55 - 57.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دراسة حديث ( من باع عبدا وله مال )
  • من باع نخلا تشقق طلعه
  • باع دينه بعرض من الدنيا

مختارات من الشبكة

  • تفسير: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح كتاب التوحيد (14) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • من صور القول على الله بغير علم: الفتوى بغير علم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاستقواء بغير الله ضعف، والاستنصار بغيره هزيمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حديث: صليت مع النبي العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • لا أحب زوجي وغير مرتاحة معه وأحب غيره(استشارة - الاستشارات)
  • معاني أسماء الله الحسنى: {العظيم، الملك، المالك، المليك، مالك الملك}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التسمية بقاضي القضاة، ملك الأملاك، ملك الملوك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من ألف كتابا من أجل ملك أو أمير أو غيره أو أهداه وحصل له مال(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مكانة الفن غير الملتزم (الفن غير الإسلامي)(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب