• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

حديث: دباغه طهوره

حديث: دباغه طهوره
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/12/2017 ميلادي - 13/3/1439 هجري

الزيارات: 43320

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حديث: دباغه طهوره

 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَ: "هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابِهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟" فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا".

 

وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: "إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". رواه مسلم

 

عن أَبِي الْخَيْرِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلَةَ السَّبَئيِّ فَرْواً. فَمَسِسْتُهُ. فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُؤْتَىٰ بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأْكُلُ ذَبِائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسِّقَاءِ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ: "دِبَاغُهُ طَهُورُهُ". رواه مسلم.

 

ألفاظ الأحاديث:

• (إِهَابهَا): الإهاب بكسر الهمزة، وجمعه: أُهُب بضمتين، مثل كتاب وكُتب. ويجوز الفتح في الحرفين الأولين فتقول:

(أَهـَب) للجمع.

والإهاب: هو الجلد دبغ أو لم يدبغ، وقيل: الإهاب هو الجلد قبل أن يدبغ وهو الأظهر والله أعلم وعليه يدل ظاهر الحديث حيث قال " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه " فسمى الجلد قبل الدبغ إهاباً قال أبو داود: " قال النضر بن شميل: إنما يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له: إهاب، إنما يسمى شنـَّاً وقِرْبَة " [انظر: " سننه "( 4 / 670)].

 

حيث قال: " والإهاب الجلد مالم يدبغ " [انظر: ": "الصحاح" للجوهري (1 / 89)، وكذلك القاموس المحيط" للفيروزبادي (ص 77)]، ومعرفة الإهاب تحديداً يهمنا في مسألة ستأتي قريباً.

 

• (فَدَبَغْتُمُوهُ): الدباغة: مصدر دَبَغَ الجلد يدبغه دبغاً، ومعنى الدباغة: إزالة النتن والرطوبة من الجلد بمواد خاصة، وفي الزمن الحاضر ظهرت آلات حديثة متخصصة في دباغة الجلود.

 

• (إِنَّهَا مَيْتَةٌ): بتخفيف الياء وهي: الحيوان الذي مات حتف أنفه، أو مات على هيئة غير شرعية.

 

• (فَقَدْ طَهُرَ): بضم الهاء ويجوز فتحها ورجحه النووي [انظر: " المجموع" ( 1 / 79 )]، والمقصود أنه صار طاهراً وزال ما به من الدنس والنجس.

 

• (فَرْواً): مفرد وجمعه فِراء، مثل كعب وكِعاب، فالصحيح المشهور في اللغة أن المفرد فرو، وفي لغة قليلة يقال (فروة) وهو قول العامة [انظر: " كلام النووي" في شرح مسلم" (4 / 278)]، والفرو شيء كالجبة يبطن من بعض جلود الحيوانات.

 

• (فَمَسِسْتُهُ): بكسر السين الأولى على الأشهر وفي لغة قليلة بفتحها [انظر: " كلام النووي "في المصدر السابق].

 

• (السِّقَاءِ): هو واحد الأسقية، وهو وعاء من جلد السخلة يكون للماء واللبن.

 

• (يَجْعَلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ): الوَدك: هو: دسم اللحم ودُهنُه الذي يستخرج منه [انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير مادة: ودك)].

 

من فوائد الأحاديث:

الفائدة الأولى: أحاديث الباب تدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على سبعة أقوال [ذكرها النووي في شرح مسلم (4 / 276) و الشوكاني نيل الأوطار ( 1 / 280 )]، ويمكن إدراج هذا الخلاف تحت قولين:

القول الأول: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك.

 

والقول الثاني: أن جلد الميتة يطهر بالدبغ، وهذا قول جمهور العلماء ورواية في مذهب الإمام أحمد (وهي الرواية المتأخرة التي رجع إليها كما سيأتي).

 

وهذا هو قول الجمهور بشكل عام واختلفوا في تفاصيل جلد الميتة الذي يطهر بالدباغ:

1- فمذهب الظاهرية أن كل جلد يطهر بالدباغ ولو كان جلد خنزير، واختار هذا القول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة و الشوكاني من المتأخرين [انظر: " نيل الأوطار" ( 1 / 285 )].

واستدلوا: بعمومات الأحاديث حيث لم تستثن شيئاً كحديث الباب " إذا دبغ الإهاب فقد طهر " وجاء عند الأربعة: " أيما إهاب دبغ فقد طهر " وبما روى ابن حبان وصححه من حديث سلمة بن الـمُحَبِّق مرفوعاً: " دباغ جلود الميتة طهورها "

 

2- ومذهب الأحناف أن كل جلد يطهر بالدباغ إلا الخنزير.

واستدلوا: بقوله تعالى: ﴿ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].

 

ووجه الدلالة: أن قوله (فإنه رجس) الضمير فيه عائد على المضاف إليه في قوله (لحم خنزير) والمضاف إليه كلمة( خنزير) فالله - عزّ وجل - حكم عليه بأنه رجس، ورد َّ الشوكاني ذلك بأن الضمير قد يكون عائداً على المضاف وهي كلمة( لحم) فَعَوْد الضمير محل نزاع واحتمال والمحتمل لا يكون حجة ولو صح أيضاً الاحتمال الأول فتكون رجسية الخنزير عامة و مخصصة بأحاديث الدباغ فيطهر ما دبُغ [انظر: " نيل الأوطار"( 1 / 285 )].

 

3- ومذهب الشافعي أن كل جلد يطهر بالدباغ إلا الخنزير والكلب، وقاسوا الكلب على الخنزير واستدلوا بما استدل به القول الذي قبله.

 

4- ومذهب الإمام أحمد في رواية أن جلد كل ما كان طاهراً في الحياة هو الذي يطهر بالدباغ سواءً كان مأكول اللحم كالأنعام من بقر وغنم وإبل أو غير مأكول اللحم كالهرة. واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم ونسبه المرداوي [في: " الإنصاف" (1 / 87)] إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وسيأتي قريباً ما اختاره شيخ الإسلام على المشهور.

 

واستدل أصحاب هذا القول بعمومات الأحاديث السابقة ومنها أحاديث الباب وإنما استثنوا ما كان طاهراً حال الحياة دون غيره مما كان نجساً حال الحياة لأن ما كان نجساً حال الحياة نجاسته نجاسة عين فلا يمكن أن يؤثر فيه الدبغ فنجاسته نجاسة عينية لا تزول وليست نجاسة حكمية يمكن أن تزول، ونوقش هذا الاستدلال بأن الأدلة عامة لم تفرق بين حيوان طاهر في الحياة وحيوان نجس فتبقى على عمومها بأن كل جلد يطهر بالدباغ.

 

فائدة: المقصود بالحيوان الطاهر في الحياة عند الفقهاء ما يلي:

1- كل مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع ونحوها.

 

2- كل حيوان بحجم الهرة وأقل، أما الهرة لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال (إنما هي من الطوافين عليكم) وحُكِم بطهارتها لمشقة التحرز منها وهذا من تيسير الشرع وقاسوا عليها ما كان في حجمها وأقل.

 

3- كل شيء ليس له نفس سائلة (أي إذا ذبح أو قتل فليس له دم يسيل) كالذباب والحشرات.

 

4- الآدمي ولكنه غير مراد في هذه المسألة.

 

5- ومذهب الإمام أحمد في رواية ثالثة أن جلد مأكول اللحم هو الذي يطهر بالدباغ دون غيره من الجلود، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [في: " الفتاوى "(21 / 95) والاختيارات الفقهية ص 26.]، وهواختيار الشيخ السعدي [انظر: " المختارات الجلية "(ص 11 )]، واختيار الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين [انظر: " الممتع" ( 1 / 91 )].

 

واستدلوا:

1- بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -الذي فيه قصة شاة ميمونة رضي الله عنها في الباب، ووجه الدلالة أن الحديث ورد في الشاة وهي مما يؤكل لحمه، ونوقش هذا الاستدلال بالأحاديث الأخرى العامة في الباب.

 

2- مارواه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " دباغ الأديم ذكاته " وفي لفظ: " دباغ جلود الميتة ذكاتها ".

 

ووجه الدلالة: أنه شبَّه الدبغ هنا بالذكاة ومعلوم أن الذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم فهي تبيحه وتبيح أكله فلو جئت بغير مأكول اللحم كالحمار مثلاً أو الكلب مثلا ً وذكيْته ذكاةً شرعية فإنه لا يجوز أكله لأنه غير مأكول اللحم قالوا وكذلك الدباغ لا يؤثر فيه لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث جعل الدباغ لجلد الميتة بمنزلة الذكاة لما يؤكل لحمه، والمشبه يأخذ حكم المشبه به، وبناء ً على هذا القول الأحذية والشنط والأحزمة التي تصنع من جلود نمور أو أفاعي أو ذئاب ونحوها لا يجوز الانتفاع بها حتى لو دبغت وكذلك الفراء المصنوعة من جلود السباع ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها " وجاء في رواية الترمذي: "وأن يفترش " وهذا الحديث مما استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية لنصرة قول أنه لا يطهر إلا مأكول اللحم.

 

وأقوى أقوال الجمهور في هذه المسألة والله أعلم قولان:

القول الأول: أن الذي يطهر بالدباغ هو جلد الحيوان المأكول.

القول الثاني: أن كل جلد يطهر بالدباغ، لعمومات الأحاديث الواردة ومنها أحاديث الباب وأظهر القولين وأحوطهما القول الأول مع ما في الثاني من قوة.

 

قال الشيخ ابن باز: وإن كان القول بأن الأحاديث عامة قول جيد وقوي، له قوته لعموم الأدلة أن جميع الجلود تطهر بذلك قول له قوته للعموم ولكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن هذا في جلد ما يؤكل لحمه وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك " [انظر: "شرح بلوغ المرام" حديث (20 إلى 24)].

 

نرجع إلى القول الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة وأنه لا يطهر أي جلد للميتة بالدباغ.

مستدلين: بحديث عبد الله بن عُكيم رضي الله عنه : " كتب إلينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قبل وفاته بشهر: " أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

 

ووجه الدلالة: أن هذا الحديث متأخر عن الأحاديث الأخرى لأنه قبل وفاة النبي صلّى الله عليه وسلّم بشهر فصار كالناسخ للأحاديث الأخرى، وعليه فلا يطهر جلد ميتة بالدباغ لهذا الحديث.

 

ونوقش هذا الاستدلال بعد أجوبة: -

الجواب الأول: أن الحديث ضعيف أُعلَّ بعدة علل: -

1- أُعلَّ بالإرسال للاختلاف في صحبة عبد الله بن عكيم رضي الله عنه وعليه لم يسمع هذا الحديث من النبي - صلّى الله عليه وسلّم.

 

2- أُعل َّ بالاضطراب في سنده لأن عبدالرحمن بن أبي ليلي راوي هذا الحديث عن عبدالله بن عكيم رضي الله عنه تارة يحدث عن عبدالله بن عكيم رضي الله عنه وتارة عن أشياخ من جهينة.

 

3- وأُعلَّ بالاضطراب في متنه فروي أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال هذا قبل موته بثلاثة أيام وروي بشهر وروي بشهرين وروي بأربعين يوماً [انظر: " نيل الأوطار"( 1 / 292 )] وممن صحح الأحاديث وناقش هذه العلل الألباني [انظر: " إرواء الغليل" (1 / 76 )].

 

• وترك الإمام أحمد هذا الحديث والعمل به لـمَّا رأى ما أُعلَّ به هذا الحديث كما نقل ذلك الحافظ بن حجر عن الخلال أن الإمام أحمد لما رأى فيه من تزلزل الرواة ترك هذا الحديث [انظر: " فتح الباري"( 9 / 659). ونقله أيضاً في "سننه " ( 4/ 222 )].

 

الجواب الثاني: أن هذا الحديث على ما فيه من العلل لو صح فإنه لا يقوى على معارضة ما في الصحيحين من الأحاديث الدالة على جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ.

 

الجواب الثالث: أن لفظ حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه " لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب "وسبق أن المقصود بالإهاب جلد الميتة قبل الدبغ كما في القاموس المحيط والصحاح، وعلى هذا المعنى لا تعارض بين الأحاديث، وقوَّى هذا ابن حجر [في: " الفتح" (9 / 659)]، وابن عبد البر [في: " التمهيد" (9 / 52)]، والبيهقي [في: " المعرفة" (1 / 248 )] وأشار إليه ابن القيم [في: " تهذيب السنن "( 1 / 67 – 68 المختصر)].

 

ومما سبق تبين أن الأرجح والله أعلم قول الجمهور بجواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ وسبق بيان الأرجح من أقوال الجمهور، ومما يجدر التنبيه عليه في هذه المسألة عدة أمور: -

أولاً: أن جلود ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والإبل والأرانب والظباء وغيرها مما يؤكل لحمه إذا ذكيت ذكاة شرعية فإن جلدها طاهر سواء دبغ أو لم يــُدبغ.

 

ثانياً: أن من مات حتف أنفه أو ذبح على طريقة غير شرعية كما يفعله الكفار في ذبائحهم يُعدُّ ميتة، وعليه فما الحكم فيما يأتينا منهم من أحذية وأحزمة وشنط وفراء مصنوعة من جلد أفعى أو نمر أو نحوهما بعدما يدبغون جلدها؟

 

الجواب: سبق أن أقوى الأقوال قولان:

الأول: أن كل جلد يطهر بالدباغ وبناء عليه الأمور السابقة يجوز الانتفاع بها.

 

الثاني: أن الجلد الذي يطهر بالدباغ هو جلد مأكول اللحم، وبناء عليه لا يجوز الانتفاع بما سبق وسبق بيان من اختار هذا القول وأنه هو الأظهر والأحوط والله أعلم ومثله من يحتفظ بذيل الثعلب أو الذئب.

 

ثالثاً: أن الخلاف في مسألة الدباغ إنما هي في الجلود الحقيقية، وعليه فما يوجد في الأسواق من جلود صناعية وهي كثيرة لا تدخل في هذه المسألة بتاتاً حتى لو سميت جلوداً ونسبت في مسمياتها إلى الأفاعي والنمور والذئاب والأسود أو الدببة ونحوها.

 

رابعاً: مسألة طهارة الجلود بعد الدبغ من المسائل المهمة التي يحتاجها الناس اليوم ولها أمثلة كثيرة في حياة الناس اليوم في الألبسة والسجادات وغيرهما وفي المسألة فروع وتفصيلات لم أذكرها واقتصرت على ما ورد فيه دليل وكانت دلالته ظاهرة والله أعلم.

 

الفائدة الثانية: قول ابن وعلة (ونحن لا نأكل ذبائحهم) وسؤال ابن عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيه دلالة على عدم جواز أكل ذبائح الكفار، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: 121]؛ لأنهم يذبحونها على غير اسم الله، فلا يحل شيء منها، ويستثنى من ذلك ذبائح أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: 5]، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المقصود بالطعام في هذه الآية بالذبائح كما روى ذلك أحمد والبخاري، وهذا يدل أيضاً على تحريم ذبائح سائر الكفار من غير اليهود والنصارى.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (إزالة النجاسة وبيانها) من بلوغ المرام
  • ما تزال به النجاسة
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (1)
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (2)
  • إزالة النجاسة ( من المرتع المشبع ) (3)
  • إزالة النجاسة والأشياء النجسة
  • حديث: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة جزء من حديث أبي نصر العكبري ومن حديث أبي بكر النصيبي ومن حديث خيثمة الطرابلسي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • نقد النقد الحديثي المتجه إلى أحاديث صحيح الإمام البخاري: دراسة تأصيلية لعلم (نقد النقد الحديثي) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية (حديث النهي عن البدع)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • تخريج ودراسة تسعة أحاديث من جامع الترمذي من الحديث (2995) إلى الحديث (3005) (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة حديث عيسى ابن مريم وحديث الطير مع أبي بكر وحديث الضب مع النبي(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حراسة السنة(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح حديث: من حج هـذا البيت(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • كل حديث في صحيح البخاري تابعه على روايته غيره من المحدثين المعاصرين له واللاحقين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كلمة التوحيد في الكتاب والسنة (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب