• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبد القادر شيبة الحمد / مقالات
علامة باركود

المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة

المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/8/2022 ميلادي - 24/1/1444 هجري

الزيارات: 70499

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنطوق والمفهوم وأنواع الدلالة


تعريف:

المنطوق في الاصطلاح: هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به؛ كحرمة التأفيف المستفادة من قوله: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، وكوجوب الزكاة في الغَنَم السائمة المستفاد من حديث: ((في سائمة الغنم الزكاة)).

 

والمفهوم في الاصطلاح: هو المعنى المستفاد من اللفظ لا من حيث النطق به؛ كحرمة الضرب المستفادة من قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، وكفهم عدم وجوب الزكاة في المعلوفة من الحديث المذكور.

 

والمنطوق يشمل النصَّ، والظاهر والمؤوَّل، والمجمَل والمبيَّن، والأمر والنهي، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، وقد تقدَّم بحث هذه الأنواع.

 

ولا نزاع عند أهل العلم في أن دلالة المطابقة - (وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له؛ كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق) - تعتبر من باب المنطوق.

 

وكذلك التضمن، وهي دلالة اللفظ على لازم معناه؛ كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق.

 

أما الدلالة الالتزامية، وهي دلالة اللفظ على لازم معناه، وتشمل دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة، ودلالة الإيماء والتنبيه - فقد ذهب قوم مِن أهل العلم إلى أنها كذلك من باب المنطوق، إلا أنه منطوق غير صريح.

 

وجمهور أهل العلم على أنها من باب المفهوم.

 

أنواع المفهوم:

1- دلالة الاقتضاء:

وهي ما يتوقف فيه صدق النطق أو صحته على إضمار؛ نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((رُفِع عن أمتي الخطأ والنسيان))؛ إذ لا بد مِن تقدير محذوف؛ أي ذنب الخطأ والنسيان، ولولا هذا التقدير لكان الخبر كاذبًا؛ لأن الخطأ نفسه واقع، وإنما الذي رُفِع المؤاخذة عليه.

 

ونحو: ((لا عملَ إلا بنية))؛ أي: لا عملَ صحيحٌ، فلولا هذا الإضمار، لكان المخبر غير صادق؛ فإن صورة العمل توجد بلا نية، ونحو: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ أي: فأفطر، عليه عدة من أيام أُخَرَ.

 

2- دلالة الإشارة:

وهي أن يفهم من اللفظ ما ليس مقصودًا باللفظ في الأصل، ولكنه لازمٌ للمقصودِ؛ كدلالة: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ﴾ [البقرة: 187] على صحة صوم مَن أصبح جنبًا؛ لأن إباحة الجماع ليلة الصيام يشملُ الجزء الأخير من الليل، فلا يستطيع الاغتسال إلا بعد الإصباح.

 

وكدلالة قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15] مع قوله: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14] على أن أقلَّ مدةِ الحمل ستة أشهر.

 

3- دلالة الإيماء والتنبيه:

وهي فهمُ التعليل مِن إضافة الحكم إلى الوصف المناسب؛ نحو: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38]، يفهم منه كونُ السرقة علةً للقطع.

 

ونحو: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: 13]؛ أي: لبرِّهم.

 

ونحو: ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار: 14]؛ أي: لفجورهم.

 

ففي هذا بِناءٌ للحكم على وصف، فيعرف أن هذا الوصف هو علة الحكم، ولو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم، لكان الكلام مَعيبًا.

 

هذا، وبعض أهل العلم يجعل بعض أسماء هذه الدلالات لبعضها الآخر، كما يطلق على دلالة التنبيه أنها هي مفهوم الموافقة، والأقرب ما وصفناه، والخطب في ذلك سهل إذا رُوعِيَت الحقائق.

 

4- مفهوم الموافقة:

هو ما يوافق حكم المنطوق، وهو نوعان:

أ‌- فحوى الخطاب: وهو ما كان المفهومُ أولى بالحكم من المنطوق؛ نحو: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، فإنها تدلُّ بمنطوقها على حرمة التأفيف للوالدين، وتدل بمفهوم الموافقةِ على حرمة ضربهما؛ إذ هو أولى بالتحريم من التأفيف؛ لأنه أشدُّ في الإيذاء.

 

ب‌- لحن الخطاب: وهو ما كان المفهوم مساويًا للحكم المنطوق؛ كدلالة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ [النساء: 10] بطريق المفهوم على تحريم إحراق أموالهم؛ لأنه مساوٍ للأكل المنطوق في الإتلاف.

 

ومذهب الجمهور تسمية هذا الذي وافق حكمه المنطوق، مفهوم موافقة.

 

وعارض في هذه التسمية أبو الحسن الخرزي، وبعض الشافعية، وقالوا: هو قياس جلي.

 

وهذا الخلاف لا طائل تحته.

 

وقد أجمع العلماء على الاحتجاج بمفهوم الموافقة غير ابن حزم.

 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وخلافه هذا مكابرة.

 

وهذا هو الحق؛ فإن مَن أنكره، فقد أنكر نوعًا من الخطاب.

 

5- مفهوم المخالفة:

وهو ما يخالف حكم المنطوق، ويسمَّى دليلَ الخطاب أيضًا، وقد يعرف بأنه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عما عداه، وهو أنواع:

 

(أ‌) مفهوم الوصف: (نعتًا كان، أو حالًا، أو ظرفًا، أو عددًا).

فمثال النعت قوله تعالى: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6]، فمفهومه أن غير الفاسق لا يجب التبين في خبره، فيجب قَبول خبر الواحد العدل.

 

ومثال الحال قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة: 187]، فمفهوم المخالفة حِلُّ المباشرة في غير حالة الاعتكاف، إلا إذا وجد مانع آخر؛ كالصوم أو الحيض.

 

ومثال الظرف قوله تعالى: ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198]، فمفهوم المخالفة أن الذِّكر عند غيره ليس محصلًا للمطلوب.

 

ومثال العدد قوله تعالى: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]، فالمفهوم المخالف أنه لا يزاد ولا ينقص.

 

(ب‌) مفهوم الشرط؛ نحو: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6]، فالمفهوم المخالف أن غير أُولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن.

 

(ت‌) مفهوم الغاية؛ نحو قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ... ﴾ [البقرة: 230]، فالمفهوم المخالف أنها إذا نكحَتْه تحل للأول بشرطه.

 

(ث‌) مفهوم الحصر؛ نحو قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ﴾ [طه: 98]؛ أي: فغيره ليس بإله.

 

(ج‌) مفهوم اللقب، والمراد باللقب هنا: كلُّ اسم جامد، سواء كان اسم جنس، أو اسم عين؛ نحو قولك: جاء زيد، فالمفهوم المخالف يدل على أن غير زيد لم يَجِئ.

 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

فأنكره الحنفية وجمهور المعتزلة، بدعوى أن مَن قال لغيره: إنْ ضرَبك فلان عامدًا فاضرِبْه، فإنه يحسن أن يقول المخاطب حينئذٍ: (فإن ضربني خاطئًا أفأضربه؟)، ولو كان مفهوم المخالفة حجة لما حسن ذلك، ولأن الخبر عن ذي الصفة لا ينفي غير الموصوف، فإذا قال: قام الأسود، لا يدل على نفي القيام مِن الأبيض.

 

ولأن الانسان لو قال: نكحت الثيِّب ما تناقض لو قال بعدها: نكحت البكر.

 

وذهب أحمد والشافعي ومالك - وأكثر المتكلمين - إلى الاحتجاج بالمفهوم المخالف، بشرط:

1- ألا يكون القيدُ خرج للغالب؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ﴾ [النساء: 23]؛ فإن الغالب كونُ الرَّبِيبة في حجر الزوج، فهذا قيدٌ لا مفهوم له.

 

2- ألا يكون القيد لبيان الواقع؛ نحو قوله تعالى: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران: 130]؛ فالقيد هنا لبيان الواقع ولا مفهوم له.

 

3- ألا يكون القيد خرج للامتنان؛ نحو قوله تعالى: ﴿ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾ [النحل: 14].

 

4- ألا يكون القيد خرج للتوكيد؛ نحو: ((لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر...)) إلخ.

 

5- ألا يكون جوابًا على سؤال مقيَّد به، كما لو سأل سائل: أيُباع السمك الميت؟ فقيل: نعم، يباع السمك الميت.

 

6- ألا يكون القيد خرج بسبب الخوف، كأن يقول قريب العهد بالإسلام لخادمه: (أطعِمْ هذا العسلَ الضيوفَ المسلمين)، فلا عبرة بهذا المفهوم؛ لأنه قيد بهذا القيد خوفًا من تهمة النفاق.

 

وقد احتجوا على العمل بمفهوم المخالفة بما يأتي:

1- أن فصحاء اللُّغة يفهمون مِن تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء الحكم بدونه؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يقطع الصلاةَ الكلبُ الأسود))، قال عبدالله بن الصامت لأبي ذر: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتَني، فقال: ((الكلب الأسود شيطان))، فقد فهِمَا مِن تعليق الحكم على الموصوف بالسواد انتفاءه عما عداه.

 

2- ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة، فلِمَ خصَّ السائمة بالذكر مع عموم الحكم.

 

3- ولو لم يكن للقيد فائدةٌ، لكان لكنةً في الكلام وعِيًّا.

 

هذا، وقد أنكر بعض أهل العلم - ممن قال ببعض أنواع المفهوم المخالف - مفهوم الشرط؛ بدعوى أنه يجوز تعليق الحكم بشرطين، كما يجوز بعلَّتين، كما لو قال: احكم بالمال إن شهد به شاهدان، فإن ذلك لا يمنع أن يحكم به بالإقرار أو بالشاهد واليمين.

 

أما مفهوم اللقب، فهو حجة عند أحمد وأكثر أصحابه، ومالك، وداود، وبعض الشافعية، وأنكره القاضي وابن عقيل، وأكثر أهل العلم، سواء كان اسم جنس أو اسم عين، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حجة في اسم جنس، لا في اسم عين، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • دلالة المنطوق والمفهوم عند الأصوليين: عرض وتحليل
  • المفهوم الأكمل في فقه أساليب الدعوة على الوجه الأفضل

مختارات من الشبكة

  • بيان دلالات المنطوق وأقسامه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الاختلاف في تعريفات دلالات المنطوق والمفهوم، أسبابه وآثاره: دراسة استقرائية تحليلية (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • موافقة المنطوق للمكتوب في العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • المراحل المتبعة في حصة فهم المنطوق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • حصة فهم المنطوق(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • تقسيم الأصوليين للمنطوق والمفهوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدر النضيد أو شرح القصيدة الشاوية(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • تلاميذنا من فهم الكلام إلى إبداع الكلام (1)(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • دلالة الاقتضاء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب