• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين / أحكام قضائية
علامة باركود

قضايا وأحكام : قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء

قضايا وأحكام : قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء
الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/5/2014 ميلادي - 4/7/1435 هجري

الزيارات: 18239

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قضايا وأحكام: قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء

والدفع بالشرط الجزائي


إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونَستغفِره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَن يَهدِ الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فهذه واقعة من القضايا التطبيقيَّة التي وقَعتْ في محاكمنا، أسوق هنا حاصلها، متناولاً ما يلي:

1- الوقائع.

2- طُرق الحُكم والإثبات في هذه القضية.

3- الحكم وأسبابه.

4- تدقيق الحكم بتمييزه.

5- الأحكام والضوابط المقررة في هذه القضية.


وبيان ذلك تفصيلاً على النحو التالي:

الوقائع:

تتلخَّص الوقائع في مطالبة المدَّعِي المدعَى عليه بتسليمه بقيةَ أجرة عملِه على تنفيذ ترميم دار للمُدَّعى عليه اتخذها مستوصفًا خاصًّا.


وقد أجاب المدعى عليه بالمصادقة على العَقد بترميم المبنى، ودفَع بأن بالعمل نواقصَ وملحوظات، كما أن المدَّعي قد تأخَّر في تنفيذ العمل، وعليه غرامة الشرط الجزائي، وأجرة الدار المستأجرة بدلاً عن الدار/المستوصف، وزيادة أجرة المهندس المُشرِف، وزيادة سعر جهاز الأشعة، وطالب باستنزال ما يجب لهذه الأشياء من ضمان من الأجرة، وبذلك يكون المدعي مدينًا للمُدَّعى عليه.


وادعى كلُّ واحد من الطرفين بأن السبب في التأخير حاصل من الطرف الآخر.


طرق الحُكم والإثبات في هذه القضية:

لما كانت دفوع الطرفين في سبب التأخير تدور على تأخير تسديد استحقاق المدعي وأسبابه الفنية، رأى القاضي الكتابة إلى لجنة من مهندسي المحكمة لتطبيق العَقد، وتقرير ما يَرونه بصدد سبب التأخير.


وتلقَّى القاضي إجابتَهم، وحاصلها: أن اللجنة اطلعت على العَقد المُبرَم بين الطرفين، وعلى الصورة المتضمِّنة لادعاء الطرفين، ودفوعهما لدى القاضي، ومستنداتهما، وتَبيَّن لها فيما يتعلَّق بالتأخير في العمل ما يلي:

أ- تَمَّ تعميد المقاول بأعمال أخرى زيادة على العقد الأساس.


ب- قام المالك نفسه بأعمال ترميمات نفَّذها مقاول آخر، وهذه الأعمال خارج بنود الاتفاقية.


جـ- هنالك مواد تَمَّ شراؤها بواسطة المالك ليقوم المقاول بتنفيذها.


د- تَمَّ تعميد المقاول بعقد خاص لغرفة الأشعة، والتي سوف يقوم بتركيب أجهزتها مؤسسة - وهي مؤسسة لا علاقة لها بالمدعي - والتي طلبت من المقاول جدولة الأعمال، وكان طلبها متأخرًا عن التعميد بمدة شهرين.


هـ- هنالك تأخير في تسليم الدفعات - الأقساط الحالة من الأجرة - إلى المقاول عن موعدها.


بناء على ما تَمَّ ذكره، فإن اللجنة ترى أن التأخير الذي يدَّعي به المالك سببه الطرفان - المقاول المدعي، والمالك المُدَّعى عليه - وتَرجُح نسبة المقاول في التأخير 60%، والمالك 40%.


ز- ترى اللجنة في هذه الحال وبناءً على ما اطَّلعتْ عليه من مسببات لكل طرف - أن تُطبِّق على المقاول غرامة التأخير المنصوص عليها في وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي أقصاها 10% من جملة استحقاق المقاول، وعليه؛ فإن نسبة المقاول من غرامة التأخير تساوي 60% من إجمالي غرامة التأخير. اهـ.


وبعد تدوين هذا القرار، جرتْ تِلاوته على الطرفين، وقد وافَق المقاول المدعي على هذا القرار، وعارَض عليه المالك المدَّعى عليه متمسكًا بكامل طلباته في الغرامات المذكورة.


الحكم وأسبابه:

لقد فصل القاضي في هذه القضية بحكم مبيَّنٍ الأسباب، جاء فيه:

وبعد دراسة القضية وتأمُّلها، وبناء على مصادقة الطرفين على إجمالي الاستحقاق والمستنزل بسبب الملحوظات والنواقص على العمل، وأن الباقي بعد ذلك هو مبلغ يستنزل منه نسبة ستين في المائة من عشرة في المائة من إجمالي الاستحقاق المذكور مقابل غرامة الشرط الجزائي حسب قرار اللجنة آنف الذِّكر، وقد بلغ ذلك... وباستنزالها من المتبقي للمدَّعي يكون استحقاق المدعي الواجب دفعه مبلغ... وبما أن الشرط الجزائي مُعتدٌّ به بحسب ما يُقرِّره أهل الخبرة، وقد قرروا بأن المدعيَ مدان بنسبة ستين في المائة منه، كما أن المدَّعى عليه مدان بنسبة أربعين بالمائة منه، كما قرَّرت اللجنة بأن المستنزل لهذا الشرط يكون بنسبة عشرة بالمائة، وقد رضيها المقاول المدعي، وعارَض عليها المالك المدَّعى عليه، ولا وجه لمعارضته؛ لأن الاستنزال يكون حسب ما يُقرِّره أهل الخبرة، لا حسَب المتَّفَق عليه.


كما أنه لا وجه لما طلَبه المدعى عليه من: أجرة المبنى المستأجر، ومن قيمة الأشعة، وأجرة المهندس المُشرِف؛ لأن هذه الأمور اشتُرِطت لإزالة ضرر التأخير، فهي من ضمن الشرط الجزائي، فاشتراط الشرط الجزائي مُغنٍ عنها؛ لأن هذا الشرط جُعِل لإزالة ضرر التأخير، فتكون متداخِلة معه، وقد سبق الاعتداد بالشرط الجزائي واستنزال ما تَقرَّر له.


لذا فقد ألزمت المدَّعى عليه بتسليم مبلغ ... للمدعي، وصرفت النظر عما يُطالِب به المدعى عليه من زيادة في الشرط الجزائي، وما أُلحِق به من أجرة المستوصف، وفرْق أجرة المهندس المشرف، وفرْق سعر جهاز الأشعة، والمبلغ الذي يُطالِب به في دفعه للدعوى؛ لأنه لا يَستحِق شيئًا من ذلك، وبذلك قضيت.


تدقيق الحكم بتمييزه:

بدراسة الحُكم مع اللائحة الاعتراضية من قِبَل محكمة التمييز قرَّرت موافقتها عليه.

الأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية:

مما تَقرَّر في هذه الواقعة من ذلك ما يلي:

1- توصيف هذه الواقعة بأنها من قبيل الشرط الجزائي.


2- الاعتداد بالشرط الجزائي صحةً ولزومًا؛ استنادًا إلى أصل صحة الشروط الجعلية ولزومها التي يَشتَرِطها المتعاملان أو أحدهما مما له فيه منفعة أو دفْع ضرر، ما لم تُخالِف أصلاً شرعيًّا، وهذا قضاء شريح[1]، واختيار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية[2]، والجمهور على خلافه، وعدُّوه وعدًا لا يَلزَم الوفاء به[3]، والعملُ على الأول بضوابط شرعية[4].


3- أن تقدير الشرط الجزائي يكون حسَب العُرْف لا حسب المشروط.


4- أن العُرف الجاري عند إصدار الحكم في الرياض: ألا يَزيد الشرط الجزائي على عشرة في المائة من مجموع الاستحقاق.


5- إذا كان التأخير من طرفي العَقد، فتتجزَّأ غرامة التأخير عليهما بحسب اشتراك كل واحد منهما في التأخير، فكل واحد من الطرفين يتحمَّل جزءًا منه[5]، ويُرجَع في تقرير مقدار الضمان عند الاشتراك إلى أهل الخبرة.


6- أن الشرط الجزائي يتداخل، فمهما تَعدَّدت الشروط الجزائية، والتي يكون الغرض منها حثَّ المُتعاقِد على سرعة التنفيذ، وضمان ما فات على المُشتَرِط بسبب التأخير، فهي واحدة، وجزاؤها واحد فقط لا يتعدَّد[6].


7- استعانة القاضي بالخبراء في بيان المتسبِّب في تأخير تنفيذ العمل عند الاختلاف فيه بين المتداعيين في الشرط الجزائي، إذا كان ذلك مما يُدرَك بالخبرة كهذه الواقعة؛ لأن ذلك من قبيل دليل وقوع معرفات الحكم[7]، الذي يُدرِكه الخبراء، بل قد يَختصُّون بإداركه دون القاضي[8]، وقد ذكر الفقهاء أن الراعي لو فعل فعلاً وصادق ربَّ الماشية على وقوعه، واختلفا في كونه تعدِّيًا، رُجِع في تقرير كونه تعديًا إلى أهل الخبرة؛ لأنهم أدرى بذلك وأعلم[9]، كما ذكروا: أنه لو تَصادَق المستأجر والمؤجِّر على وجود صفة في العين المستأجرة، واختلفا في كونها عيبًا، فإنه يُرجِع في ذلك إلى أهل الخبرة[10].


وبعد، فهذا عرْض لهذه الواقعة، مبينٌ فيه حاصل أحداثها، وطُرُق الإثبات فيها، والحكم، وأسبابه، وتدقيقه، والأحكام والضوابط المقرَّرة في هذه القضية، حسَب الجُهْد والطاقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


بيان بالمصادر والمراجع المحال إليها في هذه الواقعة:

1- أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية؛ نشْر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى 1409هـ.


2- أخبار القضاة؛ محمد بن خلف بن حيان، المعروف بـ (وكيع) ت: 306هـ، عالم الكتب، بيروت.


3- إعلام الموقعين عن رب العالمين؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية) ت: 751هـ، راجعه: طه عبدالرؤوف، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان.


4- بدائع الفوائد؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر، المعروف بـ (ابن قيم الجوزية) ت: 751هـ، دار الكتاب العربي، بيروت لبنان.


5- الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارَن؛ عوض أحمد إدريس، معاصر، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان.


6- شرح المنتهى = شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت: 1051هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.


7- صحيح البخاري؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت: 256هـ، مطبوع مع "فتح الباري"، ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: الشيخ عبدالعزيز بن باز، المكتبة السلفيَّة.


8- عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى، المعروف بـ "البدر العيني" ت: 855هـ، دار الفكر، بيروت.


9- فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت: 852هـ، إشراف: محب الدين الخطيب، تعليق: الشيخ عبدالعزيز بن باز.


10- القواعد في الفقه الإسلامي؛ أبو الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي ت: 795هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.


11- كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت: 1051هـ، مراجعة: هلال مصيلحي مصطفى هلال، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.


12- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة؛ مجلة علمية محكمة متخصِّصة في الفقه الإسلامي، تَصدُر في الرياض بالمملكة العربية السعودية، صاحبها ورئيس تحريرها: د. عبدالرحمن بن حسن النفيسة.


13- المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ مجد الدين أبو البركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني ت: 652هـ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1398هـ.


لتحميل المادة PDF إضغط هنا


[1] انظر: صحيح البخاري (الفتح 5: 354)، قال الإمام البخاري: "وقال ابن عون عن ابن سيرين: قال الرجل لكريه: أدخل ركابك، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا، فلك مائة درهم، فلم يخرج، فقال شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره، فهو عليه"، والحديث مُعلَّق بصيغة الجزم، كما رواه وكيع في أخبار القضاة (2: 354)، قال ابن حجر (ت: 852هـ): "وصله سعيد بن منصور عن هشيم عنه؛ أي: عن ابن عون"؛ (فتح الباري 5: 354).

[2] انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 1/101، 103، وقيَّدتْه الهيئة بما إذا لم يكن هناك عُذر في الإخلال به، وبأنه إذا كان كثيرًا فيرجع في تقديره إلى العرف.

[3] فتح الباري (5: 354)، عمدة القاري (14: 21).

[4] وهذه الضوابط - كما يظهر لي - هي كالتالي:

أ- ألا يكون هناك عُذْر للعامل في الإخلال بالعمل.

ب- ألا يشتمل الشرط على ربا، مِثل: اشتراط غرامة على تأخير تَسلُّم أقساط أجرة العمل.

جـ- أن يكون الضمان حسَب العُرْف مراعى فيه ألا يَزيد على ما فات رب العمل.

د- ألا يكون في إعماله ضرر على العامل يَزيد على جبْر ضرر رب العمل فتجري الموازنة بينهما بما يحفظ حقَّ كل منهما.

[5] وتجزئة ضمان المتلَف على المتلفين أمرٌ مقرر فقهًا، فقد قرَّر أهل العلم أن مَن شارك في قتل نفسه خطأ، سقط من ديته بقدر مشاركته، قال ابن القيم (ت: 751هـ): "إن الجناية إذا حصلت من فِعْل مضمون ومهدر، سقط ما يُقابِل المهدر، واعتبر ما يُقابِل المضمون"؛ إعلام الموقعين عن رب العالمين 2: 58، وانظر: كشاف القناع 4/131، 6/12، 13، كما قرَّروا أن القتل تسبُّبًا يُوجِب الدِّيَة كالقتل مباشرة، والأصل استقلال المباشرة بالضمان، ما لم تكن المباشرة مبنية على السبب أو ناشئة عنه، فإن كان كذلك وكانت المباشرة لا عدوان فيها، استقل المتسبِّب بالضمان وحده، وإلا اشتركا" [القواعد في الفقه الإسلامي 285 القاعدة 128، المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم (2: 699)، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن 191، قرارات المجمع الفقهي بجدة، القرار ذو الرقم 75/2/د8 المنشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 214، العدد التاسع عشر.

[6] هناك كتب تناولت أحكام التداخل، منها: "التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلامي"؛ للدكتور خالد بن سعد الخشلان، "التداخل وأثره في الأحكام الشرعية"؛ للدكتور محمد خالد منصور.

[7] معرفات الحكم: هي أوصافه من السبب، والشرط، والمانع، وأدلَّة وقوعها أو أدلة وقوع الأحكام: هي الأدلة الدالة على وقوع أسباب الأحكام وشروطها وموانعها، ومنها: العقل، والخِبْرة، وطُرُق الإثبات القضائية.

ويُقابِل أدلَّة وقوع الأحكام أدلَّة شرعيَّتها، وهي: الكتاب، والسُّنة، والأدلة الأخرى التابعة لهما.

وقد تناولنا أدلة شرعية الأحكام وأدلة وقوعها في بحث مُحكَّم مجاز للنشر في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

[8] بدائع الفوائد (4: 15).

[9] كشاف القناع (4: 36)، شرح المنتهى (2: 377).

[10] كشاف القناع (4: 24).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضايا وأحكام : المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد
  • قضايا وأحكام ( قضية زوجية )
  • حديث: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله

مختارات من الشبكة

  • قضايا وأحكام (قضية فيها المطالبة بثمن مزرعة والدفع بصورية العقد وأنه رهن لا بيع) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • قضايا وأحكام (قضية زوجية) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها المطالبة بأجرة ترميم بناء والدفع شرط جزائي) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • من مظاهر عدالة الإسلام في القضايا الاجتماعية: قضايا المرأة نموذجا(مقالة - ملفات خاصة)
  • قضية فلسطين قضية جميع المسلمين ( خطبة )(مقالة - المسلمون في العالم)
  • من قضايا المرأة تأصيل شرعي لقضايا ملحة (PDF)(كتاب - موقع أ. د. عبدالله بن إبراهيم بن علي الطريقي)
  • أحكام وقضايا (قضية فيها عقد باطل لجهالة المعقود عليه) (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • أحكام فقهية في قضايا معاصرة (PDF)(كتاب - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • قضية الأقصى قضية كل المسلمين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قضايا البناء الفني في النقد الأدبي خلال القرن الثامن الهجري (WORD)(كتاب - الإصدارات والمسابقات)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب