• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري / أبحاث في فقه المصرفية الإسلامية
علامة باركود

هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟

هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين أم يلزمه أن يجمدها؟
د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/2/2025 ميلادي - 5/8/1446 هجري

الزيارات: 516

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

هل يجوز للمصرف أن ينتفع بمبالغ التأمين، أم يلزمه أن يجمدها؟

 

الأصل أن المرتهن لا ينتفع من العين المرهونة بشيء، وإنما يحفظها لصاحبها، وهي أمانة في يده،[1] فإن أراد المصرف أن ينتفع بما تحت يده من رهن، فيُتصور ذلك على وجهين:

الوجه الأول: أن ينتفع المصرف بها لنفسه، فيخلطها مع أمواله، ويستثمرها، بإذن الراهن، فهل يصح للمرتهن أن ينتفع بالمرهون مجانًا، إذا أذن له الراهن، وكان الرهن عن دين قرض؟

 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون بغير عوض، إن كان عن قرضٍ؛ وإن أذن له الراهن.

وهو مذهب الجمهور؛ من المالكية،[2] والشافعية،[3] والحنابلة،[4] وقول لبعض الحنفية. [5]


ففي التاج والإكليل: "قال مالك: إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن، فإن كان الدين من قرض لم يجز ذلك". [6]


وفي أسنى المطالب: "ولو أقرضه شيئًا بشرط رهن به، وتكون منافعه؛ أيّ الرهن، بمعنى المرهون، للمقرض بطل القرض؛ لأنه جرّ منفعة له، وبطل الرهن؛ لبطلان ما شُرط فيه".[7]


وفي الكافي: "فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض، والرهن في قرض لم يجز".[8]


وفي الدر المختار في مسألة الانتفاع بالمرهون عن دين قرض: "وقيل: لا يحل للمرتهن؛ لأنه ربا".[9]


واستدلوا: أن المرتهن يستوفي دينه كاملاً، فيبقى له هذا الانتفاع فضلاً، فيدخل في باب الربا؛ لأنه قرضٌ جرّ نفعًا[10].


القول الثاني: يجوز للمرتهن الانتفاع بغير عوض بالمرهون إذا أذن الراهن؛ وإن كان عن قرضٍ.

وهو مذهب الحنفية[11].


ففي الدر المختار: "لا انتفاع به مطلقًا، لا باستخدام، ولا سكنى، ولا لبس، ولا إجارة، ولا إعارة، سواء كان من مرتهن، أو راهن إلا بإذن كلٍ للآخر"[12].


واستدلوا:بأنه إنما انتفع بالمرهون بإذن مالكه، فلا يمنع[13].

 

القول المخـتار:

هو القول الأول؛ لأن مثل هذا التصرف من ذرائع الربا القريبة، بل من التحايل على إباحته، ولو فُتح هذا الباب لكان سببًا في إباحة الفوائد الربوية.

 

ثم لما كان المصرف يشترط تجميد هذه المبالغ، ثم يقوم باستثمارها لصالحه، كانت في حقيقتها قرض؛ لأنه ينتفع بها، ويرد بدلها، ودخلت في باب اشتراط قرض في قرض،[14] وهو محرم كما سبق. [15]


والوجه الثاني: أن تصدر هذه البطاقة بشرط أن يفتح العميل في المصرف المصدِر حساب مضاربة، بقدر السقف الائتماني للبطاقة، أو نحوًا منه، فيتمّ حجز قيمة الضمان، ويُستثمر على نحو دوري لصالح العميل، فينتفع؛ كرب مال، وينتفع المصرف؛ كمضارب. [16]


وقد تبنت هذا البديل - بهذه الصورة - دار المال الإسلامي بالكويت. [17]


وخرّجها بعض الباحثين على مسألة انتفاع المرتهن بالرهن، إذا احتاج في حفظه إلى مؤنة، وكلفة؛ كالمحلوب والمركوب،[18] ولا يصح هذا التخريج من وجوه:

الأول: أن مبالغ التأمين يمكن حفظها دون مؤنة؛ بأن تجعل جميعًا في صندوق واحد.

 

والثاني: أن استثمار هذه المبالغ ليس حفظًا لها، بل قد يعرضها للخسارة.

 

والثالث: أن صورة الانتفاع بالمرهون المركوب أو المحلوب تحصل مع بقاء عينه محبوسة بالرهن؛ بخلاف الانتفاع بالمبالغ النقدية؛ إذ لا يحصل ذلك إلا بإذهاب عينها، وهذا مؤثر؛ ولا يقال هنا أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ لأن المقصود من الرهن حبس ذات العين؛ لاستيفاء الحق عند فكّ الرهن منها.

 

والمصرف بهذا الإجراء يُخرج مبلغ التأمين عن كونه عيناً محفوظة، ويصيّره رأس مال في شركة مضاربة؛[19] وهو بهذا التصرف قد يُعرّض مبلغ التأمين للخسارة، وحيث إن المرتهن قد رضي بذلك، فلا حرج فيه؛ لأن المقصود بالرهن التوثق، ويحصل بما يطمئن به المرتهن،[20] والحساب الاستثماري مالٌ متقومٌ شرعًا، وهو خيرٌ له على كل حال من ترك الدين بلا رهن.

 

لكن لما كانت حقيقة الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية حصصاً مشاعة للمستثمرين في موجودات المصرف، تخرّجت هذه الصورة على حكم رهن المشاع. [21]


وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يصح رهن المشاع.

وهو مذهب الجمهور، من المالكية،[22] والشافعية،[23] والحنابلة. [24]


ففي التاج والإكليل: "قال مالك: لا بأس برهن جزء مشاع غير مقسوم". [25]


وفي الأم: "لا بأس بأن يرهن الرجل نصف أرضه، ونصف داره، وسهمًا من أسهمٍ من ذلك، مشاعًا غير مقسوم، إذا كان الكلّ معلومًا، وكان ما رهن منه معلومًا". [26]


وفي الإنصاف: "ويجوز رهن المشاع، هذا المذهب، نصّ عليه". [27]


واستدلوا من الكتاب، والمعقول:

(1) استدلوا من الكتاب: بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾. [28]


ووجه الدلالة: أن كلمة (رهان) جاءت في الآية مطلقة، فتشمل ما كان مشاعًا، وما كان غير مشاع. [29]


(2) واستدلوا من المعقول:أن المشاع عينٌ، يجوز بيعها في محل الحق، فيصح رهنها كالمفرزة.[30]


القول الثاني: لا يصح رهن المشاع.

وهو مذهب الحنفية. [31]


ففي المبسوط: "ولا يجوز رهن المشاع فيما يقسم، وما لا يقسم، من جميع أصناف ما يرهن عندنا". [32]


واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول: أن موجب الرهن استحقاق الحبس الدائم، ولا يتصور ذلك في المشاع.[33]


ونوقش: بعدم التسليم بأن مقصود الرهن الحبس، بل مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره، والمشاع قابل لذلك. [34]


الدليل الثاني: أن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء، ولا يتصور ذلك في المشاع. [35]


ونوقش: أن القبض قد يكون حقيقيًا، وقد يكون حكميًا، ومن الثاني قبض المشاع. [36]


القول المخـتار:

هو القول الأول؛ لقوة أدلته، وانفكاكها عن المناقشة، وعليه فيصح رهن الحساب الاستثماري إذا رضي المرتهن[37].



[1] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (4/ 96)، المغني، لابن قدامة، (4/ 251)، المحلى، لابن حزم، (8/ 89).

[2] ينظر: التاج والإكليل، للمواق، (6/ 561)، مواهب الجليل، للحطاب، (6/ 561)، حاشية الدسوقي، (3/ 246).

[3] ينظر: البيان، للعمراني، (6/ 49)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 99)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 153).

[4] ينظر: المغني، (4/ 289)، الكافي، لابن قدامة، (2/ 147)، شرح الزركشي على الخرقي، (4/ 49)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 355).

[5] ينظر: حاشية ابن عابدين، (6/ 482).

[6] (6/ 561).

[7] (2/ 153).

[8] (2/ 148).

[9] (6/ 482).

[10] ينظر: حاشية الدسوقي، (3/ 246)، البيان، للعمراني، (6/ 49)، المغني، لابن قدامة، (4/ 289) .

[11] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322)، حاشية ابن عابدين، (6/ 482) .

[12] (6/ 482) .

[13] يراجع: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 322) .

[14] ينظر: المنفعة في القرض، للعمراني، ص(411)، العقود المالية المركبة، له، ص(368)، بطاقات المعاملات المالية، للباحوث ص(54) .

[15] ينظر: ص (311) .

[16] وقد طرحه حسن الجواهري، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الخامسة عشرة، (3/ 136)، وينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص (175).

[17] التابعة للشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي، ينظر: البطاقات البنكية، لعبد الوهاب أبو سليمان، ص (175).

[18] ينظر: بطاقات المعاملات المالية، للباحوث، ص (53)، بطاقات الائتمان، للشبيلي، ص (248)، المعايير الشرعية، ص (23)، بند (3/ 2/ ب).

[19] يراجع: الكافي، (2/ 148-149)، المغني، لابن قدامة، (4/ 289) .

[20] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (20/ 50) .

[21] ينظر: أحكام الودائع المصرفية، للعثماني، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة التاسعة، (1/ 807).

[22] ينظر: المدونة، لمالك، (14/ 296)، بداية المجتهد، لابن رشد، (2/ 205)، التاج والإكليل، للمواق، (6/ 541) .

[23] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 194)، الحاوي، للماوردي، (6/ 15)، البيان، للعمراني، (6/ 32)، روضة الطالبين، للنووي، (4/ 38) .

[24] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254)، المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (4/ 216)، الإنصاف، للمرداوي، (5/ 141)، كشاف القناع، للبهوتي، (3/ 326) .

[25] (6/ 541) .

[26] (3/ 194) .

[27] (5/ 141) .

[28] ] البقرة : 283 [ .

[29] ينظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1/ 344)، المحلى، لابن حزم، (8/ 88) .

[30] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254) .

[31] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (21/ 69)، بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 140)، البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489) .

[32] (21/ 69) .

[33] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275)، حاشية ابن عابدين، (6/ 489) .

[34] ينظر: المغني، لابن قدامة، (4/ 254) .

[35] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (8/ 275) .

[36] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 16) .

[37] ينظر: الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، لبيت التمويل الكويتي، فتوى رقم (408)، ص(392) .





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • هل تعتبر القرائن في الحكم على العقود؟
  • هل للمواطأة المتقدمة أثر على العقد؟
  • هل يتجزأ الاجتهاد؟
  • هل يجوز أن يتملك المفتي أسهما في المصرف الذي هو عضو في هيئته الشرعية؟
  • هل يجوز أن يعطى نسبة من أرباح المنتج، أو البديل المالي الفقيه المصرفي الذي يبتكره؟
  • هل يجوز لنا أن ننظم بديلا هو كالاستثناء الخارج عن الأصل ونحث عليه ونطوره حتى يكون كالأصل أو يغلب عليه؟
  • هل يصح رهن المشاع؟

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة سؤال عما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالرسول(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الصدقة الجارية أجرها مستمر ما دام ينتفع بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما ينتفع به المسلم بعد موته من كسبه أو كسب غيره (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أشياء ضائعة لا ينتفع بها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • علم ينتفع به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الهند: المسلمون ينتفعون بتفعيل سياسة التنمية بوزارة الأقليات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • كيف ينتفع بقراءة كتاب ؟(مقالة - موقع د. أحمد البراء الأميري)
  • هل يجوز استنباط الحكم من القواعد الفقهية؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل يجوز أن أدعو على والدي؟(استشارة - الاستشارات)
  • الحالات التي يجوز فيها إخلاف الوعد(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب