• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: حسن الظن بالله
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    من طامع في مال قريش إلى مؤمن ببشارة سيدنا محمد ...
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    حكم عمليات التجميل
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    بيع الكلاب
    محمد علي عباد حميسان
  •  
    ما يلقاه الإنسان بعد موته
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    مفهوم الشرك في القرآن الكريم: قراءة تفسيرية ...
    سائد بن جمال دياربكرلي
  •  
    النخوة خلق عربي زكاه الإسلام
    حمدي بن حسن الربيعي
  •  
    الطلاق غير الطبيعي: حين تفشل البداية، لا تستقيم ...
    د. محمد موسى الأمين
  •  
    نعم أجر العاملين (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    سورة آل عمران (5) الثبات والتثبيت
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير قوله تعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    الوقف على الضيف
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    موجبات الغسل
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    غزوة الأحزاب وتحزب الأعداء على الإسلام في حربهم ...
    أبو سلمان راجح الحنق
  •  
    من وحي عاشوراء: ثبات الإيمان في مواجهة الطغيان ...
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    حقوق العلماء (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي / استشارات
علامة باركود

وقعنا في الربا بدون علم

وقعنا في الربا بدون علم
الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

استشارات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2013 ميلادي - 16/1/1435 هجري

الزيارات: 13910

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر
السؤال:

 

بسم الله الرحمن الرحيم.


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


زوجي اقترض قرضًا بمبلغ قليلٍ، ولم يعلمْ أن هذا القرض حرامٌ، وقد احتجنا إلى هذا القرضِ لأننا سُرِقْنا، وأردنا أن نغلقَ الشرفة التي دخل منه اللصُّ، وسرق الذهب والمال والهاتف، وقام زوجي بصرف باقي القرض في حاجات المنزل، وفي لبس العيد لي وللأولاد.


أنا غيرُ راضيةٍ عن ذلك، ولا أستطيع الفرح بالعيد ولا الملابس، ماذا أفعل فيما فعله زوجي واللبس الذي اشتراه لنا؟


أأستخدمه أم ماذا أفعل؟ أنا خائفة جدًّا، فماذا أفعل؟


الجواب:

 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وَمَن والاهُ، أمَّا بعدُ:


فاحمدي الله - أيتها الأخت الكريمة - أنْ بَصَّرِكِ بالحقِّ، وعلمتِ أنَّ القرض البنكيَّ هو عين الرِّبا الذي هو مِن أكبر الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، ولْتعزِمي أنت وزوجك عزْمًا أكيدًا على عدم العود لمثل هذه القروض أبدًا.


ثم إنكِ ذكرتِ أنكِ وزوجكِ لم تكونَا تعلمانِ حُرمة القرض الرِّبوي، وأنَّ فيه مِن الوعيد ما فيه؛ فإن كان الأمرُ كذلك، وأخذتما القرضَ الرِّبويَّ بناءً على هذا الظن الخاطئ، فلا حُرمة عليكما - إن شاء الله تعالى - لأنَّ مِن رحمة الله تعالى أنه جعل العلم بالحُكم المعَيَّن شرطًا في الفعل، أو الترك؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، فَأَمَرَهُم بِتَرْكِ ما بقي في الذِّمَمِ من الرِّبا، ولم يأمرْهم برد المقبوض.


قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة في "مجموع الفتاوى" (29/ 159): "فإن المسلمين إذا تعاقَدوا بينهم عُقُودًا، ولم يكونوا يعلمون؛ لا تحريمها، ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم - فيما أعلمه - يُصَحِّحُونها، إذا لم يعتقدوا تحريمها، وإن كان العاقدُ لم يكن - حينئذٍ - يعلم تحليلها؛ لا باجتهادٍ، ولا بتقليدٍ، ولا يقول أحد: لا يصح العقد إلا الذي يعتقد أن الشارع أحله".


وقال في "مجموع الفتاوى" (29/ 319): "والمسلم إذا عَامَلَ مُعاملاتٍ يعتقد جوازها؛ كالحِيَل الرِّبوية التي يفتي بها مَن يفتي من أصحاب أبي حنيفة، وأخذ ثمنه، أو زَارَعَ على أن البذر مِن العامل، أو أكرى الأرض بجزءٍ مِن الخارج منها، ونحو ذلك، وَقَبَضَ المال، جاز لغيره من المسلمين أن يُعَامِلَهُ في ذلك المال، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأَوْلى، والأحرى، ولو أنه تبيَّن له - فيما بعدُ - رجحانُ التحريم، لم يكن عليه إخراجُ المال الذي كَسَبَهُ بتأويلٍ سائغٍ؛ فإن هذا أَوْلى بالعفو والعذر مِن الكافر المتأول، ولما ضَيَّقَ بعضُ الفقهاء هذا على بعض أهل الورع، ألجأه إلى أن يعامل الكفار، ويترك معاملة المسلمين؛ ومعلوم أنَّ الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكلَ من أموال الكفار، ويدع أموال المسلمين؛ بل المسلمون أَوْلَى بكلِّ خير، والكفارُ أَوْلَى بكلِّ شر".


وإن كان يجب عليكما سَدادُ باقي القرْض، في أول أوقات التمكن مِن هذا؛ قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278، 279]، فبعدَمَا عرفتُما الحُكم، يَنفَسِخُ العقدُ مع البنك من حين العلم بالتحريم، ولا يستَحِقُّ البنكُ إلا رأسَ المال، ولا يستحقُّ الزيادة الرِّبوية؛ لأنه مَلَكَهُ بالقبض في العقد الذي اعتقدتُم صحته، ولكن إِنْ أَصَرَّ البنكُ على أَخْذِ الفوائِدِ بقوةِ القَانونِ، فأنتُم مضطرُّونَ في تلك الحال.


أما ما اشتراه زوجُكِ بذلك القرض من ملابسَ وغيرِها، فلا شيء فيها؛ لأن القَرْض بعد قَبْضِه يَدخُل في ذمة المُقترِض، ويصير دَيْنًا عليه، وسواءٌ في ذلك القَرْضُ الرِّبَوِيُّ، وغيرُه.






 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق 
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خاطبي والقرض الربوي
  • شراء الأسهم بالتقسيط
  • المضاربة والربا
  • مشكلة مع والدي
  • مسابقة أفضل طبق وأفضل أكلة
  • العقود الربوية في شقق الإسكان الاجتماعي
  • هل يجوز الانتفاع بشيء أخذ بالربا؟
  • من صور الربا
  • هل أعد كاتبة للربا؟
  • حكم البيع على مواقع تتعامل بالربا

مختارات من الشبكة

  • التطوير المنهجي متعدد التخصصات في واقع التعليم الأمريكي ومسارات التعليم العربي لتحسين مخرجات المستقبل(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الدعوة الاسلامية في كوريا الجنوبية لوون سوكيم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • فوائد البنوك: الخطر الذي يهدد العالم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • انقطاع العلاقة الزوجية(استشارة - الاستشارات)
  • حديث: أن رجلا ظاهر من امرأته، ثم وقع عليها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حث الطلاب على الجمع بين علم التفسير والحديث والفقه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حزن للتنافس في عمل الخير(استشارة - الاستشارات)
  • البحث في علم الترجمة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • علم المصطلح وعلم اللغة: أبعاد العلاقة بينهما(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابا(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)

 


مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المعرض الرابع للمسلمين الصم بمدينة دالاس الأمريكية
  • كاتشابوري تحتفل ببداية مشروع مسجد جديد في الجبل الأسود
  • نواكشوط تشهد تخرج نخبة جديدة من حفظة كتاب الله
  • مخيمات صيفية تعليمية لأطفال المسلمين في مساجد بختشيساراي
  • المؤتمر السنوي الرابع للرابطة العالمية للمدارس الإسلامية
  • التخطيط لإنشاء مسجد جديد في مدينة أيلزبري الإنجليزية
  • مسجد جديد يزين بوسانسكا كروبا بعد 3 سنوات من العمل
  • تيوتشاك تحتضن ندوة شاملة عن الدين والدنيا والبيت

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/2/1447هـ - الساعة: 19:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب