• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام
علامة باركود

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/9/2022 ميلادي - 6/2/1444 هجري

الزيارات: 19847

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش

 

عن رافع بن خدية - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الخليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلًا وغنمًا، وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأُكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا"، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة".

 

قوله: "كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بذي الحليفة من تهامة).

 

قال الحافظ: وذو الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينة؛ لأن الميقات في طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة، وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة، قال: وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز، سُميت بذلك من التهم بفتح المثناة والهاء، وهو شدة الحر، وركود الريح، وقيل: تغير الهواء، قوله: فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلًا وغنمًا، في رواية: وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم.

 

قوله: (وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- في أخريات القوم) أخريات جمع أخرى، وفي رواية في آخر الناس.

قال الحافظ: وكان -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك صونًا للعسكر وحفظًا؛ لأنه لو تقدمهم، لخشي أن ينقطع الضعيف منهم دونه، وكان حرصهم على مرافقته شديدًا، فيلزم من سيره في مقام السادة صون الضعفاء لوجود من يتأخر معه قصدًا من الأقوياء.

 

قوله: (فعجلوا فنصبوا القدور).

 

قال الحافظ: يعني من الجوع الذي كان بهم فاستعجلوا فذبحوا الذي غنموه ووضعوه في القدور في رواية، فأغلوا القدور؛ أي: أوقدوا النار تحتها حتى غلت.

 

قوله: (فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالقدور فأكفئت)، وفي رواية: فدفع النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم فأمر بالقدور فأكفئت.

 

قال الحافظ: بضمِّ أوله على البناء للمجهول والمعنى أنه وصل إليهم.

 

قوله: (فأكفئت)؛ أي قلبت وأفرغ ما فيها.

 

قال الحافظ: قال عيان كانوا انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة إلا بعد القسمة، وأن محل جواز ذلك قبل القسمة، إنما هو ما داموا في دار الحرب، قال: ويحتمل أن سبب ذلك كونهم انتهبوها ولم يأخذوها باعتدال، وعلى قدر الحاجة، قال: وقد وقع في حديث آخر ما يدل لذلك يشير إلى ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب عن أبيه، وله صحبة عن رجل من الأنصار، قال: أصاب الناس مجاعة شديدة وجهد، فأصابوا غنمًا فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فرسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: إن النسبة ليست بأحل من الميتة[1].

 

قال الحافظ: وهذا يدل على أنه عامَلهم من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم كما عومل القاتل بمنع الميراث، قال: فكان إفسادها عليهم مع تعلُّق قلوبهم بها وحاجتهم إليها، وشهوتهم لها أبلغ في الزجر.

قوله: (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير).

 

قال الحافظ: وهذا محمولٌ على أن هذا كان قيمة الغنم إذ ذاك فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت كثيرة أو هزيلة، بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع شياه؛ لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين، وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين، فيحتمل أن يكون التعديل لما ذكر من نفاسة الإبل دون الغنم، وحديث جابر عند مسلم صريح في الحكم؛ حيث قال فيه أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، والبدنة تطلق على الناقة والبقرة، وأما حديث ابن عباس كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة تسعة وفي البدنة عشرة، فحسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان وعضده بحديث رافع بن خديج هذا، والذي يتحرر في هذا أن الأصل أن البعير بسبعة ما لم يعرض عارض من نفاسة ونحوها، فيتغير الحكم بحسب ذلك، وبهذا تجتمع الأخبار الواردة في ذلك.

 

قوله: (فند منها بعير) أي هرب نافرًا.

قوله: (فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة).

 

قال الحافظ: فيه تمهيد لعُذرهم في كون البعير الذي ندَّ أتعبهم، ولم يقدروا على تحصيله، فكأنه يقول: لو كان فيهم خيول كثيرة، لأمكنهم أن يحيطوا به فيأخذوه.

 

قوله: (فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله)؛ أي رماه بالسهم فأصابه.

 

قوله: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا).

 

قوله: (أوابد) جمع أبدة، يقال: تأبَّدت أي توحشت.

 

قوله: (فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا)، وللطبراني: "فاصنعوا به ذلك وكلوه".

 

قال الحافظ: وفيه جواز أكل ما رُمِيَ بالسهم، فجُرح في أي موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيًّا أو متوحشًا؛ انتهى.

 

قال البخاري: وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فَذَكِّه، ورأى ذلك علي وابن عمر عائشة.

 

قال الحافظ: وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور.

 

قوله: (قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟)، وفي رواية: إنا لنرجو أو نخاف.

 

قال الحافظ: وفي التعبير بالرجاء إشارة إلى حرصهم على لقاء العدو لما يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة، وبالخوف إشارة إلى إنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة.

 

وقوله: (مدى) جمع مدية وهي السكين.

 

قال الحافظ: والرابط بين قوله: نلقي العدو وليست معنا مدى، يحتمل أن يكون مراده إنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده إنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه؛ ليتقوَّوَا به على العدو إذا لقوه، قال: وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لئلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له، فسأل عن الذي يجزئ في الذبح غير السكين والسيف، وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه، مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف وقد وقع في حديث غير هذا: إنكم لاقوا العدو غدًا، والفطر أقوى لكم، فندبهم إلى الفطر ليتقووا، قوله: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر.

 

قال الحافظ: قوله: ما أنهر الدم؛ أي أسأله وصبَّه بكثرة، شُبِّه بجري الماء في النهر.

 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطَع الحلقوم والمريء والودجين، وأسال الدم حصلت الذكاة.

 

قوله: (وذكر اسم الله).

 

قال الحافظ: فيه اشتراطُ التسمية؛ لأنه علق الأذن بمجموع الأمرين، وهما الأنهار والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما، وينتفي بانتفاء أحدهما[2].

 

وقال البخاري: باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدًا، قال ابن عباس: من نسي فلا بأس، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: 121]، والناسي لا يسمى فاسقًا، وقوله: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: 121][3].

 

قال الحافظ: وأشار بقوله متعمدًا إلى ترجيح التفرقة بين المتعمد لترك التسمية، فلا تحل تذكيته ومن نسِي فتحل.

قوله: (ليس السن والظفر) بالنصب على الاستثناء بليس.

قال الحافظ: ويجوز الرفع أي ليس السن والظفر مباحًا أو مجزئًا.

قوله: (وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة).

 

وفي رواية: "وسأخبركم"، قوله: أما السن فعظم، قال البيضاوي: هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم والتقدير، أما السن فعظم، وكل عظم لا يحل الذبح به وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء عليها، وقال ابن الجوزي: هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزئ، وقررهم الشارع على ذلك وأشار إليه هنا.

 

وقوله: (وأما الظفر فمدى الحبشة)؛ أي: وهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بهم، وقيل: نهى عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي ليس هو على صورة الذبح، وقد قالوا: إن الحبشة تدمى مذابح الشاة بالظفر، حتى تزهق نفسها خنقًا، ووقع في حديث رافع بن خديج، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليست معنا مدى، فقال: أعجِل، أو أرنِ ما أنهر الدم وذكر اسم الله، فكل ليس السن والظفر.

 

أي: أرني سيلان الدم وأعجل لا تموت الذبيحة خنقًا.

 

قال الحافظ: وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن، ولو قلت: ولو وقع الاحتياج إليها، وفيه انقياد الصحابة لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة الشديدة، وفيه أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا طلبت المصلحة الشرعية، وأن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم، ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، وأن ما توحش من المستأنس يعطي حكم المتوحش، وبالعكس وجواز الذبح بما يحصل المقصود، سواء كان حديدًا أم لا، وجواز عقر الحيوان الناد لمن عجز عن ذبحه كالصيد البري والمتوحش من الأنسب، ويكون جميع أجزائه مذبحًا، فإذا أصيب فمات من الإصابة حلَّ، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعًا، وفيه التنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها فيها، وفيه منع الذبح بالسن والظفر متصلًا كان أو منفصلًا، طاهرًا كان أو متنجسًا[4]؛ انتهى.

 

وقال البخاري: باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وذكر حديث كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنمًا بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتًا، فكسرت حجرًا فذبحتها؛ الحديث، ثم ذكر حديث رافع[5]، والله أعلم.

 

تتمة:

قال في الاختيارات: وما أصابه بسبب الموت كأكيلة السبع ونحوها، ففيه نزاع بين العلماء: هل يشترط ألا يتقي موتها بذلك السبب، أو أن يبقى معظم اليوم، أو أن يبقى فيها حياة بقدر حياة المذبوح، أو أزيد من حياته، أو يمكن أن يزيد فيه خلاف، وإلا ظهر أنه لا يشترط شيء من ذلك بل متى ذبح، فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من المذكي المذبوح في العادة ليس هو دم الميتة، فإنه يحل أكله وإن لم يتحرك في أظهر قولي العلماء، وتقطع الحلقوم والمريء والودجين، والأقوى أن قطع ثلاثة من الأربع، يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ من أنهار الدم، والقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان أبوه وأجداده في ذلك الدين قبل النسخ والتبديل قول ضعيف، بل المقطوع به بأن كون الرجل كتابيًّا، أو غير كتابي، هو حكم يستفيده بنفسه لا بنسبه، فكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه أو جده قد دخل في دينهم، أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان بين أصحابه خلاف معروف، وهو الثابت بين الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم، والمأخذ الصحيح المنصوص عن أحمد في تحريم ذبائح بني تغلب أنهم لم يتدينوا بدين أهل الكتاب في واجباتهم ومحظوراتهم، بل أخذوا منهم حلَّ المحرمات فقط، ولهذا قال علي: إنهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب إلا بشرب الخمر، لا أنا لم نعلم أن آباءهم دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل، فإذا شككنا فيهم هل كان أجدادهم من أهل الكتاب أم لا، فأخذنا بالاحتياط فحقَنا دماءهم بالجزية، وحرمنا ذبيحتهم ونساءهم احتياطًا، وهذا ما أخذ الشافعي وبعض أصحابنا، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة"، وفي هذا دليلٌ على أن الإحسان واجبٌ على كل حال حتى في إزهاق النفس ناطقها وبهيمها، فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدمين والذبيحة للبهائم، ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه، وهو رواية عن أحمد والذبيح إسماعيل، وهو رواية عن أحمد واختيار ابن حامد وابن أبي موسى وذلك أمر قطعي[6]؛ انتهى.



[1] فتح الباري: (9/ 625، 626).

[2] فتح الباري: (9/ 627، 628).

[3] صحيح البخاري: (7/117).

[4] فتح الباري: (9/ 628، 629).

[5] صحيح البخاري: (7/119).

[6] الاختيارات الفقهية: (1/ 618).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • شرح حديث: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه
  • شرح حديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
  • شرح حديث: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا
  • شرح حديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات
  • شرح حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب
  • حديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
  • حديث: إذا بايعت فقل: لا خلابة
  • حديث: الربا ثلاثة وسبعون بابا
  • حديث: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين
  • حديث: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • صيد الفوائد وقيد الأوابد: مجموعة منتقاة من الفوائد العلمية والنكات الأدبية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة النصيحة بما أبدته القريحة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الخل المساعد على قيد الأوابد(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كلمة التوحيد في الكتاب والسنة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب