• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 2 )

المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 2 )
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/1/2014 ميلادي - 9/3/1435 هجري

الزيارات: 13190

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مواضع الطهارة .. الموضع الرابع عشر

(ويصح المسح أيضاً على عمامة لرجل محنكة، أو ذات ذُؤَابة،.....)

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

المسح على الخفين


قوله: (ويصح المسح أيضاً على عمامة لرجل محنكة، أو ذات ذُؤَابة، وعلى خُمُرِ نساءٍ مُدَارة تحت حُلوقِهنَّ؛ لمشقَّة نزعها) [1].


قال في "الإفصاح": "وأجمعوا [2] على أن المسح على العمامة غير مجزٍ إلا أحمد [3] فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة شيء تحت الحنك رواية واحدة، وهل يشترط أن يكون قبل لبسها على طهارة؟ فعنه روايتان [4]، وإن كانت مدورة لا ذؤابة لها لم يجز المسح عليها [5]، وعن أصحابه في ذات الذؤابة وجهان [6].


واختلفت الرواية عنه في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها، فروي عنه: جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك، والرواية الأخرى: المنع كوقاية [7] المرأة [8]"[9][18أ].


وقال ابن رشد: " اختلف العلماء في المسح على العمامة، فأجاز ذلك أحمد بن حنبل [10] وأبو ثور والقاسم بن سلام وجماعة، ومنع من ذلك جماعة، منهم: مالك [11]، والشافعي [12]، وأبو حنيفة [13].


وسبب اختلافهم في ذلك: اختلافهم في وجوب العمل بالأثر الوارد في ذلك من حديث المغيرة وغيره: أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة [14]، وقياسًا على الخف؛ ولذلك اشترط أكثرهم لبسها على طهارة.


وهذا الحديث إنما رده من رده إما أنه لم يصح عنده، وإما لأن ظاهر الكتاب عارضه عنده - أعني: الأمر فيه بمسح الرأس - وإما أنه لم يشتهر العمل به عند من يشترط اشتهار العمل فيما نقل من طريق الآحاد وبخاصة في المدينة على المعلوم من مذهب مالك: أنه يرى اشتهار العمل، وهو حديث خرجه مسلم.


وقال فيه أبو عمر بن عبد البر: إنه حديث معلول [15]، وفي بعض طرقه: أنه مسح على العمامة، ولم يذكر الناصية [16]؛ ولذلك لم يشترط بعض العلماء في المسح على العمامة المسح على الناصية، إذ لا يجتمع الأصل والبدل في فعل واحد" [17].


وقال الشيخ ابن سعدي:

"سؤال: ما هي الأعضاء الممسوحة في الطهارة؟ وكيفية ذلك؟

الجواب:

أما طهارة التيمم فتشترك الطهارتان الكبرى والصغرى بوجوب مسح المتيمم بوجهه جميعه ويديه إلى الكوعين، حيث تعذر استعمال الماء لعدمه، أو لضرر يلحق باستعماله على ما هو مفصل في بابه، ولكنه راجع إلى هذا الضابط.


ومن الحكمة في أن الطهارتين في التيمم تساوتا في ذلك: أن البدل لا يجب أن يساوي المبدل منه؛ بل يحصل من التخفيف بحسب الحال المناسبة وهذا منه؛ ولأن القصد التعبد لله بتعفير الوجه واليدين بالتراب، وليس فيه نظافة حسية فاشتركا، وأما طهارة الماء فالطهارة الكبرى لا مسح فيها لا عضو أصلي ولا شيء من الحوائل الموضوعة على الأعضاء للحاجة إليها، إلا الجبيرة الموضوعة على كسر أو جرح فإنها تمسح كلها في الطهارتين للضرورة؛ ولذلك لا توقيت لها، بل تمسح ما دامت على العضو المحتاج إليها.


وأما الطهارة الصغرى فالممسوح فيها نوعان: أصلي، وحوائل عوارض.


أما الأصلي: فهو مسح الرأس والأذنين، فيجب مسح ذلك كله كلما وجبت الطهارة، ويصير حكمه حكم الأعضاء المغسولة ببقاء الطهارة حتى ولو زال شعر الرأس بعد الطهارة لم تنتقض الطهارة إلا بنواقضها المعروفة.


وأما الحوائل العوارض: فالعمامة على الرأس للرجل، وكذلك الخمار للمرأة حيث حصل نوع مشقة بنزع ذلك، وما يلبس في الرِّجل من خف ونحوه للرَّجل والمرأة فهذه للمسح عليها شروط، وهي:

تقدم الطهارة بالماء بأن يلبسها وهو طاهر كامل الطهارة قولا واحدا في هذا كله.


ويشترط أيضا على المذهب [18] أن يكون الخف ساترا سترا تاما لا فتق فيه ولا خرق لا صغير ولا كبير.


والصحيح: عدم اعتبار هذا الشرط لعمومات النصوص المبيحة للمسح عليها من دون قيد، مع أنه لو كان شرطا لبينه الشارع بيانا واضحا؛ لشدة الحاجة إليه؛ ولأن يعلم أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو من فتق أو شق؛ ولذلك عفا الأصحاب في العمامة عن بروز بعض الرأس الذي جرت به العادة، فدل على أن العادة لها حكم واعتبار في هذا الموضع.


وأما كيفية مسح ذلك: فلا يجب استيعابه؛ بل يكفي به أكثر ظاهر الخفين وأكثر العمامة والخمار؛ لأنه لما انتقل إلى المسح وسهل فيه زادت السهولة بعدم وجوب الاستيعاب، وهذا النوع من المسح مختص بالطهارة الصغرى؛ ولذلك وقت فيه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، والابتداء من الحدث على المشهور من المذهب [19]؛ لأنه السبب الموجب، وعلى الصحيح: الابتداء من أول المسح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل هذه المدة كلها تمسح ثم ما كان ممسوحا لا يشرع فيه تكرار؛ بل مرة واحدة كافية.


وهذا النوع الأخير: هل إذا زال الممسوح والطهارة باقية تبطل الطهارة بزواله كما هو المذهب؟ [20] أو الطهارة باقية ما لم يوجد ناقض شرعي؟ وهذا هو الصحيح، ولا فرق في الحقيقة بين زوال الخف وزوال شعر الرأس، وكذلك الخلاف إذا تمت المدة هل تنتقض الطهارة أو تزول مدة المسح فقط؟ وهو الصحيح، وهذا القول الصحيح في المسألتين هو أحد القولين في المذهب، اختاره جماعة من الأصحاب، والله أعلم" [21].


وقال البخاري: "باب المسح على الخفين:

حدثنا أصبغ بن الفرج المصري، عن ابن وهب، قال: حدثني عمرو، حدثني أبو النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمر، عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، فقال: نعم، إذا حدثك شيئاً سعد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا تسأل عنه غيره.


وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر: أن أبا سلمة أخبره: أن سعدا حدثه، فقال عمر لعبدالله... نحوه.


حدثنا عمرو بن خالد الحراني، قال: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد [18ب]، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه - المغيرة بن شعبة - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ، ومسح على الخفين.


حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري: أن أباه أخبره: أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى.


حدثنا عبدان، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جعفر بن عمرو، عن أبيه، قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو، قال: رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم-" [22].


قال الحافظ: "قوله: (فتوضأ) زاد في الجهاد: وعليه جُبَّةٌ شامية، وزاد في باب: الرجل يُوَضِّئُ صاحبه: فغسل وجهه ويديه. وفي رواية لمسلم: ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، قوله: (على عمامته وخفيه)، هكذا رواه الأوزاعي، وهو مشهور عنه، وأسقط بعض الرواة عنه جعفرا من الإسناد، وهو خطأ؛ قاله أبو حاتم الرازي [23].


قوله: (وتابعه)؛ أي: تابع الأوزاعي معمر بن راشد في المتن لا في الإسناد، وهذا هو السبب في سياق المصنف الإسناد ثانيا؛ ليبين أنه ليس في رواية معمر ذكر جعفر، وذكر أبو ذر في روايته [19أ] لفظ المتن، وهو قوله: يمسح على عمامته، زاد الكشميهني: وخفيه، وسقط ذكر المتن من سائر الروايات في الصحيح، ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه" [24] عن معمر بدون ذكر العمامة، لكن أخرجها ابن منده في كتاب " الطهارة " له من طريق معمر بإثباتها، وأغرب الأصيلي فيما حكاه ابن بطال [25] فقال: ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحيى بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد.


قال: وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العمامة وهي أيضا مرسلة؛ لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو" [26].


قال الحافظ: "سماع أبي سلمة من عمرو ممكن، فإنه مات بالمدينة سنة ستين، وأبو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو، وقد روى بُكير بن الأشج، عن أبي سلمة: أنه أرسل جعفر بن عمرو بن أمية إلى أبيه يسأله عن هذا الحديث فرجع إليه فأخبره به، فلا مانع أن يكون أبو سلمة اجتمع بعمرو بعد، فسمعه منه، ويقويه توفر دواعيهم على الاجتماع في المسجد النبوي.


وقد ذكرنا: أن ابن منده أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه، وعلى تقدير تفرد الاوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته؛ لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رُفقته فتُقبل ولا تكون شاذة، ولا معنى لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية.


وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة، فقيل: إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور.


وقال الخطابي: فرض الله مسح الرأس، والحديث في مسح العمامة [19ب] محتمل للتأويل، فلا يُترك المتيقن للمحتمل.


قال: وقياسه على مسح الخف بعيد؛ لأنه يشق نزعه بخلافها [27].


وتُعُقّب: بأن الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه: أن تكون محنكة كعمائم العرب، وقالوا: عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائِله كالقدمين، وقالوا: الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه؛ لأن من قال: قَبَّلتُ رأس فلان، يُصدَّق، ولو كان على حائل، وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد [28] وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم.


وقال ابن المنذر [29]: ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا" [30]، والله أعلم" [31].


وقال في "الاختيارات": "ويجوز المسح على العمامة الصماء، وهي كالقلانس، والمحكي عن أحمد [32]: الكراهة، والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم، كسفر النزهة، ومثله لا يمنع الترخص، وتحمل كراهة السلف لغير المحنكة على الحاجة إلى ذلك لجهاد أو غيره، والعمائم المكلبة بالكلاب تشبه المحنكة من بعض الوجوه، فإنه يمسكها كما يمسك الحنك العمامة" [33] [20أ].



[1] الروض المربع ص 36.

[2] فتح القدير 1/109، وحاشية ابن عابدين 1/282 - 283، والشرح الصغير 1/76، وحاشية الدسوقي 1/163 - 164، وتحفة المحتاج 1/233 - 234، ونهاية المحتاج 1/191.

[3] شرح منتهى الإرادات 1/130 - 131، وكشاف القناع 1/261.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/387 - 389، والمذهب اشتراط تقدم الطهارة على لبسها.

انظر: شرح منتهى الإرادات 1/125، وكشاف القناع 1/264.

[5] شرح منتهى الإرادات 1/130، كشاف القناع 1/276.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/420 - 422.

[7] " كوقاية " كذا في الأصل، وفي الإفصاح: " لوقاية "، وفي نسخة أخرى: "بوقاية".

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/384-385، والمذهب جواز المسح عليها.

انظر: شرح منتهى الإرادات 1/122 - 123، كشاف القناع 1/263.

[9] الإفصاح 1/63- 64.

[10] شرح منتهى الإرادات 1/122، كشاف القناع 1/261 - 262.

[11]الشرح الصغير 1/76، وحاشية الدسوقي 1/163 - 164.

[12] تحفة المحتاج 1/233 - 234، ونهاية المحتاج 1/191

[13] فتح القدير 1/109، وحاشية ابن عابدين 1/282.

[14] أخرجه مسلم (274)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

[15] الاستذكار 2/217 - 219 (2117 - 2118)، والأجوبة عن المسائل المستغربة ص 112.

[16] أخرجه مسلم (275)، من حديث بلال رضي الله عنه.

[17] بداية المجتهد 1/ 13 - 14.

[18] شرح منتهى الإرادات 1/126 - 127، وكشاف القناع 1/269.

[19] شرح منتهى الإرادات 1/123، وكشاف القناع 1/267.

[20] شرح منتهى الإرادات 1/129، 133 - 134، وكشاف القناع 1/273، 279.

[21] الإرشاد ص 428 - 430.

[22] (202 - 205).

[23] 1/68 (179).

[24] 1/191(746).

[25] شرح صحيح البخاري لابن بطَّال 1/306.

[26] فتح الباري 1/307 - 308.

[27] معالم السنن 1/111

[28] شرح منتهى الإرادات 1/122، كشاف القناع 1/261- 262.

[29] الأوسط 1/468 -469.

[30] أخرجه مسلم (681) وهذا لفظ أحمد، من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.

[31] فتح الباري 1/308 - 309.

[32] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 1/422 - 423، وشرح منتهى الإرادات 1/123، وكشاف القناع 1/263 - 264.

[33] الاختيارات ص 14.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 1)
  • نواقض الوضوء ( من المرتع المشبع )
  • شروط المسح على الخفين
  • مدة المسح على الخفين
  • شرح حديث: جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر

مختارات من الشبكة

  • خلاصة أحكام المسح على الخفين والجوربين والجبيرة من كتاب "السلسبيل في شرح الدليل" للشيخ الدكتور: سعد الخثلان حفظه الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدة المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين: تعريفه ومشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين ( محله وصفته )(مقالة - آفاق الشريعة)
  • فقه الإمام مالك: الطهارة (3) المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تلخيص باب المسح على الخفين من كتاب الطهارة من الشرح الممتع (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شروط وصفة المسح على الخفين والجوربين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • رسالة في المسح على الخفين (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • خطبة: أحكام المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: قصة صفوان بن عسال في المسح على الخفين
    دروس وهدايات
    (مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب