• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك / بحوث ودراسات / المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع
علامة باركود

الدفاع عن النفس في الإسلام

الدفاع عن النفس في الإسلام
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/11/2017 ميلادي - 14/2/1439 هجري

الزيارات: 79191

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الدفاع عن النفس في الإسلام


قوله: "ومن صَال على نفسه أو حُرمته أو ماله آدمي أو بهيمة، فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فله ذلك ولا ضمان عليه، وإن قُتل فهو شهيد..." إلى آخره[1].

 

قال في "المقنع": "فصل: ومن أُريدت نفسه أو حرمته أو ماله فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يعلم دفعه به، فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، وإن قُتل كان شهيدًا.


وهل يجب عليه الدفع عن نفسه؟ على روايتين[2]، وسواء كان الصائل آدمي أو بهيمة، وإذا دخل رجل منزله متلصِّصًا أو صائلًا فحكمه حكم ما ذكرنا، وإن عض إنسان إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرًا، وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذف عينه ففقأها فلا شيء عليه"[3].


قال في "الحاشية": "قوله: "بأسهل ما يعلم دفعه به"، هذا أحد الوجهين[4]، اختاره المصنف والشارح، وقيل: له الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه أنه يندفع به، وهو المذهب[5] "1005ب".


قوله: "وإن قُتل كان شهيدًا"؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من أُريد ماله بغير حق فقاتل فقُتل فهو شهيد"، رواه أبو داود والنسائي والخلال والترمذي وصححه[6].


قوله: "وهل يجب عليه الدفع عن نفسه"، على روايتين:

إحداهما[7]: لا يلزمه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: "اجلس في بيتك، فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك"[8]، أخرج معناه مسلم عن أبي ذر[9].


والثانية[10]: تلزمه، لأنه لا يجوز إقرار المنكر مع إمكان دفعه، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ [البقرة: 195]"[11].

وذكر في "المبدع": "أنها أصح"[12]، والذي في "الإنصاف": "أن المذهب[13]: إن كان في فتنة لم يلزمه الدفع، وإلا لزمه.


فوائد:

الأولى: يلزمه الدفع عن حرمته على الصحيح من المذهب[14]، اختاره المصنف والشارح.

الثانية: لا يلزمه الدفع عن ماله على الصحيح من المذهب[15].

الثالثة: لا يلزمه حفظ ماله عن الضياع والهلاك على الصحيح من المذهب[16].

الرابعة: له بذل ماله، وذكر القاضي: أنه أفضل، وأن حنبلًا نقله، وقال في "الترغيب": المنصوص عنه: أن ترك قتاله أفضل[17].

الخامسة: يلزمه الدفع عن نفس غيره على الصحيح من المذهب، كإحيائه ببذل طعامه، واختار صاحب "الرعاية": يلزمه مع ظن سلامة الدافع، وكذا ماله مع ظن سلامتهما، وأطلق الشيخ تقي الدين[18] لزومه عن مال غيره.


قوله: "وإن عض إنسانٌ إنسانًا فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه ذهبت هدرًا"، هذا المذهب[19]، وبه قال أبو حنيفة[20] والشافعي[21]، وحكي عن مالك[22] وابن أبي ليلى: عليه الضمان؛ لحديث: "في السِّن خمس من الإبل"[23].


ولنا[24]: ما روى يعلى بن أمية، قال: كان لي أجير فقاتل رجلًا فعضَّ أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض، فانتزع إحدى ثنيتيه "1006أ" فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: "أيدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟!"[25]، متفق عليه، وحديثهم فيما إذا قلعت ظلمًا.


قوله: وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذف عينه ففقأها فلا شيء عليه، هذا المذهب[26]، وبه قال الشافعي[27]، وقال أبو حنيفة[28]: يضمنها.


ولنا[29]: ما روى أبو هريرة مرفوعًا: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح"، متفق عليه[30].


تنبيهان:

الأول: ظاهر كلامه: أنه سواء تعمد الناظر أو لا، وهو صحيح إذا ظنه صاحب البيت مُتعمدًا.

الثاني: مفهوم كلامه: أن الباب لو كان مفتوحًا ونظر إلى من فيه ليس له رميه، وهو الصحيح، وهو المذهب[31]، وقيل: هو كالنظر من خصاص الباب.


فائدة: لو تسمَّع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن أذنه على الصحيح من المذهب[32]، واختار ابن عقيل جوازه، وقال: لا ضمان عليه[33].


تنبيه: قال في "القواعد الأصولية": هكذا ذكر الأصحاب إذا تسمع، وحكوا فيه القولين، قال: والذي يظهر: أن تسمُّع البصير يُلحق بالأعمى على قول ابن عقيل، سواء كان أعمى أو بصيرًا، قال في "الإنصاف"[34]: وهو الصواب"[35].


وقال في "الإفصاح": "باب ما يُضمن وما لا يُضمن"، واختلفوا في من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل فقتلها، فقال أبو حنيفة[36]: عليه الضمان، وقال الباقون[37]: لا ضمان عليه.


واختلفوا فيما إذا عضَّ عاضٌّ يد إنسان وانتزعها من فيه[38] فسقطت أسنان العاض:

فقال أبو حنيفة[39] والشافعي[40] وأحمد[41]: لا ضمان على النازع.

وقال مالك[42] في المشهور عنه: يلزمه الضمان.

واختلفوا فيما إذا اطَّلع في بيت قوم؛ فنظر إليهم فرموه ففقؤوا عينه:

فقال أبو حنيفة[43]: يلزمهم الضمان.

وقال الشافعي[44] وأحمد[45]: لا ضمان عليهم.

وعن مالك روايتان[46] كالمذهبين "1006ب".


واختلفوا فيما أتلفته البهيمة نهارًا أو ليلًا:

فقال الشافعي[47] ومالك[48] وأحمد[49]: لا ضمان على أربابها فيما أتلفته نهارًا إذا لم يكن معها صاحبها، وما أتلفته ليلًا فضمانه عليه.


وقال أبو حنيفة[50]: لا يضمن صاحبها إلا أن يكون معها قائدًا أو سائقًا أو راكبًا، أو يكون قد أرسلها، وسواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا.


واختلفوا فيما أتلفت الدابة برجلها وصاحبها عليها:

فقال أبو حنيفة[51]: يضمن صاحبها ما أتلفته بيدها أو بفيها، فأما ما أتلفته برجلها وصاحبها عليها، فإن كان بوطئها ضمن الراكب قولًا واحدًا، وإن كانت نفحت برجلها نظرت، فإن كان في موضع هو مأذون فيه شرعًا لم يضمن، وإن كان ليس بمأذون فيه ضمن، والمأذون فيه كالمشي في الطريق والوقوف في ملكه وفي الفلاة وسوق الدواب، وما ليس بمأذون فيه كالوقوف على الدابة في الطريق، والدخول في دار الإنسان بغير إذنه، فإنه يضمن الراكب ما نفحت الدابة برجلها في هذه الحالة.


وقال مالك[52]: يدها ورجلها وفُوفها سواء، فلا ضمان في شيء من ذلك إذا لم يكن من جهة راكبها أوق ائدها أو سائقها بسبب من همز أو ضرب.


وقال الشافعي[53]: يضمن ما جنت بيدها أو رجلها أو ذنبها جميعًا، سواء كان من راكبها بسبب أو لم يكن، أو كان راكبًا أو سائقًا.


وقال أحمد[54]: ما أتلفت برجلها وصاحبها عليها فلا ضمان فيه، وما جنته بيدها أو بفيها فعليه الضمان[55]" انتهى، وقد سبق بعض ذلك في باب الغصب "1007أ".

وقال البخاري: "باب إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه".


حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت زُرارة بن أوفى[56]، عن عمران بن حصين: أن رجلًا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له"[57].


حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيته، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم"[58].


قال الحافظ: "قوله: "باب إذا عض يد رجل فوقعت ثناياه"، أي: هل يلزمه في شيء أو لا؟

ذكر فيه حديثين...

إلى أن قال: وقد أخذ بظاهر هذه القصة الجمهور[59]، فقالوا: لا يلزم المعضوض قصاص ولا دية؛ لأنه في حكم الصائل، واحتجوا أيضًا بالإجماع[60]: بأن من شهر على آخر سلاحًا؛ ليقتله فدفع عن نفسه فقُتل الشاهر: أنه لا شيء عليه، فكذا لا يضمن سِنه بدفعه إياه عنها.


قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء، وشرط الإهدار: أن يتألم المعضوض، وألا يمكنه تخليص يده بغير ذلك من ضرب في شدقيه، أو فك لحييه ليرسلها، ومهما أمكن التلخيص بدون ذلك فعدل عنه إلى الأثقل لم يُهدر.

وعند الشافعية[61] وجه: أنه يهدر على الإطلاق، ووجه: أنه لو دفعه بغير ذلك ضمن.


وعن مالك[62] روايتان أشهرهما: يجب الضمان، وأجابوا عن هذا الحديث: باحتمال أن يكون سبب الإنذار شدة العضِّ لا النزع، فيكون سقوط ثنية العاض بفعله لا بفعل المعضوض؛ إذ لو كان من فعل صاحب اليد لأمكنه أن يخلص يده من غير قلع، ولا يجوز الدفع بالأثقل مع إمكان الأخف.


وقال بعض المالكية[63]: العاضُّ قصد العضو نفسه، والذي استحق في إتلاف ذلك العضو غير ما فعل به، فوجب أن يكون كل منهما ضامنًا ما جناه على الآخر، كمن قلع عين رجل فقطع الآخر يده "1007ب"، وتُعقِّب: بأنه قياس في مُقابل النص فهو فاسد.


وقال بعضهم: لعل أسنانه كانت تتحرك فسقطت عقب النزع، وسياق هذا الحديث يدفع هذا الاحتمال.

وتمسك بعضهم: بأنها واقعة عين ولا عموم لها.


وتُعقِّب: بأن البخاري أخرج في الإجارة عقب حديث يعلى هذا من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه وقع عنده مثل ما وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيه بمثله[64]، وما تقدم من التقييد ليس في الحديث، وإنما أُخذ من القواعد الكلية، وكذا إلحاق عضو آخر غير الفم به، فإن النص إنما ورد في صورة مخصوصة، نبَّه على ذلك ابن دقيق العيد[65]، وقد قال يحيى بن عمر: لو بلغ مالكًا هذا الحديث لما خالفه، وكذا قال ابن بطال[66]: لم يقع هذا الحديث لمالك؛ وإلا لما خالفه.


وقال الداودي: لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق، وقال أبو عبد الملك: كأنه لم يصح الحديث عنده؛ لأنه أتى من قبل المشرق.


قال الحافظ: وهو مسلم في حديث عمران، وأما طريق يعلى بن أمية فرواها أهل الحجاز وحملها عنهم أهل العراق، واعتذر بعض المالكية بفساد الزمان، ونقل القرطبي[67] عن بعض أصحابهم: إسقاط الضمان، قال: وضمنه الشافعي، وهو مشهور مذهب مالك[68].

وتُعقِّب: بأن المعروف عن الشافعي[69]: أنه لا ضمان، وكأنه انعكس على القرطبي.


تنبيه: لم يتكلم النووي على ما وقع في رواية ابن سيرين عن عمران، فإن مقتضاها إجراء القصاص في العضة، وسيأتي البحث فيه مع القصاص في اللطمة بعد بابين، وقد يقال: إن العض هنا إنما أذن فيه؛ للتوصل إلى القصاص في قلع السِّن، لكن الجواب السديد في هذا: أنه استفهمه "1008أ" استفهام إنكار لا تقرير شرع، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. والذي وقع في رواية ابن سيرين: فقال: "ما تأمرني؟ أتأمرني أن آمره أن يدع يده في فِيك تقضمها قضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يقضمها ثم انتزعها"[70].


قال الحافظ: وفي هذه القصة من الفوائد: التحذير من الغضب، وأن من وقع له ينبغي له أن يكظمه ما استطاع؛ لأنه أدى إلى سقوط ثنية الغضبان؛ لأن يعلى غضب من أجيره، فضربه فدفع الأجير عن نفسه فعضَّه يعلى فنزع يده فسقطت ثنية العاض، ولولا الاسترسال مع الغضب لسلم من ذلك.


وفيه: استئجار الحرّ للخدمة، وكفاية مؤنة العمل في الغزو لا ليقاتل عنه، كما تقدم تقريره في الجهاد.

وفيه: رفع الجناية إلى الحاكم من أجل الفصل، وأن المرء لا يقتصُّ لنفسه، وأن المعتدي[71] بالجناية يسقط ما ثبت له قبله من جناية إذا ترتبت الثانية على الأولى.

وفيه: جواز تشبيه فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل.


وفيه: دفع الصائل، وأنه إذا لم يكن الخلاص منه إلا بجناية على نفسه، أو على بعض أعضائه ففعل به ذلك كان هدرًا، وللعلماء في ذلك اختلاف وتفصيل معروف.


وفيه: أن من وقع له أمر يأنفه أو يحتشم من نسبته إليه إذا حكاه كنى عن نفسه، بأن يقول: فعل رجلٌ أو إنسان أو نحو ذلك كذا وكذا، كما وقع ليعلى في هذه القصة، وكما وقع لعائشة حيث قالت: قبَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فقال لها عروة: هل هي إلا أنت؟ فتبسمت[72]"[73].


وقال البخاري أيضًا: "باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له".

حدثنا أبو اليمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بمشقص - أو بمشاقص - وجعل يختله ليطعنه[74].


حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي "1008ب" أخبره أن رجلًا اطَّلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أعلم "أنك تنظرني[75]" لطعنت به في عينيك"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جُعل الإذن من قبل البصر"[76].


حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بعصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح"[77].


قال الحافظ: "قوله: "باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له"، كذا جزم بنفي الدية، وليس في الخبر الذي ساقه تصريح بذلك، لكنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه على عادته.

قوله: "أن رجلًا اطلع"، أي: نظر من علو.


قوله: "بمشقص أو بمشاقص"، هو شك من الراوي، وتقدم بيانه، وأنه النَّصْل العريض، وتقدم ضبط المِدْرى في باب الامتشاط، وأن مما قيل في تفسيره: حديدة كالخلال لها رأس مُحدد.

قوله: "إنما جُعل الإذن من قبل البصر".


قوله: "لم يكن عليك جناح"، والمراد بالجناح هنا: الحرج، ووقع عند مسلم من وجه آخر: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"[78]، وفيه رد على من حمل الجناح هنا على الإثم، ورتَّب على ذلك وجوب الدية، وعند أحمد والنسائي، وصححه ابن حبان والبيهقي بلفظ: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فلا دية ولا قصاص"[79]، وفي رواية: "فهو هدر...".


إلى أن قال: وفي هذه الأحاديث من الفوائد: إبقاء شعر الرأس وتربيته واتخاذ آلة[80] يُزيل بها عنه الهوام ويحك بها لدفع الوسخ أو القمل.

وفيه: مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب، ومنع التطلع عليه من خلل الباب "1009أ".


وفيه: مشروعية الامتشاط، وأن الاستئذان لا يختص بغير المحارم، بل يُشرع على من كان مُنكشفًا، ولو كان أمًا أو أختًا، واستدل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر، وذهب المالكية[81] إلى القصاص، وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا: بأن المعصية لا تُدفع بالمعصية.


وأجاب الجمهور[82]: بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرَّد عن هذا السبب يعد معصية، وقد اتفقوا على جواز دفع الصائل ولو أتى على نفس المدفوع[83]، وهو بغير السبب المذكور معصية فهذا ملحق به مع ثبوت النَّص فيه. وأجابوا عن الحديث: بأنه ورد على سبيل التغليظ والإرهاب، ووافق الجمهور منهم: ابن نافع، وقال يحيى بن عمر منهم: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر.


وقال القرطبي في "المفهم"[84]: "ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس، واعتل بعض المالكية[85] أيضًا بالإجماع على أن من قصد النظر إلى عورة الآخر ظاهر أن ذلك لا يبيح فقء عينه، ولا سقوط ضمانها عمن فقأها، فكذا إذا كان المنظور في بيته، وتجسس الناظر إلى ذلك، ونازع القرطبي في ثبوت هذا الإجماع، وقال: إن الخبر يتناول كل مطلع، قال: وإذا تناول المُطلع في البيت مع المظنة فتناوله المحقق أولى".


قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن التطلع إلى ما في داخل البيت لم ينحصر في النظر إلى شيء معين، كعورة الرجل مثلًا، بل شمل استكشاف الحريم، وما يقصد صاحب البيت ستره من الأمور التي لا يجب اطلاع كل أحد عليها، ومن ثم ثبت النهي عن التجسس والوعيد عليه، حسمًا لمواد ذلك، فلو ثبت الإجماع المدعى لم يستلزم رد هذا الحكم الخاص، ومن المعلوم: أن العاقل يشتد عليه أن الأجنبي يرى وجه زوجته وابنته ونحو ذلك، وكذا في حال ملاعبته أهله أشد مما رأى الأجنبي ذكره مُنكشفًا "1009ب"، والذي ألزمه القرطبي صحيح في حق من يروم النظر فيدفعه المنظور إليه، وفي وجه للشافعية: لا يُشرع في هذه الصورة.


وهل يشترط الإنذار قبل الرمي؟ وجهان: قيل: يشترط كدفع الصائل، وأصحهما لا، لقوله في الحديث: "يختله بذلك"[86]، وفي حكم المتطلع من خلل الباب الناظر من كوة من الدار، وكذا من وقف في الشارع فنظر إلى حريم غيره، أو إلى شيء في دار غيره، وقيل: المنع مُختص بمن كان في ملك المنظور إليه، وهل يلحق الاستماع بالنظر؟ وجهان: الأصح: لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس: المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس.


واستدل به على اعتبار قدر ما يرمي به بحصى الخذف؛ لقوله في حديث الباب "فخذفته"، فلو رماه بحجر يقتل أو سهم تعلق به القصاص، وفي وجه: لا ضمان مطلقًا، ولو لم يندفع إلا بذلك جاز.


ويُستثنى من ذلك: من له في تلك الدار زوج أو محرم أو متاع فأراد الاطلاع عليه فيمتنع رميه للشبهة، وقيل: لا فرق، وقيل: يجوز إن لم يكن في الدار غير حريمه، فإن كان فيها غيرهم أنذر، فإن انتهى وإلا جاز، ولو لم يكن في الدار إلا رجل واحد هو مالكها أو ساكنها لم يجز الرمي قبل الإنذار، إلا إن كان مكشوف العورة، وقيل: يجوز مطلقًا؛ لأن من الأحوال ما يُكره الاطلاع عليه كما تقدم، ولو قصَّر صاحب الدار بأن ترك الباب مفتوحًا، وكان الناظر مجتازًا فنظر غير قاصد لم يجز، فإن تعمد النظر فوجهان، أصحهما، لا، ويلتحق بهذا من نظر من سطح بيته ففيه الخلاف، وقد توسع أصحاب الفروع في نظائر ذلك "1010أ".


قال ابن دقيق العيد[87]: وبعض تصرفاتهم مأخوذة من إطلاق الخبر الوارد في ذلك، وبعضها من مقتضى فهم المعنى المقصود، وبعضها بالقياس على ذلك، والله أعلم"[88].


وقال في "الاختيارات": "ومن رأى رجلًا يفجر بأهله جاز له قتلهما فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء كان الفاجر مُحصنًا أو غير مُحصن، معروفًا بذلك أم لا، كما دل عليه كلام الأصحاب[89] وفتاوى الصحابة، وليس هذا من باب دفع الصائل كما ظنه بعضهم، بل هو من عقوبة المعتدين المؤذين.


وأما إذا دخل الرجل ولم يفعل بعد فاحشة، ولكن دخل لأجل ذلك فهذا فيه نزاع، والأحوط لهذا أن يتوب من القتل في مثل هذه الصورة، ومن طلب منه الفجور كان عليه أن يدفع الصائل عليه، فإن لم يندفع إلا بالقتل كان له ذلك باتفاق الفقهاء[90]، فإن ادعى القاتل أنه صال عليه وأنكر أولياء المقتول، فإن كان المقتول معروفًا بالبر "والاستقامة[91]" وقتله في محل لا ريبة فيه لم يُقبل قول القاتل، وإن كان معروفًا بالفجور والقاتل معروفًا بالبرِّ فالقول قول القاتل مع يمينه، لا سيما إذا كان معروفًا بالتعرض له قبل ذلك"[92].


وقال أيضًا: "ويلزم الدفع عن مال الغير، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم، وقال أبو العباس في جند قاتلوا عربًا، نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم: فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة"[93].


وقال البخاري أيضًا: "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض..." وساق الحديث، وفيه: فلما كان يوم حُرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية بن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك، قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة: أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة[94]" "1010ب".


قال الحافظ: "وهذا الذي قاله أبو بكرة يوافق ما وقع عند أحمد من حديث ابن مسعود في ذكر الفتنة، قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: "كف يدك ولسانك وادخل دارك"، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال: "فادخل بيتك"، قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: "فادخل مسجدك - وقبض بيمينه على الكوع - وقل: ربي الله، حتى تموت على ذلك"[95].


وعند الطبراني من حديث جندب: "ادخلوا بيوتكم وأخملوا ذكركم"، قال: أرأيت إن دخل على أحدنا بيته؟ قال: "ليمسك بيده وليكن عبد الله المقتول لا القاتل"[96]، ولأحمد وأبي يعلى من حديث خرشة بن الحُر: "فمن أتت عليه فليمش بسيفه إلى صفاة فليضربه بها حتى ينكسر ثم ليضطجع لها حتى تنجلي"[97].


وفي حديث أبي بكرة عند مسلم، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أُكرهت حتى يُنطلق بي إلى أحد الصفين، فجاء سهم أو ضربني رجل بسيف، قال: "يبوء بإثمه وإثمك..." الحديث[98]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة"[99].

وقال البخاري أيضًا: "باب تكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم".


وذكر حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرَّف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذًا فليعذ به"[100].


قال الحافظ: "قوله: فليعُذ به، أي: ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة، وفي رواية: "فليستعذ"، ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ولفظه "1011أ": "فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله"، وذكر الغنم والأرض، قال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له، قال: "يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع"[101].


وفيه: التحذير من الفتنة، والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرَّها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب المُلك حيث لا يُعلم المحق من المبطل.


قال الطبري: اختلف السلف، فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد من الدخول في القتال بين المسلمين مُطلقًا كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها.


ثم اختلف هؤلاء، فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة: بل بالتحول عن بلد الفتن أصلًا، ثم اختلفوا فمنهم من قال: إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال: بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قُتل.


وقال آخرون: إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ، ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور[102].


وفصَّل آخرون، فقالوا: كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي، قال الطبري: والصواب أن يقال: إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ أخطأ، وإن أُشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها.


وذهب آخرون: إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن "1011ب" خوطب بذلك، وقيل: إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان، حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب المُلك، وقد وقع في حديث ابن مسعود: قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: "أيام الهرْج"، قلت: ومتى؟ قال: "حين لا يأمن الرجل جليسه[103]"[104].



[1] الروض المربع ص 498.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و39، وشرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[3] المقنع 3/ 505 - 507.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 36.

[5] شرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191.

[6] أبو داود 4771، والنسائي 7/ 115 4088، والترمذي 1420، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه البخاري 2480، ومسلم 141، من حديث عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، بلفظ: "من قُتل دون ماله فهو شهيد".

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و39.

[8] رواه أبو داود 4261، وابن ماجه 3958، وأحمد 5/ 163، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

[9] مسلم 648، 1826.

[10] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[11] المقنع 3/ 505 - 507.

[12] المبدع 9/ 155.

[13] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[14] شرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 193.

[15] شرح منتهى الإرادات 6/ 270، وكشاف القناع 14/ 195.

[16] شرح منتهى الإرادات 6/ 270، وكشاف القناع 14/ 195.

[17] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 38 و42.

[18] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 43.

[19] شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[20] المبسوط 26/ 191.

[21] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[22] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[23] أخرجه ابن ماجه 2651: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو حمزة المروزي، ثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، به. قال البوصيري في الزوائد 3/ 126: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه أبو داود 4564، والنسائي 8/ 55 4841، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به. قال الألباني في الإرواء 7/ 320 2276: إسناده حسن.

[24] شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[25] البخاري 4417، ومسلم 1674.

[26] شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199 و200.

[27] تحفة المحتاج 9/ 189 و190، ونهاية المحتاج 8/ 29.

[28] حاشية ابن عابدين 6/ 585.

[29] شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199 و200.

[30] البخاري 6888، ومسلم 2158.

[31] شرح منتهى الإرادات 6/ 272، وكشاف القناع 14/ 199.

[32] شرح منتهى الإرادات 6/ 272، وكشاف القناع 14/ 200.

[33] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 53.

[34] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 27/ 53.

[35] حاشية المقنع 3/ 506 و507، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 27/ 36 - 53.

[36] فتح القدير 2/ 271، وحاشية ابن عابدين 2/ 907.

[37] حاشية الدسوقي 4/ 357، وشرح منح الجليل 4/ 561، وتحفة المحتاج 9/ 186، ونهاية المحتاج 8/ 26، وشرح منتهى الإرادات 6/ 269، وكشاف القناع 14/ 191 و192.

[38] في الأصل: "فيها"، وهو خطأ ظاهر.

[39] المبسوط 26/ 191.

[40] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[41] شرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[42] انظر: الشرح الصغير 2/ 440، وحاشيبة الدسوقي 4/ 356.

[43] حاشية ابن عابدين 6/ 585.

[44] تحفة المحتاج 9/ 189 و190، ونهاية المحتاج 8/ 29.

[45] شرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199.

[46] مواهب الجليل 6/ 322، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[47] تحفة المحتاج 9/ 206 و207، ونهاية المحتاج 8/ 42.

[48] الشرح الصغير 2/ 441، وحاشية الدسوقي 4/ 357 و358.

[49] شرح منتهى الإرادات 4/ 181، وكشاف القناع 9/ 325، 9/ 328.

[50] فتح القدير 8/ 346 و347، وحاشية ابن عابدين 6/ 643 و644.

[51] فتح القدير 8/ 344 - 346، وحاشية ابن عابدين 6/ 643.

[52] الشرح الصغير 2/ 441، وحاشية الدسوقي 4/ 357.

[53] تحفة المحتاج 9/ 202، ونهاية المحتاج 8/ 38.

[54] شرح منتهى الإرادات 4/ 181 و182، وكشاف القناع 9/ 320.

[55] الإفصاح 2/ 271 ط السعيدية.

[56] في الأصل: "زرارة بن أبي أوفى"، والصحيح ما أثبتناه.

[57] البخاري 6892.

[58] البخاري 6893.

[59] المبسوط 26/ 191، والشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356، وتحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28، وشرح منتهى الإرادات 6/ 270 و271، وكشاف القناع 14/ 198.

[60] فتح القدير 2/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 581، والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357، وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23 و24، وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191 و192.

[61] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[62] الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[63] شرح منح الجليل 559 و560.

[64] البخاري 2266.

[65] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 232.

[66] شرح صحيح البخاري 8/ 522.

[67] المفهم 5/ 33.

[68] انظر: الشرح الصغير 2/ 440، وحاشية الدسوقي 4/ 356.

[69] تحفة المحتاج 9/ 188، ونهاية المحتاج 8/ 28.

[70] مسلم 1673، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه.

[71] كذا في الأصل، وفي الفتح: "المتعدي".

[72] أخرجه أيضًا أبو داود 179، والنسائي 1/ 104 170، والترمذي 86، وابن ماجه 502، وابن أبي شيبة 1/ 44، والطبري في تفسيره 5/ 105، والدارقطني 1/ 136 - 137، من طرق "وكيع بن الجراح، وأبو بكر بن عيَّاش، وعلي بن هاشم، وأبو يحيى الحماني"، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما، به.

وأُعل بعلتين:

الأولى: أن عروة في هذا الحديث ليس ابن الزبير، بل هو عروة المُزني، وهو مجهول لم يُدرك عائشة.

الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئًا؛ قاله سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، ،يحيى بن معين، والبخاري، وأبو حاتم الرازي. انظر: جامع التحصيل ص 159.

وذهب أبو داود، ابن عبد البر، وابن سيد الناس إلى أن لقاء حبيب بعروة ممكن.

وقد ضعَّفه: يحيى بن سعيد القطان، والبخاري، والترمذي، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والدارقطني. انظر: العلل لابن أبي حاتم 1/ 47 110.

وأخرج البخاري 1928، ومسلم 1106، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل إحدى نسائه وهو صائم، ثم تضحك".

[73] فتح الباري 12/ 219 - 233.

[74] البخاري 6900.

[75] في الأصل: "أن تنتظرني"، والمثبت من صحيح البخاري.

[76] البخاري 6901.

[77] البخاري 6902.

[78] مسلم 2158، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[79] أحمد 2/ 385، والنسائي 8/ 61 4860، وابن حبان 13/ 351 6004، والبيهقي 8/ 338.

[80] في الأصل: "ما"، والمثبت من الفتح.

[81] شرح منح الجليل 4/ 560 و561، ومواهب الجليل 6/ 322 و323.

[82] حاشية ابن عابدين 6/ 585، وتحفة المحتاج 9/ 189 و190، ونهاية المحتاج 8/ 29 وشرح منتهى الإرادات 6/ 271 و272، وكشاف القناع 14/ 199.

[83] فتح القدير 2/ 271، وحاشية ابن عابدين 6/ 581، والشرح الصغير 2/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357، وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23 و24، وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191 و192.

[84] 5/ 482.

[85] شرح منح الجليل 4/ 561، ومواهب الجليل 6/ 322 و323.

[86] البخاري 6900، ومسلم 2157، من حديث أنس رضي الله عنه.

[87] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 243 - 245.

[88] فتح الباري 12/ 243 - 245.

[89] كشاف القناع 13/ 266 و267.

[90] فتح القدير 2/ 271، 4/ 212، وحاشية ابن عابدين 4/ 67 و68، 6/ 581، والشرح الصغير 4/ 513، وحاشية الدسوقي 4/ 357، وتحفة المحتاج 9/ 181 و182، ونهاية المحتاج 8/ 23 و24، وشرح منتهى الإرادات 6/ 268، وكشاف القناع 14/ 191.

[91] ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، واستدرك من الاختيارات.

[92] الاختيارات الفقهية ص 291.

[93] الاختيارات الفقهية ص 297.

[94] البخاري 7078.

[95] أحمد 1/ 448.

قال الهيثمي في المجمع 7/ 302: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

[96] الطبراني 2/ 177 1724.

قال الهيثمي في المجمع 7/ 303: رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وعبد الحميد بن بهرام وقد وثقا، وفيهما ضعف.

[97] أحمد 4/ 106 و110، وأبو يعلى 924، 6854.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 300: فيه أبو كثير المحاربي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

قلت: أبو كثير المحاربي. قال ابن حجر في "تعجيل المنفعة" 2/ 533 1377: مجهول.

[98] مسلم 2887.

[99] فتح الباري 13/ 29.

[100] البخاري 7081.

[101] مسلم 2887.

[102] فتح القدير 4/ 411، وحاشية ابن عابدين 4/ 285، والشرح الصغير 2/ 414 و415، وحاشية الدسوقي 4/ 298 و299، وتحفة المحتاج 9/ 70، ونهاية المحتاج 7/ 405 و406، وشرح منتهى الإرادات 6/ 278، وكشاف القناع 14/ 216.

[103] أخرجه أحمد 1/ 449 4287 من طريق معمر، عن إسحاق بن راشد، عن عمرو بن وابصة الأسدي، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، به.

قال الهيثمي في المجمع 7/ 589: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما ثقات.

[104] فتح الباري 13/ 31.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الحكمة في القصاص والحدود
  • الفرق بين الحدود المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير
  • القصاص
  • استيفاء القصاص
  • العفو في القصاص

مختارات من الشبكة

  • محاضرات في الدفاع عن القرآن: المحاضرة الثالثة: أصول وقواعد في الدفاع القرآن(مادة مرئية - موقع الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي)
  • قراءة مختصرة لكتاب الدفاع عن الإسلام بين المنهجية والهمجية (2)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • قراءة مختصرة لكتاب "الدفاع عن الإسلام بين المنهجية والهمجية" (1)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • إندونيسيا: جبهة الدفاع عن الإسلام تلغي مهرجانًا للمتحولين جنسيًّا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: رابطة الدفاع الإنجليزية ومعاداة الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • المملكة المتحدة: حزب الدفاع يخطط لشن حملات ضد الإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • سريلانكا: وزير الدفاع يتعهد بوضع حد للمليشيات المناهضة للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: موقف البريطانيين من اتحاد الدفاع الإنجليزي المناهض للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: المجلس المحلي طالب بحظر مظاهرة اتحاد الدفاع اليميني المناهض للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)
  • بريطانيا: مخاوف من مظاهرة اتحاد الدفاع الإنجليزي المعادي للإسلام(مقالة - المسلمون في العالم)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب