• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ عبدالله بن حمود الفريح / إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم
علامة باركود

شرح حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2017 ميلادي - 14/2/1439 هجري

الزيارات: 474219

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

شرح حديث

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة


• عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْريِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: "لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلاَ تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ". رواه مسلم.

 

• عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم: "كَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ يغْتَسِلُون عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ وَكَانَ مُوسَى - عليه السلام - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا: وَالله مَا يَمْنَعُ مُوسَىٰ - عليه السلام - أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ، قَالَ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، قَالَ فَجَمَحَ مُوسَىٰ - عليه السلام - بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى سَوْأَةِ مُوسَىٰ - عليه السلام -. قَالُوا: وَالله مَا بِمُوسَىٰ مِنْ بَأْسٍ، فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ. قَالَ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً". قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: وَالله إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، ضَرْبُ مُوسَىٰ - عليه السلام - بِالْحَجَرِ.

وفي رواية: وكَانَ مُوسَىٰ - عليه السلام - رَجُلاً حَيِيًّا.

 

وفي رواية: فنزلت قولهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ [الأحزاب: 69].

 

• عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ، - عَمُّهُ -: يَا ابْنَ أَخِي! لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ، دُونَ الْحِجَارَة. قَالَ فَحَلَّهُ، فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ. قَالَ فَمَا رُؤيَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ عُرْيَاناً.

 

• عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - ، قَالَ: أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ، أَحْمِلُهُ، ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. قَالَ فَانْحَلَّ إِزَارِي وَمَعِيَ الْحَجَرُ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم: "ارْجِعْ إِلَى ثَوْبِكَ فَخُذْهُ، وَلاَ تَمْشُوا عُرَاةً". رواه مسلم.

 

ألفاظ الأحاديث:

• (وَلاَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ): وكذلك لا تفضي المرأة إلى المرأة في الثواب الواحد، المقصود لا يخلوان كذلك ليباشر أحدُهما عورة الآخر ويلمسها.

 

• (يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضٍ): السوأة المقصود بها العورة سميت بذلك لأنه يسوء صاحبها كشفها.

• (إِلاَّ أَنَّهُ آدَرُ): (آدر): همزة ممدودة ثم دال مفتوحة مخففة قال أهل اللغة: هو عظيم الخصيتين.

 

• (فَجَمَحَ مُوسَىٰ - عليه السلام - بِإِثْرِهِ): (جمح) أي جرى أشد الجري، وقوله (بإثره) بكسر الهمزة مع إسكان الثاء ويقال بفتحهما لغتان مشهورتان أي تبعه.

 

• (ثَوْبِي حَجَرُ): أي أعطني ثوبي يا حجر، وأداة النداء هنا محذوفة و (حجر) منادي نوعه (نكرة مقصودة) مبني على الضم في محل نصب على النداء والتقدير (ثوبي يا حجر) وخاطبه هنا بخطاب العاقل مع أنه جماد لأنه انتقل من كونه جماد إلى حي يفر.

 

• (فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً): (طفق) بكسر الفاء وفتحها لغتان مشهورتان، والمقصود أنه - عليه السلام - أسرع ضربا ًبالحجر وهذا من شدة تأثره من الموقف وشدة حياءه ولذلك جاء في الرواية الأخرى أنه كان رجلا ًحييا ً.

 

• (إِنَّهُ بِالْحَجَرِ نَدَبٌ): (ندب) بفتح النون والدال، والندب هو الأثر في ذلك الحجر من الضرب كالجروح في الجسد.

• (فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكِبِكَ): المنكب هو ملتقى عظم العضد مع الكتف.

• (دُونَ الْحِجَارَة): أي يقيك من الحجارة.

 

من فوائد الأحاديث:

الفائدة الأولى: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فيه دلالة على النهي عن نظر الرجل إلى عورة الرجل ونظر المرأة إلى عورة المرأة والنهي يقتضي التحريم إذ لا صارف يصرفه عن ذلك وإشارة النبي صلّى الله عليه وسلّم عن نظر كل جنس لعورة من هو كجنسه فالرجل لا ينظر إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة فيه دلالة على أن اختلاف الأجناس من باب أولى فلا يحل لرجل أن ينظر إلى عورة امرأة وكذلك العكس إلا الرجل وزوجته أو أمته فلا خلاف في إباحة ذلك بينهما، واختلف في تحديد العورة التي يحرم النظر إليها فهناك خلاف مشهور في تحديد عورة الرجل التي يحرم لرجل آخر النظر إليها وكذلك في تحديد عورة المرأة عند المرأة الأخرى وإليك البيان بتوفيق الله وإعانته، وقبل عرض المبحثين لابد من الإحاطة بأمرين:

الأول: أنه لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته. [انظر: "المفهم للقرطبي "(1 / 596 )].

الثاني: لا خلاف أن إبداء العورة أيا ًكانت لضرورة كطبيب ونحوه ليس محرما ً فالضرورات تبيح المحظورات.

 

والخلاف في ضابط العورة.

ضابط عورة الرجل وعورة المرأة.

المبحث الأول: عورة الرجل عند الرجل:

في الحديث عن عورة الرجل عند الرجل أمران لا خلاف فيهما وهما:

1- لا خلاف بين العلماء في أن السوأتان (القبل والدبر) من العورة.

2- ولا خلاف بين العلماء في أن ما تحت الركبة وفوق السُرَّة ليس من العورة.

 

وإنما الخلاف فيما عدا الفرجين مما تحت السرة وفوق الركبة:

أولاً: السرة والركبة:

• أما السرة فالأظهر أنها ليست من العورة، بل نقل ابن هبيرة [انظر: " الإفصاح "( 1/ 118 )] الاتفاق على أنها ليست من العورة [انظر: " نيل الأوطار"( 2/ 73 )].

 

• وأما الركبة فالأظهر أيضاً أنها ليست من العورة وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل نصَّ الإمام أحمد في مواضع على أن الفخذ عورة، والسرة والركبة ليستا من العورة، قال ابنه عبدالله: " سألت أبي عن الفخذ من العورة؟ قال: نعم حديث جَرْهَد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " الفخذ عورة " قلت: الفخذ ما حدُّه؟ قال: فوق الركبة، وأشار " وقال أيضاً " سألت أبي عن السرة من العورة؟ قال: لا " [انظر: " مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله" ص 62].

ولمذهب الحنابلة رواية أخرى أن الركبة من العورة والأول أظهر والله أعلم.

 

ثانياً: الفخذ.

اختلف أهل العلم هل الفخذين من العورة أم لا؟

القول الأول: أنهما عورة وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، واستدلوا:

1– ما أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن ابن عباس، وجَرهَد، ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أنه صلّى الله عليه وسلّم قال: " الفخذ عورة " ووصله الترمذي عن جَرهَد الأسلمي - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرَّ به وهو كاشف عن فخذه فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: " غط فخذك فإنها من العورة ".

 

2– حديث محمد بن جحش - رضي الله عنه - وفيه قوله صلّى الله عليه وسلّم: " غط عليك فخذيك فإن الفخذين عورة " رواه الترمذي والحاكم.

 

3– ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما -أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة " رواه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي، وله طرق، وسند عمرو بن شعيب مختلف فيه عند أهل الحديث وأرجح الأقوال أنه من قبيل الحسن إلا ما كان من مناكيره وقد احتج بحديثه جبال من أهل الحديث كالإمام أحمد وابن المديني والبخاري وإسحاق وغيرهم.

 

وهذه الأحاديث لاتخلو من مقال لكن يقوِّي بعضها بعضا وصححها جمع من العلماء كابن حبان والحاكم، والذهبي، وابن حجر والألباني.

 

قال الألباني [في: " الإرواء" (1/ 297)] عن هذه الأحاديث: "وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف.... فإن بعضها يقوي بعضاً، لأنه ليس فيهم متهم، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي، وحسن بعضها الترمذي، وعلقها البخاري في صحيحه..... ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة.... غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها "انتهى باختصار.

 

وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله، أو ضعف في بعض الرواة، لكنها يشد بعضها بعضا، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب" انتهى [جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ( 6 / 165 )].

 

والقول الثاني: أن الفخذان ليسا من العورة.

واستدلوا:

1– بحديث أنس - رضي الله عنه -: " أن النبي صلّى الله عليه وسلّم غزا خيبر فصليا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلّى الله عليه وسلّم فأجرى نبي الله صلّى الله عليه وسلّم في زقاق مكة، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلّى الله عليه وسلّم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلّى الله عليه وسلّم.." متفق عليه.

 

ونوقش هذا الحديث بأن الإزار انحسر بنفسه وأنه في موضع حرب وإغارة وجري ويدل على ذلك الرواية الأخرى بلفظ ( انحسر) قال النووي: هذا محمول على أنه انكشف الإزار، وانحسر بنفسه لا أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تعَّمد كشفه، بل انكشف لإجراء الفرس، ويدلُّ عليه أنه ثبت في رواية في الصحيحين " فانحسر الإزار".

 

2– واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر- رضي الله عنه - فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له، وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس وسوى ثيابه فدخل " رواه مسلم.

ونوقش هذا الحديث بالتردد الواقع في هذه الرواية بلفظ " كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه " و معلوم أن الساق ليس بعورةٍ إجماعاً.

 

• قال الشوكاني عن حديث أنس - رضي الله عنه - وعائشة رضي الله عنها: " هما واردان في قضايا معيَّنة مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية" وذكر الشوكاني أنهما حكاية فعل من النبي صلّى الله عليه وسلّم قد يحتمل الخصوصية بدليل تلك الأقوال في الأحاديث الصحيحة السابقة فهذا الفعل لا يقوى على معارضة تلك الأقوال وقال: فالواجب التمسك بتلك الأقوال الناصة على أن الفخذ عورة. وقال أيضاً: وقد تقرر في الأصول أن القول أرجح من الفعل.[انظر: " نيل الأوطار"( 2/ 70 )].

 

قال ابن القيم: وطريق الجمع بين هذه الأحاديث: ما ذكره غير واحد ٍ من أصحاب أحمد وغيرهم. أن العورة عورتان:

مخففة، ومغلظة. فالمغلظة: السوأتان، والمخففة: الفخذان ولا تنافي بين الأمر بغضِّ البصر عن الفخذين لكونهما عورة، وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة " [انظر: "تهذيب السنن"( 6/ 17 )].

يتحرر من هذا أن الأحوط والله أعلم: أنهما عورة.

 

وما أجمل ما قاله البخاري في صحيحه تحت (باب ما يُذكر في الفخذ): " ويُروى عن ابن عباس، وجَرْهَد، ومحمد بن جحش رضي الله عنهم عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: " الفخذ عورة " وقال أنس - رضي الله عنه - : حسر النبي صلّى الله عليه وسلّم الإزار عن فخذه. وحديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط ".

 

فائدة: ما سبق الحديث عنه هو عورة الرجل خارج الصلاة، وأما داخلها فمن باب أولى أن الفخذين من العورة، ويستدل لذلك بالأدلة السابقة في القول الأول فهي عامة تشمل الحالين داخل وخارج الصلاة، وهذا ستر واجب وهناك ستر مستحب وهو أخذ الزينة في الصلاة ويدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: 31] أي عند كل صلاة، ولهذا قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - لمولاه نافع وقدرآه يصلي حاسر الرأس: " غطِّ رأسك، هل تخرج إلى الناس وأنت حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن تتجمل له ".

 

• قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما صلاة الرجل بادي الفخذين، مع القدرة على الإزار، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف ".

 

المبحث الثاني: عورة المرأة عند المرأة:

في الحديث عن عورة المرأة عند المرأة أمران لا خلاف فيهما:

1- لا خلاف بين العلماء في أن السوأتان (القبل والدبر) من العورة.

2- ولا خلاف بين العلماء في أن وجه المرأة وأطرافها كيديها وقدميها ورقبتها ونحرها عند المرأة الأخرى المسلمة ليس من العورة.

 

وإنما الخلاف فيما عدا ذلك على قولين مشهورين وهناك قول ثالث ضعيف في نظري القاصر وهو قصر العورة على السوأتين فقط ولذا لن أتعرض له:

القول الأول: أن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل أي مابين السرة والركبة وهذا هو قول جمهور العلماء.

 

واستدلوا بأحاديث صريحة لكنها غير صحيحة منها حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - قال سمعت النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني والبيهقي.

ووجه الدلالة: أن هذا نص صريح في تحديد العورة وهو نص عام فيشمل الرجال والنساء.

ونوقش بأن الحديث ضعيف في سنده رجلان متروكان سعيد بن راشد وعباد بن كثير.

 

وقسم من الأدلة صحيح لكنه غير صريح منها حديث الباب " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ".

ووجه الدلالة: أن النهي عن النظر إلى العورة جاء في حديث واحد في حق الرجل للرجل وفي حق المرأة للمرأة فهما جاءا في حديث واحد مقترنين وثبت عندنا كما سبق أن عورة الرجل للرجل من السرة إلى الركبة فكذلك نقيس عليه المرأة بالنسبة للمرأة، فأخذوا من هذا الحديث دلالة الاقتران وأضافوا إليها دلالة القياس.

 

ونوقش هذا الاستدلال: بأن دلالة الاقتران ضعيفة لابد لها من قرائن تؤيدها وليس هناك ما يؤيد بل هناك نصوص تعارض ذلك كما سيأتي في أدلة القول الثاني.

 

وأما القياس فهو قياس مع الفارق، قال تعالى ﴿ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ ﴾ وأيضاً عورة الرجل مختلف فيها كما سبق ولا يقاس على أصل مختلف فيه.

 

والقول الثاني: أن المرأة لا تظهر عند المرأة إلا ما جرت العادة في كشفه، وهي مواضع الزينة عند العرب سابقاً، كالرأس وما فيه من زينة الشعر وما يوضع على الأذنين واليد إلى العضد ففي اليد كانت الأساور و كان في العضد الدُملج، وكذلك الرقبة وعلى شيء من الصدر وفيها الطوق (السلسلة)، وأخيراً الخلخال وهذا يكون في أسفل الساق دون الكعب وهذا من الزينة الباطنة حيث قال تعالى: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ وأما ما سوى ذلك كالبطن والظهر والثديين فلا يجوز إظهاره عند المرأة الأخرى.

 

ويدل لذلك: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ..... أوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ... ﴾ الآية [النور: 31] ففي هذه الآية أمران:

إحداهما: يؤخذ من قوله ﴿ ولايبدين زينتهن ﴾ ويفهم منه أن هناك مواضع للزينة معروفة عند العرب توضع فيها الزينة، ومن المعلوم أن هناك مواضع ليس فيها زينة.

 

والثاني: يؤخذ من قوله: ﴿ ... إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ..... أوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ... ﴾ ويفهم منه أن هناك استثناءات لمن يحل للنساء إظهار الزينة عندهن ومنهن نسائهن، أي النساء الأخريات المسلمات، وبالنظر ما هي الزينة التي كن النساء يبدينها لأن بإظهار هذه الزينة إظهار لمواضعها، نجد عند التأمل هي المواضع التي سبق ذكرها وأما ما سوى ذلك لم تجر العادة بكشفه أبداً.

 

وروى ابن جرير في تفسيره والحاكم وصححه على شرط مسلم والطبراني في المعجم الكبير والطحاوي في مشكل الآثار في الآية السابقة عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: الزينة: زينتان: فالظاهرة منها الثياب وما خفي الخلخالان والقرطان والسواران.

 

ويؤيد هذا المعنى أن الأصل في المرأة من حيث العورة ماقاله النبي صلّى الله عليه وسلّم: (المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان) والحديث رواه الترمذي وصححه ورواه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم واختلف في رفعه ووقفه.

 

فقوله: (المرأة عورة) أي: أنها كلها عورة، ولا يوجد استثناء في الحديث، إذاً فلا يستثنى إلا ما يظهر عادة لدخوله في عموم الزينة المعروفة عند العرب وأذن الله بإظهار ذلك كما في الآية، والله أعلم.

ورجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله في محاضرة صوتية بعنوان (عورة المرأة المسلمة).

 

فذكر نحواً مما سبق بعدما قال: " إن المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة قسمها الأعلى نصف بدنها الأعلى عاري مكشوف وكذلك ما تحت ركبتيها والذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم أن هذا الحكم ليس عليه دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة.... ".

 

وأيضاً هو اختيار شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله- في حديثه عما تلبسه المرأة عند المرأة الأخرى حيث قال: "... ولم يتعرض الرسول عليه الصلاة والسلام لذكر اللباس إطلاقاً فلم يقل لباس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في هذا شبهة لهؤلاء النساء. وأما محارمهن في النظر فكنظر المرأة إلى المرأة بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محارمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق وما أشبه ذلك لكن لا تجعل اللباس قصيراً. [انظر: " فتاواه في مجلة الدعوة العدد ( 55/ 1765 )]، وأيضاً هذا هو اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء.

 

ومما يجدر التنبيه عليه:

أن هذه المسألة بريئة مما ابتلي به كثير من النساء اليوم والله المستعان من إظهار مواضع الفتنة مع فساد الحال والتفنن في التعري والتكشف في الأفراح والمناسبات ونحوها ناهيك عما يُلبس مما فيه تشبه بالعاهرات والكافرات، التي يُسَوِّق لها أهل الخنا تحت شعارات زائفة باسم الموضة وآخر الصيحات ومع شديد الأسف أن كثير من المسلمات إلا من عصمها الله اغترت بهذه البلايا وركبت هذه الموجة الطائشة ثم لا تسل ولا تسألين عن نتائج ذلك من انتشار الإعجاب الذي نخر في القلوب وظهر على الأعين بل نطقت به الألسن وأصبحت بعض الفتيات أسيرة بهذا الداء، ومن لم تؤسر بعد تخشى على نفسها إلا من رحم الله كيف لا؟ وقد أظهرت المرأة مفاتنها بعد استشراف الشيطان لها والله المستعان، ولتعلم المرأة والحالة هذه أن النظر في المسألة حال الفتنة لايُسعفها والله، بل حتى على قول جمهور العلماء - أصحاب القول الأول - بأن تمتثل بتغطية مابين السرة والركبة وتتعرى فيما سوى ذلك، فلا والله لا يجوِّز لها أحد من العلماء ذلك إن كان في ذلك فتنة، فلتفقه تمام الفقه ولتعلم مايجب عليها وما يحرم، وحينما ذكر شيخنا ابن عثيمين قول عورة المرأة أمام الأخرى من السرة إلى الركبة قال في مجموع فتاواه (.... ولكن هذا لا يعني أن النساء يلبسن أمام النساء ثياباً قصيرة لا تستر إلا ما بين السرة والركبة فإن هذا لا يقله أحد من أهل العلم، ولكن معنى ذلك أن المرأة إذا كان عليها ثياب واسعة فضفاضة طويلة ثم حصل لها أن خرج شيء من ساقها أو من نحرها أو ما أشبه ذلك أمام الأخرى فإن هذا ليس فيه إثم....) وقال في موضع آخر (..ولا أظن أحداً يبيح للمرأة أن تخرج إلى النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها..).

 

فمن أظهرت مفاتنها وتعرَّت هي جديرة بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه (صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) فقد فسر أهل العلم (الكاسيات العاريات) بأنهن اللاتي يلبس ألبسة ضيقة، أو ألبسة خفيفة لا تستر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة.[انظر: "فتاوى شيخ الإسلام" ( 22/ 146 )].

 

فائدة:

ما سبق هو عورة المرأة عند المرأة خارج الصلاة، وأما عورة المرأة في الصلاة ففيه خلاف فمذهب الحنابلة: أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، والقول الراجح والله أعلم: أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها في الصلاة.

 

ويدل على ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" رواه أبو داود والترمذي.

 

وحائض: أي بالغ، فلا بد للمرأة أن تختمر في الصلاة، ولا خلاف على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، وجمهور العلماء على أن لها أن تكشف عن يديها في الصلاة ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية واختار أيضاً أن القدمين ليسا بعورة، وذلك لأن اليدين والقدمين مما يظهر غالباً.

 

قال شيخ الإسلام: " فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة قالت: ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ﴾.

قالت: الفتخ حِلق من فضة تكون في أصابع الرجلين ". رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولاً، كما يظهرن الوجه واليدين، وكن يرخين ذيولهن، فهي إذا مشت قد تظهر قدمها، ولم يكنَّ يمشين في خفاف وأحذية، وتغطية هذا فيه حرج عظيم.وأم سلمة رضي الله عنها قالت: " تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهر قدميها " فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم " [انظر: " الفتاوى" (22/ 115)]

 

الفائدة الثانية: في حديث أبي سعيد- رضي الله عنه - دلالة على تحريم مباشرة الرجل لعورة الرجل ومسها وكذلك المرأة لعورة المرأة ومسها ولو من دون نظر لها وذلك من دون حائل بينهما بأن يكونان تحت ثوب واحد.أو غطاء أو لحاف واحد وهما غير مستترين.

 

الفائدة الثالثة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - واغتسال بني إسرائيل عراة ينظر بعضهم إلى بعض فيه دلالة على احتمال جواز ذلك في شرعهم، وكان موسى - عليه السلام - يترك ذلك حياء وتنزها ًواستحبابا إذ لو كان اغتسالهم جميعاً عراة معصية في شرعهم لأنكر عليهم موسى - عليه السلام - و رجح هذا الاحتمال ابن حجر [انظر: " الفتح "( 1 / 501 )]، والاحتمال الآخر أن ذلك محرم في شرعهم كما هو محرم في شرعنا ولكنهم يتساهلون في ذلك.

 

الفائدة الرابعة: قوله "حتى نظرت بنوا إسرائيل إلى سوأة موسى " فيه دلالة على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية لذلك من مداواة أو براءة من عيب كما لو ادَّعى أحد الزوجين على الآخر البرص ليفسخ النكاح فأنكر.

 

الفائدة الخامسة: وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بيان ما كان عليه الأنبياء من الأذى والاتهام الغير صحيح وفيه بيان صبر الأنبياء على جهال أهل زمانهم، وهكذا يجب أن يكون الداعية إلى سبيل الله صابراً على أذى ممن يدعوهم واتهامهم له فيتخذ من الأنبياء قدوة له في دعوته فالمتأمل لحال الأنبياء وقصصهم عليهم السلام يجد صبرهم على أذى من يدعونهم إلى سبيل الله ولذلك يقول الله - عزّ وجل - لرسوله صلّى الله عليه وسلّم: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا ۚوَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأنعام: 34].

 

الفائدة السادسة: في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وقصة موسى - عليه السلام - مع بنى إسرائيل بيان لسبب نزول قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ۚ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴾ [الأحزاب: 69].

 

وذكر ابن حجر في الفتح سبب آخر لنزول هذه الآية وهو ما جاء في مسند أحمد بن منيع والطحاوي من حديث علي - رضي الله عنه - أن الآية نزلت في طعن بني إسرائيل على موسى بسبب هارون حيث توجه معه إلى زيارة فمات هارون فدفنه موسى فطعن فيه بعض بنى إسرائيل وقالوا: أنت قتلته فبرأه الله بأن رفع لهم جسد هارون وهو ميت فخاطبهم بأنه مات.قال ابن حجر في الأسناد ضعف [انظر: " الفتح " ( 6 / 532 )].

 

الفائدة السابعة: حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان ينقل الحجارة مع قريش لما بنوا الكعبة، هو حديث من مراسيل الصحابة لأن هذه القصة وقعت قبل بعثة النبي صلّى الله عليه وسلّم وجابر- رضي الله عنه - لم يدرك هذه القصة، فإما أن يكون جابر- رضي الله عنه - سمع ذلك من الرسول صلّى الله عليه وسلّم بعد ذلك وجاء ما يؤيد ذلك عند الطبراني وأبي نعيم في (الدلائل) من أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أخبر جابراً - رضي الله عنه - بالقصة لكن الحديث الوارد حديث ضعيف في إسناده ابن لهيعة، والاحتمال الآخر أن يكون جابر سمعه من بعض مَنْ حضر القصة من الصحابة والذي يظهر أن العباس أخبر بالقصة ابنه عبدالله كما عند الطبراني والبيهقي، وعلى كل حال كون الحديث مرسل عن جابر - رضي الله عنه - فهذا لا يقدح في الحديث لأن مراسيل الصحابة مقبولة فكلهم عدول بقول النبي صلّى الله عليه وسلّم (خير القرون قرني).

 

الفائدة الثامنة: في حديث جابر- رضي الله عنه - بيان ما أكرم الله به نبيه صلّى الله عليه وسلّم من الحفظ والصيانة في صغره وقبل بعثته فصانه وحفظه عن القبائح وأخلاق الجاهلية.

 

الفائدة التاسعة: في حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - دلالة على تحريم التعري بحَضرة الناس، وسبق بيان مبحث العورة وضابط ذلك، والله أعلم.

 

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الطهارة)





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عورة المرضى بين الكشف والتكشف
  • أقسام العورة وما يجوز للمرأة كشفه أمام محارمها
  • أحاديث في أقسام العورة
  • حديث: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء
  • شرح حديث: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة
  • عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي
  • عورة المرأة بالنسبة إلى محارمها
  • عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة
  • عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة الكافرة
  • حديث: أغصب يا محمد

مختارات من الشبكة

  • شرح حديث: أن تغتسل المرأة بفضل الرجل(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • لا ينظر الله إلى الرجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث سلمة بن الأكوع: "لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث عبدالله بن عمر: "إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أبي هريرة: "إذا دعا الرجل امرأته"(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث أبي هريرة: « صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته »(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: امرأة ترى في منامها ما يرى الرجل(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • شرح حديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • نظر المرأة إلى الرجل(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب