• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1 )

د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/3/2013 ميلادي - 12/5/1434 هجري

الزيارات: 128146

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة

التأديب بالضرب

حقيقة الضرب المشروع في التأديب 1

 

شروط الضرب:

سبقت الإشارة إلى بعض شروط التأديب بالضرب، في مبحث شروط تأديب الولد[1] وشروط ولاية المعلم لتلميذه[2]، وسأعرض ما يتعلق بشروط الضرب على سبيل العموم، وذلك على النحو الآتي:

1 - أن يكون التأديب بالضرب لأجل ذنب فعله المؤدَّب، لا لذنب يخشى أن يفعله[3].

 

2 - النية: ومعنى ذلك أن ينوي المؤدِّب - وهو يباشر الضرب - تأديب موليه التأديب الشرعي، فلا يجوز أن يضربه انتقامًا لنفسه أو تشفيًا أو تحقيقًا لأي غرض آخر، «فعلى الإنسان أن يكون مقصوده نفع الخلق، والإحسان إليهم، وهذا هو الرحمة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾[4]، وعلى المؤدِّب أن يقصد به النفع والإحسان، كما يقصد الوالد بعقوبة الولد، والطبيب بدواء المريض، فلم يأمر الشرع إلا بما هو نفع للعباد، وعلى المؤمن أن يقصد ذلك»[5].

 

3 - على المؤدِّب أن يعرف أن المضروب إنما فُعِل به ذلك بقصد استصلاحه وتهذيبه، فلا يتجاوز في ضرب موليه الضرب المعتاد، بل عليه أن يستصحب هذا الشعور وهو يقوم بالتأديب ليعود المؤدَّب فردًا صالحًا بعيدًا عن المعصية والانحراف.

 

4 - على المؤدِّب أن يلتزم بحدود الضرب الشرعي[6]:

والضرب الشرعي: هو الضرب الذي لا يشق جلدًا، ولا ينهر دمًا، ولا يكسر عظمًا، فلا يكون شديدًا قاتلًا، ولا ضعيفًا لا يردع؛ لأن المقصود استصلاح المؤدَّب لا قتله[7].

 

5 - أن يجتنب المواضع التي لا يجوز أن يمسها - كما ستأتي الإشارة إليها[8] -، فلا يضرب الوجه والرأس، وسائر المواضع القاتلة والخطرة.

 

6 - أن يكون الضرب متفرقًا على بدن المضروب، فلا يجمع الضرب في موضع واحد، ويترك المواضع الأخرى، ويكثر منه في مواضع اللحم؛ لأن جمع الضرب في عضو واحد قد يتسبب في تلف المؤدَّب أو تلف العضو الذي اجتمع عليه الضرب[9].

 

7 - أن يتقيد المؤدِّب بالعدد الجائز في الضرب، وهو عشر ضربات، فلا يزيد فيها لما رواه أبو بردة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله»[10].

 

وقد اختُلف في المراد بهذا الحديث على أقوالٍ عديدة[11]:

وأحسن الوجوه التي يحمل عليها المراد بهذا الحديث - خصوصًا في مثل الكلام عن ولاية التأديب الخاصة - قول من قال: إن الحديث محمول على التأديب الخاص الصادر من غير الولاة كتأديب الوالد ولده، والزوج زوجته، ونحو ذلك، فإن تأديب هؤلاء لا يتجاوز عشر ضربات، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[12] وتلميذه ابن القيم[13].

 

ورجحه الصنعاني[14] والشوكاني[15] في أكثر قدر التعزير.

 

وهو مذهب الظاهرية[16]، وقول عند الشافعية[17]، ورواية عند الحنابلة[18] في أكثر التعزير أيضًا.

 

فينبغي للولي المؤدِّب - حينئذٍ - أن يزيد في الضرب إلى حد العشر فيما لو عَظُم خطأ المؤدَّب وجرمه، ويقتصر فيما دونها على دون العشر[19].

 

«فيخير في - التأديب - من إليه إيقاعه من واحد إلى عشرة، إلا أن تخييره راجع إلى الاجتهاد في النظر في المصلحة زيادة ونقصانًا، لا أنه تخيير يشتهى معه ما شاء، وكذلك كل أمر خيَّر فيه الشارع الولاة ليس راجعًا إلى شهواتهم وأهوائهم، بل إلى الاجتهاد والنظر»[20].

 

8 - أن يتيقن المؤدِّب أو يغلب على ظنِّه تحقيق النفع بالضرب وإلا فلا يجوز؛ لأنه يكون حينئذٍ عقوبة بلا فائدة؛ لأن الضرب وسيلة إلى الإصلاح. والوسيلة لا تشرع عند غلبة الظن بعدم ترتب المقصود عليها[21].

 

9 - أن يكون التأديب بالضرب بما «أمنت عاقبته غالبًا وإلا لم يجز»[22].

 

قال القرافي رحمه الله: «وإن كان لا ينـزجر بالعقوبة اللائقة بتلك الجناية، بل بالمخوفة، حَرُم تأديبه مطلقًا، أما اللائق به فإنه لا يفيد، فهو مفسدة بغير فائدة، وأما الزيادة المهلكة: فإن سببها لم يوجد، والصغار والكبار في تلك سواء»[23].ا.هـ.

 

أداة الضرب، ومواصفاتها، وطريقة الضرب، ومكانه:

أولًا: أداة الضرب: وردت في الشرع عدة أدوات جاء استعمالها في تنفيذ الجلد في الحد، كما أنها استُعْمِلت أيضًا في إقامة عقوبة التعزير، والتأديب.

 

فقد ورد استعمال السوط[24] والعصا[25] والنعال[26] والدِّرة[27] وأطراف الثياب[28]، كما ورد استعمال اليد مجردة عن الآلة في الضرب[29].

 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله: «والأصل في الجلد أن يكون بسوط أو أيدٍ أو نعال أو أطراف ثياب»[30].ا.هـ.

 

وبالرجوع إلى معنى ضرب التأديب في الولاية الخاصة، يتبين أن المناسب استعماله - من هذه الأدوات - في هذا النوع من التأديب، هو:

1 - العصا الصغيرة: كالقضيب الصغير «وهو الغصن الرقيق جدًا»[31]، «وهو المسمَّى بالنَّبُّوت»[32]، «والشراك»[33] (وهو سيْرُ النعل على ظهر القدم)[34].

 

ويدل على جواز استعمال العصا الصغيرة في التأديب الخاص أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾[35] حيث قال: «هو السواك وشبهه»[36].

 

ولأنه إذا قام الدليل على جواز استعمال العصا الغليظة من جريد النخل ونحوه في إقامة الحد والتعزير، فإن المناسب استعماله في الولاية الخاصة هو ما كان دون ذلك، وهو العصا الصغيرة بحيث لا يتجاوز في ذلك الإيلام المناسب.

 

2 - الدّرَّة: وهي سوط رفيع مجدول من الجلد يضرب به، وجمعها (دِرَرٌ)[37].

فيجوز التأديب بالدِّرة كما كان عمر رضي الله عنه يؤدب بها، بشرط ألا يجاوز بها التأديب المعتاد حيث لا تصل إلى أن تكون مثل ألم السوط أو أكثر منه[38].

 

3 - أطراف الثياب: وقد ورد الحديث الصحيح في جواز استعمال طرف الثوب في التأديب سواء أكان الطرف مشدودًا أم لا، خلافًا للحد فـ«لا بد من شدِّ طرف الثوب وفتله حتى يؤلم»[39].

 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب، قال: اضربوه، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، والضاربُ بنعله، والضارب بثوبه...»[40].

 

فدل الحديث على جواز استعمال الثوب في ضرب التأديب، «إذ أن الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أدبًا وتعزيرًا»[41].

 

4 - اليد مجردة عن الآلة: وقد دلَّ على جواز هذه الصفة في الضرب الحديث المتقدم آنفًا، في قول أبي هريرة رضي الله عنه: «فمنا الضارب بيده»[42]، وفي الصحيحين: «كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر، فصدرًا من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا...»[43] الحديث، «أي: فنضربه بها»[44].

 

وإنما صير إلى هذه الأدوات الأربع في التأديب الخاص دون غيرها من (السوط، والعصا، والنعال)[45]؛ لأن هذه الأدوات المستعملة في التأديب الخاص لا تجزئ في إيقاع الحد، بل لو نُفِّذ بها الحد لم يكف وأعيد، على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء.

 

قال الصاوي المالكي[46] رحمه الله: «فإن ضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف وأعيد»[47].ا.هـ.

 

ولأن غير هذه الأدوات ربما خيف منه التلف والإيذاء الشديد على المؤدَّب - في الولاية الخاصة -، وقد نصَّ الفقهاء على أنه إذا خيف على المحدود من السوط «لم يتعين على الأصح فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل - يعني شمراخ النخل - و«أطراف الثياب»[48] حسبما يحتمله»[49].

 

قال ابن الحاج رحمه الله: «ولا بد أن تكون الآلة التي يضرب بها - يعني في التأديب - دون الآلة الشرعية التي تقام بها الحدود»[50].ا.هـ.

 

وقال الماوردي رحمه الله في معرض ذكره للأداة التي تضرب بها المرأة: «فأما جنس ما تضرب به، فهو الثوب، والنعل، وأكثره العصا»[51].ا.هـ.

 

هذه بعض صور الآلات التي يمكن استعمالها في ممارسة تأديب المؤدَّب في الولاية الخاصة، بحسب ما يليق بحال المؤدَّبين[52].

 

ويمكن أن يستعان بأي آلة أخرى تطابق في أدائها المقصود من التأديب بالضرب، بشرط أن يراعى في صفتها وحالها ما تتصف به الآلات المتقدمة حتى لا تؤثر في بدن المؤدَّب تأثيرًا يتجاوز المقصود من الضرب.

 

فلا يجوز - مثلًا - استعمال السياط القاسية أو المملوءة حديدًا أو العصي المعدنية أو المحماة[53] ونحوها، مما يؤثر في بدن المؤدَّب تأثيرًا بليغًا؛ لأن استعمال ذلك يخرج الضرب عن المقصود به من كونه تأديبًا واستصلاحًا إلى كونه تعذيبًا أو إهلاكًا[54].

 

ثانيًا: مواصفات أداة الضرب:

إذا كان الضرب بغير اليد، فيشترط فيه ما يأتي:

1 - أن تكون الآلة المضروب بها مما لا عُقَدَ فيها، لئلا تنهر دم المؤدَّب، وهذا قول أكثر الفقهاء[55] لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين حتى يلين ثم يضرب به، فقلت لأنس: في زمان من كان هذا؟ قال: في زمان عمر بن الخطاب»[56].

ونص آخرون على منع الضرب بالمقارع[57] والعصي[58].

 

2 - أن تكون الآلة معتدلة الرطوبة، وسطًا بين الجديد المتلِف، واليابس الخَلِقِ الذي لا يؤلم[59] لما تقدم في الحديث: «فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد»[60].

 

3 - «أن يكون معتدل الحجم، فيكون بين القضيب والعصا»[61].

 

4 - أن لا تكسر العظم[62].

 

5 - أن ينفع الضرب ويفيد وإلا لم يجز[63].

 

6 - ألا يحصل المقصود بالتهديد والتخويف[64].

 

وعليه، فالوصف الواجب توافره في أداة ضرب التأديب في الولاية الخاصة:

أن تكون متوسطة ليست بالدقيق القصير الذي لا يؤلم، ولا بالغليظ الشديد الذي يتلف ويهلك، وأن تكون لينة خالية من العقد[65].

 

ثالثًا؛ طريقة الضرب: إذا أراد المؤدِّب ممارسة وسيلة الضرب في التأديب، فعليه مراعاة الصفة الشرعية حيال تنفيذ هذا النوع من التأديب، وذلك على النحو الآتي:

1 - أن يكون الضرب متوسطًا[66] لقول علي رضي الله عنه: «ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين»[67] يعني كونه وسطًا.

 

2 - أن يرفع الضارب ذراعه لا عضده، بحيث لا يظهر إبطه، لقول عمر - رضي الله عنه -: «اضرب به - أي بالسوط - ولا يرى إبطك، وأعط كل عضو حقه»[68].

 

قال الخطيب الشربيني: «لا يجوز - للضارب - رفع يده بحيث يبدو بياض إبطه، ولا يخفضها خفضًا شديدًا، بل يتوسط بين خفض ورفع، فيرفع ذراعه لا عضده»[69]، «فإن المقصود أدبه لا قتله»[70].

 

3 - أن يفرق الضرب على بدنه خلا المواضع الخطرة كالرأس والوجه والفرج ونحوها؛ لأن جمع الضرب على عضو واحد قد يفسده، ولكي يأخذ كل عضو منه حقه، ولئلا يشق الجلد، أو يؤدي إلى القتل[71]؛ لأن الضرب للردع والزجر والإصلاح، لا للإتلاف والقتل.

 

وخالف في ذلك الزُّبيْري[72] من الشافعية فجوَّز جمعه في موضع واحد من الجسد في ضرب التعزير، «وفرَّق بينه - أي بين ضرب التعزير - وبين الجلد بأنه لمَّا لم يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن بعض الجسد، ولمَّا جاز العفو عن التعزير جاز العفو عن ضرب بعض الجسد»[73].

 

وأجاب الماوردي عن ذلك فقال:

«وهذا ليس بصحيح؛ لأن جمع الضرب مفضٍ إلى التلف، فلما منع منه في الحدود الواجبة كان المنع منه في التعزير المباح أولى»[74].ا.هـ.

 

4 - ألا يُمَدَّ المؤدَّب، ولا يربط، ولا تُشَدَّ يده، وهذا باتفاق الفقهاء[75].

 

5 - ألا يُجَرَّدَ المؤدَّب من ثيابه[76] لقول ابن مسعود رضي الله عنه: «لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مدٌّ، ولا غُلٌّ، ولا صفد»[77].

 

وهذا ليس محل خلاف، قال ابن قدامة رحمه الله في معرض حديثه عن ذكر أحكام ضرب المحدود: «أنه لا يمد، ولا يربط، ولا نعلم عنهم في هذا خلافًا»[78].ا.هـ.

 

بل تكون عليه غير ثياب الشتاء كالقميص والقميصين، صيانة له عن التجريد، وإن كان عليه شيء زائد كالفروة أو الجبة المحشوة نـزعت عنه[79]؛ لأنه لو تركت عليه الفروة أو الجبة لم يبال بالضرب[80].

 

وهذا مذهب الشافعية[81] والحنابلة[82] خلافًا للحنفية[83] والمالكية[84].

 

وقول أصحاب القول الأول هو الراجح، للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في عدم التجريد[85].

 

6 - «أن يكون بين الضربتين زمن يخف فيه ألم الأولى»[86] لا أن يزول الألم، بخلاف الحد الذي يوالى فيه الضرب بحيث يحصل الزجر والتنكيل، «فلا يجوز أن يفرق على الأيام والساعات لعدم الإيلام المقصود في الحد»[87].

 

7 - ذكر بعض الفقهاء[88] أن يكون قبض آلة الضرب بقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ولا يقبض عليه بالسبابة والإبهام، ويعقد عليه عقد التسعين[89].

 

رابعًا؛ موضع الضرب: من المعلوم أن الضرب من العقوبات التي تباشر بدن الآدمي، ولذا فقد اقتضى الأمر معرفة المواضع التي يجوز ضربها لكونها صالحة للضرب، والمواضع التي لا يجوز ضربها لكون الضرب قد يؤثر فيها، فيحدث ضررًا ينافي الغرض من الضرب.

 

وأماكن الضرب المعتادة، هي:

الكتفان واليدان والظهر، والألية والساقان والقدمان ومواضع اللحم كالفخذين؛ لأنها مواضع تأمن التأثر - غالبًا - من خوف التلف والهلاك.

 

ولذا، كان على المؤدِّب اجتناب مواضع المقتل كالوجه والرأس والصدر والنحر والفرج والبطن، ونحوها مما يلحقه الشين والقبح لو ضرب كالوجه[90].

 

لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه»[91].

 

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه؛ لأنه مجمع المحاسن، والضرب يشينه؛ ولأن فيه أعضاءً نفيسة وفيه المحاسن، وأكثر الإدراكات[92] فيخشى من الضرب أن تبطل أو يتشوه بعضها أو كلها.

 

كما أنه يستدل لمنع ضرب المقاتل بالآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك:

ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلَّاد: «اضرب وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير»[93].

 

فأفاد هذا الخبر وجوب اجتناب المواضع التي يخشى من ضربها أن يحدث ضررًا بالغًا غير مقصود، وذلك بدلالة النص على النهي عن ضرب الوجه، وبالإلحاق في كل عضو ينتج عن ضربه مثل ما ينتج عن ضرب الوجه كالفؤاد والرأس والنحر والخاصرة[94]؛ لأن ضرب مواضع الحواس قد يؤدي إلى تفويت منافعها، فقد يذهب سمعه أو بصره، أو عقله أو قد يموت، والمقصود من ضرب المؤدَّب تأديبه واستصلاحه لا قتله[95].

 

وكذا الفرج لا يضرب، فقد يتسبب ذلك في تلفه[96] وقيس الباقي عليها.

 

وقد ذهب بعض الشافعية[97] وأبو يوسف[98] من الحنفية إلى أن الرأس لا يستثنى من الضرب؛ لأنه يحوى بالعظم ومستور بالشعر «فلا يخاف تشويهه بالضرب، بخلاف الوجه»[99]، و«مقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقَرَعٍ أو حلقِ رأس اجتنبه قطعًا»[100].

 

لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أتي برجل انتفى من أبيه، فقال للجلاد: «اضرب الرأس فإن فيه شيطانًا»[101].

 

والصحيح: أنه لا يُضرب المؤدَّب على رأسه، لشرف الرأس؛ «ولأنه ربما ضربه في رأسه، فذهب بسمعه وبصره وعقله، أو قَتَلهَ، والمقصود أدبه لا قتله»[102].

 

وما نُقِل عن أبي بكر رضي الله عنه من أمره الجلَّاد بضربه، وتعليله بأن فيه شيطانًا، يجاب عنه بأنه ضعيف[103] «ومعارض بما جاء عن علي[104] رضي الله عنه، وهو أنه قال للجلاد: «اضرب وأوجع، واتق الرأس والوجه»[105]، فالرأس إذًا في معنى الوجه، فيقاس عليه في تحريم الضرب[106].

 

وعلى القول بصحته، فهو مجاب عنه بـ «أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله، ونقل أنه ورد عن حربي كان من دعاة الكفر، والإهلاكُ فيه مستحق»[107]. والله أعلم.



[1] انظر: ذلك في ص(216 - 222).

[2] انظر: ذلك في ص(260 - 267).

[3] انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (1/518) ف (359).

[4] الآية (107)، من سورة الأنبياء.

[5] الفروع (6/56)، وانظر: الإنصاف (10/156)، وكشاف القناع (6/81)، وشرح منتهى الإرادات (3/338).

[6] سواء أكان ذلك متعلقًا بمواصفات أداة الضرب، أم طريقة فعله، أم موضع تطبيقه، ونحو ذلك، كما ستأتي الإشارة إليه - إن شاء الله - في الفروع القادمة، انظر: ص(427) وما بعدها.

[7] انظر: المبسوط (9/72 - 73)، والمنتقى شرح الموطأ (7/142)، وعقد الجواهر الثمينة (2/134)، والذخيرة (12/119 - 120)، وتبصرة الحكام (2/301 بهامش فتح العلي المالك)، وتحرير المقال ص(81)، ونهاية المحتاج (8/17، 20 - 21)، والمغني (12/508)، والمحلى (10/41)م (1888).

[8] انظر: ذلك في ص (438) وما بعدها.

[9] انظر: المبسوط (9/72)، وروضة الطالبين (10/172)، والمغني (12/507 - 508)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(158)، والمحلى (11/186 - 187)م (2187).

[10] تقدم تخريجه في ص(417).

[11] وذلك تفريعًا على اختلاف العلماء - رحمهم الله - في (قدر أكثر التعزير): والصحيح منها: أنه لا حد لأكثر التعزير، بل هو مفوض إلى رأي الحاكم حسب المصلحة.

وهذا القول هو المعتمد من مذهب مالك، والوجه المقدم في مذهب الشافعي، واختاره أبو يوسف من الحنفية، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم من الحنابلة.

انظر: شرح فتح القدير (5/347 - 348)، والذخيرة للقرافي (12/118)، وجواهر الإكليل (2/296)، وروضة الطالبين (10/174)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (4/378 مع حاشية الصنعاني) وما بعدها، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(151)، وإعلام الموقعين (2/29)، والطرق الحكمية ص(265)، ونيل الأوطار (7/150 - 151)، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم د/ بكر أبو زيد ص(466 - 483).

وبناءً على هذا القول الراجح، اختلفت مسالك العلماء في الجواب عن حديث أبي بردة - رضي الله عنه - على وجوه، منها:

الوجه الأول: أنه منسوخ بدليل إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على العمل بخلافه.

قال ابن حجر في الجواب عن ذلك كما في التلخيص الحبير (4/79):

«أما النسخ، فلا يثبت إلا بدليل، نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخًا»، ولم يثبت الإجماع.

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/327)، وشرح النووي لصحيح مسلم (11/222)، وفتح الباري لابن حجر (12/185)، ومغني المحتاج (4/193). الوجه الثاني: أن هذا الحديث مقصور على التعزير بالجلد، وأما الضرب بالعصا مثلًا وباليد فتجوز الزيادة فيه على العشرة، لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية.

وأجيب عن هذا الوجه: بأن الحديث قد ورد برواية الضرب، كما في نصِّ الحديث عند البخاري برقم (8649)، وكأنه لم يقف على ذلك.

انظر: فتح الباري (12/185)، والتلخيص الحبير (4/79).

الوجه الثالث: أن المراد بالحد في قوله:«إلا في حد من حدود الله» عقوبة المعصية مطلقًا، وليس المراد الحدود المخصوصة كالزنا والقذف؛ لأن تخصيص الحد بالعقوبات المقدرة أمر اصطلاحي من الفقهاء حيث إن عرف الشارع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية كبرت أم صغرت، فالمراد بالحد في الحديث عقوبة الله مطلقًا، فلا يزاد على العشر ضربات في التأديبات التي لا تتعلق بمعصية الله كتأديب الأب ولده الصغير ونحوه.

انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، وإعلام الموقعين (2/29)، وفتح الباري (12/185).

وتعقَّب ابن دقيق العيد رحمه الله هذا الوجه بأن هذا التأويل فيه «خروج عن الظاهر ويحتاج إلى نقل، والأصل عدمه - وأورد عليه بقوله - ويرد عليه أنا إذا أجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد على العشر لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه؛ لأن ما عدا المحرمات التي لا يجوز فيها الزيادة هو ما ليس بمحرم، وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم، فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى».

إحكام الإحكام لابن دقيق (4/382 مع حاشية الصنعاني)، وانظر: فتح الباري (12/185)، والحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص(476 - 479).

والحاصل أن ما تقدم ذكره مبنيٌّ ومفرع على توجيه القول في أكثر التعزير في الولاية العامة، والحديث - هنا منصبٌ على أكثر التأديب في الولاية الخاصة، إذ المناسب له أن يكون مقصورًا على العشر ضربات، كما هو المختار في توجيه حديث أبي بردة رضي الله عنه في الصلب.

[12] انظر: مجموع الفتاوى (28/348)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157).

[13] انظر: إعلام الموقعين (2/29 - 30)، ونيل الأوطار (7/151).

[14] انظر: سبل السلام (4/79)، وحاشية الصنعاني على إحكام الإحكام (4/383 - 384).

[15] انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني (4/477)، ت: محمود إبراهيم زايد، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ).

والشوكاني هو: محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني أبو عبدالله، فقيه، مجتهد، من كبار علماء اليمن، ولد سنة (1173هـ)، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها، له مصنفات كثيرة، منها: فتح القدير، والسيل الجرار، ونيل الأوطار، توفي سنة (1250هـ).

انظر: البدر الطالع (2/214)، وأبجد العلوم لصديق حسن خان القنوجي (3/201)، أعدَّه للطبع: عبدالجبار زكار، (دمشق: منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ط بدون)، ومعجم المطبوعات العربية (2/1160).

[16] انظر: المحلى لابن حزم (11/403 - 404)م (2305).

[17] انظر: روضة الطالبين (10/174)، ومغني المحتاج (4/193).

[18] انظر: الفروع (6/107 - 108)، والإنصاف (10/244 - 245)، ومعونة أولي النهى (8/452).

[19] انظر: السيل الجرار (4/377).

[20] حاشية الصنعاني على إحكام الإحكام (4/384).

[21] الذخيرة (12/120)، وتبصرة الحكام (2/301 بهامش فتح العلي المالك)، مواهب الجليل (4/15 - 16)، والزرقاني على خليل (4/60)، وتحرير المقال ص(81)، وأسنى المطالب (3/239)، وتحفة المحتاج (7/455) مع حاشية الشرواني وابن القاسم، ونهاية المحتاج (8/17).

[22] تبصرة الحكام (2/301 بهامش فتح العلي المالك)، وانظر: تحرير المقال ص(81)، ونهاية المحتاج (8/21).

[23] الذخيرة (12/119 - 120)، وانظر: عقد الجواهر الثمينة (2/134)، ونهاية المحتاج (8/20).

[24] كما جاء في الأثر الذي رواه الإمام مالك في «الموطأ» كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا (2/825) برقم (12)، ونصه: «عن زيد بن أسلم، أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد...»، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة... باب ما جاء في صفة السوط والضرب (8/326). قال: ابن عبدالبر في «التمهيد» (5/321) «هكذا روى هذا الحديث مرسلًا جماعة الرواة للموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه».ا.هـ. وبه قال ابن حزم في «المحلى» (11/171) م (2189)، وذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (4/77) له شاهدين ثم قال: «فهذه المراسيل الثلاثة، يشد بعضها بعضًا».ا.هـ.

[25] كما جاء في الحديث الصحيح، عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال». رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الحدود. باب ما جاء في شرب الخمر برقم (6773)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحدود. باب حد الخمر برقم (1706).

(والجريد): هو سعف النخل. انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة «جرد» (1/257)، وعون المعبود (12/178).

[26] المصدر نفسه.

[27] بكسر الدال مع التشديد، كما كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يستعملها في التأديب.

انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/354)، وبلغة السالك (2/439)، وموسوعة فقه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ص(190).

[28] انظر: الدليل على ذلك ما تقدم ذكره في ص(415).

[29] انظر: الدليل على ذلك ما تقدم ذكره في ص(415).

[30] مغني المحتاج (4/189)، وانظر: روضة الطالبين (10/171)، والمغني (12/509)، والفروع (6/56).

[31] مغني المحتاج (4/190)، وانظر: مواهب الجليل (6/318)، والحاوي للماوردي (13/423)، وروضة الطالبين (10/100)، ونهاية المحتاج (8/17)، والمغني (12/330)، وكشاف القناع (6/80).

[32] بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (2/439).

[33] مواهب الجليل (6/318)، والخرشي على خليل (8/109).

[34] المعجم الوسيط، مادة «شرك» (1/480).

[35] من الآية (34)، من سورة النساء.

[36] تقدم تخريجه في ص(414).

[37] انظر: المصباح المنير، مادة «دَرَّ» (1/192)، والقاموس المحيط، مادة «درَّ» ص(500)، والمعجم الوسيط، مادة «دَرَّ» (1/279).

[38] انظر: التاج والإكليل (6/318 بهامش مواهب الجليل)، والخرشي على خليل (8/109)، وبلغة السالك (2/439).

[39] نهاية المحتاج (8/15).

[40] تقدم تخريجه في ص(415).

[41] فتح الباري لابن حجر (12/75).

[42] تقدم تخريجه في ص(415).

[43] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والنعال برقم (6779)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحدود. باب حد الخمر برقم (1706).

[44] فتح الباري لابن حجر (12/70).

[45] إذ لا يتناسب استعمال هذه الأدوات في تأديب المؤدَّبين في الولاية الخاصة؛ لما فيها من الألم الشديد: إذ (السوط):«سيور تلوى وتلف من الجِلْد، سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم: أي يخلطه».

مغني المحتاج (4/189)، وانظر: الحاوي للماوردي (13/423)، وكشاف القناع (6/80)، وسبل السلام (4/68).

و(العصا): ما غلظ من العيدان بحيث يصلح للتوكؤ عليه والضرب به.

انظر: القاموس المحيط، مادة «عصا» ص(1691 - 1692)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة «عصا» ص(313)، وتؤخذ (العصا) من سعف النخل، وهي (الجريد) وهو نوع من العصي، إذ العصا غصن الشجر. انظر: حاشية العدوي على الخرشي (8/109 - 110)، ومغني المحتاج (4/190)، وعون المعبود (12/178).

و(النعال): الحذاء يُلبس في القدم إذا كان لا رقبة له، وتكون من الجلد.

انظر: المصباح المنير، مادة «نعل» (2/613)، ومعجم لغة الفقهاء، مادة «نَعْل» ص(483)، وعون المعبود (12/178).

تنبيه: ذكر ابن حجر الهيتمي في «تحرير المقال» ص(81):«أن المعتمد عند الشافعية أن للزوج الضرب بالسوط وغيره مما ذكر، فهما سواء - وعلل ذلك بقوله - بأنهم قالوا: لا يجوز كون ضربه مخوفًا ولا مدميًا ولا مبرِّحًا ولا على الوجه ولا مقتل...».

أي: فلو كان ضرب الزوج لزوجته مقتصرًا على ما لا يخشى منه الضرر أو التلف كالآلة الصغيرة غير السوط، لما كان هناك حاجة إلى ذكر هذه القيود، مما يدل على تجويزهم للسوط ونحوه.

لكن صرَّح الماوردي في «الحاوي الكبير» (13/423) بأنه: «لا يجوز أن يكون - تأديب المرأة - بالسوط، لخروجه عن العرف، ولنقصه عن أحكام الحدود». والله أعلم.

[46] هو: أحمد بن محمد الصاوي، المصري، المالكي، ولد سنة (1175هـ)، عالم مشارك، له: بلغة السالك لأقرب المسالك، وحاشية على تفسير الجلالين، والأسرار الربانية، توفي سنة (1241هـ). انظر: كتاب هدية العارفين (1/184)، ومعجم المطبوعات العربية (1/376)، والأعلام (1/246).

[47] بلغة السالك (2/439)، وانظر: التاج والإكليل (6/318 بهامش مواهب الجليل).

[48] المغني (12/328).

[49] الفروع (6/57)، وانظر: سبل السلام (4/63).

[50] المدخل (2/460).

[51] الحاوي (13/423).

[52] انظر: سبل السلام (4/63).

[53] انظر: المحلى لابن حزم (11/170)م (2188).

[54] انظر: المبسوط (9/72 - 73)، والبحر الرائق (5/10)، وتبيين الحقائق (3/170)، والمنتقى شرح الموطأ (7/142)، وحاشية العدوي على الخرشي (8/109 - 110)، والأم (6/157)، والمهذب (2/368)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، والفروع (6/56)، والمبدع (9/47).

[55] انظر: شرح فتح القدير (5/230)، وتبيين الحقائق (3/169 - 170)، والبحر الرائق (5/10)، والخرشي على خليل (8/109)، والأم (6/157)، ونهاية المحتاج (8/17)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/164)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، وشرح منتهى الإرادات (3/337 - 338).

[56] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» باب:{ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} (7/372) برقم (13521)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحدود. باب في السوط من يأمر به أن يدق (6/539)، واللفظ له، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها.

باب ما جاء في صفة السوط والضرب (8/326)، وسنده صحيح. انظر: نصب الراية للزيلعي (3/323).

[57] جَمْع «مِقْرعة»: «جريدة معقوفة الرأس، وأكثر ما تكون في كُتَّاب الصبيان». المعجم الوسيط، مادة «قرع» (2/729).

[58] انظر: خبايا الزوايا للزركشي ص(432)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157).

[59] انظر: مواهب الجليل (6/318)، والإجماع لابن المنذر ص(114)، رقم (636)، والحاوي للماوردي (13/435)، ومغني المحتاج (4/190)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/162)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، والمغني (12/509).

[60] تقدم تخريجه في ص(427 - 428).

[61] تحرير المقال ص(80)، وانظر: نهاية المحتاج (8/17).

[62] انظر: تحرير المقال ص(80 - 81)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/164).

[63] انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج (5/164).

[64] المصدر نفسه.

[65] انظر: تبيين الحقائق (3/170)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/354)، وأسنى المطالب (4/160)، والمغني (12/509)، والمبدع (9/47).

[66] انظر: بدائع الصنائع (7/60)، وشرح فتح القدير (5/230)، والذخيرة (12/205)، والأم (6/157)، وروضة الطالبين (10/172)، وتحرير المقال ص(80)، والمغني (12/510)، ونيل الأوطار (7/115)، وموسوعة الإجماع (1/326)، ف(42).

[67] رواه البيهقي في «سننه الكبرى» بمعناه. كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في صفة السوط والضرب (8/326)، وفي سنده رجل مجهول، هو(أبو ماجد) كما في التقريب برقم (8399)، ولكن جاء معناه أيضًا عن عمر رضي الله عنه عند عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب الطلاق. باب: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ [النور: 2] (7/369 - 370) برقم (13518)، وسنده صحيح، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/78):«ولم أره عنه - أي عن علي - هكذا»، وانظر: «إرواء الغليل» رقم (2329).

[68] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب الطلاق. باب: ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾(7/369 - 370)، برقم (13516)، واللفظ له، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحدود. باب ما جاء في الضرب في الحد (6/538)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في صفة السوط والضرب (8/326) وسنده صحيح، وجاء عن علي مثله عند البيهقي (8/327).

[69] مغني المحتاج (4/190)، وانظر: نهاية المحتاج (8/17).

[70] المغني (12/510)، وانظر: تحرير المقال ص(80).

[71] تبيين الحقائق (3/170)، وشرح فتح القدير (5/231)، والذخيرة (12/205)، وبلغة السالك (2/439)، والحاوي للماوردي (13/437)، وروضة الطالبين (10/172)، وتحرير المقال ص(80)، ونهاية المحتاج (8/17)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، وكتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام (2/207)، لابن أبي الفراء الحنبلي محمد بن محمد بن الحسين، ت: د/ عبدالله الطيار ود/ عبدالعزيز المد الله، (الرياض: دار العاصمة، ط1، 1414هـ)، والمغني (12/507)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(158)، والمحلى (11/186) م (2186).

[72] هو: الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبدالله، الأسدي، أبو عبدالله، كان إمامًا، حافظًا للمذهب، عارفًا بالأدب، وكان أعمى، له في المذهب وجوه غريبة، من تصانيفه: الكافي، وكتاب النية، وكتاب رياضة المتعلم وغيرها، توفي سنة (317هـ).

انظر: كتاب تاريخ بغداد (8/471)، ووفيات الأعيان (2/313)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (3/295).

[73] الحاوي للماوردي (13/438)، وانظر: حلية العلماء (8/109).

[74] الحاوي للماوردي (13/438).

[75] انظر: المبسوط (9/72)، وبدائع الصنائع (7/60)، وحاشية ابن عابدين (3/147)، والذخيرة (12/205)، ومواهب الجليل (6/318 - 319)، وروضة الطالبين (10/172)، ومغني المحتاج (4/190)، ونهاية المحتاج (8/18)، والمغني (12/508)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، والفروع (6/55)، والمبدع (9/47)، وموسوعة الإجماع (1/326) ف(41).

[76] انظر: مواهب الجليل (6/319)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(283)، والمغني (12/508).

[77] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب الطلاق. باب وضع الرداء (7/373) برقم (13522)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في السوط والضرب (8/326)، وضعفه الألباني في «الإرواء» برقم (2330).

والصفد: هو الشدُّ والتوثيق، يقال: «صفده صفدًا: شدَّه وأوثقه». المعجم الوسيط، مادة «صفد» (1/516).

[78] المغني (12/508)، وانظر: موسوعة الإجماع (1/326) ف(41).

[79] انظر: الحاوي للماوردي (13/426).

[80] انظر: المغني (12/508).

[81] انظر: الأحكام السلطانية ص(390)، والحاوي (13/436) كلاهما للماوردي، وروضة الطالبين (10/172)، ومغني المحتاج (4/190)، وحاشية القليوبي (4/204).

[82] انظر: المغني (12/508)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، والمبدع (9/47).

[83] انظر: المبسوط (9/73)، وبدائع الصنائع (7/60)، وشرح فتح القدير (5/233)، والدر المختار (3/147 مع حاشية ابن عابدين).

[84] انظر: المدونة (4/387)، والمنتقى شرح الموطأ (7/142)، والبيان والتحصيل (16/349)، والزرقاني على خليل (8/114).

[85] انظر: هذه الآثار في «مصنف» عبدالرزاق. كتاب الطلاق. باب وضع الرداء (7/373 - 374)، ونصب الراية للزيلعي (3/323 - 324).

[86] تحرير المقال ص(80)، وانظر: روضة الطالبين (10/173)، ومغني المحتاج (4/191)، ونهاية المحتاج (8/18)، والمغني (12/510).

[87] مغني المحتاج (4/191)، وانظر: الذخيرة (12/205)، وروضة الطالبين (10/173).

[88] انظر: الخرشي على خليل (8/109).

[89] «وصفة عقد التسعين: أن يعطف السبابة حتى تلقى الكف، ويضم الإبهام إليها».

الخرشي على خليل (8/109).

[90] انظر: المبسوط (9/72)، ومغني المحتاج (4/190)، ومعونة أولي النهى (7/412).

[91] تقدم تخريجه في ص(83).

[92] انظر: المبسوط (9/73)، وشرح فتح القدير (5/231)، وشرح النووي لصحيح مسلم (16/165)، ومغني المحتاج (4/190)، والمغني (12/508)، وعون المعبود (12/200).

[93] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب الطلاق. باب ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ (7/370) برقم (13517)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحدود. باب ما جاء في الحد (6/538)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الأشربة والحد فيها. باب ما جاء في صفة السوط والضرب (8/327).

قال ابن الهمام في «شرح فتح القدير» (5/231): [ولم يحفظه المخرجون مرفوعًا، بل موقوفًا على علي رضي الله عنه]. ا.هـ، وانظر: «الإرواء» برقم (2331).

[94] انظر: الحاوي للماوردي (9/599).

[95] انظر: المبسوط (9/72)، والمغني (12/508).

[96] انظر: المبسوط (9/72)، وتبيين الحقائق (3/210)، وشرح فتح القدير (5/231)، والبحر الرائق (5/10)، والمنتقى شرح الموطأ (7/142)، والخرشي على خليل (8/109)، والمعيار المعرب (8/258)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/354)، ومغني المحتاج (4/190)، ونهاية المحتاج (8/17)، والمغني (12/508)، والسياسة الشرعية لابن تيمية ص(157)، والإقناع للحجاوي (4/246)، وكشاف القناع (6/81)، وعون المعبود (12/200).

[97] انظر: روضة الطالبين (10/172)، ومغني المحتاج (4/190)، ونهاية المحتاج (8/17)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (5/162).

[98] انظر: الخراج لأبي يوسف ص(162)، ومختصر اختلاف العلماء، لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، اختصار، أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي (3/288)، ت: د/ عبدالله نذير أحمد، (بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط2، 1417هـ)، والمبسوط (9/72).

وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث، ولد سنة (113هـ)، تتلمذ على الإمام أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة يتعاهده حتى أصبح إمامًا، كان صاحب حديث، وصاحب سنة، قد ملأ بفقهه الخافقين، من آثاره: كتاب الخراج، والوصية، وغيرهما، توفي سنة (182هـ). انظر: كتاب الجواهر المضية (3/611)، وسير أعلام النبلاء (8/535)، والفوائد البهية ص(225).

[99] مغني المحتاج (4/190).

[100] نهاية المحتاج (8/17)، وانظر: حاشية البجرمي على الخطيب (4/162).

[101] رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحدود. باب في الرأس يضرب في العقوبة (6/591).

[102] المغني (12/508).

[103] قال الزيلعي في «نصب الراية» (3/324) - بعد سياقه لسند الرواية عن أبي بكر في مصنف ابن أبي شيبة: «حدثنا وكيع عن المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه.... المسعودي ضعيف».ا.هـ. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (4/78):«وفيه ضعف، وانقطاع».ا.هـ.

[104] نهاية المحتاج (8/17).

[105] انظر: كشاف القناع (6/81)، والمبدع (9/47)، وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب الحدود. باب في الرأس يضرب في العقوبة (6/591) عن الشعبي أنه «نهى عن ضرب رأس رجل افترى على رجل وهو يجلد».ا.هـ وقد رواه عن الشعبي أيضًا عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب الطلاق. باب ﴿ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ﴾ (7/372) برقم (13520)، وإسناده جيد عن عامر الشعبي، ولم أره عن علي - رضي الله عنه - بهذا اللفظ. انظر:«إرواء الغليل» رقم (2331).

[106] انظر: المغني (12/508).

[107] البحر الرائق (5/10).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • التأديب بالضرب ( المقصود والمشروعية )
  • التأديب بالضرب ( حقيقة الضرب المشروع في التأديب 2 )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب الزوجة والولد
  • التأديب بالضرب ( ضرب التلميذ )
  • مجال التأديب بالضرب .. ضرب العبد
  • الضرر الناتج عن التأديب المشروع للزوجة
  • التأديب بالضرب ( خطبة )

مختارات من الشبكة

  • أهمية التأديب، ونظرة المربين إليه(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للتلميذ(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • الضرر الناتج عن التأديب غير المشروع للزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مدى وصف التأديب بكونه اعتداء(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • مشروعية التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • معنى التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • التأديب بالضرب غير المبرح وشروطه(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الصلة بين الولاية والتأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب