• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري / تفسير القرآن العظيم
علامة باركود

تفسير سورة البقرة .. الآية (233)

تفسير سورة البقرة .. الآية (233)
الشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/3/2014 ميلادي - 3/5/1435 هجري

الزيارات: 101161

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تفسير سورة البقرة

الآية (233)


قال تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: 233].


هذه الآية تعطينا أحكاماً جديدة من أحكام العائلات، وفيها معجزة للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يعرف شيئاً من التشريع، والآية عامة في الوالدات المطلقات والباقيات على الزوجية، وفيها وجوب تغذية الطفل بالرضاع من النبع الإلهي العذب الذي جعله الله في ثدي أمه، وأن يستمر الرضاع حولين كاملين، إلا إذا حصل اكتمال النمو قبل ذلك فالمرجع نظر الوالدين.


وقد جاء الأمر من الله بصيغة الخبر للمبالغة في تقريره، وكما يجب على الأم إرضاع ولدها فإنه يجب اختصاصها بإرضاعه، بمعنى أنه ليس للوالد المطلق أن يمعنها منه ولا أن تمتنع هي عن إرضاعه، فإن من حقوق الوالدات إرضاع أولادهن، وما المطلقات إلا والدات فيجب تمكينهن من إرضاع أولادهن المدة التامة، وفي تقييد الله العليم الحكيم للرضاع بحولين دون زيادة حكمة ملحوظة، وهي أن الولد لا ينتفع بالرضاع بعد الحولين، ولهذا لا تنتشر حرمة الرضاع بعد الحولين كما هو مقرر في موضعه.


وفي قوله تعالى: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ جواز للاقتصار على ما دون الحولين، وقد وكله الله إلى اجتهاد الوالدين في شأن التغذية لاختلاف الأولاد في سرعة النمو وبطئه.


﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ بالشيء المتعارف به والمولود له هو الأب، وتعبير الله بذلك تاركاً لفظ الأب والوالد هو للإشعار بأن الأولاد لآبائهم، إليهم ينسبون ولهم يدعون، وإن الأمهات أوعية مستودعات لهم، مع أن الشارع جعل الولد لوالديه يقتسمان تربيته والعطف والحنو عليه، وجعل عليه لكل حقاً من البر والطاعة والاحترام والتعظيم ووجوب الإنفاق عند الحاجة دون تفريق، بل خص الأم بمزيد من الصحبة والمودة لشدة ما لاقته في حمله وولادته، وما تعانيه من تربيته والإشفاق عليه مما لا يعانيه الأب، ثم إن في التعبير الإلهي بالمولود له مقابلة للتعبير بالوالدات اختاره الله للتنبيه على علة وجوب الإنفاق والكسوة، فكأنه سبحانه يقول: إن هؤلاء الوالدات قد حملن وولدن لك أيها الرجل، وهذا الولد الذي يرضعنه ينسب إليك ويعتز بك ويحفظ سلسة نسبك من دونهن، فعليك أن تنفق عليهن ما يكفيهن حاجات المعيشة من طعام ولباس، عوناً لهن على القيام بواجبهن نحو أولادكم، وقيد الله النفقة بالمعروف لتكون كافية بحال المرأة في قومها وصنفها حتى لا تلحقها غضاضة بين نساء جنسها حتى ولو كانت مطلقة، فإن الإنفاق واجب للإرضاع.


وقوله تعالى: ﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ الوسع في الحقيقة ضد الضيق، وهو ما تتسع له القدرة ولا يبلغ استغراقها، ومن فسره بالطاقة فقط غلط، لأن الطاقة آخر درجات القدرة التي ما بعدها إلا العجز، والمعنى أن المطلوب بذل الوسع في النفقة الذي لا يفضي إلى الضيق، وذلك لتفاوت الناس في الإعسار واليسار، وقد أوضح الله ذلك في سورة الطلاق بقوله: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾[الطلاق: 7].


وقوله سبحانه: ﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ هذا فيه تفصيل لما تقدم، وفيه نهي صريح عن المضارة، مضارة المرأة بولدها، فتمنع من إرضاعه، وكيف يمنعها من إرضاعه وهي له أرأم وبه أرأف وأرحم وعليه أحنى وألطف؟!


فإضرارها بولدها أمر شنيع فظيع مجانب للرحمة والإنسانية، وكذلك التضييق عليها في النفقة حال الرضاع إضرار شنيع بها، وكما لا تجوز المضارة بها فكذلك لا يجوز لها أن تضار المولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه عناداً وتعجيزاً للوالد بالتماس الظئر الذي يندر حصوله أو تكليفه من النفقة فوق وسعه للإضرار به بسبب ولده.


فالآية تنص على منع الضرار من الجانبين بإعطاء كل ذي حق حقه بالمعروف، ويشمل النهي جميع أنواع الضرار المقصودة، وإنما أسندت المضارة إلى كل واحد من الزوجين للإيذان بأن إضراره بالآخر بسبب الولد إضرار بنفسه، ثم إن الإضرار الحاصل منهما يحصل منه أيضاً إضرار بالولد. وكيف تحسن تربية ولد بين أبوين غير متلائمين؟!


أما قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ فهو معطوف على قوله ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ﴾ سواء كان وارث الولد أو وارث المولود له، والعبارة واضحة في أنه وارث المولود له، والمعنى أن نفقة إرضاع الولد الميت أبوه تكون من ماله إن كان له مال وإلا فهي على عصبته، وقال بعض المفسرين: المراد بالوارث وارث الصبي من الوالدين - يعني إذا مات أحد الوالدين فيجب على الآخر ما كان يجب عليه من إرضاعه والنفقة عليه - واللفظ يحتمله، ولعل الحكمة في إجمال الوارث ليشمل جميع الأنواع.


وقوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ فالفصال: هو الفطام، لأنه يفصل الولد عن أمه ويفصلها عنه فيكون مستقلاً في غذائه دونها. والمعنى: أن الوالدين هما صاحبا الحق المشترك في الولد والغيرة الصحيحة عليه، فلا يجوز التقليل من مدة إرضاعه إلا إذا اتفقا على فطامه عن رضا وتشاور مبني على مصلحة الولد، فالقرآن الحكيم ينص على وجوب التشاور في جميع الأمور العامة والخاصة حتى في أدنى الأشياء وهي تربية الولد، فلا يبيح لأحد والديه الاستبداد به دون الآخر، فدين الإسلام الصالح للحياة ينص على وجوب التشاور في الأمور.


وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ استرضاع الطفل هو أن يتخذ له مرضعاً، والمعنى: إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم المراضع الأجنبيات، بعد الاتفاق منكم والتراضي الذي لا يحصل معه إضرار بالوالدة بولدها ولا مولود له بولده، بل يسلم كل منهم لإرادة الاسترضاع المتفق عليها، فهناك لا حرج عليكم ولا جناح لحصول الاسترضاع عن حسن نية واتفاق لا يشوبه إضرار.


ثم ختم الله الآية بما يبعث على التزام أحكامها والمحافظة عليها، وهو الأمر بتقوى الله الذي هو أساس كل خير، فقال: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ يعني: التزموا ما في هذه الآية الكريمة من الأحكام المصلحة للأسرة، والمعينة على تربية الأولاد تربية ينمون بها على القوة بالرضاع من النبع الإلهي مع توخي الحكمة في ذلك، واتقوا الله بعدم التفريط والإخلال في تلك الأحكام العائلية.


﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ أي: اعلموا علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى بصير بجميع ما تعملونه، أي: عمل تقصدون به الإصلاح أو الإضرار فهو يحصي عليكم أعمالكم ويجازيكم عليها، فإذا قمتم بحقوق الأطفال بالتراضي والتشاور مجتنبين كل مضرة، ثم ربيتموهم تربية دينية فإن الله يجعلهم قرة أعينكم في الدنيا وفي الآخرة، وإن اتبعتم أهواءكم وعمد الوالد إلى مضارة الوالدة وإيذائها كان لبنها ضرراً على الولد، لما تتجرعه من الغموم والأحزان، وكان الولد سبباً للبلاء والفتنة، وكان عملهما جالباً لهما العذاب في الدنيا والآخرة، فختام الله الآية بهذه الكلمات يحمل التهديد لمن لم يقم بحدود الله خير قيام.


هذا وقد قرر الطب الحديث والتربية الحديثة أن أفضل اللبن للولد هو لبن أمه، لأنه متكون من دمها في أحشائها، فلما أبرزه الله إلى الوجود حول اللبن الذي كان يتغذى منه الولد في الرحم إلى لبن يتغذى به في خارجه، فهو اللبن الذي يلائمه ويناسبه، وقد اقتضت حكمة الله أن تكون حالة لبن الأم في التغذية ملائمة لحال الطفل بحسب درجات سنة، وأنه يتطور معها، ولذلك كان مما ينبغي أن يراعى في الظئر أن يكون سن ولدها كسن الطفل حتى يكون التطور ملائماً.


ومن المتفق عليه أن لبن الظئر - يعني:

المرضعة الأجنبية - يؤثر في جسم الطفل وأخلاقه كما ورد الحديث: ((الرضاع يغير الطباع)) [1] ولذلك نهى العلماء عن إرضاع الحمقاء والمشوهة والبهيمة حتى لا يتأثر الطفل بذلك. كما قرروا أن خير حضانة للطفل هي حضانة أمه، وما عداها تكون قاصرة لا بد من حصول الإضرار فيها، فتساهل الوالدين في أمر الرضاعة والحضانة واعتمادهما على حليب الحيوان المجفف وعلى تربية الأجنبيات التي هي أجف وأجف هو من كبير أغلاطهم، هذا وأمامهم القرآن المجيد يقص عليهم أحكام الرضاعة بما يكفي ويشفي أفلا يعقلون؟!!



[1] أخرجه القضاعي بمسند الشهاب: [1/56] [35]، وانظر كشف الخفا: [1/519].





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تفسير سورة البقرة .. الآيات (231 - 232)
  • تفسير سورة البقرة .. الآيتان (234 - 235)
  • تفسير سورة البقرة .. الآيتان (236 - 237)
  • تفسير سورة البقرة .. الآيات (238 - 239)

مختارات من الشبكة

  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (135 - 152) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (102 - 134) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (65 - 101) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (1 - 40) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • منتقى التفاسير في تفسير سورة البقرة: تفسير الآيات من (40 - 64) (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة تفسير بعض من سورة البقرة ثم تفسير سورة يس(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: تفسير الآيتين (6-7) من سورة البقرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير سور المفصل 212 - سورة الأعلى ج 1 - مقدمة لتفسير السورة(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • غرائب وعجائب التأليف في علوم القرآن (13)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفتوحات الربانية في تفسير الآيات القرآنية: سورة البقرة الآيات (1-5)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب