• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم / مقالات
علامة باركود

أنواع ولاية تأديب السيد لعبده

أنواع ولاية تأديب السيد لعبده
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/9/2012 ميلادي - 15/10/1433 هجري

الزيارات: 23678

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أنواع ولاية تأديب السيد لعبده


لا يخلو أمر تأديب السيد لعبده من حالين:

أحدهما: تأديبه لحق الله عز وجل، سواء أكان ذلك عن ترك المأمور أم عن فعل المحظور.

 

ثانيهما: تأديبه لحق العباد، سواء أكان ذلك لنفسه خاصة أم لحق غيره من العباد.

 

ولذا فقد انتظم هذا المطلب في فرعين:

الفرع الأول: ولاية تأديب السيد لعبده لحق الله تعالى.

 

الفرع الثاني: ولاية تأديب السيد لعبده لحق العباد.

 

الفرع الأول؛ ولاية تأديب السيد لعبده لحق الله تعالى[1]:

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية[2] والمالكية[3] والشافعية[4] والحنابلة[5] والظاهرية[6] إلى أن السيد له أن يباشر بنفسه تأديب من يملكه من العبيد والإماء لحق الله عز وجل «كالوضوء والصلاة، فله أن يؤدبهم على تضييع ذلك، ويأمرهم في ذلك وينهاهم فيه»[7].

 

قيل للإمام أحمد: «الرجل يضرب رقيقه، قال: إي والله، يؤدبه على ترك الصلاة، وعلى المعصية، ويعفو عنه فيما بينه و بينه»[8].

 

ولعل الحجة في جواز ذلك للسيد ما يأتي:

1- ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر»[9].

 

وجه الاستدلال من الحديث على مشروعية تأديب السيد لعبده لحق الله تعالى:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيد أن يقيم الحد على من يملكه من جارية أو عبد.

 

أما الجارية فبالنص، وأما العبد فبالإلحاق[10]، وحيث جاز ذلك في الحدود عند جمهور الفقهاء[11] - حيث لم يخالف فيه إلا الحنفية[12] - فجواز مباشرته تأديبه لحق الله من باب أولى وأحرى؛ «لأن تصرف السيد في عبده أعم، وعقوده فيه أتم من الإمام المتفرد بنظر الولاية»[13]، فكان بإقامة التأديب أحق.

 

2- قوله - عليه الصلاة والسلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»[14].

 

وجه الدلالة من الحديث: دل الحديث بظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للسيد أن يقيم الحد على مواليه[15] وذلك حينما يثبت لديه فعل الحد بإقرار أو شهادة كافية، وإذا جاز ذلك في الحد فجوازه في التأديب أولى.

 

3 - الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم:

فقد ثبت عن جمع من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم أقاموا الحدود على مماليكهم[16]، وإذا ثبت جواز فعل ذلك في الحد، فثبوته في التأديب أولى وأحرى، ومن ذلك:

أ- أن عمر رضي الله عنه أمر فتية من قريش أن يجلدوا ولائد من ولائد الإمارة في الزنا، فجلدوا خمسين خمسين[17].

 

ب- أن ابن عمر رضي الله عنهما قطع يد غلام له سرق، وجلد عبداً له زنى، من غير أن يرفعهما[18].

 

جـ- وعن أنس[19] رضي الله عنه قال: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه قطع سارقاً في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم[20].

 

4- قوله تعالى: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾[21].

 

حيث ذكر بعض الفقهاء أنه يدخل في ذلك تأديب العبيد.

 

قال ابن رشد[22] رحمه الله: «وأما ما كان من حقوق الله تعالى كالوضوء والصلاة فله أن يؤدب - عبيده - على تضييع ذلك، ويأمرهم في ذلك وينهاهم فيه لقول الله عز وجل: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ [23]»[24]. ا. هـ «وفي معنى تأديب الأهل تأديب الرقيق»[25].

 

القول الثاني: وفي وجهٍ عند الشافعية[26] أن السيد لا يؤدب عبده لحق الله تعالى؛ لأن تأديبه له «غير مضبوط، فاختص بالإمام؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد»[27].

 

لكن هذه الرواية خلاف الأصح عندهم، بل قال عنها النووي رحمه الله: «وجه ضعيف»[28].

 

الترجيح: الراجح من القولين، هو القول الأول، وذلك لظهور أدلته وصراحتها على جواز تأديب السيد لعبده لحق الله تعالى.

 

ويجاب عن تعليل القول الثاني:

بأنه «ينتقض بتأديب الزوج زوجته، مع احتياجه للاجتهاد»[29].

والله أعلم.

 

الفرع الثاني؛ تأديب السيد لعبده لحق العباد:

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: تأديب السيد لعبده لحق نفسه.

المسألة الثاني: تأديب السيد لعبده لحق غيره من العباد.

 

المسألة الأولى؛ تأديب السيد لعبده لحق نفسه[30]:

من المعلوم أن العبد مطالب شرعاً بالقيام على خدمة سيده، وامتثال أمره، فهو مكلَّفٌ بأمر زائد على الحر، وأن له بذلك أجره مرتين، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إن العبد إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله، فله أجره مرتين»[31].

 

«ونصيحة العبد للسيد امتثال أمره، والقيام على ما عليه من حقوق سيده»[32].

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعمَّا للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعمَّا له»[33].

 

«أي: نِعْم شيئاً له وفاته في طاعة الله ثم في طاعة سيده»[34].

 

وإذا ما أخلَّ العبد بحق سيده بأن امتنع عن خدمته الخدمة الواجبة عليه شرعاً[35]، «أو تعوَّق عن الخدمة وترك الاستقامة على الشغل، وما أشبه ذلك مما يأمرهم به فيعصونه فيه»[36]، كان للسيد الحق في تأديب عبيده لحق نفسه[37].

 

وقد اتفق الفقهاء من الحنفية[38] والمالكية[39] والشافعية[40] والحنابلة[41] على جواز تأديب السيد عبده وأمته لحق نفسه كما يؤدب ولده وامرأته في النشوز، «بل أولى؛ لأن سلطته أقوى»[42] من غيره.

 

واحتجوا على ذلك بما يأتي:

1- قوله - عليه الصلاة والسلام -:«ولا تضربنَّ ظعينتك[43] ضربك أَمَتك»[44] ، وقوله - عليه الصلاة والسلام -:«لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم»[45].

 

وجه الاستدلال من الحديثين: دلَّ الحديثان على جواز ضرب السيد أمته أو عبده إذا قصَّرا في الواجب عليهما، أو حمَّلَهما ما يطيقان حمله فامتنعا عن الخدمة، كما دلَّا على جواز الزيادة في ضرب الرقيق على الزوجة[46]، بل ضرب الرقيق أشد من ضرب المرأة لكن بشرط أن لا يكون مبرحاً[47].

 

2- ولأن العبد ملك لسيده، والسيد له إصلاح ملكه، فكان تأديب السيد لعبده لحق نفسه صيانة لملكه عن الفساد جائزاً[48].

 

3- «ولأن السيد أخصُّ بعبده، وأتم ولاية عليه، وأشفق من الإمام على سائر الناس»[49] فكان ملكه لإقامة التأديب عليه أولى من الإمام[50]؛ لأن للسيد الحق في إقامة الحد على عبده بعلمه بخلاف الإمام أو نائبه فلا يملكان إقامة الحد بالعلم سواء أكان ذلك «على حر أو قنٍّ[51] لقوله تعالى: ﴿ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ﴾[52]» - فاشترط البينة - ثم قال: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾[53]؛ ولأن الحاكم منهم بخلاف السيد»[54].

 

المسألة الثانية؛ تأديب السيد لعبده لحق غيره من العباد:

اتفق أهل العلم من الحنفية[55] والمالكية[56] والشافعية[57] والحنابلة[58] على جواز تأديب السيد لعبده فيما لو اعتدى على حق غيره من العباد، بضربٍ أو شتم أو نحوهما من أنواع الإيذاء.

 

قال الكاساني[59] رحمه الله في معرِض حديثه عن تأديب الزوج زوجته والسيد عبده:

«وكذلك إذا ارتكبت محظوراً سوى النشوز ليس فيه حد مقدر، فللزوج أن يؤدبها تعزيراً لها؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته، كما للمولى أن يعزر مملوكه»[60].ا.هـ، «وهو شامل لما كان متعلقاً بالزوج وبغيره»[61]، وما كان متعلقاً بالمولى وبغيره.

 

وقال الزرقاني[62] رحمه الله: «وعزر السيدُ لعبده في مخالفته لله أو له... أو لحق آدمي - وهو ما له إسقاطه - كشتم آخر وضربه أو أذاه بوجه لا ما ليس لله فيه حق؛ لأن ما من حق لآدمي إلا ولله فيه حق، إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذاه لغيره...»[63].ا.هـ.

 

وقال الخطيب الشربيني رحمه الله: «أما حقوق نفسه - أي السيد - وكذا حقوق غيره فيستوفيها قطعاً»[64].ا.هـ.

 

وقال الرملي[65] رحمه الله: «والأصح أن السيد يعزر عبده لحق الله تعالى... أما لحق نفسه فجائز جزماً»[66]، فتعقبه الشَّبْرَامَلِّسي[67] بقوله: «وبقي حق غيره كأن سب شخصاً أو ضربه ضرباً لا يوجب ضماناً وينبغي إلحاقه بحق الله تعالى فيعزره السيد على الأصح»[68]. ا.هـ.

 

وقال ابن قدامة رحمه الله: «وله تأديب عبده وأمته إذا أذنبا بالتوبيخ والضرب الخفيف، كما يؤدب ولده وامرأته في النشوز»[69].ا.هـ أي سواء أكان تأديب السيد لعبده متعلقاً بحق الله أم بحق العباد.

 

وأدلة جواز تأديب السيد لعبده لحق غيره من العباد ما تقدم ذكره في فرع التأديب لحق الله تعالى[70]، وفرع تأديب السيد عبده لحق نفسه[71].

 

وعلى هذا يتقرر الاتفاق بين عامة الفقهاء على أن السيد يجوز له أن يباشر بنفسه تأديب مملوكه ذكراً كان أو أنثى، سواء أكان ذلك متعلقاً بحق الله تعالى أم بحق السيد أم بحق غيره من العباد[72].

 

وهذا لا يعني حصر إقامة التأديب بالسيد، بل إن ذلك يجوز للإمام أيضاً بحكم ولايته العامة على السيد وغيره، إذ الأصل أن تنفيذ العقوبات بعمومها إلى الإمام أو من ينيبه فيها، فيجوز له أن يتولى تأديب الأرقاء لا سيما إذا تساهل ساداتهم في معاقبتهم. والله أعلم.



[1] الحق في اللغة: ضد الباطل، وهو مصدر حَقَّ الشيء يحق إذا ثبت ووجب.

انظر: لسان العرب، مادة «حقق» (2/939)، والقاموس المحيط، مادة «حقق» ص(1129).

وينقسم الحق باعتبارات متعددة:

باعتبار لزومه وعدمه، وباعتبار عموم النفع وخصوصه، وباعتبار وجود حق العبد وعدمه، وباعتبار معقولية المعنى وعدم معقوليته، وغير ذلك.

إلا أن المقصود من هذه الاعتبارات:

تقسيمه باعتبار عموم النفع وخصوصه، حيث ينقسم إلى أربعة أقسام:

أ - حقوق الله الخالصة.

ب - حقوق العباد الخالصة.

جـ - ما اجتمع فيه الحقان لكن حق الله غالب.

د - ما اجتمع فيه الحقان لكن حق العبد غالب.

فأما:(حق الله)، فقد عرَّفه ابن القيم بقوله: «فحق الله ما لا مدخل للصلح فيه، كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها... وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح، والإسقاط والمعاوضة عليها». ا.هـ. إعلام الموقعين (1/108)، وانظر الفروق للقرافي (1/140 - 142)، الفرق الثاني والعشرون، وتيسير التحرير على كتاب التحرير لمحمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني المعروف بـ(أمير بادشاه) (2/174 - 182)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، ومعالم نظرية الحق لدى فقهاء الشريعة الإسلامية د/ بلحاج العربي بن أحمد ص(153)، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، الرياض: العدد الخامس والعشرون، (شوال - ذو القعدة - ذو الحجة 1415هـ).

[2] انظر: البحر الرائق (5/53)، وحاشية ابن عابدين (3/188 - 189).

[3] انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر (24/107)، ت: عبدالمعطي أمين قلعجي، (القاهرة: دار الوعي وَبيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر، ط1، 1414هـ = 1993م)، وبداية المجتهد (2/444)، وعقد الجواهر الثمينة (3/350)، والشرح الكبير للدردير (4/354 بهامش حاشية الدسوقي).

[4] انظر: المهذب (2/345)، وروضة الطالبين (10/175)، ومغني المحتاج(4/152)، ونهاية المحتاج (7/433)، وأسنى المطالب (4/162).

[5] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمغني (11/411، 12/376)، وكشاف القناع (5/492)، ومطالب أولي النهى (5/657).

[6] انظر: المحلى لابن حزم (11/164)مَ (2185).

[7] البيان والتحصيل (18/357)، وانظر: سبل السلام (4/80).

[8] الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282).

[9] تقدم تخريجه في ص(137).

[10] انظر: فتح الباري (12/169)، وشرح النووي على مسلم (11/211)، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني (7/123)،) (القاهرة: دار الحديث - ط بدون).

[11] انظر: الذخيرة للقرافي (12/85)، والحاوي للماوردي (12/244)، وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحمد الشاشي (8/21)، والمغني (12/334).

[12] انظر: المبسوط (9/80 - 81)، وبدائع الصنائع (7/57)، وشرح فتح القدير (5/235).

وقد نصَّ فقهاء الحنفية على أن المذهب عندهم أن (التعزير) يقيمه السيد على مملوكه بخلاف الحد فهو إلى الإمام.

انظر: بدائع الصنائع (7/57 - 58)، وتبيين الحقائق (3/171 - 172)، والبحر الرائق (5/10).

وبهذا يتبين أن السيد يباشر بنفسه تنفيذ التأديب على مماليكه عند الحنفية كغيرهم من الفقهاء. فالجمهور يُجوِّزون للسيد مباشرة تأديب مملوكه استناداً إلى تجويز مباشرة تنفيذ الحد للسيد بنص الحديث.

وأما الحنفية فيستدلون على ذلك بما يأتي:

1 - أن التأديب عقوبة يملكها السيد، وله قدرة عليها، والعبد ينقاد لمثله لسيده فلا يعارضه، فهو يساوي الإمام في هذا.

2 - أن أسباب التأديب مما يكثر وجودها، فيحتاج السيد إلى أن يؤدب مملوكه في كل يوم وفي كل ساعة، وفي الرفع إلى الإمام في كل حين حرج عظيم على السيد، بخلاف الحد فإنه لا حرج فيه؛ لأنه لا يكثر وجوده لانعدام كثرة أسبابه. انظر: بدائع الصنائع (7/58).

فالحاصل أن الحنفية يتفقون مع جمهور الفقهاء في جواز مباشرة السيد تأديب من تحت يده من الأرقاء والإماء لحق الله تعالى، وإن اختلفوا معهم في طريقة الاستدلال على الجواز.

[13] الحاوي للماوردي (13/246).

[14] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (1/136)، وأبو داود في «سننه» كتاب الحدود باب في إقامة الحد على المريض برقم (4473)، وأبو يعلى في «مسنده» (1/271) برقم (320)، والدارقطني في «سننه» كتاب الحدود والديات (3/158) برقم (228)، والبيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الحدود. باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف (8/229) وباب حد الرجل أمته إذا زنت (8/245) وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (3755)، ورواه مسلم في «صحيحه» موقوفاً على علي رضي الله عنه كتاب الحدود. باب تأخير الحد على النفساء برقم (1705).

[15] انظر: نيل الأوطار (7/123).

[16] انظر: المحلى (11/164) م(2185)، والحاوي للماوردي (13/245 - 246)، ونيل الأوطار (7/123).

[17] رواه البيهقي في «سننه الكبرى» كتاب الحدود. باب ما جاء في حد المماليك (8/242)، وسنده جيد، رجاله كلهم ثقات، وحسنه الألباني في «إرواء الغليل» برقم (2345).

[18] رواه عبدالرزاق في «مصنفه» كتاب اللقطة. باب سرقة العبد (10/239)، برقم (18979)، وعنه ابن حزم في المحلى (11/164)، وسنده صحيح.

[19] هو: أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة، الإمام، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلميذه، وآخر أصحابه موتاً، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، وبايع تحت الشجرة، واختُلف في موته فقيل (91)، وقيل (93هـ)، واختارها الذهبي رحمه الله.

انظر: كتاب الاستيعاب (1/198)، وأسد الغابة (1/294)، والإصابة (1/77).

[20] رواه الإمام الشافعي في «مسنده» في حد السرقة (2/165 مع شفاء العي بتخريج مسند الإمام الشافعي لمجدي بن محمد المصري، (القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط1، 1416هـ) برقم (274)، وإسناده صحيح موقوف. انظر: شفاء العي (2/165).

[21] من الآية (132)، من سورة طه.

[22] هو: محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي أبو الوليد، ولد سنة (450هـ) وروى عن أحمد بن رزق ومحمد بن خيرة وغيرهما من القضاة، كان من أوعية العلم، بصيراً بالأصول والفروع والفرائض والتفنن في العلوم. من تصانيفه: المقدمات الممهدات، والبيان والتحصيل، ومختصر مشكل الآثار للطحاوي توفي سنة (520هـ).

انظر: كتاب سير أعلام النبلاء (19/501)، والديباج المذهب (2/248)، وشذرات الذهب (6/102).

[23] من الآية (132)، من سورة طه.

[24] البيان والتحصيل (18/537).

[25] فتح الباري لابن حجر (12/180).

[26] انظر: روضة الطالبين (10/103).

[27] مغني المحتاج (4/153).

[28] روضة الطالبين (10/103)، وانظر: مغني المحتاج (4/153).

[29] الذخيرة للقرافي (12/87)، وانظر: نهاية المحتاج (7/433).

[30] انظر: تعريف (حق العبد) في ص(146).

[31] رواه البخاري في «الأدب المفرد» باب إذا نصح العبد لسيده برقم (202)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله برقم (1664).

[32] مرقاة المفاتيح (6/518).

[33] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه، ونصح سيده برقم (2549)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده، وأحسن عبادة الله برقم (1667)، واللفظ له.

[34] مرقاة المفاتيح (6/519).

[35] انظر: حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطي المشهور بـ(البكري)، (4/192)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون، 1414هـ = 1993م)، والفروع لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي (5/606)، راجعه: عبدالستار أحمد فرَّاج، (بيروت: عالم الكتب، ط4، 1405هـ = 1985م).

[36] البيان والتحصيل (18/537).

[37] انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/252).

[38] انظر: بدائع الصنائع (7/58)، والدر المنتقى في شرح الملتقى لمحمد علاء الدين (1/613 بهامش مجمع الأنهر)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط بدون)، والفتاوى الهندية (2/167)، وحاشية ابن عابدين (3/188).

[39] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/350)، والذخيرة (12/119)، وتبصرة الحكام (2/349 بهامش فتح العلي المالكي)، والزرقاني على خليل (8/115)، ومنح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل لمحمد عليش (9/358)، (بيروت: دار الفكر، ط بدون، 1409هـ = 1989م).

[40] انظر: الحاوي للماوردي (13/248)، وروضة الطالبين (10/103)، وأسنى المطالب (4/162)، ومغني المحتاج (4/153، 193)، وتحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي ص(79)، ت: محمد سهيل الدبس، (دمشق: ابن كثير، ط1، 1407هـ = 1987م)، ونهاية المحتاج(7/433)، وحاشية إعانة الطالبين (4/191 - 192).

[41] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(282)، والمبدع (8/226 - 227)، وكشاف القناع (5/492)، وكشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات لزين الدين عبدالرحمن بن عبدالله البعلي (2/551)، (دار النبلاء، ط1، 1416هـ = 1995م)، ومطالب أولي النهى (5/657).

[42] حاشية إعانة الطالبين (4/197)، وانظر: مغني المحتاج (4/193).

[43] أي: امرأتك، قال ابن الأثير في «النهاية»، مادة «ظعن» (3/157):«الظُعُن: النساء، واحدتها ظعينة... وقيل للمرأة ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت». ا.هـ.

[44] رواه الإمام الشافعي في «مسنده» في صفة الوضوء (1/94 شفاء العي) برقم (80)، وأبو داود في «سننه» كتاب الطهارة. باب الاستنثار برقم (142)، والبغوي في «شرح السنة» كتاب الطهارة. باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع (1/417)، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» برقم (129)، وانظر: شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي (1/94).

[45] رواه البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح. باب ما يكره من ضرب النساء برقم (5204)، واللفظ له، ومسلم في «صحيحه» كتاب الجنة وصفة نعيمها. باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء برقم (2855).

[46] انظر: فتح الباري لابن حجر (9/214).

[47] انظر: الفروع (5/606)، والإنصاف (9/412)، وكشاف القناع (5/491 - 492).

[48] انظر: شرح فتح القدير (5/235)، وروضة الطالبين (10/103 - 104)، والمغني (12/376).

[49] المغني (12/376).

[50] انظر: شرح فتح القدير (5/235)، والمهذب (2/346).

[51]«العبد القِنُّ: الذي مُلِكَ هو وأبواه. وعبد المملكة: الذي ملك هو دون أبويه. يقال: عبدٌ قِنٌّ، وقد يجمع على أقنان وأقِنَّة. النهاية في غريب الحديث، مادة «قنن» (4/116)، وانظر: المصباح المنير، مادة «قنن»(2/517).

[52] من الآية (15)، من سورة النساء، ولعل المقصود قوله تعالى: ﴿ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [من الآية (13)، من سورة النور].

[53] من الآية (13)، من سورة النور.

[54] كشاف القناع (6/80).

[55] انظر: المبسوط (16/13)، والأشباه والنظائر لابن نجيم (3/343مع غمز عيون البصائر)، والبحر الرائق (5/53)، والفتاوى الهندية (2/167).

[56] انظر: عقد الجواهر الثمينة (3/367)، والذخيرة (12/86، 119).

[57] انظر: روضة الطالبين (10/175)، وأسنى المطالب (4/134 - 135)، ومغني المحتاج (4/153).

[58] انظر: المغني (11/441)، والفروع (5/605 - 606)، والإنصاف (9/412 - 413)، والمبدع (8/226، 9/108)، وشرح منتهى الإرادات (3/260).

[59] هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ملك العلماء، علاء الدين مصنِّف «بدائع الصنائع» شرح تحفة الفقهاء. أخذ العلم عن علاء الدين محمد السمرقندي صاحب «التحفة» وغيره، وزوَّجه شيخه المذكور ابنته فاطمة الفقيهة العالمة، وله غير «البدائع» من المصنفات، «السلطان المبين في أصول الدين»، توفي سنة(587) ودفن بحلب.

انظر: كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية لمحيي الدين عبدالقادر القرشي (4/25)، ت: د/ عبدالفتاح محمد الحلو(بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1413هـ = 1993م)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(53)، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبدالله الشهير بـ(حاجي خليفة) (1/371)، (مصر: مكتبة ابن تيمية، ط بدون).

[60] بدائع الصنائع (2/334)، وانظر: البحر الرائق (5/53)، وحاشية ابن عابدين (3/188).

[61] البحر الرائق (5/53).

[62] هو: عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني. ولد بمصر سنة (1020هـ) أحد فقهاء المالكية، ولازم الشيخ علي الأجهوري، وأجازه معظم أشياخه، توفي بمصر سنة (1099هـ) من مؤلفاته: شرحه على مختصر خليل، وشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية وغيرهما.

انظر: كتاب خلاصة الأثر (2/287)، وعجائب الآثار (1/116)، وهدية العارفين (1/497).

[63] شرح الزرقاني على مختصر خليل (8/115)، وانظر: الذخيرة للقرافي (12/86).

[64] مغني المحتاج (4/153).

[65] هو: محمد بن أحمد بن حمزة الرملي الشافعي، ولد بمصر سنة (919هـ)، وتولى إفتاء الشافعية بمصر، ولقب بالشافعي الصغير،كان عجيب الفهم، جمع بين الحفظ والفهم والعلم والعمل، من مصنفاته: نهاية المحتاج في شرح المنهاج، وغاية البيان في شرح زبد ابن رسلان، وغاية المرام، توفي سنة (1004هـ).

انظر: كتاب خلاصة الأثر (3/342)، والبدر الطالع (2/102)، ولطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (1/77)، ت: محمود الشيخ، (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ط بدون).

[66] نهاية المحتاج (7/433).

[67] هو: علي بن علي الشبراملسي الشافعي أبو الضياء نور الدين، ولد بمصر سنة (997) فقيه أصولي مؤرخ، مشارك في بعض العلوم، من تصانيفه: حاشية على نهاية المحتاج، وحاشية على شرح الشمائل لابن حجر الهيتمي، وحاشية على شرح المقدمة الجزرية في التجويد، توفي سنة (1087هـ).

انظر: كتاب خلاصة الأثر (3/174)، وهدية العارفين (1/761)، والأعلام لخير الدين بن محمود ابن محمد الزركلي (4/314)، (بيروت: دار العلم للملايين، ط7، 1986م).

[68] حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (7/433 - 434)، وانظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (9/117)،وفتح الوهاب لزكريا الأنصاري (2/158).

[69] المغني(11/441).

[70] انظر: ذلك في ص(146 - 151).

[71] انظر: ذلك في ص(151- 153).

[72] انظر: فتح الباري (12/180).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
  • الحكمة من مشروعية ولاية التأديب الخاصة
  • أسباب ولاية التأديب الخاصة
  • آداب ولاية تأديب السيد لعبده

مختارات من الشبكة

  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الولاية(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع ولاية تأديب الزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع ولاية تأديب الولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع التأديب(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب